قانون تنظيم التعليم العالي

01-002000Loi n° 01-00 · BO 4800100 مادة
المادة 1

يرتكز التعليم العالي ، موضوع هذا القانون على المبادئ الآتية : - يدرس وينمو ويتطور في إطار التمسك بمبادئ العقيدة الإسلامية وقيمها . - يفتح في وجه جميع المواطنين المتوفرين على الشروط المطلوبة على أساس تكافؤ الفرص . - يمارس وفق مبادئ حقوق الإنسان والتسامح وحرية التفكير والخلق والإبداع مع الاحترام الدقيق للقواعد والقيم الأكاديمية ول…

المادة 2

يدرس التعليم العالي العام بالجامعات وبمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات . وتوزع أصناف التعليم بالكليات ومدارس المهندسين المسبوقة بالأقسام التحضيرية والمدارس والمعاهد العليا ومؤسسات تكوين الأطر البيداغوجية وتكوين التقنيين المتخصصين أو ما يماثلها . -4- ويمكن كذلك أن يدرس التعليم العالي العام في أسلاك متخصصة للإعداد لمزاولة المهن المنظمة سواء بالجامعات أو بمؤسسات عليا موجودة أو التي ستحدث خصيصا لهذا الغرض . الفصل الأول : الجامعات

المادة 3

تناط بالجامعات المهام الرئيسية التالية : - المساهمة في تعميق الهوية الإسلامية والوطنية؛ - التكوين الأساسي والتكوين المستمر؛ - تنمية ونشر العلم والمعرفة والثقافة؛ - إعداد الشباب للاندماج في الحياة العملية خاصة بواسطة تنمية المهارات؛ - البحث العلمي والتكنولوجي؛ - القيام بمهـام أعمال الخبرة؛ - المساهمة في التنمية الشاملة للبلاد؛ -…

المادة 4

تحدث الجامعات بقانون طبقا للفصل 46 من الدستور وتعتبر مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي . وتخضع لوصاية الدولة التي تهدف إلى ضمان تقيد الأجهزة المختصة في هذه الجامعات بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق بالمهام المسندة إليها والسهر فيما يخصها بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية

المادة 5

تتمتع الجامعات في إطار مزاولة المهام المسندة إليها بالاستقلال البيداغوجـي والعلمي والثقافي مع مراعاة أحكام هذا القانون . يمكن للجامعات أن تبرم مع الدولة عقودا لسنوات عدة بشأن بعض أنشطة التكوين والبحث

المادة 6

الجامعات متعددة التخصصات ، ويمكن إن اقتضى الحال أن تكون مختصة ، وتضم مؤسسات للتعليم ومؤسسات للتكوين ومؤسسات للبحث يطلق عليها بعده اسم "المؤسسات الجامعية" ، كما تضم مصالح للجامعة ومصالح مشتركة

المادة 7

يحق للجامعات ، في إطار المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون أن تقدم بموجب اتفاقيات خدمات بمقابل وأن تحدث محاضن لمقاولات الابتكار وأن تستغل البراءات والتراخيص وأن تسوق منتجات أنشطتها . ويحق لها ، وفقا للتشريع الجاري به العمل وفي حدود الموارد المتيسرة المحصل عليها من الأنشطة المذكورة مساهمة منها في دعم النشاط المقاولاتي أن تقوم…

المادة 8

ينظم التدريس بالمؤسسات الجامعية في مسالك وأسلاك ومجزوءات ويتوج بشهادات وطنية . وتحدد بنص تنظيمي 2 مدة كل سلك واسم الشهادات المطابقة له . وتتكون مسالك التكوين من وحدات إلزامية مشتركة بين جميع الجـامعات ووحدات اختيارية تترجم التنوع بين الجامعات في إطار احترام حرية اختيار الطالب . يجب أن يتوفر التدريس المذكور على ما يلي : - أن يشتم…

