يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية لا سيما ما يخص منها إحصاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية وانتقاء وإدماج المجندين والإعفاء من هذه الخدمة . الباب الثاني : كيفيات إحصاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية - 1 الجريدة الرسمية عدد 6755 بتاريخ 19 جمادى الآخرة 25( 1440 فبراير )2019 ؛ ص
الخدمة العسكرية
تقوم وزارة الداخلية بإحصاء الأفراد الخاضعين للخدمة العسكرية وفق الكيفيات المبينة بعده
من أجل إنجاز عملية إحصاء الأفراد الخاضعين للخدمة العسكرية ، توضع رهن إشارة وزارة الداخلية المعطيات الخاصة بالأشخاص الذين يستوفون ، في التاريخ المقرر الاستدعاء الفوج ، شرط السن المنصوص عليه في المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم ،44.18 والمضمنة في قاعدة البيانات الخاصة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي تمسكها المديرية ال…
يشمل الإحصاء الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه . تجري عملية الإحصاء كل سنة طيلة ستين ( )60 يوما . ويحدد تاريخ بداية وانتهاء هذه العملية بمقرر لوزير الداخلية ، يبلغ مضمونه إلى علم العموم بواسطة إعلانات تبث عبر وسائل الإعلام السمعي البصري وتنشر في الصحافة وكذا عبر وسائل التواصل المألوفة الاستعمال ، وذلك خلال الثلاثين ( )30 يوما السابقة لافتتاح عملية الإحصاء
توضع رهن إشارة العموم ، طيلة الفترة المحددة لإجراء عملية الإحصاء ، بمقر كل عمالة وإقليم مصلحة إرشاد تتولى مهمة تزويد كل من يعنيهم الأمر بالمعلومات المتعلقة بالخدمة العسكرية
يحدث بقرار لوزير الداخلية موقع إلكتروني خاص بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية ، يرتكز في سيره واشتغاله على نظام معلوماتي تشرف عليه المصالح المختصة بوزارة الداخلية . يقدم هذا الموقع الإلكتروني أيضا للعموم الإرشادات والمعلومات الخاصة بالإحصاء وبالخدمة العسكرية
تحدث لجنة مركزية يعهد إليها ، على الخصوص ، بالمهام التالية : - وضع المعايير التي يتم اعتمادها لاستخراج أسماء الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية انطلاقا من قاعدة البيانات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 3 أعلاه ، مراعية في ذلك مبدأ المساواة والتوزيع الجغرافي للسكان؛ - الإشراف على العمليات التقنية المتعلقة…
تحيل المصالح المختصة بوزارة الداخلية ، خلال الخمسة عشر ( )15 يوما السابقة لتاريخ بداية عملية الإحصاء ، قوائم الأشخاص الذين تم استخراج أسمائهم إلى العمالات والأقاليم التي يقيمون في دائرة نفوذها الترابي قصد دعوتهم لملء الاستمارة الخاصة بالخدمة العسكرية . -4- تتم هذه الدعوة بواسطة إشعار مكتوب تسلمه السلطة الإدارية المحلية ، مقابل وصل ، إلى كل شخص معني ، أو إلى أسرته عند الاقتضاء
يجب على كل شخص تمت دعوته أن يقوم ، خلال العشرين ( )20 يوما الموالية لتاريخ التوصل بالإشعار المشار إليه في المادة 8 أعلاه ، بملء الاستمارة الخاصة بالإحصاء على الموقع الإلكتروني المشار إليه في المادة 6 أعلاه . تتضمن هذه الاستمارة ، على الخصوص ، الاسم الشخصي والعائلي والنسب وتاريخ ومكان الازدياد ورقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتر…
يجب على الأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من الإعفاء المؤقت أو نهائي أن يوادعوا طلباتهم مرفقة بالوثائق المطلوبة ، مقابل وصل يسلم لهم فورا ، لدى السلطة الإدارية -5- المحلية التابع مقر إقامتهم لدائرة نفوذها الترابي وذلك خلال العشرين ( )20 يوما الموالية لتاريخ ملء استمارة الإحصاء . تحيل السلطة المذكورة هذه الطلبات على العمالة أو الإقليم قصد عرضها على اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة 13 من هذا المرسوم
للمواطنات الراغبات في أداء الخدمة العسكرية ، واللواتي يستوفين ، في التاريخ المقرر لاستدعاء الفوج ، الشروط المحددة في القانون رقم ،44.18 أن يقمن من تلقاء أنفسهن بملء استمارة الإحصاء ، على الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض ، وذلك خلال المدة المحددة للإحصاء
لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الراغبين في أداء الخدمة العسكرية ، والذين يستوفون في التاريخ المقرر لاستدعاء الفوج الشروط المحددة في القانون رقم ،44.18 أن يقوموا من تلقاء أنفسهم بملء استمارة الإحصاء بصفة شخصية على الموقع الإلكتروني مع بيان رقم تسجيلهم بسجلات التسجيل القنصلي الممسوكة من طرف سفارات وقنصليات المملكة ، وذلك…
فور انتهاء المدة المخصصة للإحصاء ، تجتمع في كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية يترأسها العامل أو ممثله وتضم : قائد الحامية العسكرية أو ممثله؛ -6- ممثلا للدرك الملكي؛ طبيبا عسكريا؛ طبيبا تابعا للصحة العمومية يعينه رئيس المصلحة اللاممركزة لقطاع الصحة . تقوم اللجنة الإقليمية ، في إطار الانتقاء الأولي ، بالمهام التالية : - استعر…
توجه السلطة العسكرية أوامر التجنيد للأشخاص الذين تم إحصاؤهم ولم يستفيدوا من إعفاء مؤقت أو نهائي ، قصد المثول ، في تاريخ ومكان تحددهما السلطة المذكورة ، أمام لجان -7- الانتقاء والإدماج التي يحدد تأليفها بقرار للسلطة العسكرية المختصة ، قصد النظر في أهليتهم للخدمة العسكرية
يعد مكتب التجنيد التابع للأركان العامة للقوات المسلحة الملكية أوامر التجنيد ، ويوجهها إلى قائد الدرك الملكي قصد تسليمها إلى المعنيين بالأمر . تبلغ أوامر التجنيد إلى المعنيين بالأمر ، وفق المقتضيات الجاري بها العمل ، من قبل فرق الدرك الملكي أو السلطات الإدارية المؤهلة قانونا لهذا الغرض . يوجه قائد الدرك الملكي الجهوي إلى قائد الح…
تقوم لجنة تحدث على صعيد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بحصر لائحة المغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في أداء الخدمة العسكرية المشار إليهم بالمادة 12 أعلاه . -8- الباب الرابع : الإعفاء من الخدمة العسكرية
يعفى من الخدمة العسكرية ، بصورة مؤقتة أو نهائية ، الأشخاص الذين تم قبول طلبات إعفائهم من طرف اللجان الإقليمية وكذا أولئك الذين لم يتم قبولهم من طرف لجان الانتقاء والإدماج
يعتبر معيلا للأسرة كل فرد يعول شخصا أو أكثر ، يتجمل نفقتهم وفقا للقوانين والأعراف ويترتب عن تجنيده حرمانهم من موارد كافية للعيش . يسلم عامل العمالة أو الإقليم الشهادة التي تثبت هذه الصفة بعد دراسة طلبات المعنيين بالأمر واتخاذ القرار اللازم في شأنها من لدن اللجنة الإقليمية
تحدد بقرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني قائمة فئات الموظفين والأعوان والمستخدمين المشار إليهم في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم .44.1…
