قانون تنظيم التعليم العالي

01-002000Loi n° 01-00 · BO 4800100 مادة
المادة 51

يمكن أن تعتمد الإدارة مؤسسات التعليم العالي الخاص لفتح مسلك أو أكثر من مسالك التكوين وذلك بناء على اقتراح من لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص . يعتبر اعتماد مسلك للتكوين اعترافا بجودته . ويمنح الاعتماد لمدة معينة . تحدد مدة الاعتماد وشروط وكيفية منحه بنص تنظيمي .10 -10 المرسوم رقم 2.09.717 الصادر في 30 من ربيع الأول 17( 1431 نوفم…

المادة 52

يمكن أن تقبل الشهادات المسلمة عن مسالك التكوين المعتمدة للمعادلة مع الشهادات الوطنية وفقا لإجراءات تحدد بنص تنظيمي . المادة 1153 يعتبر اعتراف الدولة بإحدى مؤسسات التعليم العالي الخاص بمثابة إشهاد على المستوى العالي لجودة التكوينات المدرسة بهذه المؤسسة ، ويعلن عن هذا الاعتراف بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي .…

المادة 53

يعتبر اعتراف الدولة بإحدى مؤسسات التعليم العالي الخاص بمثابة إشهاد على المستوى العالي لجودة التكوينات المدرسة بهذه المؤسسة ، ويعلن عن هذا الاعتراف بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي . تحدد بنص تنظيمي الشروط والكيفيات التي يتم بموجبها اعتراف الدولة بالمؤسسة وشروط سحبه

المادة 54

أعلاه؛ وفي حالة العود ، يضاعف المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة . ويمكن الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من إحداث مؤسسة للتعليم العالي الخـاص أو إدارتها لمدة لا تتجاوز عشر سنوات

المادة 55

يزاول المدير التربوي لمؤسسة التعليم العالي الخاص مهامه كامل الوقت في المؤسسة التي يشرف عليها؛ ويعتبر مسؤولا عن الدراسات والتكوينات المدرسة بها . يخضع تعيين المدير التربوي لموافقة الإدارة

المادة 56

تحدد بنص تنظيمي 13 اختصاصات المدير التربوي والشروط المطلوبة لتعيينه بعد استطلاع رأي لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص

المادة 57

يجب أن تتوفر مؤسسات التعليم العالي الخاص على أساتذة قارين يتناسب عددهم ومؤهلاتهم مع طبيعة التكوينات التي يدرسونها ومدتها . ويمكن أن يساهم في التكوين المذكور أساتذة مؤسسات التعليم العالي العام أو مهنيون يتوفرون على الأهلية المعترف بها فيما يتعلق بأصناف التعليم الخاصة أو المتخصصة . وتحدد بنص تنظيمي 14 كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة…

المادة 58

يمكن أن يلحق الموظفون العموميون لدى مؤسسات التعليم العالي الخاص وفقا لأحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل

المادة 59

يجوز لمؤسسات التعليم العالي الخاص أن تقدم طلبتها للامتحانات ولمراقبة المعلومات في إحدى مؤسسات التعليم العالي العام . وتبرم المؤسسات المعنية لهذه الغاية اتفاقات للتعاون مع الجامعات تحدد فيها حقوق كل طرف من الطرفين وواجباته

المادة 60

يقبل طلبة التعليم العالي الخاص في مؤسسات التعليم العالي العام على أساس معادلة شهاداتهم أو مستواهم وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . تحدد بنص تنظيمي الشروط والكيفيات التي يتم بموجبها الترخيص لطلبة مؤسسات التعليم العالي الخاص المعترف بها اجتياز المباريات والامتحانات المماثلة لتخصصهم في مؤسسات التعليم العال…

المادة 61

أدناه . تحدد كيفيات منح الترخيص والاعتراف للمؤسسات المذكورة بنص تنظيمي .8 وتطبق نفس الإجراءات في حالة سحب الترخيص . المادة 944 تطبق أحكام المادة 43 أعلاه المتعلقة بالترخيص الإداري في حالة توسيع مؤسسة سبق الترخيص بإحداثها وعند كل تغيير يراد إدخاله عليها أو على أحد العناصر الأساسية التي بني عليها الترخيص الأول

المادة 62

تضم لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص التي ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها أعضاء بحكم القانون وأعضاء منتخبين يمثلون مؤسسات التعليم العالي الخاص وشخصيات من خارج هذه المؤسسات . ويحدد بنص تنظيمي تأليف اللجنة المذكورة وطريقة تعيين أعضائها أو انتخابهم وكيفية سيرها . وتقوم الإدارة بمهام كتابة اللجنة . ويجوز لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص كفء يرى فائدة في حضوره . -24- وتجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر وكلما استلزمت الظروف ذلك

