الأسرة والطفولة

78-142016Loi n° 78-14 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)21 مادة
المادة 1

تطبيقا لأحكام الفصل 171 من الدستور ، يحدد هذا القانون صلاحيات المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ، المحدث بموجب الفصل 32 من الدستور ، وكيفيات تأليفه وتنظيمه وقواعد سيره وكذا حالات التنافي ، ويشار إليه بعده بالمجلس . يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي . يوجد مقر المجلس بالرباط . الباب الثاني : مهام وصلاحيات المجلس

المادة 2

يمارس المجلس ، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة للسلطات العمومية والهيئات والمؤسسات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، الصلاحيات التالية : • رصد وتتبع وضعية الأسرة والطفولة في المجالات الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية؛ • تتبع مدى ملاءمة التشريعات والبرامج الوطنية التي تهم الأسرة والطفولة لالتزامات المغرب ال…

المادة 3

يبدي المجلس رأيه في المشاريع والمقترحات المحالة عليه ، من لدن الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان ، خلال مدة لا تتجاوز شهرين ، تسري ابتداء من تاريخ توصله بها . يمكن للمجلس طلب تمديد الأجل المذكور ، عند الاقتضاء ، لمدة لا تتجاوز شهرا . وفي حالة عدم الإدلاء برأيه في الآجال المشار إليها أعلاه ، تعتبر المشاريع والمقترحات المحالة عليه غير مثيرة لأي ملاحظات لديه . الباب الثالث : تأليف المجلس

المادة 4

يتألف المجلس ، علاوة على الرئيس (ة) الذي يعين بظهير شريف ، من ستة وعشرين عضوا ( )26 يراعى في تعيينهم النزاهة والمروءة والتجربة والكفاءة ، ويتوزعون كما يلي : • عضو قاضي ( )1 يعينه جلالة الملك باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ • عضو ( )1 من أعضاء المجلس العلمي الأعلى يعينه جلالة الملك باقتراح من الأمين العام للمجلس؛ • خمسة…

المادة 5

يشترط في أعضاء المجلس أن يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية والسياسية . تتنافى العضوية بالمجلس مع العضوية بإحدى الهيئات والمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الباب الثاني عشر من الدستور

المادة 6

يفقد كل عضو عضويته بالمجلس في حالة الوفاة ، أو الاستقالة أو فقدان الصفة التي عين على أساسها بالمجلس ، وفي هذه الحالة يحيط الرئيس (ة) الجمعية العامة للمجلس علما بذلك ، ويتم تعيين خلف له خلال أجل أقصاه ستون ( )60 يوما وفق الكيفية التي عين بها سلفه ، وذلك للفترة المتبقية من مدة عضوية هذا الأخير . الباب الرابع : أجهزة المجلس : اختصاصاتها وكيفية تسييرها

المادة 7

يتكون المجلس من الأجهزة التالية : • الجمعية العامة؛ • مكتب المجلس؛ • رئيس المجلس؛ -5- • اللجان الدائمة للمجلس . الفرع :1 الجمعية العامة

المادة 8

تتألف الجمعية العامة من أعضاء المجلس المشار إليهم في المادة 4 أعلاه ، وتمارس الاختصاصات التالية : • إبداء الرأي في جميع القضايا ومشاريع النصوص القانونية المعروضة على المجلس من طرف الحكومة أو البرلمان؛ • التداول في الاقتراحات والتوصيات التي يرفعها المجلس إلى الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان؛ • التداول في مشروع التقرير السنوي ومشاريع…

المادة 9

تنعقد دورات الجمعية العامة العادية مرتين في السنة على الأقل وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس . كما يمكن للجمعية العامة عقد دورات استثنائية ، بمبادرة من رئيس (ة) المجلس أو بناء على طلب من أغلبية أعضائه

المادة 10

تنعقد الجمعية العامة ، بصفة قانونية ، بحضور ثلثي أعضائها ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه رئيس (ة) المجلس دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد خمسة عشر يوما على الأقل . ويصبح هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين . -6- تتخذ الجمعية العامة قراراتها بالإجماع ، وفي حالة تعذر ذلك بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين . يجو…

المادة 11

يتكون مكتب المجلس من الرئيس (ة) ونائبه ، والأمين (ة) العام وستة ( )6 أعضاء آخرين ينتخبون من قبل الجمعية العامة . تحدد طريقة الانتخاب وقواعد تنظيم عمل مكتب المجلس بموجب النظام الداخلي . ويمارس المكتب المهام التالية : • يضع جدول أعمال الجمعية العامة؛ • يعد برنامج عمل المجلس السنوي ويعرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه؛ • يقترح م…

