قانون مجلس المنافسة

20-132014Loi n° 20-13 · Dahir 1-14-117 (consolidée)27 مادة
المادة 1

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 2

يتمتع المجلس بسلطة تقريرية في ميدان محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي كما هي معرفة في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة . يكلف كذلك المجلس بإبداء آرائه بشأن طلبات الاستشارة كما هو منصوص عليها في هذا القانون والقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وإصدار دراسات بشأن المناخ العام للمنافسة قطاعيا ووطنيا

المادة 3

يمكن للمنشآت إحالة كل الممارسات المنافية لقواعد المنافسة على المجلس ، كما يمكن أن تتم الإحالة من لدن الهيآت المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 5 أدناه ، فيما يتعلق بكل قضية تهم المصالح الموكولة إليها . يجوز للإدارة أن تحيل على المجلس كل ممارسة منافية لقواعد المنافسة ، أو كل فعل يمكن أن يدخل في حكم تلك الممارسات ، وكذا كل إ…

المادة 4

يمكن للمجلس باقتراح من مقرره العام ، أن ينظر بمبادرة منه في كل الممارسات التي من شأنها المساس بالمنافسة الحرة . ويمكنه باقتراح من مقرره العام أن ينظر بمبادرة منه في أي إخلالات بالتعهدات المتخذة من لدن الأطراف في عملية تركيز اقتصادي في إطار تصدي الإدارة لقرار متعلق بهذه العملية ، وفي الممارسات المتمثلة في عدم احترام القواعد المنص…

المادة 5

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 41.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.68 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7920 : يمكن استشارة المجلس من طرف اللجن الدائمة للبرلمان في مقترحات القوانين وكذا في كل مسألة متعلقة بالمنافسة ، وفق أحكام…

المادة 6

يمكن أن يستشار المجلس من طرف المحاكم في شأن الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والمثارة في القضايا المعروضة عليها . ولا يجوز للمجلس أن يدلي برأيه إلا بعد القيام بإجراءات حضورية . غير أنه ، يجوز للمجلس إصدار رأيه ، دون اللجوء إلى المسطرة المنصوص عليها في القانون المذكور ، إذا توفر على معلومات تتعلق بممارسة بعينها سبق الحصول عليها…

المادة 7

يستشار المجلس وجوبا من طرف الحكومة في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بإحداث نظام جديد أو بتغيير نظام قائم يهدف مباشرة إلى : - 1 فرض قيود كمية على ممارسة مهنة أو الدخول إلى سوق؛ - 2 إقامة احتكارات أو حقوق استئثارية أو خاصة أخرى في التراب المغربي أو في جزء مهم منه؛ - 3 فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع؛ - 4 منح إعانات من الدولة أو الجماعات الترابية وفقا للتشريع المتعلق بها . 3 الأمانة العامة للحكومة

المادة 8

يستطلع المجلس رأي هيآت التقنين القطاعية المعنية بشأن كل مسألة منافسة متعلقة بقطاعات الأنشطة التي تتكفل بها ، في ظرف أجل يحدده المجلس دون أن يقل هذا الأجل عن ثلاثين ( )30 يوما . ويمكن للمجلس أن يلجأ في إطار تعاقدي إلى كفاءاتها وخبراتها ، إن اقت�ضى الحال ، لأجل أغراض البحث والتحقيق . الباب الثاني تأليف المجلس وتنظيمه

المادة 9

يتألف المجلس من رئيس وأربعة نواب للرئيس وثمانية أعضاء مستشارين . ويضم المجلس ، إضافة إلى الرئيس ، الأعضاء من ذوي الاختصاص التالي بيانهم : - عضوان من القضاة نائبان للرئيس؛ - أربعة ( )4 أعضاء يختارون بالنظر إلى كفاءتهم في الميدان الاقتصادي أو المنافسة ، أحدهم نائب للرئيس؛ - عضوان يختاران بالنظر إلى كفاءتهما في المجال القانوني ، أح…

المادة 10

يعين الرئيس بظهير شريف لمدة خمس ( )5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . يعين الأعضاء الآخرون بمرسوم لمدة خمس ( )5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة باقتراح : - من المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالنسبة إلى العضوين القاضيين؛ - من السلطة الحكومية المختصة بالنسبة إلى الأعضاء الآخرين . يؤدي أعضاء المجلس غير المحلفين القسم أمام محكمة الاستئن…

المادة 11

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 41.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.68 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر :)2022 ص )7921 : يمارس الرئيس ونوابه مهامهم كامل الوقت . يجب على الرئيس ونائبي الرئيس ، من غير القضاة أن يتوقفوا ، أثناء مدة مزاولة…

المادة 13

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 41.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.68 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7920 : تمثل الحكومة لدى المجلس بمندوب للحكومة وبنواب له يعينون بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المختصة . يحضر مندوب الحكومة جلسات المجلس بصفة استشارية وله أن يطلب تقييد مسألة في جدول أعمال اجتماعاته . 8 الأمانة العامة للحكومة