المادة 9

يدير كل جـامعة مجلس يتألف من : .1 رئيس الجامعة؛ - رئيس الجهة المعنية؛ - رئيس المجلس العلمي للجهة؛ - رئيس المجموعة الحضرية المعنية للجهة أو رئيس المجلس الإقليمي مقر الجامعة؛ - مدير أو مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛ .2 سبعة ممثلين عن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية من بينهم رؤساء الغرف المهنية وممثل واحد عن ال…

المادة 10

إذا لم يعين الأعضاء المنتخبون من لدن نظرائهم داخل الآجال المقررة في الأحكام المتعلقة بكيفية الانتخاب المشار إليها في المادة 9 أعلاه اعتبر مجلس الجامعة مكونا بصفة قانونية بحضور باقي أعضائه

المادة 11

يتمتع مجلس الجامعة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الجامعة . ويجتمع بدعوة من رئيسه بمبادرة منه أو بطلب مكتوب من ثلث أعضاء المجلس على الأقل كلما استلزمت ذلك حـاجة الجامعة ومرتين على الأقل في كل سنة محاسبية : إحداهما لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المنتهية؛ والأخرى لدراسة وحصر ميزانية السنة الموالية وبرنامج عملها .…

المادة 12

يتداول مجلس الجامعة في جميع المسائل المتعلقة بمهام الجامعة وحسن سيرها . ولهذه الغاية ، إضافة إلى الاختصاصات الأخرى المخولة له بموجب هذا القانون ، يقوم مجلس الجامعة بالمهام التالية : - اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى تحسين التسيير بالجامعة؛ - اقتراح جميع الإصلاحات المتعلقة بالتكوينات المدرسة داخلها؛ واتخاذ كل التدابير ذات الطابع…

المادة 13

في حالة اعتراض صعوبة خطيرة سير الجامعة أو استحالة انعقاد مجلس الجامعة وفق الكيفيات القانونية المطلوبة ، ومع مراعاة أحكام المادة 10 أعلاه ، يمكن للسلطة الحكومية الوصية بصفة استثنائية ، وبعد استشارة اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي أن تتخذ قرارا معللا لممارسة جميع السلطات الكفيلة باستعادة السير العادي للجامعة أو لمجلس الجامعة…

المادة 14

يحدث مجلس الجامعة في حظيرته لجانا دائمة وإن اقتضى الحال لجانا خاصة لدراسة مسألة معينة . ويعين ممثليه لدى اللجنة المكلفة بالتنسيق مع التعليم العالي المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين . ويحدد في النظام الداخلي للجامعة عدد اللجان الدائمة وتأليفها وكيفية سيرها

المادة 15

يسير الجامعة رئيس لمدة أربع سنوات ، يختار بعد إعلان مفتوح للترشيحات من بين المترشحين الذين يقدمون مشروعا خاصا لتطوير الجامعة . وتدرس هذه الترشيحات والمشاريع من لدن لجنة تعينها السلطة الحكومية الوصية ، التي توافيها اللجنة المذكورة بثلاثة ترشيحات تخضع للمسطرة المعمول بها فيما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا . ويحدد تكوين اللجنة بنص تنظيمي . ويمكن للرئيس الذي انتهت مدة انتدابه أن يترشح لمرة ثانية وأخيرة

المادة 16

يرأس رئيس الجامعة مجلسها ويقوم بتحضير قراراته وتنفيذها ويتلقى اقتراحاته وآرائه ، ويحدد جدول أعماله طبقا للشروط المحددة في النظام الداخلي للمجلس . يبرم الاتفاقات والاتفاقيات بعد موافقة مجلس الجامعة ويقوم بجميع الأعمال التحفظية . يوقع على الشهادات الوطنية والشهادات الخاصة بالجامعة المسلمة من لدن المؤسسات التابعة لها . يمثل الجامعة…

المادة 17

يحدد بمرسوم النظام الأساسي لمستخدمي الجامعات وكذا نظام التعويضات المخولة لهم . غير أنه فيما يتعلق بالأساتذة الباحثين فإن قرارات ترسيمهم وترقيتهم وتأديبهم تتخذ بعد استطلاع رأي اللجان المتساوية الأعضاء بناء على اقتراح اللجان العلمية للمؤسسات الجامعية المعنية . تؤهل الجامعات لمنح تعويضات تكميلية لمستخدميها قصد التشجيع والمنافسة من مواردها الخاصة المتأتية من أعمال البحث وتقديم الخدمات

