قانون حرية الأسعار والمنافسة

104-122014Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)106 مادة
المادة 1

يطبق هذا القانون على : - 1 جميع الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين سواء أكانوا متوفرين أم غير متوفرين على مقر أو مؤسسات بالمغرب بمجرد ما يكون غرض عملياتهم أو تصرفاتهم المنافسة في السوق المغربية أو في جزء مهم من هذه السوق أو يمكن أن يترتب عليها أثر على هذه المنافسة؛ - 2 جميع أعمال الإنتاج والتوزيع والخدمات ، بما فيها تلك التي تقوم ب…

المادة 2

باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك ، تحدد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات عن طريق المنافسة الحرة مع مراعاة أحكام الفقرة 2 بعده والمادتين 3 و 4 أدناه . لا تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه على السلع والمنتوجات والخدمات التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي بعد استشارة مجلس المنافسة . تحدد بنص تنظيمي كيفيات تنظيم أسعار السلع والمنتوجات والخدمات وكذا كيفيات سحبها من القائمة المذكورة . 1 الأمانة العامة للحكومة

المادة 3

يمكن ، فيما يتعلق بالقطاعات أو المناطق الجغرافية التي تكون فيها المنافسة بالأسعار محدودة إما بسبب حالات احتكار قانوني وإما بفعل دعم الإدارة لبعض القطاعات أو المواد عند الإنتاج أو التسويق أو بفعل صعوبات دائمة في التموين وإما نتيجة أحكام تشريعية أو تنظيمية ، أن تنظم الأسعار من لدن الإدارة بعد استشارة مجلس المنافسة . وتحدد كيفيات تنظيم هذه الأسعار بنص تنظيمي

المادة 4

لا تحول أحكام المادتين 2 و 3 أعلاه دون إمكانية قيام الإدارة ، بعد استشارة مجلس المنافسة ، باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين . ولا يجوز أن تزيد مدة تطبيق التدابير المذكورة على ستة ( )6 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة من طرف الإدارة

المادة 5

يمكن بطلب من المنظمات أو الغرف المهنية الممثلة لأحد قطاعات الأنشطة أو بمسعى من الإدارة ، أن تكون أسعار السلع والمنتوجات والخدمات الممكن تنظيم أسعارها طبقا للمادتين 3 و 4 أعلاه محل تصديق من قبل الإدارة بعد التشاور مع المنظمات المذكورة . يمكن حينئذ أن يحدد سعر السلعة أو المنتوج أو الخدمة المعنية بكل حرية ضمن الحدود المقررة في الات…

المادة 6

تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها ، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما ، ولا سيما عندما تهدف إلى : 2 الأمانة العامة للحكومة - 1 الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت…

المادة 7

يحظر قيام منشأة أو مجموع منشآت بالاستغلال التعسفي : - 1 لوضع مهيمن في السوق الداخلية أو جزء هام من هذه السوق؛ - 2 لحالة تبعية اقتصادية يوجد فيها زبون أو ممون وليس لديه أي بديل مواز . وذلك عندما يكون الغرض منه أو يمكن أن تترتب عليه عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها . يمكن أن يتجلى التعسف بوجه خاص في رفض البيع أو في بيوع…

المادة 8

تحظر عروض أسعار أو ممارسة أسعار بيع للمستهلكين تكون منخفضة بصورة تعسفية بالنسبة إلى تكاليف الإنتاج والتحويل والتسويق وذلك بمجرد ما يكون الغرض من العروض أو الممارسات المذكورة ويمكن أن يترتب عليها في نهاية المطاف إقصاء منشأة أو أحد منتوجاتها من سوق ما أو الحيلولة دون دخول هذه المنشأة أو أحد منتوجاتها إلى سوق ما . وتشمل تكاليف التس…

