طبقا لأحكام الدستور ولا سيما الفصل 157 منه ، يحدد هذا هالميثاق مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات هالعمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى والأجهزة العمومية . ه
قانون ميثاق المرافق العمومية
يقصد بالعبارات التالية في مدلول هذا الميثاق ، ما يلي : - المرافق العمو مية : هالإدارات العمومية والمحاكم والجهات هوالجماعات الترابية الأخرى ومجموعاتها والهيئات التابعة لهاهوالأجهزة العمومية؛ ه - المرفق العام : كل نشاط تقوم به المرافق العمومية طبقا للنصوص هالتشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل من أجل تلبية حاجياتهالمرتفق وتحقيق ا…
تعتبر أحكام هذا الميثاق إطارا مرجعيا وطنيا لمبادئ وقواعدهالحكامة الجيدة ، يجب على السلطات الحكومية وجميع مسؤوليهالمرافق العمومية ، كل في ما يخصه ، التقيد بمضامينه والعمل علىهاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذه . كما أن المرافق العمومية ذات الطبيعة التجارية أو الصناعيةهتخضع لأنظمة المساطر الخاصة والمصادق عليها من طرف أجهزتهاهالتقريرية . ه -3- الباب الثاني : أهداف قواعد الحكامة الجيدة ومبادؤها
تهدف قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بالمرافق العمومية إلى : - تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذه المرافق ، عبر اعتماد برمجة هتقوم على أساس النجاعة وتحقيق النتائج ، وتراعي الالتقائيةهومتطلبات التنمية والحاجيات المتنامية للمرتفقين؛ ه - تطوير منظومة تنظيم المرافق العمومية ، من خلال توزيع المهامهوتحديد المسؤوليات وفق هياكل تنظيمية تستجي…
تخضع المرافق العمومية للمبادئ التالية : - احترام القانون ، من خلال تقيد المرافق العمومية في جميع أنشطتها هبالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ ه - المساواة بين جميع المرتفقين المتوفرين على نفس الشروط ، دون هأي تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو المعتقدهأو الثقافة أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الاجتماعي أو…
تضع المرافق العمومية برامج عمل متعددة السنوات في إطارهالسياسة العامة للدولة ، وأخذا بعين الاعتبار السياسات العمومية هأو القطاعية ، والخصوصيات الترابية والعدالة المجالية ، وحاجيات هالمرتفقين ومقاربة النوع ، وكذا متطلبات تطوير المرفق العام والتنميةه المستدامة . ه تنشر هذه البرامج بمختلف الوسائل المتاحة ، لا سيما الإلكترونيةهمنها . ه
تعمل المرافق العمومية على رصد المخاطر المحتملة التي قد تحولهدون إنجاز البرامج والمشاريع والعمليات التي تشرف عليها ، واتخاذهما يلزم من تدابير لتفادي تأثيرها . ه
تعتمد المرافق العمومية تنظيما يراعي على الخصوص القواعدهالتالية : - تحديد وتوزيع المهام التي يتعين القيام بها من طرف كل مرفقهعمومي ، في ضوء الأهداف العامة التي أحدث من أجلها؛ ه - إخضاع المرافق العمومية للتدقيق والتقييم من طرف الجهاتهالمختصة ، حسب كل حالة ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيميةهالجاري بها العمل؛ ه -5- - وضع تصاميم للهي…
تعمل المرافق العمومية على تعزيز التقائية برامجها وتعاضدهوسائلها وتقديم خدماتها بطريقة مندمجة ، من خلال : ه - اعتماد وتطوير قنوات التعاون والتشاور والتنسيق في ما بينها؛ - تبادل المعلومات عبر مختلف الوسائل بما فيها الإلكترونية؛ - تعاضد البنيات ذات المهام الأفقية المتقاربة أو دمجها؛ - إحداث فضاءات مشتركة تتولى تقديم خدمات مندمجة وأكثرهفعالية
تقوم المرافق العمومية بجرد النصوص التشريعية والتنظيمية هوالمناشير والدوريات والمذكرات المتعلقة بمجال اختصاصها وتجميعها هحسب المجالات ، ونشرها عبر مختلف الوسائل المتاحة . ه ويمكن لها ، عند الاقتضاء ، أن تقدم للجهات المختصة كل اقتراح هيرمي إلى تحيين النصوص المذكورة لملاءمتها مع احتياجات وانتظاراتهالمرتفقين . ه
تعمل المرافق العمومية على تفعيل آليات الشراكة مع القطاعهالخاص وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات هومعاهد التكوين والبحث العلمي ، من أجل الاستفادة من قدراتها هالابتكارية والتدبيرية ، وضمان توفير الخدمات في الآجال وبالجودةه المطلوبة . ويـمـكـن لها أن تبرم في ما بينها اتفاقيات للتعاون أو الشراكة منهأجل إنجاز مشار…
