قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

76-152018Loi n° 76-15 · BO 665266 مادة
المادة 1

تطبيقا لأحكام الفصلين 161 و 171 من الدستور ، يعاد تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.19 الصادر في 25 من ربيع الأول ( 1432 فاتح مارس ،)2011 وتحدد صلاحياته وتأليفه وكيفيات تنظيمه وقواعد سيره وكذا حالات التنافي المتعلقة بأعضائه ، طبقا لأحكام هذا القانون . ويشار إليه بعده باسم «المجلس»

المادة 2

طبقا لأحكام الفصل 161 من الدستور ، يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة ، تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها ، وبضمان ممارستها الكاملة ، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين ، أفرادا وجماعات ، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات…

المادة 3

يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام ، ويتمتع بهذه الصفة بكامل الأهلية القانونية وبالاستقلال الإداري والمالي . وتسري عليه أحكام هذا القانون ، والنصوص المتخذة لتطبيقه طبقا للدستور وللمبادئ التي تنظم المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وصونها ولا سيما منها «مبادئ باريس» المتعلقة بالمؤسس…

المادة 4

يمارس المجلس صلاحياته بكل استقلالية ، في جميع القضايا ، المتصلة بحماية واحترام حقوق الإنسان والحريات . يسهر المجلس من أجل ذلك ، على رصد ومراقبة وتتبع أوضاع حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والجهوي . كما يبدي رأيه في كل قضية يعرضها عليه جلالة الملك في مجال اختصاصاته

المادة 5

يقوم المجلس ، في إطار مهامه الحمائية ، برصد انتهاكات حقوق الإنسان بسائر جهات المملكة . يجوز للمجلس إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وإنجاز تقارير تتضمن خلاصات ما قام به ، ويتولى توجيه هذه التقارير إلى الجهات المختصة ، مشفوعة بتوصياته . كما يخبر الأطراف المعنية بالانتهاك موضوع التحقيق أو التحري ، ويقدم…

المادة 6

ينظر المجلس في جميع حالات انتهاك حقوق الإنسان ، إما تلقائيا أو بناء على شكاية ممن يعنيهم ا لأمر أو بتوكيل منهم . وتتم دراسة الشكايات ومعالجتها وتتبع مسارها وإخبار المعنيين بالأمر بمآلها . يتعين على السلطات والهيئات وكافة الجهات المعنية بموضوع الشكاية المحالة إليها من قبل المجلس ، إخباره بجميع التدابير الي اتخذتها في موضوع الشكاي…

المادة 7

يجوز للمجلس ، في إطار ممارسته لصلاحياته المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 أعلاه : − أن ينظم جلسات استماع يدعو إليها الأطراف المعنية بموضوع الانتهاك أو الشكاية وكذا الشهود والخبراء وكل شخص تكون شهادته ، مفيدة؛ − أن يطلب من الإدارات والهيئات العامة أو الخاصة المعنية ، تقديم تقارير أو بيانات أو معلومات حول الشكايات التي يتولى النظر فيها ، أو القضايا التي يتصدى لها تلقائيا

المادة 8

يمكن للمجلس أن يصدر توصيات بشأن الشكايات المحالة إليه ، يوجهها إلى الجهة المعنية بموضوع الشكاية ، ويقوم بمتابعة هذه التوصيات . كما يمكن للمجلس إحالة النتائج المتوصل إليها إلى النيابة العامة المختصة إذا تبين أن الأمر يتعلق بأفعال مجرمة قانونا . وفي حالة ما إذا تبين للمجلس أن الشكاية المعروضة عليه لا تدخل في اختصاصه ، يقوم بإحالته…

المادة 9

تحدد إجراءات تلقي الشكايات ومسطرة قبولها ودراستها ومعالجتها وتتبع مآلها من قبل المجلس ، بموجب نظامه الداخلي

المادة 10

يمكن للمجلس ، في إطار ممارسة مهامه ، التدخل بكيفية عاجلة كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر قد تفضي إلى وقوع انتهاك حق من حقوق الإنسان بصفة فردية أو جماعية ، وذلك ببذل كل مساعي الوساطة والصلح التي يراها مناسبة بتنسيق مع السلطات العمومية المعنية

