القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة

53-182021Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 202266 مادة
المادة 1

يحدد هذا القانون النظام المطبق على العرض في السوق للمواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات وعلى استعمالها ومراقبتها ، وكذا على مراقبة الأنشطة المرتبطة بها

المادة 2

يراد في مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بالمصطلحات التالية ما يلي : -1 المادة المخصبة : كل مادة أو خليط أو كائن حي دقيق أو كل مادة أخرى تطبق أو تعد للتطبيق على النباتات أو حول جدورها أو على الفطريات أو على محيطها ، أو تخصص لتشكيل ما حول جدور النباتات أو حول الفطريات ، تستعمل لوحدها أو بعد خلطها مع مواد أخرى قصد توفير ع…

المادة 3

تطبق أحكام هذا القانون على المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات ، وكذا على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يزاولون أنشطة تتعلق بالمواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات أو الذين يستعملونها . الباب الثاني : اللجنة الوطنية للمواد المخصبة

المادة 4

تحدث لجنة وطنية للمواد المخصبة ، يشار إليها فيما يلي ب «اللجنة» تتولى إبداء رأي استشاري في شأن : - طلبات تراخيص عرض المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات في السوق ، وتجديد هذه التراخيص أو سحبها أو تعديلها؛ - مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات؛ - كل مسألة ذا…

المادة 5

تتكون اللجنة من ممثلي الإدارة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمعهد الوطني للبحث الزراعي وممثلي مؤسسات البحث العلمي . -4- يمكن للجنة ، من أجل القيام بمهامها ، الاستعانة بخبراء اعتبارا لكفاءاتهم أو مؤهلاتهم . يحدد بنص تنظيمي تأليف اللجنة وعدد أعضائها وكيفيات سير عملها . الباب الثالث : عرض المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات في السوق الفرع الأول : رخصة العرض في السوق

المادة 6

لا يمكن استيراد إلا المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات المستفيدة من رخـصـة الـعـرض فـي الـسـوق ، ولا حـيـازتـها من أجل البيع أو عرضها للبيع أو توزيعها أو تفويتها بعوض أو بدون عوض أو استعمالها . غير أنه ، لا يشترط التوفر على رخصة العرض في السوق في الحالات التالية : .1 إذا كانت المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم ا…

المادة 7

تمنح رخصة العرض في السوق من طرف السلطة المختصة ، بعد استشارة اللجنة ، بناء على طلب من كل شخص يتوفر على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 29 أدناه من أجل استيراد أو صنع المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات

المادة 8

يجب أن يرفق طلب رخصة العرض في السوق المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه بملف يتكون من جزء إداري وجزء علمي وتقني يمكن السلطة المختصة من القيام بتقييم يتمثل في : -1 التأكد ، بناء على المعطيات المدلى بها ، من أن المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات المعنية : - لا ينتج عنها أي تأثير غر مقبول على صحة الإنسان أو الحيوان أو…

المادة 9

تمنح رخصة العرض في السوق لمادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة نباتات معينة ومن أجل استعمال واحد أو عدة استعمالات خاصة . تبين رخصة العرض في السوق ، على وجه الخصوص ، هوية حاملها ، والمادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات المعنية بها وخصائصها الأساسية ، وشروط استعمالها

المادة 10

تمنح رخصة العرض في السوق للمواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات في السوق لمدة لا تتجاوز عشر ( )10 سنوات

المادة 11

يمكن للسلطة المختصة ، خلال مدة صلاحية رخصة العرض في السوق ، أن تخضع المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات المعنية لإعادة التقييم في الحالات التالية : - إذا كان ما يدعو للشك أن المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات لم تعد تستوفي الشروط التي منحت على أساسها هذه الرخصة ، وذلك على ضوء المستجدات العلمية أو…

