تطبيقا لأحكام الفصل 171 من الدستور ، يحدد هذا القانون صلاحيات المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ، المحدث بموجب الفصل 32 من الدستور ، وكيفيات تأليفه وتنظيمه وقواعد سيره وكذا حالات التنافي ، ويشار إليه بعده بالمجلس . يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي . يوجد مقر المجلس بالرباط . الباب الثاني : مهام وصلاحيات المجلس
الأسرة والطفولة
يمارس المجلس ، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة للسلطات العمومية والهيئات والمؤسسات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، الصلاحيات التالية : • رصد وتتبع وضعية الأسرة والطفولة في المجالات الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية؛ • تتبع مدى ملاءمة التشريعات والبرامج الوطنية التي تهم الأسرة والطفولة لالتزامات المغرب ال…
يبدي المجلس رأيه في المشاريع والمقترحات المحالة عليه ، من لدن الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان ، خلال مدة لا تتجاوز شهرين ، تسري ابتداء من تاريخ توصله بها . يمكن للمجلس طلب تمديد الأجل المذكور ، عند الاقتضاء ، لمدة لا تتجاوز شهرا . وفي حالة عدم الإدلاء برأيه في الآجال المشار إليها أعلاه ، تعتبر المشاريع والمقترحات المحالة عليه غير مثيرة لأي ملاحظات لديه . الباب الثالث : تأليف المجلس
يتألف المجلس ، علاوة على الرئيس (ة) الذي يعين بظهير شريف ، من ستة وعشرين عضوا ( )26 يراعى في تعيينهم النزاهة والمروءة والتجربة والكفاءة ، ويتوزعون كما يلي : • عضو قاضي ( )1 يعينه جلالة الملك باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ • عضو ( )1 من أعضاء المجلس العلمي الأعلى يعينه جلالة الملك باقتراح من الأمين العام للمجلس؛ • خمسة…
يشترط في أعضاء المجلس أن يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية والسياسية . تتنافى العضوية بالمجلس مع العضوية بإحدى الهيئات والمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الباب الثاني عشر من الدستور
يفقد كل عضو عضويته بالمجلس في حالة الوفاة ، أو الاستقالة أو فقدان الصفة التي عين على أساسها بالمجلس ، وفي هذه الحالة يحيط الرئيس (ة) الجمعية العامة للمجلس علما بذلك ، ويتم تعيين خلف له خلال أجل أقصاه ستون ( )60 يوما وفق الكيفية التي عين بها سلفه ، وذلك للفترة المتبقية من مدة عضوية هذا الأخير . الباب الرابع : أجهزة المجلس : اختصاصاتها وكيفية تسييرها
يتكون المجلس من الأجهزة التالية : • الجمعية العامة؛ • مكتب المجلس؛ • رئيس المجلس؛ -5- • اللجان الدائمة للمجلس . الفرع :1 الجمعية العامة
تتألف الجمعية العامة من أعضاء المجلس المشار إليهم في المادة 4 أعلاه ، وتمارس الاختصاصات التالية : • إبداء الرأي في جميع القضايا ومشاريع النصوص القانونية المعروضة على المجلس من طرف الحكومة أو البرلمان؛ • التداول في الاقتراحات والتوصيات التي يرفعها المجلس إلى الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان؛ • التداول في مشروع التقرير السنوي ومشاريع…
تنعقد دورات الجمعية العامة العادية مرتين في السنة على الأقل وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس . كما يمكن للجمعية العامة عقد دورات استثنائية ، بمبادرة من رئيس (ة) المجلس أو بناء على طلب من أغلبية أعضائه
تنعقد الجمعية العامة ، بصفة قانونية ، بحضور ثلثي أعضائها ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه رئيس (ة) المجلس دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد خمسة عشر يوما على الأقل . ويصبح هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين . -6- تتخذ الجمعية العامة قراراتها بالإجماع ، وفي حالة تعذر ذلك بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين . يجو…