المادة 18

تشتمل ميزانية الجامعة على ما يلي : في باب الموارد :  الإعانات التي تقدمها الدولة؛  الرسوم المحصل عليها برسم التكوين المستمر؛  المداخيل والموارد وجميع المحاصيل الأخرى المأذون فيها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛  المحاصيل والأرباح المتأتية من القيام بالأبحاث ومن تقديم الخدمات ولاسيما منها أعمال الخبرة؛  ا…

المادة 19

تحدث المؤسسات الجامعية في شكل كليات أو مدارس أو معاهد ، وتشكل هياكل للتعليم العالي والبحث بالجامعة . وتضم شعبا مطابقة للتخصصات ولمجالات الدراسة والبحث كما تضم مصالح خاصة بها . ويجوز لها كذلك أن تحدث بعد موافقة مجلس الجامعة مراكز للتعليم والتكوين والدراسة أو للبحث أو هما معا

المادة 20

تحدث المؤسسات الجامعية بمرسوم . ويدير شؤونها مجلس للمؤسسة . يسير الكليات والمدارس والمعاهد لمدة أربع سنوات عمداء بالنسبة للكليات ومديرون بالنسبة للمدارس والمعاهد يختارون بعد إعلان مفتوح للترشيحات من بين أساتذة التعليم العالي الذين يقدمون بصفة خاصة مشروعا لتطوير المؤسسة الجامعية المعنية . تدرس وترتب هذه الترشيحات والمشاريع من قبل…

المادة 21

يقوم العميد أو المدير بتسيير المؤسسة الجامعية وبتنسيق جميع أنشطتها . يرأس مجلس المؤسسة ويحدد جدول أعماله وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي للمجلس . يسير مجموع المستخدمين المعينين للعمل بالمؤسسة . يسهر على حسن سير الدراسات وأعمال مراقبة المعلومات ويتخذ جميع التدابير الملائمة لهذه الغاية . يتفاوض في شأن اتفاقات واتفاقيات التعاو…

المادة 22

يتألف مجلس المؤسسة من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة والمستخدمين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة وكذا من أعضاء معينين من بين شخصيات من خارج المؤسسة . ويحدد تأليف مجالس المؤسسات وكيفية تعيين أعضائها أو انتخابهـم وكذا طريقة سيرها بنص تنظيمي . بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المخولة له بموجب هذا القا…

المادة 23

تكلف اللجنة العلمية لكل مؤسسة جامعية باقتراح جميع التدابير المتعلقة بالأساتذة الباحثين ولاسيما ما يتعلق بترسيمهم وترقيتهم وتأديبهم . ويحدد بنص تنظيمي تأليف وسير هذه اللجنة وكيفية تعيين أعضائها وانتخابهم ، مع مراعاة التساوي بين عدد المعينين والمنتخبين

المادة 24

يحدد مجلس الجامعة باقتراح من مجلس المؤسسة هياكل التعليم والبحث والهياكل الإدارية لكل مؤسسة جامعية وكذا تنظيمها وشروط التعيين في مختلف هياكلها الإدارية . -14- الفصل الثالث : مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات

المادة 25

تناط بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات والمنتمية إلى مختلف الوزارات أو الخاضعة لوصايتها المهام الرئيسية التالية : - التكوين الأساسي والتكوين المستمر لاسيما في الميادين المتعلقة بالقطاع التابعة له؛ - إعداد الشباب للاندماج في الحياة العملية؛ - البحث العلمي والتكنولوجي ونشر المعرفة في ارتباط بالميادين التي تتولى التكوين ف…

المادة 26

تزاول المؤسسات المشار إليها أعلاه مهامها في إطار السياسة الوطنية للتعليم العالي . وتشارك في مجهود اندماج النظام الوطني للتعليم العالي وتنسيقه وعقلنته وذلك عن طريق المساهمة في : - تنمية التكامل مع المؤسسات الجامعية؛ - إقامة الجسور مع المؤسسات الجامعية بين مسالكها وأسلاكها وداخل مجزوءاتها؛ - إنجاز وتسيير برامج مشتركة في مجالي التكوين والبحث؛ - تنمية التآزر من خلال إنشاء مراكز أو أقطاب متخصصة