المادة 12

يمكن لحامل رخصة العرض في السوق أن يطلب من السلطة المختصة تعديل بعض البيانات المضمنة في رخصته . عندما يهم طلب التعديل تركيبة المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات المعنية أو خصائصها الفيزيوكيميائية أو استعمالها أو شروط استعمالها ، وجب على حامل الرخصة أن يرفق طلبه بالمعطيات العلمية والتقنية الضرورية لتقييم التعديلات…

المادة 13

يمكن تجديد رخصة العرض في السوق لنفس المدة بناء على طلب من حاملها ، إذا تبين أن المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات المعنية تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه . يجب إيداع طلب التجديد داخل الآجال المحددة بنص تنظيمي . ويترتب على عدم احترام هذه الآجال رفض الطلب . -7- غير أنه ، إذا لم تتم دراسة الطلب قبل ان…

المادة 14

علاوة على حالة السحب المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه ، تقوم السلطة المختصة بسحب رخصة العرض في السوق في الحالات التالية : -1 بناء على طلب من حاملها؛ -2 إذا تم الاخلال بشرط أو أكثر من الشروط التي منحت على أساسها؛ -3 إذا ثبت أن حاملها قد أدلى بمعطيات أو معلومات خاطئة أو مضللة للحصول عليها؛ -4 عند انتهاء مدة صلاحية أو سحب الاعتماد لمزاولة أنشطة الاستيراد أو الصنع المنصوص عليه في المادة 29 أدناه

المادة 15

في حالة رفض تجديد رخصة العرض في السوق أو في حالة سحبها لأسباب تتعلق بحماية صحة الإنسان أو صحة الحيوان أو البيئة ، وجب سحب المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات المعنية ، فورا ، من السوق وإتلافها من طرف حامل الرخصة على نفقته وتحت مسؤوليته وفق الشروط التقنية والكيفيات المحددة بنص تنظيمي . تعتبر المواد المخصبة والمواد…

المادة 16

يمكن أن يرخص بالعرض في السوق لمنتوج مختلط في حالة استيفائه للشروط المنصوص عليها في هذا القانون وكذا للشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل المتعلق بمنتجات حماية النباتات

المادة 17

تضمن السلطة المختصة للعموم الولوج ، بكل الوسائل المناسبة بما في ذلك النشر على موقعها الإلكتروني ، إلى المعلومات المتعلقة برخص العرض في السوق المسلمة أو التي تم تعديلها أو سحبها

المادة 18

تحدد بنص تنظيمي : -1 كيفيات دراسة طلبات رخص العرض في السوق لمواد مخصبة أو مواد مساعدة أو دعائم النباتات ، وكيفيات تسليم هذه الرخص وتعديلها وتجديدها وسحبها؛ -2 الوثائق المكونة للملف المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه المرافق لطلب رخصة العرض في السوق؛ -3 كيفيات تقييم أو إعادة تقييم المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات؛ -4 ا…

المادة 19

يمكن حصريا العرض في السوق للمواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات الملففة والمعنونة طبقا لأحكام هذا الفرع

المادة 20

يجب أن يكون التلفيف المعد لاحتواء المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات : -9- - مقاوما للتسرب؛ - مقاوما للصدمات وللأحوال الجوية القاسية؛ - من شأنه الحفاظ على استقرار المنتوج وتجنب كل تدهور في جودته؛ - من شأنه تفادي كل خلط مع منتوج آخر ، ولا سيما المنتجات الغذائية أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات . يجب أن يكون تلفي…

المادة 21

يعتبر كل تلفيف سبق استعماله في تلفيف مواد مخصبة أو مواد مساعدة أو دعائم النباتات في حكم النفايات حسب مدلول القانون السالف الذكر رقم ،28.00 ووجب على حائز التلفيف التخلص منه على نفقته وتحت مسؤوليته ، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . ويجب ألا تتم إعادة استعمال التلفيف المذكور لاحتواء أي منتوج آخر أو مادة أخرى ، وبالأخص المنتجات ال…

المادة 22

أدناه . يجب على صاحب طلب رخصة العرض في السوق أن يرفق طلبه بوصف للتلفيف الذي يعتزم استعماله لبيع أو توزيع المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات المعنية