المادة 11

يقوم المجلس ، في إطار ممارسة مهامه في مجال حماية حقوق الإنسان بزيارة أماكن الاعتقال والمؤسسات السجنية ، ومراقبة أحوال السجناء ومعاملتهم ، وكذا مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج ، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية ، والمؤسسات الاستشفائية الخاصة بمعالجة الأمراض العقلية والنفسية ، وأماكن الاحتفاظ بالأجانب في وضعية غير قانونية . -5- لا يم…

المادة 12

علاوة على المهام المذكورة في المواد السابقة ، يتولى المجلس من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان ، القيام بكل مهمة تهد ف إلى الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، كما يقوم من أجل تحقيق نفس الغاية بالنظر في الشكايات المتعلقة بحالات انتهاك حقوق الطفل وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة . ومن أ…

المادة 13

تختص الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بدراسة وضعية وواقع معاملة الأشخاص المحرومين من حريهم من خلال : − القيام بزيارات منتظمة ، وكلما طلب المجلس ذلك ، لمختلف الأماكن التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم ، بهدف تعزيز -7- حمايتهم من التعذيب ومن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛…

المادة 14

تقوم العلاقة بين الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المشار إليها في المادة 13 أعلاه ، واللجنة الفرعية لمنع التعذيب المحدثة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، على أساس التعاون والتشاور والمساعدة المتبادلة عن طريق رئيس المجلس متى طلب منها ذلك

المادة 15

يجب على السلطات العمومية المكلفة بإدارة أماكن الحرمان من الحرية المشار إليها في المادة 13 أعلاه أن تمكن أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب متى طلب منها ذلك من : − جميع المعلومات المتعلقة بعدد أماكن الحرمان من الحرية ومواقعها وبعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم الموجودين في هذه الأماكن؛ − جميع المعلومات المتعلقة بمعاملة هؤلاء…

المادة 16

يستفيد الأشخاص ، سواء كانوا ذاتيين أو اعتباريين ، الذين قاموا بتبليغ الآلية الوطنية للـوقـاية من التعذيب بأي معلومات أو معطيات ، من الحماية المقررة للمبلغين وفقا لأحكام المادة 9-82 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية . -8- تبقى المعلومات المدلى بها لدى الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سرية . ولا يجوز نشر أي معطيات ذا…

المادة 17

يتمتع منسق الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وأعضاؤها بالحماية اللازمة بمناسبة قيامهم بالمهام الموكولة إليهم من أي تدخل أو ضغط قد يتعرضون له ، ولهذه الغاية لا يمكن اعتقالهم ولا التحقيق معهم ولا متابعتهم بسبب الآراء والتصرفات الصادرة عنهم . كما لا يمكن إنهاء مهام أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ، أثناء ممارستهم لها ، إلا…

المادة 18

تقوم الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل بالمهام التالية : − تلقي الشكايات المقدمة إما مباشرة من قبل الأطفال ضحايا الانتهاك أو نائبهم الشرعي ، أومن قبل الغير؛ − القيام بجميع التحريات المتعلقة بالشكايات المتوصل بها ودراستها ومعالجتها والبت فيها؛ − تنظيم جلسات استماع ودعوة الأطراف المعنية بموضوع الانتها…

المادة 19

مع مراعاة الاختصاصات المخولة للسلطات المعنية تقوم الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمهام التالية : • تلقي الشكايات المقدمة مباشرة من قبل الأشخاص في وضعية إعاقة ضحايا الانتهاك أو من لدن من ينوب عنهم ، أو من قبل الغير ، عند انتهاك حق من حقوقهم؛ • القيام بجميع التحريات المتعلقة بالشكايات المتوصل بها ودراست…

