تطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون - الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية ، يحدد هذا القانون الضمانات الأساسية الممنوحة لمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية
القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة لمهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام
مع مراعاة أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، تسري على مهنيي الصحة مقتضيات الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة عليهم ، والتي تتخذ وفق التشريع الجاري به العمل . الباب الثاني : الحقوق والواجبات
يمارس مهنيو الصحة جميع الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل
يتمتع مهنيو الصحة بحرية الرأي والتعبير والفكر ، ضمن الحدود والمجالات التي يكفلها الدستور وما يفرضه احترام واجب السر المهني وأخلاقيات المهنة
يمنع أي تمييز بين مهنيي الصحة بسبب آرائهم وانتماءاتهم السياسية والنقابية أو على أساس الجنس أو اللون أو العرق أو الحالة الصحية أو أي وضع شخصي . ولا يمكن أن يترتب عن الانتماء أو عدم الانتماء إلى حزب سياسي أو منظمة نقابية أو جمعية أي تأثير على مسارهم المهني
يتمتع مهنيو الصحة بحماية الإدارة من كل تهديد أو اعتداء ، كيفما كان شكله ، قد يتعرضون له أثناء ممارستهم لوظيفتهم أو بمناسبة ممارستها . ويعتبر كل تهديد أو اعتداء عليهم في هذا الصدد ، تهديدا واعتداء على المرفق الصحي وإضرارا مباشرا به . -3- وتعوض المجموعة الصحية الترابية ، إذا اقتضى الحال ، طبقا للنصوص الجاري بها العمل ، الضرر النات…
يستفيد مهنيو الصحة من أجرة تتكون من جزء ثابت يشتمل على المرتب والتعويضات المخولة لهم بموجب الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة عليهم ، وجزء متغير يخول ، وفق المبالغ والشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، على أساس الأعمال المهنية المنجزة . يمكن لمهنيي الصحة الاستفادة من تعويض عن العمل في المناطق الصعبة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي
توفر المجموعات الصحية الترابية لزوما لمهنيي الصحة طوال مسارهم المهني تكوينا مستمرا ملائما لحاجياتها ولطبيعة المهام المنوطة بهم . يهدف هذا التكوين إلى تطوير مهارات مهنيي الصحة في مجال عملهم وتنمية كفاءاتهم ومؤهلاتهم لمواكبة التطورات التي يعرفها الميدان الصحي وللرفع من أدائهم ومردوديتهم وتأهيلهم وتطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية بشكل مستمر
يمكن لبعض مهنيي الصحة ، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في المادة 21 من القانون - الإطار السالف الذكر رقم ،06.22 ممارسة بعض المهام بالمؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص . تحدد فئات مهنيي الصحة الخاضعة لأحكام هذه المادة ، وكذا شروط وكيفيات تطبيقها بنص تنظيمي
طبقا لأحكام الفصلين 154 و 155 من الدستور ، يمارس مهنيو الصحة مهامهم وفق مبادئ احترام القانون والحياد والفعالية والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة ، ووفق معايير الجودة وربط المسؤولية بالمحاسبة
كل إخلال باحترام الواجبات والالتزامات المهنية وأخلاقيات المهنة ، من شأنه أن يعرض مهنيي الصحة للمتابعة التأديبية
يلزم مهنيو الصحة بواجب التحفظ دون الإخلال بمقتضيات المادة 4 أعلاه . كما يلزمون بحفظ السر المهني ، بشأن كل فعل أو عمل أو معلومة أو وثيقة يطلعون عليها أثناء ممارستهم لوظيفتهم أو بمناسبة ممارستها ، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ، ولا سيما القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
مراعاة لخصوصية القطاع ، يلزم مهنيو الصحة في ممارسة مهامهم باحترام مواقيت عمل تضمن استمرارية سير المؤسسات الصحية وتطبيق البرنامج الطبي الجهوي ، على أن يتم إقرار نظام تعويضات ملائم تبعا لذلك . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي
يتعين على مهنيي الصحة أن يعملوا بانتظام على تطوير معارفهم . ويجب عليهم لهذه الغاية ، المشاركة في التكوين المستمر المنظم لفائدتهم من قبل المجموعات الصحية الترابية ، أو بشراكة مع الهيئات المهنية أو القطاع الخاص