المادة 23

يتطلب استيراد كل مكون من أجل صنع المواد المخصبة أو دعائم النباتات الحصول على رخصة تسلمها ، لهذا الغرض ، السلطة المختصة للأشخاص الذين يتوفرون على اعتماد صنع المواد المخصبة أو دعائم النباتات المنصوص عليه في المادة 29 أدناه . يجب أن يرفق طلب الحصول على رخصة الاستيراد بملف يتكون من جزء إداري وجزء علمي وتقني يمكن السلطة المختصة من ال…

المادة 24

تتضمن رخصة الاستيراد ، على الخصوص ، البيانات التي تمكن من تحديد هوية حاملها ومدة صلاحيتها والمكون المعني ومصدره ووجهته . لا يمكن تفويت أو نقل رخصة الاستيراد لأي سبب كان ، ولا يمكن استعمالها إلا لاستيراد المكون المبين فيها والوجهة التي سلمت من أجلها

المادة 25

لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية رخصة الاستيراد خمس ( )5 سنوات . ويمكن تجديدها ، بناء على طلب من حاملها ، لمدة لا تتجاوز خمس ( )5 سنوات في حالة استمرار استيفاء الشروط التي سلمت على أساسها . يجب تقديم طلب التجديد داخل الآجال المحددة بنص تنظيمي . ويترتب عن عدم احترام هذه الآجال رفض طلب التجديد

المادة 26

يمكن للسلطة المختصة سحب رخصة الاستيراد في الحالات التالية : -1 بناء على طلب من حاملها؛ -2 إذا ثبت أن حاملها قد أدلى بمعطيات أو معلومات خاطئة أو مضللة قصد الحصول عليها؛ -3 إذا انتهت مدة صلاحية اعتماد صنع المواد المخصبة أو دعائم النباتات الذي يتوفر عليه حاملها أو تم سحبه؛ -11- -4 إذا تبين أن المكون المستورد قد استعمل في صنع مواد أ…

المادة 27

في حالة سحب رخصة الاستيراد ، يتوفر حاملها على أجل سنة واحدة ( )1 يحتسب ابتداء من تاريخ السحب من أجل تصدير المكون المستورد قبل تاريخ السحب هذا أو تفويته إلى شخص آخر يتوفر على اعتماد صنع المواد المخصبة أو دعائم النباتات المنصوص عليه في المادة 29 أدناه ، شريطة ألا يكون قد تم سحب هذه الرخصة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في البند…

المادة 28

تحدد بنص تنظيمي كيفيات دراسة طلبات رخص الاستيراد وكيفيات تسليمها وتجديدها وسحبها . الباب الخامس : اعتماد الأنشطة والشواهد الفردية الفرع الأول : اعتماد الأنشطة

المادة 29

تتطلب مزاولة أنشطة صنع المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات وتوضيبها وإعادة توضيبها واستيرادها وتوزيعها بالجملة التي تستفيد من رخصة العرض في السوق أو المطابقة لمواصفة قياسية يعد تطبيقها إجباريا ، الحصول على اعتماد تسلمه السلطة المختصة طبقا لأحكام هذا الفرع . تتطلب مزاولة نفس النشاط في محلات مختلفة الحصول على اعتماد خا…

المادة 30

يجب أن يرفق طلب الاعتماد بملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها بنص تنظيمي يمكن السلطة المختصة من التأكد من أن صاحب طلب الاعتماد يستوفي الشروط التالية : -1 أن يكون شخصا اعتباريا؛ -2 أن يعين شخصا واحدا على الأقل للقيام بالنشاط موضوع طلب الاعتماد ، يتوفر على الشهادة الفردية المطابقة تمنح طبقا لأحكام المادة 36 أدناه الخاصة بالنشاط ا…