المادة 14

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 41.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.68 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7921 : .I يمكن للمجلس أن يجتمع في شكل هيئة أو لجنة دائمة أو في فروع . تمارس مختلف تشكيلات المجلس الاختصاصات المخولة للمجل…

المادة 15

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 41.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.68 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7920 : تشمل ميزانية المجلس : في الموارد : - مخصص مالي من ميزانية الدولة؛ - مداخيل الإتاوة المقبوضة بموجب مقتضيات المادة 13…

المادة 16

يتوفر المجلس على مصالح للتحقيق والبحث يسيرها مقرر عام يساعده مقررون عامون مساعدون . وتقوم هذه المصالح بالتحقيقات والأبحاث اللازمة لتطبيق أحكام القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة فيما يخص الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي وفق الشروط المتعلقة بالأبحاث المنصوص عليها في القانون المذكور

المادة 17

تسير المصالح الإدارية للمجلس تحت سلطة الرئيس ، من طرف أمين عام . يكلف الأمين العام لمجلس المنافسة بتسجيل الإحالات والعرائض الواردة على المجلس في مجال المنافسة وبتبليغ القرارات التي يصدرها المجلس والآراء التي يبديها . وهو مسؤول عن المصالح الإدارية والمالية وكذا عن مسك ملفات وأرشيف المجلس وحفظها . ويمكن للأمين العام أن يتلقى تفويض…

المادة 18

يعين المقرر العام والمقررون العامون المساعدون من طرف رئيس المجلس ، بعد إعلان عن طلب ترشيحات ، من بين الأشخاص المنتمين إلى الأطر العليا للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية أو إلى القطاع الخاص والذين يتوفرون على تجربة في مجالات القانون والاقتصاد والمنافسة وحماية المستهلك . 11 الأمانة العامة للحكومة يعين الأمين العام بظهير…

المادة 19

يعين المقررون وباحثو مصالح التحقيق بقرار للرئيس ، بناء على اقتراح من المقرر العام ، بعد استطلاع رأي المجلس . ويجوز أن يتم إلحاقهم لدى المجلس أو وضعهم رهن إشارته من لدن الإدارة أو توظيفهم من قبل المجلس . ويجب أن يستجيبوا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 18 أعلاه

المادة 20

يقوم المقرر العام والمقررون العامون المساعدون بتتبع أعمال المقررين والباحثين . يخضع المقرر العام والمقررون العامون المساعدون والمقررون والباحثون فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم لمقتضيات الباب الثالث من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير )1958 بمثابة النظام الأسا�سي العام للوظيفة العمومية

المادة 21

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 41.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.68 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7920 : يضع المجلس نظامه الداخلي الذي تحدد فيه بوجه خاص كيفيات سيره وتنظيمه ، وينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية . يجوز لم…

المادة 22

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 41.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.68 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7920 ، يخضع مستخدمو المجلس لنظام أسا�سي خاص يحدد بنص تنظيمي . تحدث لدى مجلس المنافسة هيئة للمقررين تحدد مهامهم وشروط توظيفهم وأجورهم وترقيتهم في النظام الأسا�سي الخاص الوارد في الفقرة الأولى أعلاه . الباب الرابع أحكام متفرقة وانتقالية

المادة 23

ينجز المجلس كل سنة ، قبل 30 يونيو ، تقريرا عن أعماله خلال السنة المنصرمة يرفعه رئيس المجلس إلى جلالة الملك ويوجهه إلى رئيس الحكومة . ترفق بالتقرير المذكور القرارات والآراء التي يصدرها المجلس ، باستثناء تلك المنصوص عليها في المادة 41 من القانون السالف الذكر رقم .104.12 ينشر تقرير الأعمال في الجريدة الرسمية

المادة 24

طبقا للفصل 160 من الدستور ، يقدم رئيس المجلس تقرير أعمال المجلس أمام كل من مجل�سي البرلمان

المادة 25

طبقا للفصل 178 من الدستور وفي انتظار تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، يقترح العضوان القاضيان بالمجلس من لدن المجلس الأعلى للقضاء

المادة 26

تنسخ أحكام المواد من 14 إلى غاية 23 من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.225 بتاريخ 2 ربيع الأول 5( 1421 يونيو .)2000 13 الأمانة العامة للحكومة

المادة 27

يحل المجلس محل الدولة في حقوقها والتزاماتها فيما يتعلق بجميع صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المتعلقة بمجلس المنافسة المحدث بموجب المادة 14 من القانون رقم 06.99 السالف الذكر ، المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية

المادة 28

يحيل مجلس المنافسة ، المحدث بموجب المادة 14 من القانون رقم 06.99 السالف الذكر ، إلى المجلس فور تنصيب أعضاء هذا الأخير وفقا لأحكام هذا القانون ، ملفات القضايا المعروضة عليه التي لم يسبق له الفصل فيها ، كما يحيل إليه جميع الأرشيف والوثائق المودعة لديه . *** (المادة الرابعة من القانون رقم 41.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22…