يلزم مهنيو الصحة بالحفاظ على ممتلكات المجموعات الصحية الترابية ، لا سيما التجهيزات ووسائل العمل ، وباستعمالها بعقلانية وترشيد . ويمنع عليهم استغلالها لأغراض شخصية أو خارجة عن حاجيات المصلحة
يتعين على مهنيي الصحة التقيد بمدونة أخلاقيات المهنة ، التي يتم إعدادها وفق التشريع الجاري به العمل المتعلق بتخليق الحياة العامة لا سيما القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية
يجب على مهنيي الصحة تفادي الوقوع في وضعية تضارب المصالح . وفي حالة ما إذا تبين لأي منهم أنه يوجد في هذه الوضعية أو أنه سيقع فيها ، وجب عليه أن يخبر فورا بأي وسيلة ثابتة التاريخ ، رئيسه التسلسلي المباشر أو ، عند الاقتضاء ، رئيسا تسلسليا أعلى ، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الوضعية أو تفادي الوقوع فيها . الباب الثالث : مبادئ وقواعد ولوج الوظيفة الصحية ونظام المسار المهني
يتم توظيف مهنيي الصحة ، بناء على حاجيات المجموعات الصحية الترابية من الموارد البشرية ، وفق مساطر تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين ووفق مبدأي الاستحقاق والشفافية ، لا سيما حسب مسطرة المباراة . تحدد الحاجيات السالفة الذكر بناء على مخططات توظيف سنوية أو متعددة السنوات ، يتم إعدادها استنادا إلى أساليب وأدوات…
يمكن ، كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك ، اللجوء إلى التشغيل بموجب عقود ، لمدة محددة قابلة للتجديد . يتم هذا التشغيل عن طريق فتح باب الترشيح ، ويمكن أن يؤدي إلى ترسيم المتعاقد . تحدد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود وكذا الترسيم بنص تنظيمي يحدد كذلك فئات مهنيي الصحة المعنية . تحتسب المدة المقضية كمتعاقد لأجل الترقي والتقاعد ، في حالة الترسيم
طبقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية ، يخضع مهنيو الصحة لتقييم دوري للأداء وفق مبادئ الشفافية والموضوعية والحياد وعدم التمييز . تعتمد نتائج هذا التقييم في التحفيز والتكوين . بناء على نتائج التقييم ، تمنح لمهني الصحة نقطة عددية سنوية من طرف المسؤول عن المجموعة الصحية الترابية أو الشخص المفوض له من قبله لهذا الغرض . لمهنيي الصحة حق الاطلاع على نتائج التقييم . تحدد بنص تنظيمي معايير وكيفيات إجراء التقييم
يستفيد مهنيو الصحة من الترقية في الرتبة وفي الدرجة . تتم الترقية بصفة منتظمة بناء على شبكة معايير موضوعية تحدد في الأنظمة الأساسية الخاصة المشار إليها في المادة 2 أعلاه ، ونتائج التقييم المشار إليها في المادة 20 أعلاه والأقدمية
يشارك مهنيو الصحة عن طريق ممثليهم في الأجهزة الاستشارية ، في تطوير وتحسين مردودية المرفق الصحي ، والنظر ، ضمن الحدود المقررة في الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة عليهم ، في القرارات الفردية المتعلقة بمسارهم المهني ، كما يشاركون في وضع وتنفيذ برامج الأعمال الاجتماعية الخاصة بهم . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي
بالإضافة إلى وضعية القيام بالعمل ، يوجد مهنيو الصحة في إحدى الوضعيات التالية : وضعية الإلحاق؛ وضعية الاستيداع
يستفيد مهنيو الصحة من حركة انتقالية داخل وبين المجموعات الصحية الترابية ، وبين المجموعات الصحية الترابية والإدارة المركزية ومختلف المؤسسات والوكالات والهيئات التي تقع تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصحة . وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي
إن الانقطاع النهائي عن العمل والذي يؤدي إلى التشطيب النهائي وفقد صفة مهنيي الصحة ينتج عما يلي : أولا : الاستقالة المقبولة بصفة قانونية؛ ثانيا : الإعفاء؛ ثالثا : العزل؛ رابعا : الإحالة على التقاعد . الباب الرابع : أحكام مختلفة وختامية
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . تظل النصوص التنظيمية المتعلقة بالأجرة والتعويضات وأوقات العمل والتقييم ، المطبقة على مهنيي الصحة ، في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التنظيمية المشار إليها في المواد 7 و 13 و 20 من هذا القانون
