يجب أن تبين المعلومات الواجب معالجتها بطريقة سرية في طلب رخصة العرض في السوق ، مع الإدلاء بما يثبت أن نشر هذه المعلومات قد يلحق ضررا بالمصالح التجارية لصاحب الطلب . يحدد بنص تنظيمي نوع وطبيعة هذه المعلومات
القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة
عـنـدما يـكـون لـدى حامل رخصة العرض في السوق لمادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة نباتات مطابقة لمواصفة قياسية مصادق عليها يكون تطبيقها إجباريا ، أو لدى حائز -19- هذه المواد أسباب تدعوه للاعتقاد أن المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات المعروضة في السوق لا تطابق الرخصة المذكورة أو للمواصفة القياسية المذكورة أو من شأ…
علاوة على ضباط الشرطة القضائية ، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وتحرير المحاضر في شأنها ، الأعوان المؤهلون لهذا الغرض من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ، والمحلفون طبقا للتشريع الجاري به العمل . تحدد ، بنص تنظيمي ، شروط وكيفيات تأهيل الأعوان المذكورين الذين يزاولون مهامهم ا…
لأجل البحث عن المخالفات المرتكبة خرقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها ، يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 53 أعلاه ، دون الاخلال بأحكام قانون المسطرة الجنائية : -1 اللجوء لكل الأماكن والوسائل المستعملة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه ، وبصفة عامة كل مكان أو وسيلة توجد فيها المواد المخصبة أ…
يحرر ، فورا وبعد كل معاينة مخالفة ، محضر مخالفة مؤرخ وموقع عليه من قبل العون الذي حرره ومرتكب أو مرتكبي المخالفة . -21- في حالة رفض مرتكب أو مرتكبي المخالفة التوقيع على محضر المخالفة أو تعذر عليهم ذلك ، وجبت الإشارة إلى هذا الرفض أو التعذر في محضر المخالفة . يجب أن تسلم ، فورا ، نسخة من المحضر لمرتكب المخالفة
يعد كل محضر مخالفة وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي ، ويتضمن ، على الخصوص ، البيانات الآتية : -1 بيان هوية مرتكب أو مرتكبي المخالفة؛ -2 بيان هوية العون محرر المحضر؛ -3 تاريخ وساعة ومكان معاينة المخالفة؛ -4 العناصر التي تمكن ، حسب الحالة ، من تحديد المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات المعنية بالمخالفة؛ -5 طبيعة المخا…
يكون كل أخذ عينة موضوع محضر يعد فورا ، وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي ويتضمن على الخصوص ، البيانات الآتية : - البيانات المشار إليها في البنود 1 و 2 و 4 من المادة 56 أعلاه ، وبيان هوية الشخص الذي قام بأخذ العينات؛ - تاريخ وساعة ومكان وظروف أخذ العينة؛ - العناصر التي تمكن من تحديد الحصة التي أخذت منها العينة؛ -22- - العناصر التي تمكن من تحديد العينة وطبيعتها ومحتواها وحجمها؛ - وجهة العينة
يقوم العون محرر المحضر بختم العينات المأخوذة ويوجهها فورا إلى المختبرات المختصة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل قصد إجراء التحاليل . يجوز لكل طرف من الأطراف لم ترضه نتائج التحاليل والأبحاث أن يطلب إنجاز خبرة مضادة . يتحمل مرتكب المخالفة في حالة إدانته ، المصاريف المترتبة عن التحاليل وعن الخبرة المضادة عند الاقتضاء
إذا لم تترتب أي متابعة ضد حائز المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات موضوع أخذ العينات أو لم يصدر أي حكم ضده ، أمكن له أن يطالب بتعويض وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . يـمـكـن إعـادة الـعينات أو ما تبقى منها إلى حائز المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات أو إتلافها أو التخلص منها وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي
يجب أن يوجه أصل كل من المحضرين المشار إليهما في المادتين 55 و 57 أعلاه ، ونسختان مطابقتان لهما إلى النيابة العامة المختصة داخل أجل أقصاه عشرون ( )20 يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ إعداد آخر وثيقة من الوثائق التي يجب ، عند الاقتضاء ، إرفاقها بالمحضرين المذكورين
يعتد بمضمون المحضرين المنصوص عليهما في المادتين 55 و 57 أعلاه إلى حين إثبات ما يخالف الوقائع المضمنة فيهما . الفرع الثاني : المخالفات والعقوبات
دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي ، يعاقب بالحبس من شهر واحد ( )1 إلى ستة ( )6 أشهر وبغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 -23- درهم إلى مائة وخمسين ألف ( )150.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل شخص : -1 يحوز بغرض بيع أو يعرض للبيع أو يوزع أو يفوت ، بعوض أو بدون عوض ، مادة مخصبة أو مادة مس…
يعاقب بالحبس من خمسة عشر ( )15 يوما إلى ثلاثة ( )3 أشهر وبغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 درهم إلى ثلاثين ألف ( )30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل شخص يعترض أو يعيق عمليات المراقبة والتحريات التي يقوم بها الأعوان المشار إليهم في المادة 53 أعلاه
دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي ، يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ( )5.000 درهم إلى مائة ألف ( )100.000 درهم كل شخص : -1 يحوز أو يستعمل من أجل التجريب لأغراض البحث العلمي والتقني مادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة نباتات خرقا لأحكام المادة 38 أو المادة 41 أعلاه أو الذي لم يقم ، بعد انتهاء التجارب ،…
في حالة العود ، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إلى الضعف . يعتبر في حالة العود كل شخص تمت إدانته بمقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ، وارتكب مخالفة جديدة داخل أجل اثني عشر ( )12 شهرا الموالية لتاريخ صدور المقرر المذكور . في حالة ارتكاب عدة مخالفات ، تطبق العقوبات على كل مخالفة تم ارتكابها . الباب التاسع : أحكام ختامية
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