المادة 12

يتمتع رئيس (ة) المجلس ، علاوة على المهام المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون ، بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير شؤون المجلس وضمان حسن سيره . ولهذا الغرض يمارس الاختصاصات التالية : • يرأس اجتماعات الجمعية العامة ويسهر على تنفيذ قراراتها؛ • يوظف ويعين الموارد البشرية اللازمة لقيام المجلس بمهامه طبقا لأحكام المادة 20…

المادة 13

من هذا القانون؛ -7- • يقوم باسم المجلس بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بممتلكات المجلس . يعتبر الرئيس (ة) الناطق الرسمي باسم المجلس وممثله القانوني إزاء الدولة وكل إدارة أو هيئة عامة أو خاصة وأمام القضاء وإزاء الغير . المادة 13 يعد المجلس ، مرة واحدة في السنة على الأقل ، تقريرا عن أعماله ويرفع رئيس (ة) المجلس هذا التقرير إلى جلا…

المادة 14

تحدث لدى المجلس ثلاث لجان دائمة ، وهي : • لجنة السياسات والبرامج؛ • لجنة حماية الحقوق والنهوض بها؛ • لجنة الدراسات والرصد والتتبع . تتولى اللجان الدائمة الاختصاصات الآتية : • إعداد الدراسات والأبحاث والتقارير الموضوعاتية بطلب من الجمعية العامة للمجلس حول واقع الأسرة والطفولة والسبل الكفيلة بالنهوض به؛ • تتبع ودراسة وضعية الأسرة…

المادة 15

يساعد الرئيس (ة) في مهامه أمين (ة) عام يعين بظهير شريف . يتولى الأمين (ة) العام ، تحت سلطة الرئيس (ة) ، الإشراف على التسيير الإداري والمالي لشؤون المجلس ، والسهر على ضمان حسن سير مصالحه . يقوم بإعداد الوثائق والمستندات المتعلقة باجتماعات الجمعية العامة واللجان الدائمة والمؤقتة ، ومسك محاضرها ، كما يتولى مسك وحفظ بيانات وتقارير وملفات ومحفوظات المجلس . يقوم الأمين (ة) العام بمهام كتابة الجمعية العامة

المادة 16

يحدد تنظيم واختصاصات المصالح الإدارية والتقنية للمجلس بموجب النظام الداخلي للمجلس

المادة 17

تعتبر العضوية في المجلس طوعية ، غير أنه يمكن منح تعويضات عن المهام الموكولة للأعضاء من طرف المجلس ، تحدد مقاديرها وشروط منحها وكيفية صرفها بموجب مرسوم

المادة 18

تتألف ميزانية المجلس : في الموارد : - الإعانات المالية المخصصة من الميزانية العامة للدولة؛ - مداخيل الأموال العقارية والمنقولة التي يملكها المجلس؛ - الإعانات المالية المقدمة من لدن أي هيئة وطنية أو دولية عمومية كانت أو خاصة؛ - المداخيل المختلفة؛ - الهبات والوصايا . في النفقات : - نفقات التسيير؛ - نفقات التجهيز

المادة 19

يحدد التنظيم المالي والمحاسبي للمجلس بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية . -9- يعتبر رئيس (ة) المجلس هو الآمر بصرف ميزانية المجلس وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي المذكور ، وله أن يعين الأمين (ة) العام للمجلس آمرا مساعدا بالصرف . ويتولى محاسب عمومي ملحق بالمجلس ، بقرار من السلطة الحكومية ا…

المادة 20

يستعين المجلس ، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة له ، بموظفين يلحقون لديه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، أو بأعوان يتم توظيفهم بموجب عقود طبقا لنفس الشروط المطبقة على الموظفين العاملين بإدارات الدولة . ويمكن للمجلس الاستعانة ، عند الاقتضاء ، بمستشارين وخبراء خارجيين من أجل القيام بمهام محددة ولفترة معينة ، وذلك على أساس دفاتر تحملات تحدد شروط التعاقد معهم . الباب السادس : أحكام ختامية

المادة 21

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ، داخل أجل لا يتعدى سنة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . غير أنه ، في انتظار تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعين العضو القاضي المشار إليه في المادة 4 أعلاه من قبل المجلس الأعلى للقضاء القائم حاليا