القانون رقم 10.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية

10-222023Loi n° 10-2227 مادة
المادة 1

تحدث تحت اسم «الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ، ويشار إليها بعده ب «الوكالة» . يحدد مقر الوكالة بالرباط ، ويمكن بقرار من مجلس الإدارة إحداث تمثيليات لها على الصعيد الترابي

المادة 2

يراد بالأدوية والمنتجات الصحية في مدلول هذا القانون ما يلي : - الأدوية : الدواء في مدلول المادتين الأولى و 2 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة؛ - المنتجات الصحية :  المستلزمات الطبية في مدلول القانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية ؛  الكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر في مدلول المادة الأولى من ا…

المادة 3

تخضع الوكالة لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون ، ولا سيما تلك المتعلقة بالمهام المنوطة بها ، وبصفة عامة الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية . وتخضع الوكالة أيضا ، للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . -3- الباب الثاني : المهام والاختصاصات

المادة 4

مع مراعاة الاختصاصات المخولة ، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، للقطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية ، تكلف الوكالة بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها . ولهذه الغاية ، تتولى الوكالة القيام بما يلي : - الت…

المادة 5

من أجل الاضطلاع بالمهام المحددة في المادة 4 أعلاه ، تقوم الوكالة بما يلي : .1 في مجال تنظيم وتأطير القطاع الصيدلي والمنتجات الصحية : - السهر على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأدوية والمنتجات الصحية ، ولا سيما تلك المتعلقة بصناعتها واستيرادها وتصديرها وتوزيعها وتسويقها وكذا صرفها؛ - اقتراح سعر بيع الأدوية وفق الت…

المادة 6

تتولى الوكالة أيضا القيام بما يلي : - الإسهام في تطوير البحث العلمي وإنجاز الأبحاث والدراسات المتعلقة بمجالات اختصاصها ، وذلك بتنسيق مع مختلف الهيئات والمنظمات المعنية؛ - إبداء الرأي في شأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المحالة إليها من قبل الحكومة ، وتقديم اقتراحات في شأن التشريع المتعلق بالأدوية والمنتجات الصحية؛ - إبداء…

المادة 7

يمكن للوكالة ، إبرام عقود أو اتفاقيات للشراكة مع فاعلين محليين أو دوليين في مجال اختصاصها . كما يمكنها المشاركة في أشغال الهيئات الوطنية والدولية في الميادين التي تدخل في اختصاصها . الباب الثالث : أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 8

يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير

المادة 9

يتألف مجلس إدارة الوكالة من أعضاء يمثلون الإدارة وشخصيات مشهود لها بكفاءتها وخبرتها العلمية والتقنية أو معرفتها القانونية في ميدان الأدوية والمنتجات الصحية . يمكن لرئيس مجلس إدارة الوكالة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس ، بصفة استشارية ، كل شخص يرى فائدة في مشاركته اعتبارا لمعارفه وخبراته في مجالات اختصاص الوكالة . -6- تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة

المادة 10

يتمتع مجلس إدارة الوكالة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة . ولهذه الغاية ، يتداول المجلس ، على وجه الخصوص ، في القضايا التالية : - وضع السياسة العامة للوكالة في إطار التوجهات المحددة من قبل الحكومة؛ - اعتماد برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات للوكالة؛ - تحديد أسعار الأجرة عن الخدمات المقدمة للغير من قبل الوكالة؛…

المادة 11

يجتمع مجلس الإدارة ، بدعوة من رئيسه ، بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى الأقل مرتين في السنة كما يلي : - قبل 30 يونيو للمصادقة على القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛ - قبل 30 نوفمبر لدراسة وحصر ميزانية السنة الموالية والبرامج التوقعية متعددة السنوات والبيانات المتعلقة بها

المادة 12

يحضر المدير ، بصفة استشارية ، اجتماعات مجلس الإدارة ويقوم بمهام المقرر . ويمكن للمجلس أن يمنحه تفويضا من أجل تسوية قضايا معينة

المادة 13

يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها على الأقل نصف أعضائه . وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول ، توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان ، وفي هذه الحالة يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب . تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين . وفي حالة تعادل الأصوات ، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس

المادة 14

يعين مدير الوكالة طبقا للتشريع الجاري به العمل

المادة 15

يتمتع المدير بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة ، ويقوم لهذه الغاية ، على الخصوص ، بما يلي : - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة؛ - تسيير شؤون الوكالة ، وتنسيق أنشطتها ، والتصرف باسمها؛ - الأمر بقبض مداخيل الوكالة وصرف نفقاتها؛ - إعداد مشروع ميزانية الوكالة والبرامج التوقعية المتعددة السنوات؛ - إعداد مشروع النظام الأساسي لمست…

المادة 16

يمكن للمدير أن يفوض ، تحت مسؤوليته ، بعض سلطه وصلاحياته إلى مسؤولي ومستخدمي الوكالة . الباب الرابع : التنظيم المالي

المادة 17

تتضمن ميزانية الوكالة : - في باب الموارد : - العائدات المتأتية من أنشطتها والخدمات التي تقدمها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - الإعانات المالية التي تمنحها الدولة أو الجماعات الترابية أو كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص على ألا تكون متأتية من مؤسسات خاصة تعمل في مجال اختصاص الوكالة؛ - مداخيل المنقو…

المادة 18

تتوفر الوكالة من أجل القيام بمهامها ، على مستخدمين يتكونون من : - أطر وأعوان توظفهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها؛ - موظفين ملحقين لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . ويمكن للوكالة أن تستعين بخبراء أو مستشارين تشغلهم بموجب عقود من أجل القيام بمهام محددة ولمدة معينة . -9- الباب السادس : أحكام انتقالية وختامية

المادة 19

يلحق تلقائيا لدى الوكالة ، الموظفون المرسمون والمتدربون الذين يمارسون مهامهم ، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، بمديرية الأدوية والصيدلة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة . يمكن إدماج الموظفين الملحقين لدى الوكالة بموجب الفقرة الأولى أعلاه ، بناء على طلب منهم ، وبعد موافقة مدير الوكالة ، ضمن أطر الوكالة طبقا للنظام ا…

المادة 20

يحتفظ الموظفون الملحقون بكامل الحقوق والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها في إطارهم الأصلي وذلك إلى حين اعتماد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة

المادة 21

لا يمكن ، بأي حال من الأحوال ، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة للموظفين الملحقين المدمجين عملا بأحكام المادة 19 أعلاه ، أقل فائدة من الوضعية التي كانوا يتمتعون بها في إطارهم الأصلي في تاريخ إلحاقهم . تعتبر الخدمات المنجزة من قبل المعنيين بالأمر داخل إداراتهم الأصلية كما لو أنجزت داخل الوكالة

المادة 22

على الرغم من جميع الأحكام المخالفة ، يظل الموظفون المشار إليهم في المادة 21 أعلاه ، منخرطين فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات الأساسية والتكميلية ، في الصناديق والهيئات التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم في تاريخ إلحاقهم

المادة 23

توضع ، مجانا ، رهن إشارة الوكالة ، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، العقارات والمنقولات التابعة لملك الدولة والمخصصة لمديرية الأدوية والصيدلة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والضرورية لتسيير الوكالة . -10- تحدد قائمة العقارات والمنقولات المذكورة بنص تنظيمي

المادة 24

ينقل إلى الوكالة ، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، الأرشيف والوثائق والملفات الخاصة بمديرية الأدوية والصيدلة

المادة 25

تحل الوكالة محل الدولة في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بما يلي :  جميع الصفقات وكذا جميع العقود والاتفاقيات المبرمة من قبل مديرية الأدوية والصيدلة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، والتي لم تتم تسويتها بصفة نهائية في التاريخ المذكور . وتتولى الوكالة تسوية الصفقات والاتفاقيات والعقود المذكورة ، وفق الكيفيات والشروط الواردة فيها؛  جميع التصرفات ، كيفما كان نوعها ، ذات الصلة بمهام الوكالة

المادة 26

تعتبر الإحالة على مديرية الأدوية والصيدلة الواردة في التشريع الجاري به العمل بمثابة إحالة على الوكالة وتعوض هذه الأخيرة مديرية الأدوية والصيدلة في كل الهياكل التي تعتبر هذه الأخيرة عضوا فيها

المادة 27

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية . ويتعين نشر النصوص التنظيمية المذكورة داخل أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية . غير أنه بالنسبة لملفات طلبات الأذون المودعة لدى الأمانة العامة للحكومة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ وكذا تسليم الأذون بشأنها ، تظل خاضعة للمسطرة المعمول بها قبل التاريخ المذكور