ظهير التجمعات العمومية

1-58-3771958Dahir n° 1-58-377 · version consolidée26 مادة
المادة 1

إن الاجتماعات العمومية حرة . ويعتبر اجتماعا عموميا كل جمع مؤقت مدبر مباح للعموم وتدرس خلاله مسائل مدرجة في جدول أعمال محددة من قبل

المادة 2

يمكن عقد الاجتماعات العمومية دون الحصول على إذن سابق بشرط أن تراعى في ذلك المقتضيات الآتية

المادة 3

2 يكون كل اجتماع عمومي مسبوقا بتصريح يبين فيه اليوم والساعة والمكان الذي ينعقد فيه الاجتماع ، ويوضح في التصريح موضوع الاجتماع ، ويوقع عليه ثلاثة أشخاص يقطنون في العمالة أو الإقليم الذي ينعقد فيه ، ويتضمن أسماء الموقعين وصفاتهم وعناوينهم ونسخة مصادق عليها لكل بطاقة من بطائق تعريفهم الوطنية . ويسلم هذا التصريح إلى السلطة الإدارية…

المادة 4

3 لا يمكن أن تنعقد الاجتماعات في الطرق العمومية ولا أن تمتد إلى ما بعد الساعة الثانية عشرة ليلا أو إلى ما بعد الساعة التي يحددها التصريح

المادة 5

4 يجب أن يكون لكل اجتماع مكتب يتكون من رئيس ومستشارين على الأقل من بين الموقعين على التصريح . وفي حال غياب الرئيس ينوب عنه أحد المستشارين

المادة 6

5 يعهد إلى المكتب المحافظة على النظام والحيلولة دون كل مخالفة للقوانين ومنع كل خطاب يتنافى مع النظام العام أو الآداب العامة أو يتضمن تحريضا على ارتكاب جريمة ولا يسمح بأية مناقشة خارجة عن موضوع الاجتماع

المادة 7

6 يجور للسلطة الإدارية التي تلقت التصريح أن تعين كتابة أحد موظفيها لحضور الاجتماع على أن يدلي إلى رئيس المكتب بنسخة من قرار تكليفه . ويكون له الحق في فض هذا الاجتماع إذا طلب منه المكتب ذلك أو إذا وقعت اصطدامات أو أعمال عنف . الجزء الثاني

المادة 8

يمنع كل شخص حامل لأسلحة ظاهرة أو خفية أو أداة خطيرة على الأمن العام الدخول إلى المكان المنعقد فيه الاجتماع . - 3 تم تغيير وتتميم الفصل الرابع أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،76.00 السالف الذكر . - 4 تم نسخ وتعويض الفصل الخامس أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،76.00 السالف الذكر - 5 تم تغيير وتتميم الفصل…

المادة 9

7 يعاقب عن كل مخالفة لمقتضيات هذا الكتاب بغرامة تتراوح بين 2.000 و 5.000 درهم وفي حالة العود يعاقب المخالف بحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وشهرين وبغرامة تتراوح بين 2.000 و 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، وذلك بصرف النظر عن العقوبات التي يمكن تطبيقها بخصوص الجرائم أو الجنح المرتكبة خلال هذه الاجتماعات

المادة 10

8 يعاقب بغرامة تتراوح بين 1.200 و 5.000 درهم ويحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من يحمل أسلحة ظاهرة أو خفية أو أدوات خطيرة على الأمن العمومي وذلك بصرف النظر عن العقوبات المقررة في القانون الجنائي أو في المقتضيات المتعلقة بالزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المتفجر…

المادة 11

9 تخضع لوجوب تصريح سابق المواكب والاستعراضات وبصفة عامة جميع المظاهرات بالطرق العمومية . لا يسمح بتنظيم المظاهرات بالطرق العمومية إلا للحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيئات المهنية والجمعيات المصرح بها بصفة قانونية والتي قدمت لهذا الغرض التصريح السابق المنصوص عليه أعلاه . بيد أنه يعفى من هذا التصريح الخروج إلى الشوارع العمو…

المادة 12

10 يسلم التصريح إلى السلطة الإدارية المحلية في ظرف ثلاثة أيام كاملة على الأقل ، وخمسة عشر يوما كاملة على الأكثر قبل تاريخ المظاهرة ، وتسلم هذه السلطة في الحال وصلا مختوما بإيداع التصريح ، وإذا لم يتمكن المصرحون من الحصول على الوصل فإن التصريح يوجه إلى السلطة المحلية في رسالة مضمونة مع إشعار التوصل . ويتضمن التصريح الأسماء الشخصي…