المادة 31

تحدد مدة صلاحية الاعتماد في عشر ( )10 سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ منحه . ويمكن تجديده لنفس المدة في حالة استمرار استيفاء الشروط التي منح على أساسها . يتضمن الاعتماد البيانات التي تمكن من تحديد هوية حامله ومدة صلاحيته والنشاط المعني وكل بيانات أخرى مفيدة . لا يمكن تفويت الاعتماد أو نقله لأي سبب كان . ولا يمكن استعماله إلا لمزاولة…

المادة 32

تقوم السلطة المختصة خلال مدة صلاحية الاعتماد بمراقبة منتظمة للوثائق ، وعند الضرورة بزيارات للمحلات والمنشآت والتجهيزات المستعملة من قبل حامل الاعتماد قصد التأكد من احترامه لشروط استعمال هذا الاعتماد . إذا ثَب َت ، عقب مراقبة أو زيارة ، الإخلال بشرط أو أكثر ، من الشروط الممنوح على أساسها الاعتماد ، أمكن تعليق الاعتماد بغية تمكين…

المادة 33

يتم سحب الاعتماد دون تعليقه مسبقا في الحالتين الآتيتين : - إذا ثـبـت أن مـواصـلـة مـزاولـة الأنـشـطـة تـشـكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة؛ - إذا ثبت أن الحصول عليه تم بناء على معلومات خاطئة أو مضللة

المادة 34

في حالة انتهاء مدة صلاحية الاعتماد أو في حالة سحبه ، فان تدبير مخزون المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات الذي يوجد في حوزة الأشخاص المعنيين عند تاريخ انتهاء مدة الصلاحية أو تاريخ السحب المذكور ، يتم وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، مع مراعاة أحكام المادة 15 أعلاه

المادة 35

تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الاعتماد وتجديده وتعليقه وسحبه . -14- الفرع الثاني : الشواهد الفردية

المادة 36

تمنح السلطة المختصة للأشخاص الذاتيين ، بناء على طلب منهم ، شهادة فردية مطابقة للنشاط المراد مزاولته من طرف صاحب الاعتماد المشار إليه في المادة 30 أعلاه ، إذا استوفى صاحب الطلب على الأقل ، شرطا من الشرطين الآتيين : - أن يكون حاصلا على دبلوم من الدبلومات الواردة في القائمة المحددة بنص تنظيمي؛ - أن يكون قد تابع تكوينا في مجال النشا…

المادة 37

تحدد مدة صلاحية الشهادة الفردية في خمس ( )5 سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ منحها . ويمكن تجديدها ، لنفس المدة بناء على طلب من حاملها ، إذا تبث استمرار توفره على المعارف والمهارات المطلوبة في مجال النشاط المشمول بهذه الشهادة . يتم سحب الشهادة الفردية إذا تبث أن حاملها أدلى بمعلومات خاطئة أو مضللة من أجل الحصول عليها . تحدد بنص تنظيم…

المادة 38

يتطلب تجريب مادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة نباتات لأغراض البحث العلمي أو التقني أو من أجل الحصول على رخصة العرض في السوق أو تعديلها ، الحصول على رخصة تسلمها السلطة المختصة لهذا الغرض . تمنح رخصة التجريب بناء على طلب يقدم من قبل : - مؤسسات البحث العلمي أو التقني؛ -15- - الأشـخـاص الاعـتـبـاريين حاملي رخصة العرض في السوق للماد…

المادة 39

يجب أن يرفق طلب رخصة التجريب بملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها بنص تنظيمي

المادة 40

تمنح رخصة التجريب لمدة لا تتعدى ثلاث ( )3 سنوات . تسحب رخصة التجريب في حالة تعديل تركيبة أو خصائص المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات أو في حالة تعديل الشروط التقنية لتجريب المواد المعنية . تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح رخصة التجريب وسحبها

المادة 41

لا يمكن القيام بتجريب المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات إلا من قبل الأشخاص الاعتباريين المعتمدين لتجريب هذه المواد . يمنح اعتماد التجريب بناء على طلب من شخص اعتباري ، إذا تبين بعد دراسة الملف المرفق للطلب المذكور وبعد زيارة لعيـن المكان ، أن صاحب الطلب يتوفر على الكفاءات البشرية والمنشآت التي تستجيب للمتطلبات ا…