المادة 27

ينظم التدريس بالمؤسسات المذكورة في مسالك وأسلاك ووحدات ويتوج بشهادات وطنية . وتحدد بنص تنظيمي مدة كل سلك واسم الشهادات المطابقة له فيما يخص كل مؤسسة من المؤسسات المذكورة . -3 المرسوم رقم 2.03.201 صادر في 22 من ربيع الأول 21( 1427 أبريل )2006 بتحديد قائمة مـؤسـسـات الـتـعـلـيم العالي غير التابعة للجامعات الجريدة الرسمية عدد 5417…

المادة 28

بعده ، ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي المنصوص عليها في

المادة 29

تناط بمجلس التنسيق المهـام التالية : - إعداد نظامه الداخلي وعرضه على السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر للمصادقة عليه في أجل لا يتعدى 30 يوما وإلا يصبح نافذا؛ - إبداء رأيه في النظام الداخلي لكل مؤسسة قبل المصادقة عليه من لدن السلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة؛ - دراسة الاقتراحات التي تعرضها عليه المؤسسات كل سنة فيما…

المادة 30

علاوة على اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه ، يحدث مجلس التنسيق في حظيرته لجانا دائمة وإن اقتضى الحال لجانا خاصة لدراسة مسألة معينة . ويحدد في النظام الداخلي لمجلس التنسيق عدد اللجان المذكورة وتأليفها وكيفية سيرها

المادة 31

تساعد رئيس مجلس التنسيق لجنة متابعة تجتمع مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وتسهر على تطبيق التوصيات الصادرة عن مجلس التنسيق . يحدد النظام الداخلي لمجلس التنسيق تأليف هذه اللجنة وكيفية سيرها

المادة 32

تحدث مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات في شكل مدارس أو معاهد أو مراكز . ويمكن أن تنظم هذه المؤسسات في شعب مطابقة للتخصصات ومجالات الدراسة والبحث

المادة 33

تحدث المؤسسات المشار إليها أعلاه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بناء على اقتراح السلطات الحكومية المعنية بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق . ويسير مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات مديرون من ذوي الاختصاص في ميدان المؤسسة يختارون لمدة أربع سنوات بعد إعلان مفتوح للترشيحات من بين المترشحين الذين يقدمون بصفة خ…

المادة 34

يتولى المدير تسيير المؤسسة وتنسيق جميع أنشطتها . يرأس مجلس المؤسسة المنصوص عليه في

المادة 35

بعده ويحدد جدول أعماله طبق الشروط المحددة في النظام الداخلي لهذا المجلس . يسير جميع المستخدمين المعينين بالمؤسسة . يسهر على حسن سير الدراسات وأعمال مراقبة المعلومات ويتخذ جميع التدابير الملائمة لهذه الغاية . يتفاوض في شأن اتفاقات واتفاقيات التعاون التي تعرض على مجلس المؤسسة للمصادقة عليها . ويسهر على احترام النصوص التشريعية والت…

المادة 36

ويساهم باقتراحاته في ميزانية المؤسسة . يمارس السلطة التأديبية بالنسبة للطلبة وفق الشروط المحددة من لدن السلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة . يقوم بإعداد نظامه الداخلي الذي يعرض قصد المصادقة على السلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق في أجل لا يتع…

المادة 37

تتجمع مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات في مجموعات متجانسة تتكون من أقطاب متعددة التقنيات ، تنظم في شكل مؤسسات عمومية متعددة التخصصات وتماثل أجهزتها وكيفيات تنظيمها وسيرها تلك الموجودة بالجامعات . وتخضع هذه المجموعات لنفس الشروط التشريعية والتنظيمية التي يجري العمل بها عند إحداث الجامعات

المادة 38

تدخل أحكام هذا الباب بكيفية تدريجية حيز التنفيذ داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية . الباب الثاني : التعليم العالي الخاص