يعمل مسؤولو المرافق العمومية على إجراء تقييم سنوي لحصيلةهالمنجزات مقارنة مع الأهداف المحددة والوسائل المتاحة في برامجهالعمل المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ، مع الإشارة ، عند الاقتضاء ، هإلى الصعوبات التي اعترضت تحقيق هذه الأهداف أو بعضها ، وكذا التدابير الواجب اتخاذها لتجاوزها . يكون هذا التقييم موضوع تقرير ينشر بجميع الوسائل المتاحة
تقوم المرافق العمومية سنويا بتتبع إنجازات مسؤوليها وفقهمقتضيات البند الثاني المشار إليه في المادة 17 أدناه . ه يجب على كل مسؤول بالمرافق العمومية تقديم حصيلة إنجازاته هبناء على المهام والأهداف المحددة له . ه وتخضع هذه الحصيلة لتقييم من طرف المرفق العمومي المعني
يجب على المرافق العمومية أن تقوم بإجراء عمليات منتظمةهللتدقيق ولمراقبة التدبير ، وبإخضاع مصالحها لرقابة داخلية ، ضماناهلحسن سيرها ونجاعة أدائها . ه
تعمل المرافق العمومية على تفعيل وتتبع تنفيذ التوصيات الهادفة هإلى تدعيم قواعد الحكامة الجيدة بها وتحسين علاقتها بالمرتفقين ، هالصادرة عن هيئات المراقبة والضبط والحكامة والمؤسساتهالاستشارية ، لا سيما منها تلك المنصوص عليها في الدستور . تعمل المرافق العمومية المعنية بالتوصيات أعلاه على نشرهالإجراءات المتخذة لتفعيلها بجميع الوسائل المتاحة ، وذلك خلالهالسنة الموالية لصدورها . ه
تعمل المرافق العمومية على اتخاذ التدابير اللازمة ووضع الآليات هالمناسبة لتمكين المرتفقين من الإدلاء بملاحظاتهم واقتراحاتهم فيهشأن الخدمات التي تقدمها . ه -7- الفرع الثاني : تدبير الموارد البشرية
تعمل المرافق العمومية على اعتماد أساليب وأنماط فعالة وناجعة هلتدبير مواردها البشرية ، ترتكز بالخصوص على : ه - دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات وخرائطية المناصب وحصيلة هالكفاءات ، ومخططات للتدبير التوقعي ، تمكن من تحديد هحاجياتها من الكفاءات والموارد والإجراءات اللازم اتخاذها لتغطيةههذه الحاجيات؛ ه - إطار تعاقدي قائم على تحقيق النت…
تعمل المرافق العمومية على اتخاذ التدابير اللازمة لتأطير وتقوية هقدرات مواردها البشرية عبر برامج منتظمة للتكوين ، وذلك بناء علىهمخططات التدبير التوقعي المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه . كما تعمل على إعداد أطر قيادية كفأة ، من خلال إحداث مشاتلهللكفاءات واعتماد برامج مناسبة لتعهدها . ه
تقوم المرافق العمومية ، بكيفية منتظمة ، بتقييم أداء مواردهاهالبشرية بناء على الأهداف والمهام المحددة لها . ه تعتمد نتائج التقييم في تحفيز الموارد البشرية وتأهيلها ومحاسبتها . ه الفرع الثالث : تدبير الوسائل العامة
تعمل المرافق العمومية على ترشيد استعمال مواردها وحسنهتدبير ممتلكاتها أو تلك الموضوعة تحت تصرفها . ه يجب على المرافق العمومية التقيد بمبادئ وقواعد الحكامةهالجيدة في إبرام الطلبيات العمومية وتدبيرها ، المنصوص عليها فيهالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو في أنظمتهاهحسب الحالة . ه
تلتزم المرافق العمومية بتنظيم وتدبير الأرشيف الخاص بها هوحفظه وصيانته ، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بهاهالعمل
تـضـع الـمـرافـق الـعمومية مخططات استباقية للوقاية من الأزماتهوالوقائع الكارثية أو ذات الطابع التكنولوجي وإدارتها ، تقوم علىهأساس التنسيق والتضامن والتعاضد في استعمال الوسائل المتاحةهعلى المستويين الوطني والمحلي . الباب الرابع : القواعد المنظمة لعلاقة المرافق العمومية بالمرتفقين الفرع الأول : الانفتاح والتواصل
يجب على المرافق العمومية تمكين المرتفقين من الحق في الحصولهعلى المعلومات التي بحوزتها ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيميةهالجاري بها العمل
تقوم المرافق العمومية بالتعريف المنتظم بمهامها وبرامجها هوالأنشطة التي تقوم بها وبالخدمات التي تقدمها ، وذلك عبر وسائلهالتواصل المتاحة خاصة الإلكترونية منها بما فيها المواقع الإلكترونيةهالتي توضع لهذا الغرض . ه الفرع الثاني : استقبال المرتفقين
يجب على المرافق العمومية أن تعمل بكيفية منتظمة على اتخاذهالإجراءات اللازمة لضمان جودة وحسن استقبال المرتفقين ، هلا سيما من خلال توفير كفاءات مؤهلة في مهام الاستقبال والتوجيههوتأهيل الفضاءات والبنيات المخصصة لذلك ، بما يضمن الإصغاءهإلى المرتفقين وإخبارهمهوتوجيههم وإرشادهم وتيسير استفادتهم منهالخدمات التي تقدمها . كما تتخذ التدابي…