المادة 13

11 إذا ارتأت السلطة الإدارية المحلية أن من شأن المظاهرة المزمع القيام بها تهديد الأمن العام فإنها تمنعها بقرار مكتوب يبلغ إلى الموقعين على التصريح بمحل سكناهم

المادة 14

12 يعاقب بحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 1.200 و 5.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط : -1 الأشخاص الذين يقدمون تصريحا غير صحيح بهدف التغليط بشأن البيانات المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر من هذا القانون أو الذين يوجهون بطريقة ما استدعاء للمشاركة في مظاهرة بعد منعها . -2 الأشخاص الذين يساهمون في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها أو وقع منعها

المادة 15

13 يعاقب بحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 2.000 و 8.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يوجد في إحدى المظاهرات حاملا لسلاح ظاهر أو خفي أو لأداة خطيرة على الأمن العمومي وذلك بصرف النظر عن العقوبات الأكثر شدة المقررة في القانون الجنائي أو في التشريع الخاص بالتجمعات أو المتعلق بالزجر عن المخالفات ل…

المادة 16

14 لا تطبق المقتضيات الخاصة بالظروف المخففة على المخالفات المقررة في الفصل 15 أعلاه وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفصل الخامس عشر في حالة تكرار المخالفة ، ويمكن الحكم زيادة على ذلك بالمنع من الإقامة . الكتاب الثالث : في التجمهر

المادة 17

15 يمنع كل تجمهر مسلح في الطريق العمومية ويمنع كذلك في هذه الطريق كل تجمهر غير مسلح قد يخل بالأمن العمومي

المادة 18

يعتبر التجمهر تجمهرا مسلحا في الأحوال الآتية : أ) إذا كان عدد من الأشخاص المكون منهم هذا التجمهر حاملا لأسلحة ظاهرة أو خفية أو لأداة أو أشياء خطيرة على الأمن العمومي؛ ب) إذا كان أحد من هؤلاء الأشخاص يحمل أسلحة أو أداة خطيرة ظاهرة ولم يقع إقصاؤه حالا من طرف المتجمهرين أنفسهم

المادة 19

16 إذا وقع تجمهر مسلح في الطريق العمومية خلافا لمقتضيات الفصل 17 أعلاه فإن عميد الشرطة أو كل عون آخر يمثل القوة العمومية والسلطة التنفيذية ويحمل شارات وظيفته يتوجه إلى مكان التجمهر ويعلن عن وصوله بواسطة مكبر للصوت ثم يوجه الأمر للمتجمهرين بفض التجمهر والانصراف ، ويتلو العقوبات المنصوص عليها في الفصل 20 من هذا القانون . إذا لم تق…

المادة 20

17 يعاقب كل من شارك في تجمهر مسلح كما يلي : أولا – إذا انفض التجمهر بعد توجيه إنذار له ودون استعمال أسلحته تكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة؛ ثانيا – إذا وقع التجمهر ليلا تكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وسنتين؛ ثالثا – إذا لم يتم تفريق التجمهر إلا بالقوة أو بعد استعمال الأسلحة من قبل المتجمهرين تكون العقو…

المادة 21

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 22

19 يمكن لممثل السلطة الإدارية المحلية أن يتخذ في كل وقت محافظة على النظام العام قرارات مكتوبة بمنع عرض وحمل الشعارات والرايات أو كل علامة أخرى تدعو للتجمهر سواء كان ذلك في الطرق العمومية في البنايات والساحات والأماكن المباحة للعموم

المادة 23

20 إن المتابعات الخاصة بالتجمهر لا تمنع من المتابعات المتعلقة بالجنايات والجنح التي قد ترتكب أثناء التجمهر . - 17 تم تغيير وتتميم الفصل العشرون أعلاه ، بمقتضى ظهير شريف بمثابة قانون رقم ،1.73.284 السالف الذكر؛ - كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،76.00 السالف الذكر . - 18 تم تغيير وتتميم الفصل الواحد والع…

المادة 24

21 (نسخ)

المادة 25

لا تطبق المقتضيات الخاصة بالظروف المخففة على المخالفات المنصوص عليها في هذا الكتاب

المادة 26

مقتضيات عامة يطبق ظهيرنا الشريف هذا في جميع أنحاء مملكتنا وهو ينسخ ويعوض جميع المقتضيات السابقة المتعلقة بالاجتماعات العمومية والمظاهرات والتجمهر في الطرق العمومية ولاسيما منها مقتضيات : - الظهير الشريف الصادر في 8 ربيع الثاني 1332 الموافق لـ مارس 1914 بشأن التجمهرات؛ - الظهير الشريف الصادر في 28 ربيع الثاني 1332 الموافق لـ مارس…