توضع المدرسة الحسنية للأشغال العمومية ، المشار إليها بعده ب «المدرسة» ، تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز
التعليم العالي
تطبيقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 39.13 المشار إليه أعلاه ، يوجد مقر المدرسة بمدينة الدار البيضاء . غير أنه يمكن ، بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية ، إحداث ملحقات لها بمدن أخرى بناء على اقتراح من مجلس المدرسة ومصادقة مجلس إدارتها ، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق واللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي . الباب الثاني : تنظيم التكوين ومدد الأسلاك والشهادات الوطنية المطابقة لها
ينظم التكوين بالمدرسة في أسلاك ومسالك ووحدات . تحدد أسلاك التكوين كما يلي : − سلك المهندس؛ − سلك الماستر؛ − سلك الدكتوراه
تتولى المدرسة تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية : -3- − دبلوم مهندس الدولة؛ − شهادة الماستر؛ − شهادة الماستر المتخصص؛ − شهادة الدكتوراه
يستغرق سلك المهندس ستة فصول بعد الأقسام التحضيرية العلمية والتكنولوجية واجتياز بنجاح الاختبارات الكتابية والشفوية للمباراة الوطنية للالتحاق بمؤسسات تكوين المهندسين . ويفتح هذا السلك أيضا بعد اجتياز مباراة ، وفي حدود % 10 من العدد الإجمالي للطلبة المسجلين بالسنة الأولى بالمدرسة ، في وجه الحاصلين على : − دبلوم الدراسات الجامعية ال…
يـسـتـغـرق سـلـك الـمـاسـتر أربعة فصول بعد شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو شهادة وطنية من نفس المستوى أو دبلوم مهندس الدولة في ميادين التكوين بالمدرسة أو شهـادة معترف بمعادلتها لها . ويتوج هذا السلك بشهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص
يحدد دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لكل من سلك المهندس وسلك الماستر ما يلي : − تعريف المسلك والوحدات المكونة له وجذعه المشترك وعناصر ملفه الوصفي؛ − تعريف الوحدة وغلافها الزمني وعناصر ملفها الوصفي؛ − شروط الولوج وأنظمة الدراسة والتقييمات
يستغرق سلك الدكتوراه ثلاث سنوات بعد شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو دبلوم مهندس الدولة أو إحدى الشهادات الوطنية المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها لها ، ويتوج هذا السلك بشهادة الدكتوراه . يمكن ، بصفة استثنائية ، تمديد هذه المدة…
يحدد دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه : − شروط الولوج؛ − كيفيات سير إنجاز أعمال البحث والمناقشة؛ − تنظيم عمليات التأطير البيداغوجي وإجراءاته
ينظم سلك الدكتوراه في إطار مركز الدراسات في الدكتوراه محدث بالمدرسة ومعترف به من لدن مجلس التنسيق ، وعند الاقتضاء بشراكة مع مراكز الدراسات في الدكتوراه تابعة لمؤسسات أخرى للتعليم العالي وفقا للشروط المحددة بموجب القرار المتخذ طبقا لمقتضيات
يصادق على دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية السالفة الذكر بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بناء على اقتراح من مجلس المدرسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي
تحدد لائحة المسالك المعتمدة بالمدرسة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ، بناء على اقتراح من مجلس المدرسة وموافقة مجلس الإدارة ، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي . -5- يمكن تغيير أو تتميم لائحة المسالك المشار إليها أعلاه وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة
يمكن للمدرسة وفق الشروط المنصوص عليها في نظامها الداخلي إحداث شهادات ودبلومات خاصة بها ، ولاسيما في مجال التكوين المستمر ، بناء على اقتراح من مجلس المدرسة ومصادقة مجلس الإدارة ، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز . يمكن أن تكون تلك الشهادات والدبلومات موضوع اعتماد من لدن السلطة الحكومية المكلف…
تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 39.13 المشار إليه أعلاه ، يرأس مجلس الإدارة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض . عـلاوة عـلـى الأعـضـاء الـمـنـصوص عليهم في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم ،39.13 يتألف مجلس الإدارة من الأعضاء التالين : -1 ممثلو الدولة التالي بيانهم : − السلطة الحكومية المكلفة با…
بعده . -6- -3 ممثلان اثنان ( )2 عن الأطر الإدارية والتقنية للمدرسة ، يتم انتخابهما من طرف نظرائهما لمدة ثلاث ( )3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفقا للشروط المنصوص عليها في
بعده . -4 ممثلان اثنان ( )2 عن الجمعيات والمنظمات المهنية النشيطة في مجال الهندسة ذات ارتباط بمهام المدرسة ، يتم تعيينهما لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة طبقا للكيفية المحددة في
أدناه . المادة 15 لأجل تطبيق أحكام المادة 8 من القانون رقم 39.13 السالف الذكر ، يعتبر ناخبين من أجل اختيار ممثلين اثنين عن الأساتذة الباحثين بمجلس الإدارة كل الأساتذة الباحثين بالمدرسة المرسمين أو الملحقين أو المتعاقدين أو المشاركين بالمدرسة والذين يزاولون عملهم بها كامل الوقت لمدة سنة على الأقل . يعتبر مترشحين من أجل تمثيل الأس…
تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 39.13 السالف الذكر ، تحدد اختصاصات الكاتب العام والمديرين المساعدين كما يلي : يقوم الكاتب العام ، تحت سلطة المدير ، بتسيير مختلف المصالح الإدارية والمالية للمدرسة ، ويساهم في إعداد وتنفيذ الميزانية بتعاون مع مختلف هيئات المدرسة ، كما يتولى مهمة كتابة مجلس المؤسسة . يزاول المدير المساعد المك…
يحدد تأليف مجلس المدرسة وكيفيات سيره وتعيين أو انتخاب أعضائه طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.05.885 السالف الذكر . يمارس مجلس المدرسة الاختصاصات الموكولة إليه بمقتضى القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه
يحدد تأليف اللجنة العلمية للمدرسة وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.05.885 السالف الذكر . تقوم اللجنة العلمية بالمهام المسندة إليها بمقتضى أحكام المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم .01.00 المادة 21 تحدد هياكل التعليم والبحث للمدرسة وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز ، بناء على اقت…
أدناه