المادة 42

لا يعترف إلا بالتجارب المرخص لها والتي قام بها الأشخاص المعتمدون ، طبقا للمادة 41 أعلاه ، من أجل تقييم أو إعادة تقييم المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات المنصوص عليهما في المادتين 8 و 11 أعلاه

المادة 43

يمكن لحامل رخصة التجريب الذي لا يتوفر على رخصة العرض في السوق لمادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة نباتات أن يطلب الحصول على رخصة لاستيراد عينات من المادة المعنية لأغراض التجريب . تمنح رخصة استيراد العينات هاته ، فقط ، لاستيراد كميات محدودة لتلبية حاجيات التجريب ولمدة لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية رخصة التجريب المتعلقة بها . ويمكن…

المادة 44

في حالة سحب رخصة التجريب أو رخصة استيراد العينات ، يتم إتلاف العينات التي تمت حيازتها على نفقة وتحت مسؤولية حامل هذه الرخصة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . في حالة سحب الاعتماد المنصوص عليه في المادة 41 أعلاه ، يتم استرداد العينات الموجودة من المواد التي لا تتوفر على رخصة العرض في السوق من قبل حامل رخصة التجريب الذي يمكنه : -…

المادة 45

في حالة عدم إجراء التجارب أو بعد نهايتها ، تعتبر عينات منتجات المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات التي لم يتم استعمالها وكذا بقاياها في حكم النفايات حسب مدلول القانون السالف الذكر رقم ،28.00 ويجب على حامل رخصة التجريب التخلص منها على نفقته وتحت مسؤوليته ، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي . يجب إتلاف النباتات و…

المادة 46

يجب استعمال منتجات المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات استعمالا مناسبا ، لا سيما من خلال : - احترام الشروط المحددة في رخصة العرض في السوق أو في المواصفة القياسية المصادق عليها المعنية التي يكون تطبيقها إجباريا والمبينة في عنونة المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات المعنية؛ - تطبيق مبادئ الممارسات الجيدة في هذا المجال ، المعترف بها من قبل السلطة المختصة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي

المادة 47

علاوة على المتطلبات المتعلقة بالإشهار المنصوص عليها في القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 الصادر في 14 من ربيع الأول 18( 1432 فبراير ،)2011 يجب أن يستجيب إشهار المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات للمتطلبات التالية : - أن يقتصر على فضاءات البيع وعلى المنشورا…

المادة 48

تستفيد المعطيات المتعلقة بالمواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات المضمنة في تقارير التجارب والاختبارات والدراسات من الحماية إذا تم الإدلاء بهذه التقارير لدى السلطة المختصة قصد الحصول على رخصة العرض في السوق المطابقة أو قصد تعديلها . خلال مدة حماية المعطيات ، لا يمكن استعمال تقارير التجارب والاختبارات والدراسات المعنية ل…

المادة 49

من أجل الاستفادة من حماية المعطيات المنصوص عليها في المادة 48 أعلاه ، يجب أن تستوفي تقارير التجارب والاختبارات والدراسات الشرطين الآتيين : - أن تكون ضرورية للحصول على رخصة العرض في السوق أو تعديلها؛ - أن يتم إعدادها طبقا للممارسات الجيدة في مجال التجارب أو المختبر المعترف بها من قبل السلطة المختصة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي

المادة 50

تحدد مدة حماية المعطيات في عشر ( )10 سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ رخصة العرض في السوق للمادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات المعنية . إذا كانت التجارب والاختبارات والدراسات ضرورية لتجديد رخصة العرض في السوق أو تعديلها ، تتم حماية المعطيات المعنية لمدة ثلاثين ( )30 شهرا تحتسب ابتداء من تاريخ تجديد الرخصة المذكورة أو تعديلها