المادة 63

يعاقب بغرامة من خمسين ألف درهم ( )50.000 إلى مائة ألف درهم ( )100.000 كل من أقدم على : - إحداث أو إدارة مؤسسة للتعليم العالي الخاص دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 43 أعلاه أو إبقائها مفتوحـة أو الاستمرار في تسييرها بعد سحب الترخيص؛ - القيام دون ترخيص بتوسيع مؤسسة سبق الترخيص بإحداثها سواء تعلق هذا التوسيع بالمؤسسة…

المادة 64

يعاقب بغرامة من عشرين ألف درهم ( )20.000 إلى خمسين ألف درهم ( )50.000 كل من استخدم عن قصد بمؤسسته أستاذا لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 57 من هذا القانون . وفي حالة العود يضاعف المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة

المادة 65

يعاقب بغرامة من عشرين ألف درهم ( )20.000 إلى خمسين ألف درهم ( )50.000 كـل مدير مؤسسة للتعليم العالـي الخـاص ثبت أنه لا يزاول مهامه بصورة فعلية ومنتظمة أو تبين أنه شغل هذا المنصب دون توفره على الشروط المطلوبة أو أن ترشيحه لهذا المنصب من لدن مالك المؤسسة يكتسي طابعا صوريا ، وفي هذه الحالة الأخيرة يحكم بنفس العقوبة على مالك المؤسسة . يجب إضافة إلى ذلك ، الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من إدارة مؤسسة للتعليم العالي الخاص أو العام لمدة لا تتجاوز 10 سنوات

المادة 66

يعاقب بغرامة من عشرين ألف درهم ( )20.000 إلى تسعين ألف درهم ( :)90.000 - كل شخص يرفض الخضوع للمراقبة البيداغوجية أو الإدارية المنصوص عليهـا في المادة 50 من هذا القانون أو يعرقل القيام بها؛ - كل شخص مالك لمؤسسة للتعليم العالي الخاص لا يطبق أحكام المادة 46 أعلاه . وفي حالة العود يضاعف المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة . ويوجد ف…

المادة 67

إضافة إلى ضباط الشرطة القضائية تعاين المخالفات لأحكام هذا القانون من لدن موظفين محلفين ذوي تكوين تربوي خاص تعينهم الإدارة لهذا الغرض

المادة 68

في حالة فتح مؤسسة للتعليم العالي الخاص دون ترخيص ، يمكن للإدارة أن تتخذ مقررا بإغلاقها يوكل أمر تنفيذه إلى القوة العمومية . ويجوز للإدارة في حالة ارتكاب مخالفة خطيرة لأحكام هذا القانون ترتب عنها إخلال بمستوى التعليم أو بشروط الصحة والنظافة المطلوبة أن تسحب الترخيص الممنوح للمؤسسة بمقرر معلل . وإذا تقرر سحب الترخيص قبل نهـاية الس…

المادة 69

يعتبر طلبة في مفهوم هذا القانون الأشخاص المستفيدون من خدمات التعليم والبحث والمسجلون بكيفية قانونية في مؤسسات التعليم العالي العام والخاص قصد تحضير شهادة في التكوين الأساسي

المادة 70

يتمتع كل طالب بحرية الإعلام والتعبير داخل مؤسسات التعليم العالي ومرافقها والمصالح المشتركة ما لم تخل ممارسة هذه الحرية بالسير العادي للمؤسسات والمصالح المذكورة وبالحياة الجماعية للطلبة وبمهام الأساتذة والمستخدمين الإداريين والتقنيين

المادة 71

يشارك الطلبة في تسيير المؤسسات التي تستقبلهم وفي تسيير مصالح الأعمال الاجتماعية وفق الشروط المقررة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . ويشاركون كذلك في تنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية في إطار جمعيات مؤسسة بكيفية قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الخاصة؛ ويمكن أن تستفيد الجمعيات المذكورة من دعم الدولة المادي والمالي

المادة 72

يجوز للطلبة أن ينتظموا وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في جمعيات أو منظمات تهدف إلى الدفاع عن مصالحهم

المادة 73

يجب على الطلبة التقيد بالنظام الداخلي لمؤسسات التعليم ولمصالح الأعمال الاجتماعية التي تستقبلهم . ودون إخلال بتطبيق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى ، فإن الأعمال المخالفة لهذه الأنظمة تعرض مرتكبيها لعقوبات تأديبية وفق مسطرة وتدرج يحددان بنص تنظيمي