يجب على المرافق العمومية ضمان استمرارية تقديم الخدمات . هولهذه الغاية ، تعتمد هذه المرافق نظاما للمداومة يمدد الحيز الزمنيهلأوقات العمل بالمصالح التي لها علاقة مباشرة مع المرتفقين أو تلكهالتي تشهد إقبالا متزايدا على خدماتها . الفرع الثالث : تقديم الخدمات العمومية
يجب على المرافق العمومية العمل على تبسيط مساطرهاهوإجراءاتها الإدارية ورقمنتها ، وفق النصوص التشريعية والتنظيميةهالجاري بها العمل ، لا سيما في ما يتعلق بتلقي طلبات المرتفقينهومعالجتها وتقديم الخدمات موضوع هذه الطلبات . ه وتعتمد هذه المرافق على رمز تعريفي موحد خاص بكل مرتفق ، هيستعمل في جميع أنظمتها المعلوماتية ، ويمكن من تيسير تبادلهالمعلومات بينها والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها . ه
تعمل المرافق العمومية على تطوير الخدمات التي تقدمها لمرتفقيها ، هولا سيما من خلال : ه - دراسة وتحليل وضعية هذه الخدمات انطلاقا من العرض الذيهتوفره وحجم الطلب المعبر عنه؛ ه - تحديد حجم الخصاص على المستويين الكمي والكيفي؛ - توفير الخدمات وتوسيع وتنويع أساليب تقديمها ، لا سيما هباستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال
تحرص المرافق العمومية على تقديم خدماتها على أساس معايير هالجودة ، وذلك من خلال : ه - إعداد ونشر مواثيق للخدمات تتضمن التزامات المرافق العمومية هبتقديم الخدمات وفق مؤشرات محددة؛ ه - اعتماد برامج عمل سنوية لتطوير جودة الخدمات؛ - القياس المنتظم لرضا المرتفقين حول أدائها ، وإعداد تقارير سنويةهعن حصيلة برامج تطوير الجودة ونتائج قياس رضا المرتفقين ، هونشرها عبر جميع الوسائل المتاحة . ه -10- الفرع الرابع : معالجة التظلمات
تتلقى المرافق العمومية تظلمات المرتفقين وتقوم بمعالجتها هوتتبعها ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . ه تعد المرافق العمومية تقريرا سنويا حول حصيلة معالجتهاهللتظلمات التي تلقتها . ه تعمل هذه المرافق على استغلال نتائج معالجة التظلمات الواردةهعليها ، من أجل تحسين أدائها والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها . ه تـنـش…
يمكن للمرافق العمومية أن تلجأ ، في علاقتها مع المرتفقين ، إلىهمساع توفيقية لتجاوز الخلافات التي قد تنشأ بينهما . ه الفرع الخامس : تنفيذ الأحكام القضائية
تنفذ المرافق العمومية دون تأخير الأحكام والقرارات والأوامرهالقضائية النهائية القابلة للتنفيذ الصادرة في مواجهتها . الباب الخامس : القواعد المتعلقة بتخليق المرافق العمومية
يمارس موظفو وأعوان ومستخدمو المرافق العمومية مهامهم ، هطبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، وفقهالمبادئ والمعايير التالية : ه - التحلي بروح المسؤولية والمبادرة؛ - الانضباط في العمل واحترام القانون والأنظمة الداخلية ، وضمانهاستمرارية المرفق العمومي ، وتجنب أي فعل من شأنه تأخيرهأو تعليق أو توقيف تقديم الخدمات؛ ه - ا…
يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة مرصدهوطني للمرافق العمومية ، يتولى مهمة رصد مستوى نجاعة أداءهالمرافق العمومية وجودة الخدمات المقدمة . ه ولهذا الغرض ، يضطلع المرصد بالمهام التالية : - جمع المعطيات والمعلومات الكمية والنوعية المتعلقة بالمرافقهالعمومية؛ - إنجاز دراسات وأبحاث حول حكامة المرافق العمومية وجودةهالخدمات…
تسري أحكام هذا الميثاق على الهيئات المكلفة بمهام المرفق العامهكما تم تعريفها في المادة 2 منه ، في كل ما يتعلق بتدبيرها لهذا المرفق ، هوذلك دون الإخلال بالتشريع الجاري به العمل المتعلق بالتدبيرهالمفوض للمرافق العمومية وبشروطههذا التدبير المنصوص عليها فيه العقود التي تبرم لهذا الغرض
تطبق أحكام الفقرة الأخيرة المتعلقة بالنشر ، بكل من المواده 6 هو 10 هو 12 هو 15 هو 30 همن هذا الميثاق ، مع مراعاة الاستثناءات المقررةهبموجب التشريع الجاري به العمل ، والمتعلقة على الخصوص بحمايةهكل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي . ه
يحدد بنص تشريعي أو تنظيمي ، حسب الحالة ، كل إجراء لازمهلتطبيق مقتضيات هذا الميثاق
