القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار

51-002003BO du 15 janvier 2004 (dahir n° 1-03-202 du 11 novembre 2003)23 مادة
المادة 1

تطبق أحكام هذا القانون المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار على العقارات المنجزة والمعدة للسكنى

المادة 2

يعتبر الإيجار المفضي إلى تملك العقار كل عقد بيع يلتـزم البائع بمقتضاه تجاه المكتري المتملك بنقل ملكية عقار أو جزء منه بعد فترة الانتفاع به بعوض مقابل أداء الوجيبة المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون وذلك إلى حلول تاريخ حق الخيار

المادة 3

تبقى الأحكام التالية خارج نطاق تطبيق هذا القانون : − القانون رقم 6.79 المنظم للعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.315 بتاريخ 17 من صفر 25(1401 ديسمبر ،)1980 كما تم تغييره وتتميمه 2 ؛ − القانون رقم 64.99 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية الصادر بتنف…

المادة 4

أعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 041.25 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.30 صادر في 17 من محرم 3( 1448 يوليو ،)2026 المغير للقانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية والظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود والقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقار…

المادة 5

4 يجب أن يحرر عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار بموجب محرر رسمي وذلك تحت طائلة البطلان . يحق للمكتري المتملك الانتفاع من العقار بمجرد إبرام هذا العقد . المادة 5 إذا كان العقار محفظا ، يطلب المكتري المتملك من المحافظ على الأملاك العقارية إجراء تقييد احتياطي على الرسم العقاري بناء على عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار وذلك للحفا…

المادة 6

إذا كان العقار غير محفظ ، تسجل نسخة من عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار بسجل خاص يمسك بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالدائرة التي يوجد بها العقار وتودع النسخة المذكورة لدى نفس الكتابة

المادة 7

يجب أن يتضمن عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار العناصر التالية : − هوية الأطراف المتعاقدة؛ − مراجـع العقار محل العقد؛ − موقع العقار ووصفه كليا أو جزئيا؛ − ثمن البيع المحدد غير قابل للمراجعة؛ - 5 تم تغيير أحكام

المادة 8

يتعين على المكتري المتملك أداء الوجيبة باعتبارها مبلغا يؤدى على دفعات مقابل تملك العقار أو جزء منه لاحقا . تتكون الوجيبة وجوبا من جزئين : مبلغ متعلق بحق الانتفاع من العقار والآخر يتعلق بالأداء المسبق لثمن تملك العقار . يتم تحديد كل جزء باتفاق بين البائع والمكتري المتملك في عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار . ولا يؤخذ هذا التقسيم بعين الاعتبار إلا في حالة فسخ العقد

المادة 9

يلتزم المكتري المتملك ابتداء من تاريخ بدء الانتفاع بما يلي : − استعمال العقار بعناية الحازم الضابط لشؤون نفسه ووفق الغرض المعد له بمقتضى عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار؛ − تسديد الوجيبة طبقا لشروط عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار؛ − أداء تكاليف صيانة العقار كما هي محددة في الفصل 639 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 12( 13…

المادة 10

يمنع إدخال أي تغيير على العقار من شأنه تهديد سلامة وأمن السكان وحسن استعمال التجهيزات أو صلابة العقار أو جزء منه . غير أنه وبعد موافقة البائع كتابة ، يمكن للمكتري المتملك القيام على نفقته بأعمال من شأنها إدخال تحسينات على العقار أو جزء منه

المادة 11

يتمتع المكتري المتملك بالإضافة إلى الحقوق المخولة له بمقتضى العقد بحق الأفضلية على باقي الدائنين غير المرتهنين

المادة 12

يجب على البائع أن يقوم بمعاينة العقار بحضور المكتري المتملك أثناء إبرام العقد وبمعاينة أخرى في حالة الفسخ . وفي حالة عدم القيام بهذا الإجراء ، وبعد مضي ثمانية أيام من تاريخ الإنذار دون جدوى ، فإن المعاينة تتم من طرف خبير تعينه المحكمة بناء على طلب صاحب الحق . يتحمل الطرف المخل جميع المصاريف