المادة 39

يقوم التعليم العالي الخاص إلى جانب التعليم العالي العام بمهمة التكوين والانفتاح على الثقافة والتكنولوجيا وتشجيع التقدم والبحث العلمي . ويساهم في تنويع التعليم العالي الوطني بتجديد برامج التكوين والبحث

المادة 40

تزاول مؤسسات التعليم العالي الخاص مهامها تحت مراقبة الإدارة

المادة 41

يمكن أن يطلق على مؤسسات التعليم العالي الخاص اسم مدارس أو معاهد أو مراكز . -20- غير أن اسمي "كلية خاصة" أو "جامعة خاصة" يمكن الترخيص بهما وفق شروط تحدد بنص تنظيمي

المادة 42

يجب أن يكون اسم مؤسسة التعليم العالي الخاص مطابقا لمستوى ونوع التكوين المدرس بها . ويحمى اسم المؤسسة وفق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

المادة 43

تمنح الإدارة الترخيص بفتح مؤسسة للتعليم العالي الخاص بعد استطلاع رأي لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص المنصوص عليها في

المادة 44

تطبق أحكام المادة 43 أعلاه المتعلقة بالترخيص الإداري في حالة توسيع مؤسسة سبق الترخيص بإحداثها وعند كل تغيير يراد إدخاله عليها أو على أحد العناصر الأساسية التي بني عليها الترخيص الأول

المادة 45

يخضع مالكو مؤسسات التعليم العالي الخاص للالتزامات الناجمة عن تطبيق قوانين الشغل إزاء جميع مستخدميهم ما لم ينص على ما هو أفضل لهؤلاء في عقود فردية أو اتفاقيات جماعية مبرمة بين مالكي المؤسسات والمستخدمين أو ممثليهم

المادة 46

يجب على مالكي مؤسسات التعليم العالي الخاص أن يقوموا بتأمين مجموع تلاميذهم وطلبتهم من مخاطر الحوادث التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم أو في الوقت الذي يظلون فيه تحت الحراسة الفعلية للعاملين بها . -7 المرسوم رقم 2.10.364 صادر في 16 من ذي القعدة 25( 1431 أكتوبر )2010 بتطبيق أحكام المادة 41 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعلي…

المادة 47

لا يجوز أن تتضمن الإعلانات الإشهارية المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي الخاص معلومات من شأنها أن تغالط التلاميذ أو الطلبة وأولياءهم فيما يخص المستوى الثقافي والمعرفي المطلوب وتحديد نوعية الدراسة ومدتها

المادة 48

لا يجوز لمالك مؤسسة للتعليم العالي الخاص الإقدام على إغلاق المؤسسة قبل نهاية السنة الجامعية . وإذا حدثت قوة قاهرة خلال السنة الجامعية حالت دون استمرار مالك المؤسسة في العمل لمواصلة نشاطها ، وجب عليه إشعار الإدارة فورا بذلك لتتولى وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي تسيير هذه المؤسسة بالموارد الخاصة بها والموارد المنصوص عليها في

المادة 49

بعده . ويجب أن يشعر كذلك التلاميذ أو الطلبة وأولياءهم بالإغلاق المذكور في الوقت المناسب . المادة 49 إذا أصبحت إحدى المؤسسات غير قادرة على ضمان سيرها بوسائلها الذاتية إلى نهاية السنة الجامعية الجارية ، قامت مقامها الإدارة عن طريق نظام يحدث لهذا الغرض تساهم فيه جميع مؤسسات التعليم العالي الخاص وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

المادة 50

تمارس الإدارة مراقبة بيداغوجية وإدارية على مؤسسات التعليم العالي الخاص . تشمل المراقبة البيداغوجية السهر على تطبيق البرامج التعليمية والتحقق من وجود التجهيزات البيداغوجية والوسائل التعليمية . تشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة وأطرها التربوية والإدارية ومستخدميها وتلاميذها أو طلبتها وكذا تفتيش المرافق الصحية وسير الأقسام الداخلية في حالة وجودها