يتكون مكتب المجلس من الرئيس (ة) ونائبه ، والأمين (ة) العام وستة ( )6 أعضاء آخرين ينتخبون من قبل الجمعية العامة . تحدد طريقة الانتخاب وقواعد تنظيم عمل مكتب المجلس بموجب النظام الداخلي . ويمارس المكتب المهام التالية : • يضع جدول أعمال الجمعية العامة؛ • يعد برنامج عمل المجلس السنوي ويعرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه؛ • يقترح م…
يتمتع رئيس (ة) المجلس ، علاوة على المهام المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون ، بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير شؤون المجلس وضمان حسن سيره . ولهذا الغرض يمارس الاختصاصات التالية : • يرأس اجتماعات الجمعية العامة ويسهر على تنفيذ قراراتها؛ • يوظف ويعين الموارد البشرية اللازمة لقيام المجلس بمهامه طبقا لأحكام المادة 20…
من هذا القانون؛ -7- • يقوم باسم المجلس بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بممتلكات المجلس . يعتبر الرئيس (ة) الناطق الرسمي باسم المجلس وممثله القانوني إزاء الدولة وكل إدارة أو هيئة عامة أو خاصة وأمام القضاء وإزاء الغير . المادة 13 يعد المجلس ، مرة واحدة في السنة على الأقل ، تقريرا عن أعماله ويرفع رئيس (ة) المجلس هذا التقرير إلى جلا…
تحدث لدى المجلس ثلاث لجان دائمة ، وهي : • لجنة السياسات والبرامج؛ • لجنة حماية الحقوق والنهوض بها؛ • لجنة الدراسات والرصد والتتبع . تتولى اللجان الدائمة الاختصاصات الآتية : • إعداد الدراسات والأبحاث والتقارير الموضوعاتية بطلب من الجمعية العامة للمجلس حول واقع الأسرة والطفولة والسبل الكفيلة بالنهوض به؛ • تتبع ودراسة وضعية الأسرة…
يساعد الرئيس (ة) في مهامه أمين (ة) عام يعين بظهير شريف . يتولى الأمين (ة) العام ، تحت سلطة الرئيس (ة) ، الإشراف على التسيير الإداري والمالي لشؤون المجلس ، والسهر على ضمان حسن سير مصالحه . يقوم بإعداد الوثائق والمستندات المتعلقة باجتماعات الجمعية العامة واللجان الدائمة والمؤقتة ، ومسك محاضرها ، كما يتولى مسك وحفظ بيانات وتقارير وملفات ومحفوظات المجلس . يقوم الأمين (ة) العام بمهام كتابة الجمعية العامة
يحدد تنظيم واختصاصات المصالح الإدارية والتقنية للمجلس بموجب النظام الداخلي للمجلس
تعتبر العضوية في المجلس طوعية ، غير أنه يمكن منح تعويضات عن المهام الموكولة للأعضاء من طرف المجلس ، تحدد مقاديرها وشروط منحها وكيفية صرفها بموجب مرسوم
تتألف ميزانية المجلس : في الموارد : - الإعانات المالية المخصصة من الميزانية العامة للدولة؛ - مداخيل الأموال العقارية والمنقولة التي يملكها المجلس؛ - الإعانات المالية المقدمة من لدن أي هيئة وطنية أو دولية عمومية كانت أو خاصة؛ - المداخيل المختلفة؛ - الهبات والوصايا . في النفقات : - نفقات التسيير؛ - نفقات التجهيز
يحدد التنظيم المالي والمحاسبي للمجلس بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية . -9- يعتبر رئيس (ة) المجلس هو الآمر بصرف ميزانية المجلس وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي المذكور ، وله أن يعين الأمين (ة) العام للمجلس آمرا مساعدا بالصرف . ويتولى محاسب عمومي ملحق بالمجلس ، بقرار من السلطة الحكومية ا…
يستعين المجلس ، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة له ، بموظفين يلحقون لديه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، أو بأعوان يتم توظيفهم بموجب عقود طبقا لنفس الشروط المطبقة على الموظفين العاملين بإدارات الدولة . ويمكن للمجلس الاستعانة ، عند الاقتضاء ، بمستشارين وخبراء خارجيين من أجل القيام بمهام محددة ولفترة معينة ، وذلك على أساس دفاتر تحملات تحدد شروط التعاقد معهم . الباب السادس : أحكام ختامية
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ، داخل أجل لا يتعدى سنة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . غير أنه ، في انتظار تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعين العضو القاضي المشار إليه في المادة 4 أعلاه من قبل المجلس الأعلى للقضاء القائم حاليا