المادة 20

تقوم الآليات الوطنية بإحالة توصياتها واقتراحاتها وخلاصات أشغالها فورا إلى رئيس المجلس الذي يقوم بإحالتها إلى المجلس قصد التداول في شأنها . تتولى الآليات الوطنية ، في حدود اختصاصات كل واحدة منها ، تحت سلطة رئيس المجلس ، تدبير علاقات التعاون والشراكة مع الإدارات والهيئات العامة والخاصة الوطنية والأجنبية . يعد كل منسق من منسقي الآليات الوطنية تقريرا سنويا عن حصيلة أنشطتها يدرج كاملا ضمن التقرير السنوي للمجلس

المادة 21

تتألف كل آلية وطنية من الآليات المشار إليها في المواد 13 و 18 و 19 من هذا القانون ، من أعضاء يتم اختيارهم من بين أعضاء المجلس ، باقتراح من رئيسه ، ويصادق على اختيارهم من قبل الجمعية العامة للمجلس داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تنصيب أعضاء المجلس . يسهر على تنسيق أشغال كل آلية وطنية من الآليات المذكورة منسق ينتخبه أعضاؤها من بينهم…

المادة 22

يستفيد الأشخاص الذين قدموا إلى المجلس ، طبقا للقانون ، معلومات أو وثائق ، والمشتكون والشهود والخبراء ، تلقائيا ، من الحماية من أي عقوبة أو تهديد أو ضرر قد يتعرضون له بسبب ذلك ، طبقا لأحكام القسم الثاني مكرر من الكتاب الأول من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية

المادة 23

يحدد النظام الداخلي للمجلس عدد أعضاء كل آلية من الآليات الوطنية وكيفيات اختيارهم والمصادقة على ذلك وقواعد تنظيم وتسيير الآلية المذكورة ومسطرة انتخاب منسقها مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 21 أعلاه . تحدد مسطرة تلقي الشكايات من قبل كل آلية وطنية ودراستها ومعالجتها والبت فيها بموجب النظام الداخلي للمجلس . الفصل الثاني : صلاحيات المجلس في مجال النهوض بحقوق الإنسان

المادة 24

مع مراعاة الاختصاصات الموكولة للمؤسسات والهيئات الأخرى المنصوص عليها في الدستور ، يتولى المجلس في نطاق صلاحياته المتعلقة بالنهوض بحقوق الإنسان ، دراسة مدى ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها ، وفي ضوء الملاحظات الختامية والتوصيات…

المادة 25

يبدي المجلس رأيه ، بمبادرة منه ، أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان ، في شأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان ، لا سيما في مجال ملاءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها . يقدم المجلس أيضا لكل من مجلس النواب والمجلس المستشارين بناء على طلب أي مهما المساعدة والمشورة في مجال تقييم السياسات العمومية المتعلقة بحقوق الانسان

المادة 26

يعمل المجلس على تشجيع مواصلة مصادقة المملكة على المعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان أو الانضمام إليها

المادة 27

تحيل السلطات العمومية المختصة إلى المجلس مشاريع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان قصد إبداء الرأي في شأنها

المادة 28

يدلي المجلس برأيه في القضايا والمشاريع والمقترحات المشار إليها في المادتين 25 و 27 أعلاه ، خلال أجل لا يتجاوز شهرين يسري ابتداء من تاريخ توصله بها . وتقلص هذه المدة إلى شهر إذا دعت الضرورة إلى ذلك ، وأثيرت حالة الاستعجال في رسالة الإحالة الموجهة إلى المجلس . ويمكن للمجلس ، بصفة استثنائية ، أن يطلب تمديد الأجلين المذكورين ، مع بي…

المادة 29

يساهم المجلس ، بطلب من الحكومة ، في إعداد التقارير التي تقدمها لأجهزة المعاهدات والمؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى المختصة ، طبقا للالتزامات الدولية للمملكة وتعهداتها . يعمل المجلس على تشجيع كافة القطاعات الحكومية والسلطات العمومية المعنية على تنفيذ الملاحظات الختامية ، والتوصيات الصادرة عن الأجهزة المتعلقة بحقوق الإنسان ولا سيما منها أجهزة المعاهدات السالفة الذكر

