مجموعات المصلحة العامة

08-002000Loi n° 08-00 (2000) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)26 مادة
المادة 1

يمكن تأسيس مجموعات ذات نفع عام تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي بين مؤسسة أو عدة مؤسسات عمومية وشخص أو عدة أشخاص معنويين خاضعين للقانون العام أو الخاص . وتهدف هذه المجموعات إلى القيام لحساب أعضائها بأنشطة التعليم والتكوين أو البحث أو التطوير التكنولوجي بعضها أو كلها ولمدة محددة ، كما تقوم لحسابهم بتسيير التجهيزات ذات المنفعة المشتركة اللازمة لهذه الأنشطة

المادة 2

لا يمكن للمجموعات ذات النفع العام أن تهدف إلى تحقيق أرباح

المادة 3

يتم تأسيس للمجموعات ذات النفع العام بموجب اتفاقية تبرم بين الأعضاء تحدد تنظيم المجموعة وحقوق وواجبات الأعضاء مع مراعاة أحكام هذا القانون . يجب أن تتضمن الاتفاقية المذكورة تحت طائلة البطلان بنودا إلزامية طبقا لما هو وارد في الاتفاقية النموذجية التي تحدد بموجب نص تنظيمي . تعتبر الاتفاقية بمثابة النظام الأساسي للمجموعة ذات النفع العام

المادة 4

يجوز تكوين مجموعة ذات نفع عام دون رأسمال . يحدد النظام الأساسي للمجموعة ذات النفع العام كيفية تأسيس رأس المال ودفع الحصص وتفويتها . لا يجوز أن تتخذ حقوق الأعضاء شكل سندات قابلة للتداول ، ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن

المادة 5

يجب أن تعرض الاتفاقية التي تقضي بتأسيس مجموعة ذات النفع العام على مصادقة الإدارة

المادة 6

ينشر القرار الإداري القاضي بالمصادقة على اتفاقية المجموعة ذات النفع العام وكذا موجز من الاتفاقية المذكورة في الجريدة الرسمية . ويتضمن هذا النشر على الخصوص البيانات التالية : -3- - تسمية المجموعة وغرضها؛ - هوية أعضائها؛ - عنوان مقرها؛ - مدة سريان الاتفاقية . تتمتع المجموعة ذات النفع العام بالشخصية المعنوية ابتداء من تاريخ نشر الق…

المادة 7

تتكون أجهزة المجموعات ذات النفع العام من الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمدير . يمكن إحداث أجهزة أخرى بموجب الاتفاقية القاضية بتأسيس المجموعة

المادة 8

تتكون الجمعية العامة من جميع أعضاء المجموعة . وتكون اجتماعات الجمعية العامة إما عادية أو استثنائية

المادة 9

يجب أن تتوفر المؤسسة العمومية أو مجموع المؤسسات العمومية أعضاء المجموعة على أغلبية الأصوات في الجمعية العامة

المادة 10

لا يبت في المسائل المتعلقة بتعديل الاتفاقية والزيادة في رأس المال عند الاقتضاء إلا في جمع استثنائي تعقده الجمعية العامة . وتتخذ الجمعية العامة العادية جميع القرارات غير تلك المشار إليها في الفقرة السابقة . ويمكن أن تسند اختصاصات أخرى إلى الجمعية العامة بموجب اتفاقية المجموعة ذات النفع العام

المادة 11

تعقد الجمعية العامة جمعها مرة واحدة في السنة على الأقل وعلى أبعد تقدير خلال الشهر السادس الموالي لتاريخ اختتام السنة المالية بدعوة من مجلس الإدارة أو من لدن الطرف الأكثر استعجالا . يقوم الطرف الذي طلب دعوة الجمعية العامة للانعقاد بتحديد جدول أعمالها . ويحق لباقي الأعضاء إضافة مشروع أو عدة مشاريع قرارات في جدول الأعمال

المادة 12

لا تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة إلا إذا كانت أغلبية الحاضرين ممثلة للمؤسسة أو للمؤسسات العمومية الأعضاء في المجموعة . وتتخذ الجمعية العامة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين

المادة 13

يدير مجلس الإدارة المجموعة ذات النفع العام ويتخذ جميع القرارات التي لا تدخل ضمن اختصاصات الجمعية العامة مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى المدير

المادة 14

يجب أن تتوفر المؤسسة العمومية أو المؤسسات العمومية الأعضاء في المجموعة على أغلبية الأصوات في مجلس الإدارة

المادة 15

يتم اختيار المتصرفين الممثلين لأعضاء المجموعة ذات النفع العام من لدن الجمعية العامة

المادة 16

تتنافى صفة متصرف مع مهام مراقب حسابات المجموعة ذات النفع العام

المادة 17

تحدد مدة انتداب المتصرفين بموجب الاتفاقية على أن لا تتجاوز أربع سنوات . تنتهي مهام المتصرف إثر اختتام اجتماع الجمعية العامة المدعوة للبت في حسابات أخر سنة مالية منصرمة والمنعقد خلال السنة التي تنتهي فيها مدة انتداب المتصرف المذكور . يمكن تجديد مدة انتداب المتصرفين لفترة ثانية ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك . ويمكن عزلهم في أي وقت من لدن الجمعية العامة وإن لم يتم إدراج موضوع العزل في جدول الأعمال

المادة 18

لا يتداول مجلس الإدارة بصورة صحيحة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل

المادة 19

ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا يجب أن يكون شخصا طبيعيا تحت طائلة بطلان تعيينه . يمارس الرئيس مهامه لمدة لا يمكن أن تتجاوز مدة انتدابه كمتصرف . ويمكن إعادة انتخابه مرة واحدة

المادة 20

يعين مدير المجموعة ذات النفع العام من لدن مجلس الإدارة . ويتولى تسيير المجموعة تحت سلطة مجلس الإدارة . وفي إطار العلاقات مع الأغيار يلزم المدير المجموعة ذات النفع العام فيما يتعلق بكل عمل يندرج ضمن أهدافها

المادة 21

تنجز المجموعة ذات النفع العام عملياتها وفق القوانين والأعراف التجارية

المادة 22

تعين الجمعية العامة باقتراح من مجلس الإدارة أو من أحد أعضائها مراقبا للحسابات لمدة أربع سنوات

المادة 23

يقوم مراقب الحسابات بصفة دائمة دون أي تدخل في التسيير بمهمة التحقق من القيم والدفاتر والوثائق المحاسبية للمجموعة ذات النفع العام ومن مطابقة محاسبتها للقواعد المعمول بها . ويتحقق كذلك من صحة المعلومات الواردة في تقرير مجلس الإدارة حول التسيير وفي الوثائق الموجهة إلى الأعضاء حول ذمة المجموعة ووضعيتها المالية ونتائجها ومن تطابقها مع القوائم التركيبية

المادة 24

يعين الوزير المكلف بالمالية مندوبا عن الحكومة لدى المجموعة ذات النفع العام

المادة 25

يحضر مندوب الحكومة جلسات الجمعيات العامة ومجلس الإدارة للمجموعة ذات النفع العام . ويمكنه الحصول على جميع الوثائق المتعلقة بإدارة وتسيير المجموعة والقيام بزيارة مقر المجموعة بصفة مفاجئة أو بسابق إعلام . وله حق الاعتراض على القرارات التي تهدد وجود المجموعة أو حسن تسييرها تعلق بموجبه هذه القرارات لمدة خمسة عشر يوما . وخلال الأجل ،…

المادة 26

يعد مجلس الإدارة تقريرا عن تسيير المجموعة . ويجب أن يتضمن جميع المعلومات المفيدة التي من شأنها أن تمكن الأعضاء من تقييم نشاط المجموعة خلال السنة المالية -6- المنصرمة والعمليات المنجزة والصعوبات التي اعترضتها والنتائج التي حصلت عليها ووضعيتها المالية وأفاقها المستقبلية