تحدث بموجب هذا القانون مؤسسة لا تسعى إلى الربح وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسمى "المؤسسة الوطنية للمتاحف" ، ويشار إليها بعده "بالمؤسسة" . يكون مقر المؤسسة بالرباط ويمكن أن تكون لها تمثيليات بجهات المملكة متى اقت�ضى الأمر ذلك
القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث «المؤسسة الوطنية للمتاحف»
(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 55.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.47 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6986 بتاريخ فاتح شوال 13( 1442 ماي ،)2021 ص )3385 : تقوم المؤسسة ، لحساب الدولة ، بمهام إدارة المتاحف وتدبير شؤونها والمحافظة عليها ، وتحدد قائمة هذه المتاحف بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من…
(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 55.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.47 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6986 بتاريخ فاتح شوال 13( 1442 ماي ،)2021 ص )3386 : تتولى المؤسسة ، لأجل الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها بموجب المادة 2 أعلاه ، القيام بما يلي : •تلقي الملفات المتعلقة بإحداث المتاحف طبقا ل…
تتمتع المؤسسة وحدها بحق استنساخ المجموعات المتحفية وكل المنتوجات الفرعية الموجودة بالمتاحف وتسجيلها على أي حامل من الحاملات لأغراض تسويقية ، كما لها أيضا أن تمنح الحق المذكور إلى الغير مقابل عوض وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . 4 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني الإدارة
(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 55.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.47 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6986 بتاريخ فاتح شوال 13( 1442 ماي ،)2021 ص )3387 : تدير المؤسسة لجنة مديرية تتألف بالإضافة إلى رئيسها من ستة أعضاء . يعين الرئيس بظهير شريف . ويعين باقي الأعضاء بمرسوم كما يلي : - ممثلان…
تقرر اللجنة المديرية في جميع المسائل التي تهم سير المؤسسة وتقوم على وجه الخصوص بإعداد مشروع برنامج العمل ووضع مشروع ميزانية المؤسسة ومسك حساباتها . وتقوم بتقديم تقرير سنوي عن حصيلة تنفيذ برنامجها ، وتعرضه للمصادقة على مجلس التوجيه والتتبع المحدث طبقا للمادة 9 بعده . تضع مشروع النظام الأسا�سي لمستخدمي المؤسسة ومشروع نظامها الداخلي وتقدمهما للمصادقة من طرف مجلس التوجيه والتتبع . 5 الأمانة العامة للحكومة
(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 55.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.47 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6986 بتاريخ فاتح شوال 13( 1442 ماي ،)2021 ص )3387 : تجتمع اللجنة المديرية بدعوة من رئيسها بمبادرة منه ، أو بناء على طلب من ثلاثة أعضاء على الأقل كلما اقتضت الضرورة ذلك ، ومرة على الأقل كل…
(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 55.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.47 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6986 بتاريخ فاتح شوال 13( 1442 ماي ،)2021 ص )3387 : يسهر الرئيس على تسيير المؤسسة ، ويتصرف باسمها ، ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال والعمليات المتعلقة بهدفها ، ويمثلها أمام القضاء وأ…
(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 55.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.47 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6986 بتاريخ فاتح شوال 13( 1442 ماي ،)2021 ص )3386 : يحدث مجلس للتوجيه والتتبع ، ويتكون من ستة أعضاء يعينون بظهير شريف من بين الشخصيات المشهود لها بالنزاهة والكفاءة والتجربة والخبرة في ميدان المتاحف والتراث والآثار ، ومن بين الغيورين على هذا الميدان والمهتمين بتطويره والرقي به . 7 الأمانة العامة للحكومة
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرة كل ستة أشهر على الأقل . يشترط لصحة اجتماعه حضور أكثر من نصف أعضائه . وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوي الأصوات . تحرر محاضر في شأن مداولاته
(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 55.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.47 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6986 بتاريخ فاتح شوال 13( 1442 ماي ،)2021 ص )3386 : يقوم مجلس التوجيه والتتبع بالمهام التالية : - تحديد التوجهات العامة الواجب اتباعها من قبل اللجنة المديرية للمؤسسة في ميدان تسيير المتاحف…
تتألف موارد المؤسسة مما يلي : •إعانات الدولة والجماعات المحلية وكل هيئة عامة أو خاصة ؛ •مداخيل زيارة المتاحف التابعة للمؤسسة والتقاط الصور وتصوير الأفلام والمداخيل المتأتية من المستنسخات والمنتجات الفرعية وكذا المداخيل المتأتية من التظاهرات الفنية أو الثقافية المرتبطة بالمتاحف التابعة للمؤسسة ؛ •ثمن المبيعات عند الاقتضاء ؛ •الرس…
تخضع المؤسسة ومواردها للنظام الضريبي المطبق على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة . يجوز لها التماس الإحسان العمومي وفق القوانين الجاري بها العمل بشرط أن تصرح بذلك مسبقا إلى الأمانة العامة للحكومة
يجوز للمؤسسة أن تمتلك المنقولات والعقارات اللازمة للقيام بالمهام الموكولة إليها بموجب هذا القانون وطبقا للقوانين الجاري بها العمل . 9 الأمانة العامة للحكومة
تستوفى الديون المستحقة للمؤسسة وفقا لأحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 3( 1421 ماي .)2000 الباب الخامس المستخدمون
تتوفر المؤسسة ، لأجل الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها بموجب هذا القانون ، على مستخدمين تقوم بتشغيلهم وفقا للنظام الأسا�سي لمستخدميها أو الملحقين لديها من الإدارات العمومية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يجوز للمؤسسة أيضا أن تستعين بمستشارين وخبراء مغاربة أو أجانب أو هما معا من أجل إنجاز مهام محددة في إطار تعاقدي أو في إطار التعاون
يلحق بالمؤسسة تلقائيا في تاريخ يحدد بمرسوم الموظفون الرسميون والمتدربون العاملون بالمتاحف التابعة لقطاع الثقافة الضروريون لقيامها بالمهام الموكولة إليها بموجب هذا القانون . يمكن إدماج الموظفين الملحقين بالمؤسسة عملا بالفقرة السابقة ، بطلب منهم ، في أطر المؤسسة وفقا للنظام الأسا�سي لمستخدميها
لا يجوز ، بأي حال من الأحوال ، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأسا�سي الخاص بالمؤسسة للموظفين الذين تم إدماجهم أو إلحاقهم ، تطبيقا لأحكام المادة 16 أعلاه ، أقل من وضعيتهم الأصلية التي كانت للمعنيين بالأمر في أطرهم الأصلية في تاريخ إلحاقهم . تعتبر الخدمات التي أنجزها المستخدمون المشار إليهم أعلاه داخل الإدارة كما لو أنجزت داخل المؤسسة
يظل الموظفون المشار إليهم في هذا الباب منخرطين برسم أنظمة المعاشات في الصناديق التي كانوا يؤدون لهم اشتراكاتهم في تاريخ إلحاقهم . 10 الأمانة العامة للحكومة الباب السادس مقتضيات مختلفة المادة 19 المكررة (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 55.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.47 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج…
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدور النصوص التطبيقية بالجريدة الرسمية . وابتداء من التاريخ المذكور : •تحل المؤسسة محل الدولة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة لحساب قطاع الثقافة والتي لها علاقة بالاختصاصات المخولة للمؤسسة؛ •توض…