المادة 13

بالإضافة إلى الواجبات المتعلقة بالتسليم والضمانة التي هي بعينها تلك المنصوص عليها بالنسبة للمكري في الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، يلتزم البائع بتحمل مصاريف الإصلاحات الواردة على العناصر التي يرتكز عليها ثبات أو صلابة العقار وكذا جميع العناصر المكونة له أو الملازمة لها

المادة 14

لا يحق للبائع أن يطلب أو يقبل أي أداء كيفما كان قبل التوقيع على عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار . الباب الرابع : تملك العقار

المادة 15

يتعين على البائع ، ثلاثة أشهر قبل حلول تاريخ حق الخيار ، أن يطلب من المكتري المتملك ، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتسلم ، ممارسة حقه في تملك العقار محل العقد داخل الأجل المتفق عليه

المادة 16

لا يتم إبرام عقد البيع النهائي إلا بعد أداء المبلغ المتبقي من ثمن البيع المتفق عليه في عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار . يبرم هذا العقد وفق نفس الكيفية التي تم بها إبرام عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار ، كما هو مبين في المادة 4 من هذا القانون

المادة 17

يمكن للمكتري أن يلجأ إلى مؤسسة قرض معتمدة للحصول على قرض بغرض ضمان تمويل ما تبقى من الأقساط المستحقة

المادة 18

يتسلم المكتري المتملك المحل على الحالة التي يوجد عليها أثناء إبرام عقد البيع النهائي ، مع الاحتفاظ إن اقتضى الحال ، بحق المطالبة بتنفيذ واجبات البائع ، كما هي منصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون

المادة 19

في حالة رفض البائع إبرام عقد البيع النهائي لسبب من الأسباب في أجل أقصاه ثلاثين يوما من توصله بإنذار بقي دون جدوى ، يمكن للمكتري المتملك الذي أدى ثمن البيع كاملا اللجوء إلى المحكمة لطلب إبرام عقد البيع النهائي . يعتبر الحكم النهائي الصادر بإتمام البيع بمثابة عقد البيع النهائي . الباب الخامس : في فسخ العقد

المادة 20

في حالة فسخ العقد لأسباب منسوبة إلى البائع ، يحق للمكتري المتملك استرداد المبالغ المؤداة بالتسبيق ، عند الاقتضاء ، والوجيبة المؤداة مسبقا لاقتناء العقار مع تعويض قدره %10 - 7 أنظر المرسوم رقم ،2.04.757 السالف الذكر . المادة الأولى "تطبيقا لأحكام المادتين 4 و 16 من القانون رقم 51.00 المشار إليه أعلاه ، يؤهل لتحرير عقد الإيجار الم…

المادة 21

يمكن للمكتري المتملك أو ذوي حقوقه ، لأسباب منسوبة إليه ، أن يطلب فسخ العقد سواء قبل أو عند حلول تاريخ حق الخيار . وله الحق في استرداد المبالغ المدفوعة بغرض اقتناء العقار طبقا لمقتضيات المادة 8 من هذا القانون مع خصم تعويض لفائدة البائع قدره % 10 من هذه المبالغ

المادة 22

في حالة فسخ عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار أو عدم إبرام عقد البيع النهائي في الأجل المحدد ، لا يستفيد المكتري المتملك من أي حق في البقاء في المحل ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك ، مع مراعاة أحكام المادة 20 من هذا القانون . يظل المكتري المتملك ملزما بأداء الوجيبة المستحقة وغير المؤداة مقابل الانتفاع بالعقار ، والنفقات الناتجة عن تدهور حالة العقار أثناء استغلاله وأيضا المصاريف التي يكون البائع قد تعهد بها وذلك طبقا للمادة 9 من هذا القانون

المادة 23

في حالة عدم تنفيذ المكتري المتملك للالتزامات التعاقدية المتعلقة بالتسبيق ، عند الاقتضاء ، والوجيبة وكذا التحملات المستحقة ، يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية بوصفه قاضي المستعجلات إصدار أمر بفسخ عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار وإفراغ المكتري المتملك بوصفه محتلا للعقار بدون سند أو قانون وكذا شطب التقييد الاحتياطي المشار إليه في المادة 5 من هذا القانون . يظل المكتري المتملك ملزما بأداء المبالغ المستحقة مع تعويض قدره %10 من هذه المبالغ