المادة 74

يجب أن تتخذ تدابير خاصة لفائدة الطلبة الذين يواجهون صعوبات بدنية أو نفسية أو إدراكية في المؤسسات التي تستقبلهم وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص المعاقين . الفصل الثاني : الخدمات الاجتماعية الخاصة بالطلبة

المادة 75

الخدمات الاجتماعية للطلبة هي الخدمات المقدمة إليهم في إطار الحياة الجامعية ولاسيما ما يتعلق منها بالإيواء والإطعام والتغطية الصحية والمنح والقروض الدراسية . تمول الخدمات الاجتماعية المقدمة للطلبة بإعانات مالية تمنحها الدولة والجماعات المحلية أو مؤسسات التعليم العالي ، وبمساهمة المستفيدين وكل مساهمة تطوعية من أشخاص طبيعيين أو معنويين

المادة 76

تقيم الدولة لفائدة الطلبة ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها : - نظام منح لفائدة الطلبة المستحقين المعوزين؛ - نظام قروض دراسية بشروط تفضيلية في إطار العلاقة مع الأبناك؛ - مؤسسة لإيواء وإطعام المستحقين منهم وذلك في إطار تشارك مع الجماعات المحلية والمهنيين التابعين للقطاع؛ -27- - نظام تغطية صحية وتأمين عن المرض . الباب الرابع : أجهزة المراقبة

المادة 77

يخضع نظام التعليم العالي في مجمله لتقييـم منتظم ينصب على مردوديته الداخلية والخارجية ويشمل جميع الجوانب البيداغوجية والإدارية والبحث . ويرتكز هذا التقييم بالإضافة إلى التدقيقات البيداغوجية والمالية والإدارية على التقييم الذاتي لكل مؤسسة للتربية والتكوين وعلى الاستطلاع الدوري لآراء الفاعلين التربويين وشركائهم في أوساط الشغل والعل…

المادة 78

تضع مؤسسات التعليم العالي العام والخاص نظاما للتقييم الذاتـي

المادة 79

تحدث أجهزة مراقبة متخصصة تتمتع بقدر كاف من الاستقلال الذاتي وحرية التصرف من أجل إنجاز عمليات التدقيق والتقييم المنصوص عليهما في المادة 77 أعلاه ، منها بصفة خـاصة هيأة وطنية للتقييم ومرصد للتوفيق بين الدراسات العليا والمحيط الاقتصادي والمهني

المادة 80

تحدد بنص تنظيمي الإجراءات والشروط المتعلقة بعمليات التقييم المنصوص عليها في المادة 77 أعلاه . المادة 81 تحدث لجنة وطنية لتنسيق التعليم العالي يعهد إليها بما يلي : - إبداء الرأي فيما يتعلق بإحداث الجامعات أو أي مؤسسة أخرى للتعليم العالي العام أو الخاص؛ - تحديد معايير وآليات التصديق المتبادلة لبرامج الدراسات واعتمادها؛ - تنسيق معا…

المادة 81

أدناه . ويمكن لهذه المؤسسات وفق الشروط المنصوص عليها في أنظمتها الداخلية إحداث شهادات خاصة بها ، ولاسيما في مجال التكوين المستمر بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة . ويمكن أن تكون هذه الشهادات موضوع اعتماد من لدن السلطة الحكومية الوصية أو السلطة الحكومية التابعة لها المؤسسة بعد است…

المادة 82

يحدد بنص تنظيمي تنظيم اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي وكيفيات سيرها . الباب الخامس : تحفيزات ذات طابع جبائي

المادة 83

دون إخلال بالتدابير المقررة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل تستفيد مؤسسات التعليم العالي من تحفيزات جبائية خاصة فيما يتعلق بعمليات اقتناء سلع التجهيز والعقارات اللازمة لمزاولة مهامها

المادة 84

يوضع نظام جبائي ملائم وتحفيزي قصد تشجيع إحداث مؤسسات للتعليم العالي ذات منفعة عامة والتي تستثمر مجموع فائضها في تنمية التعليم وتحسين جودته

المادة 85

تمنح التدابير التحفيزية المنصوص عليها في المادتين 83 و 84 أعلاه في إطار اتفاقيات تبرم بين الإدارة والمؤسسات المستفيدة التي تخضع لتقييم دوري لنتائجها التربوية ولتسييرها الإداري والمالي

