قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

76-152018Loi n° 76-15 · BO 665266 مادة
المادة 51

يتولى الرئيس ، علاوة على المهام المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون ، السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة المجلس وتسيير شؤونه . ولهذا الغرض يمارس الصلاحيات التالية : − يضع جدول أعمال الجمعية العامة للمجلس ويدعو إلى انعقادها ويرأس اجتماعاتها ويسهر على تنفيذ قراراتها؛ − يرفع نتائج أعمال المجلس إلى جلالة الملك؛ - 18 - − يبلغ ن…

المادة 52

يعين الأمين العام للمجلس بظهير شريف باقتراح من رئيسه ، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . ويتولى مساعدة الرئيس في مهامه ، وبهذه الصفة يسهر على تسيير إدارة المجلس ، ويعمل على تنفيذ قرارات المجلس بعد المصادقة عليها . ويقوم ، علاوة على ذلك ، بإعداد الوثائق والمستندات المتعلقة باجتماعات المجلس وخططه وبرامجه ، والعمل على مسكها وحفظها

المادة 53

تعقد الجمعية العامة للمجلس اجتماعاتها في ثلاثة دورات عادية على الأكثر في السنة . كما يمكن للجمعية العامة ، عند الاقتضاء ، أن تعقد اجتماعاتها خلال دورات استثنائية ، بطلب من جلالة الملك ، وعند الاقتضاء ، بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان أو بمبادرة من رئيس المجلس أو بناء على طلب ما لا يقل عن أغلبية أعضائه

المادة 54

تنعقد دورات الجمعية العامة ، بحضور ما لا يقل عن ثلي أعضاءها ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني ، يوجه الرئيس دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد مرور خمسة عشر ( )15 يوما ، ويكون هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين . يتخذ المجلس قراراته بالتوافق بين أعضائه ، وإذا تعذر ذلك بالأغلبية المطلقة لأعضائه . غير أنه في حالة اللجوء إلى التصويت على النظام الداخلي ، فإن ذلك يتم بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس

المادة 55

يجوز لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغال أجهزته وآلياته الوطنية ، بصفة استشارية ، ممثلا عن السلطات العمومية أو هيئات عامة أو خاصة ، وكل شخص يرى فائدة في حضوره . كما يمكن لرئيس المجلس أن يدعو أيضا شخصيات أوهيئات أجنبية للحضور أو المشاركة في لقاءات المجلس والأنشطة التي ينظمها

المادة 56

يحدد النظام الداخلي للمجلس ، استنادا لأحكام هذا القانون ، قواعد تنظيمه وكيفيات سيره ، وينص كذلك على التدابير التي يجب اتخاذها في شأن الحضور المنتظم لأعضاء المجلس في أشغال جميع أجهزته . ينشر النظام الداخلي للمجلس في الجريدة الرسمية . الباب السابع : التنظيم الإداري والمالي للمجلس

المادة 57

يمكن لرئيس المجلس أن يفوض للأمين العام للمجلس التوقيع على جميع الوثائق والقرارات ذات الصبغة الإدارية والمالية . إذا حال عائق دون اضطلاع الأمين العام للمجلس بمهامه ، فإن الرئيس يرفع إلى جلالة الملك اقتراحا بتعيين أحد مسؤولي المجلس ليتولى مهام الأمين العام مؤقتا

المادة 58

يعد رئيس المجلس ميزانية المجلس باتفاق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تشتمل ميزانية المجلس على ما يلي : في باب الموارد : − الإعانات المالية المخصصة له من الميزانية العامة للدولة؛ − المداخيل المتأتية من ممتلكات المجلس؛ − العائدات المتأتية من نشاطه؛ − الإعانات المالية المقدمة من لدن هيئة عامة أو خاصة وطنية كانت أو أجنبية أو من…

المادة 59

يعتبر رئيس المجلس آمرا بقبض مداخيل المجلس وصرف نفقاته ويمكن له أن يعين الأمين العام للمجلس ، ومنسقي الآليات الوطنية ، كل واحد فيما يخصه ، وأي مسؤول آخر من مسؤولي المجلس آمرا مفوضا بالصرف . ترصد من ميزانية المجلس اعتمادات للآليات الوطنية وللجان الجهوية من أجل ضمان حسن سيرها

المادة 60

تنجز العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بميزانية المجلس وفق القواعد المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بالمجلس والذي يعده المجلس بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية . يتولى محاسب عمومي ، يعين لدى المجلس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية القيام لدى رئيس المجلس ، ممارسة الاختصاصات المسندة إلى المحاسبين ا…

المادة 61

تعتبر عضوية المجلس ولجانه الجهوية تطوعية ، بيد أنه تصرف للأعضاء تعويضات عن حضور اجتماعات المجلس وعن المهام التي تناط بهم وعن تنقلاتهم . تحدد بموجب مرسوم مقادير التعويض وكيفيات احتسابه لفائدة أعضاء المجلس وأجهزته ولـجـانـه الجهوية ولا يستفيد من أي تعويض ممثلو المؤسسات والهيئات المحددة في الفقرة رقم 4 من المادة ،35 ما عدا تعويضات…

المادة 62

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 63

يستعين المجلس ، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة له ، بموظفين يلحقون لديه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبموظفين يوضعون رهن إشارة المجلس ، وبأعوان يتم تشغيلهم بموجب عقود . كما يمكن للمجلس الاستعانة ، عند الاقتضاء ، بمستشارين وخبراء خارجيين من أجل القيام بمهام محددة ولفترة معينة ، يتم تشغيلهم بموجب عقود . تخضع الموارد البشرية للمجلس لنظام أساسي خاص . - 22 - الباب الثامن : أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 64

يجب أن تقدم السلطات العمومية المعنية جميع التسهيلات اللازمة التي من شأنها أن تمكن المجلس والآليات الوطنية واللجان الجهوية من القيام بمهامهم في أحسن الظروف . وفي حالة الامتناع عن تقديم التسهيلات اللازمة تطبق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من هذا القانون . يتضمن التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان الصعوبات والعراقيل التي تكون قد حالت دون اضطلاع المجلس وآلياته الوطنية ولجانه الجهوية بمهامهم مع تقديم التوصيات الكفيلة بمعالجها

المادة 65

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فيما يخص مسطرة تعيين أعضاء الجمعية العامة ورئيس المجلس ، وتدخل باقي الأحكام الأخرى حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس

المادة 66

تـنـسـخ ابـتـداء مـن تـاريـخ تـنـصـيب المجلس ، أحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم .1.11.19 غير أن الإحالات إلى أحكام الظهير الشريف المذكور رقم 1.11.19 والمنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل تعوض بالأحكام الموازية لها المنصوص عليها في أحكام هذا القانون