المادة 30

يقوم المجلس في نطاق صلاحياته بإجراء المشاورات اللازمة والتعاون مع كافة الهيئات المعنية بحقوق الإنسان ، ولا سيما مجلسي البرلمان والسلطات الحكومية والهيئات القضائية والهيئات العامة أو الخاصة الأخرى

المادة 31

يحرص المجلس ، في نطاق صلاحياته ، على التعاون والشراكة مع منظومة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمنظمات الدولية الأخرى والمؤسسات الوطنية الأجنبية المختصة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها ، ويعمل على تعزيز دور المملكة في هذا المجال على الصعيد الدولي

المادة 32

يسعى المجلس بكل الوسائل المتاحة ، إلى تيسير وتشجيع علاقات التعاون والشراكة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها فيما بين السلطات العمومية المعنية ، والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المختصة

المادة 33

يؤهل المجلس للقيام بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات . كما يتولى المجلس ، طبقا لأحكام القانون رقم 30.11 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات ، رئاسة اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات وكتابتها

المادة 34

علاوة على صلاحياته في مجال النهوض بحقوق الإنسان يقوم المجلس بكل الوسائل الملائمة ، بما يلي : − تنظيم منتديات ، وإحداث وتنشيط شبكات للخبراء ، ودعم قدرات الفاعلين المعنيين بمجالات حقوق الإنسان؛ − منح «جائزة وطنية لحقوق الإنسان» وفق شروط وكيفيات يحددها النظام الداخلي للمجلس؛ − تقديم الدعم اللازم لمؤسسات التربية والتكوين والبحث العلمي في مجال إعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان

المادة 35

يرفع المجلس إلى نظر جلالة الملك تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان بالمملكة ، كما يرفع إليه ، عند الاقتضاء ، تقارير خاصة وموضوعاتية في كل ما يسهم في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها على نحو أفضل . - 13 - توجه نسخة من هذه التقارير ، إلى رئيس الحكومة ورئيس المجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ، ويعمل المجلس على نشرها وإطلاع العموم عل…

المادة 36

يتألف المجلس ، علاوة على رئيسه ، الذي يعين بظهير شريف من : أ - الأمين العام؛ ب - رؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان المحدثة لدى المجلس ، بصفتهم أعضاء بحكم القانون؛ ج - سبعة وعشرين ( )27 عضوا يختارون من بين الشخصيات التي تتوفر على المؤهلات والشروط المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون ، وهم يتوزعون حسب الفئات كما يلي : -1 تسع…

المادة 37

يراعى في اختيار أعضاء كل فئة من الفئات ، حسب الحالة ، التوفيق بين مبادئ التعددية الفكرية الاجتماعية والمناصفة والتنوع الثقافي واللغوي والتمثيلية الجهوية ، وتمثيلية جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج وفئات الشباب والأشخاص في وضعية الإعاقة والأطفال . وعلاوة على ذلك ، يجب أن يختار أعضاء المجلس من بين الشخصيات المشهود لها بالتجرد والن…

المادة 38

تتنافى العضوية بالمجلس مع العضوية في الحكومة وفي مجلس النواب وفي مجلس المستشارين وفي إحدى هيئات المؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الفصول من 165 إلى 170 من الدستور

المادة 39

تنتهي العضوية في المجلس بالوفاة ، وتنتهي أيضا إما بانتهاء مدة الانتداب أو بالاستقالة أو عند فقدان الصفة التي تم التعيين على أساسها ، أوفي حالة العجز الصحي الكلي الثابت ، أوفي حالة الإدانة بمقتضى مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة ضد الأشخاص أو نظام الأسرة والأخلاق العامة أو عند فقدان التمتع بالحقوق المدني…

المادة 40

يتمتع رئيس المجلس وأعضاؤه بكافة الضمانات الضرورية التي تكفل حمايتهم وتضمن استقلاليتهم أثناء مزاولتهم لمهامهم