المادة 86

يستفيد من تحفيزات جبائية خاصة الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يستثمرون في بناء أحياء أو إقامات أو مركبات جـامعية

المادة 87

تمدد التحفيزات الجبائية المنصوص عليها لفائدة الطلبة برسم الفوائد المستحقة على القروض المخولة لهم لمتابعة دراستهم من قبل المؤسسات البنكية على الفوائد المستحقة على القروض المخولة لهم من لدن شركات التمويل

المادة 88

يمكن أن تمنح خصوم من الأساس الخاضع للضريبة العامة على الدخل عن حقوق ومصاريف الدراسة أو التكوين في إطار الشروط وفي نطاق الحدود المقررة بقانون المالية

المادة 89

تحدد في قانون للمالية الإجراءات التطبيقية للأحكام المنصوص عليها في المواد من 83 إلى 88 أعلاه . -29- الباب السادس : أحكام ختامية وانتقالية

المادة 90

ينقل موظفو الدولة المزاولون عملهم في الجامعات والمؤسسات الجامعية بتاريخ العمل بهذا القانون إلى الجامعات التي يعملون بها . وفي انتظار المصادقة على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الجامعات المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه ، يظل موظفو الدولة المشار إليهم أعلاه خاضعين للأنظمة الأساسية الخاصة بهم

المادة 91

لا يجور بأي حـال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الجامعات للموظفين المنقولين عملا بالمادة 90 أعلاه أقل من الوضعية النظامية التي كان المعنيون بالأمر يستفيدون منها في تاريخ نقلهم

المادة 92

تعتبر الخدمات المنجزة من لدن الموظفين المذكورين في المادة 90 أعلاه في الجامعات والمؤسسات الجامعية والإدارة كما لو أنجزت بالجامعات

المادة 93

يواصل المستخدمون المنقولون أو المدمجون في الجامعات تطبيقا لأحكام هذا الباب انخراطهم برسم نظام المعاشات في الصناديق التي كانوا يشتركون فيها بتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ وذلك بالرغم من جميع الأحكام المنافية

المادة 94

يدمج الأساتذة الباحثون المزاولون عملهم بالإدارة والموظفون الموجودون في وضعية إلحاق بتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بطلب منهم في أطر الجامعات التي كانوا منتمين إليها وفق الشروط التي يحددها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الجامعات

المادة 95

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية النظامية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الجامعات للموظفين المدمجين المشار إليهم في المادة 94 أعلاه أقل من وضعيتهم النظامية عند تاريخ إدماجهم . وتعتبر الخدمات المنجزة من لدن الموظفين المشار إليهم في المادة 94 أعلاه قبل إدماجهم في الجامعات كما لو أنجزت بالجامعات

المادة 96

من أجل تمكين الجامعات من القيام بالمهام المسندة إليها ، تفوت لها الدولة بالمجان كامل ملكية المنقولات والعقارات التابعة لملكها الخاص والضرورية لمزاولة أنشطتها . ولا يترتب عن هذا التفويت استيفاء أي ضريبة أو رسم كيفما كانت طبيعته

المادة 97

تحدد قائمة المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص والمشار إليها في المادة 96 أعلاه بموجب مرسوم

المادة 98

I يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . غير أنه وبصفة انتقالية تدخل أحكام هذا القانون المتعلقة بالجامعات والمؤسسات الجامعية حيز التنفيذ بكيفية تدريجية خلال أجل لا يتعدى ثلاث سنوات ابتداء من التاريخ المذكور مع مراعاة أحكام الفقرة التالية بعده . تبقى سارية المفعول خلال فترة الثلاث سنوات المذكورة وكلم…

المادة 99

أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 45.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.37 في 22 من جمادى الأولى 02( 1437 مارس )2016 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 17( 1437 مارس )2016 ص .2634 -31- - إقامة علاقات عضوية وجذوع مشتركة وجسور وإمكانيات إعادة التوجيه في كل حين بين كل من التكوين البيداغوجي والتكوين التقن…

المادة 100

تتم إعادة هيكلة التعليم العالي على مدى ثلاث سنوات وبتشاور موسع بين مختلف الفاعلين بمجموع أسلاك التعليم العالي ومؤسساته وبين شركائهم في مجالات العلم والثقافة والحياة المهنية وذلك من أجل : - تجميع مختلف مكونات التعليم لما بعد البكالوريا وأجهزته المتفرقة حاليا وتحقيق تنسيق وثيق بينها على صعيد كل جهة؛ - تحسين مردودية البنيات التحتية وموارد التأطير المتوفرة؛ -15 تم تتميم