المادة 41

يلزم أعضاء المجلس بالامتناع عن اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل من شأنه أن ينال من استقلاليتهم . كما يلزمون بواجب التحفظ بخصوص مداولات المجلس واجتماعات سائر أجهزته ، وبشأن الوثائق والمعلومات ، وكذا جميع المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يطلعون عليها أثناء مزاولتهم لمهامهم

المادة 42

يسهر المجلس على وضع ميثاق للأخلاقيات ، يصادق عليه بقرار للجمعية العامة ، ويتضمن بصفة خاصة المبادئ والقيم والقواعد التي يجب على كل عضو من أعضائه وأعضاء اللجان الجهوية والآليات الوطنية المحدثة لديه ، التقيد بها أثناء ممارستهم لمهامهم ، مع مراعاة أحكام هذا القانون وأحكام النظام الداخلي للمجلس . تحدد مسطرة وضع الميثاق المذكور والمصادقة عليه في النظام الداخلي للمجلس

المادة 43

لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن يشارك في مداولات المجلس أو أحد أجهزته كلما كانت هذه المداولات تتعلق بقضية تهمه بصفة مباشرة أو غير مباشرة . يجب على أعضاء المجلس أن يدلوا للرئيس بتصريح حول الوضعيات التي يمكن أن يكونوا فيها عرضة لتنازع المصالح بخصوص قرار من قرارات المجلس التي يشاركون في اتخاذها أو المهام التي قد يكلفون بها بمقتض…

المادة 44

تمارس اللجان الجهوية لحقوق الإنسان ، صلاحيات المجلس على مستوى النفوذ الترابي لكل جهة ، تحت سلطة رئيس المجلس

المادة 45

يعين رؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان بظهير شريف باقتراح من رئيس المجلس بعد استشارة الجمعية العامة للمجلس ، من بين الشخصيات التي تتوفر فيها المؤهلات والشروط المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه . يتولى رؤساء اللجان الجهوية ، تحت سلطة رئيس المجلس ، تدبير أشغالها وفق أحكام هذا القانون ، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس

المادة 46

يعين أعضاء اللجان الجهوية ، من لدن المجلس باقتراح من رئيسه ، بناء على الترشيحات الي يرفعها رئيس اللجنة الجهوية إليه . يراعى في اختيار وتعيين أعضاء اللجان الجهوية المؤهلات والشروط المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه . يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليف اللجان الجهوية وعدد أعضائها وتنظيمها وكيفيات سيرها . الباب الخامس : أجهزة المجلس

المادة 47

يتكون المجلس علاوة على رئيسه وأمينه العام من الأجهزة التالية : − الجمعية العامة؛ − مكتب المجلس؛ − لجان دائمة

المادة 48

تتولى الجمعية العامة ، التي تتألف من كافة أعضاء المجلس ، ممارسة الاختصاصات التالية : − دراسة مشاريع الآراء والاقتراحات والتوصيات والتقارير والبرامج والدراسات والأبحاث التي تعدها أجهزة المجلس والمصادقة عليها؛ − دراسة مشروع برنامج العمل السنوي لأنشطة المجلس وأنشطة آلياته والمصادقة عليه؛ − المصادقة على مشروع ميزانية المجلس وحصر حسا…

المادة 49

يتألف مكتب المجلس ، علاوة على رئيس المجلس بصفته رئيسا ، من الأمين العام ومنسقي الآليات الوطنية ، ورؤساء اللجان الدائمة ، وعند الاقتضاء ، رؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان المعنية . يمكن للرئيس أن يدعو لاجتماعات مكتب المجلس ، بصفة استشارية ، كل شخص يرى فائدة في حضوره . يضطلع المكتب المذكور ، الذي يجتمع بكيفية منتظمة ، وكلما اقتض…

المادة 50

تحدث لدى المجلس لجان دائمة تكلف بإنجاز الدراسات والأعمال الي يعهد بها إليها مكتب المجلس طبقا لمداولات الجمعية العامة . يحدد النظام الداخلي للمجلس عدد اللجان الدائمة وأسماؤها واختصاصاتها ، ومجال اشتغالها وتنظيم عملها