المادة 9

لا تخضع لأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه الممارسات : - 1 التي تنتج عن تطبيق نص تشريعي أو نص تنظيمي متخذ لتطبيقه؛ - 2 التي يمكن للقائمين بها أن يثبتوا أنها تساهم في التقدم الاقتصادي أو التقني أو هما معا ، بما في ذلك بخلق مناصب الشغل أو الحفاظ عليها ، وأنها تخصص للمستعملين جزءا عادلا من الربح الناتج عنها دون تمكين المنشأة المعنية بالأم…

المادة 11

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.67 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7915 : تنجز عملية تركيز : - 1 حينما تندمج منشأتان أو عدة منشآت كانت مستقلة سابقا؛ 4 الأمانة العامة للحكومة - 2 حينما يقوم…

المادة 12

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 40.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.67 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7918 : يجب تبليغ كل عملية تركيز قبل إنجازها إلى مجلس المنافسة من طرف المنشآت والأطراف المعنية . ويمكن إيداع التبليغات في…

المادة 13

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.67 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7915 : يمكن تبليغ عملية التركيز إلى مجلس المنافسة بمجرد ما يكون الطرف أو الأطراف المعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما ف…

المادة 14

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.67 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7915 : لا يمكن أن يتم الإنجاز الفعلي لعملية تركيز إلا بعد موافقة مجلس المنافسة ، أو موافقة الإدارة إذا تم إعمال حقها في ال…

المادة 16

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.67 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7916 : عندما تكون عملية تركيز ، موضوع دراسة معمقة ، عملا بالبند 4 من الفقرة السابعة من المادة 15 أعلاه ، فإن مجلس المنافسة…

المادة 17

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.67 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7916 : - .I عندما تكون عملية تركيز موضوع دراسة معمقة ، يتخذ مجلس المنافسة قرارا في شأنها داخل أجل تسعين ( )90 يوما ابتداء…

المادة 18

بعده . 10 الأمانة العامة للحكومة المادة 18 يمكن للإدارة ، داخل أجل عشرين ( )20 يوما ابتداء من تاريخ توصلها بقرار مجلس المنافسة أو إخبارها به عملا بالمادة 15 أعلاه ، أن تطلب إلى المجلس القيام بدراسة معمقة للعملية وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 أعلاه . يمكن للإدارة ، داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ توصلها…

المادة 19

إذا تم إنجاز عملية تركيز دون تبليغ ، فإن مجلس المنافسة يأمر ، تحت طائلة غرامة تهديدية وفي الحدود التي تنص عليها المادة 40 من هذا القانون ، الأطراف بتبليغ العملية ما لم يتم الرجوع إلى الوضعية السابقة للتركيز . ويتم عندئذ تطبيق المسطرة المنصوص عليها في المواد من 15 إلى 17 أعلاه . ويمكن لمجلس المنافسة ، علاوة على ذلك ، أن يفرض على…

المادة 20

يجوز لمجلس المنافسة في حالة استغلال تعسفي لوضع مهيمن أو لوضعية تبعية اقتصادية ، اتخاذ قرار معلل يأمر فيه المنشأة أو مجموعة المنشآت المعنية بالقيام ، داخل أجل معين ، بتغيير أو تتميم أو فسخ جميع الاتفاقات وجميع العقود التي تم بموجبها تركيز القوة الاقتصادية التي مكنت من التعسف ولو كانت العقود المذكورة محل الإجراءات المقررة في هذا القسم ، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية ، إن اقت�ضى الأمر ، وفي حدود ما تنص عليه المادة 40 من هذا القانون

المادة 21

عندما يستشير مجلس المنافسة والإدارة أغيارا بخصوص عملية التركيز وآثارها والتعهدات المقترحة من لدن الأطراف ، ويعلنان للعموم قرارهما ضمن الشروط المحددة بنص تنظيمي ، فإنهما يأخذان بعين الاعتبار ما للأطراف التي تقوم بالتبليغ أو الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين تم ذكرهم من مصلحة مشروعة في عدم إفشاء أسرار أعمالهم . 13 الأمانة العامة للحكومة

المادة 22

لا تطبق أحكام هذا القسم إلا على العقود الموقعة أو المبرمة بعد تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ . القسم الخامس الإجراءات والقرارات وطرق الطعن الباب الأول الإجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة

المادة 24

يدرس مجلس المنافسة ما إذا كانت الممارسات المحال أمرها إليه تعتبر خرقا لأحكام المواد 6 و 7 و 8 من هذا القانون أو فيما إذا كان من الممكن تبرير هذه الممارسات بتطبيق المادة 9 من هذا القانون . ويصدر ، إن اقت�ضى الحال ، الإجراءات التحفظية والغرامات التهديدية والأوامر والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون

المادة 25

عندما يرى مجلس المنافسة أن الأفعال كفيلة بتبرير تطبيق المادة 75 من هذا القانون ، فإنه يحيل الملف إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة قصد إجراء المتابعات وفقا للمادة المذكورة . 14 الأمانة العامة للحكومة

المادة 26

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 40.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.67 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7918 : يبت مجلس المنافسة في عناصر قبول الإحالة ، المشار إليها في الفقرة الثانية بعده ، داخل أجل شهرين ابتداء من إحالة الأ…

المادة 27

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 40.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.67 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7919 : يعين المقرر العام مقررا للتحقيق في كل قضية . يجوز للمقرر العام أو لمقرر عام مساعد أن يقوم ، بمبادرة منه أو بطلب من…

المادة 28

يجوز لرئيس مجلس المنافسة أن يطلب إلى الإدارة القيام بجميع الأبحاث التي يراها مفيدة . ويجوز لرئيس المجلس كلما استلزمت حاجات التحقيق ذلك أو إذا طلب ذلك أحد الأطراف في أي وقت من التحقيق ، الاستعانة بكل خبرة تقت�ضي التوفر على أهلية تقنية خاصة . ولا يقبل هذا القرار أي طعن . تحدد مهمة الخبير والأجل الممنوح له ضمن قرار تعيينه ويتم إنجا…

المادة 29

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.67 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7916 : يكون التحقيق والمسطرة أمام المجلس حضوريين مع مراعاة مقتضيات المادة 31 أدناه . دون الإخلال بالتدابير المنصوص عليها ف…

المادة 30

يجب على الأطراف المعنية أن تقدم ملاحظاتها كتابة في شأن التقرير داخل أجل شهرين من تاريخ تسلمه وفقا للمادة 29 أعلاه . ويجوز الاطلاع على هذه الملاحظات ، داخل العشرين ( )20 يوما التي تسبق جلسة مجلس المنافسة ، من لدن الأطراف ومندوب الحكومة . عندما تبرر ذلك ظروف استثنائية ، يجوز لرئيس المجلس أن يمنح بقرار غير قابل للطعن أجلا إضافيا مد…

المادة 31

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.67 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7916 : باستثناء الحالات التي يكون فيها تبليغ الوثائق أو الاطلاع عليها ضروريا لممارسة حقوق دفاع طرف معني بالقضية ، يجوز للم…

المادة 32

يعاقب بغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 إلى مائة ألف ( )100.000 درهم كل طرف من الأطراف المعنية يكشف عن المعلومات التي تتعلق بطرف آخر أو بالغير والتي لا يكون قد اطلع عليها إلا على إثر أعمال التبليغ أو الاطلاع التي تم القيام بها

المادة 33

(غيرت وتممت الفقرة الرابعة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.67 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص ،7917 : ثم نسخت الفقرة الخامسة بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 40.21 السالف الذكر ، ص )7919 : جلسات مجلس…

المادة 35

يجوز لمجلس المنافسة ، بطلب من المنشآت أو الإدارة أو الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الثالثة من المادة 5 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ، وبعد الاستماع إلى الأطراف المعنية ومندوب الحكومة ، أن يصدر أمرا باتخاذ التدابير التحفظية المطلوبة منه أو التي يعتبرها ضرورية . يمكن أن يقدم طلب اتخاذ التدابير التحفظية في كل وقت خلا…

المادة 36

(غيرت وتممت الفقرة الثانية من المادة 36 بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.67 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 1444 ( 15 ديسمبر ،)2022 ص )7917 : يجوز لمجلس المنافسة أن يأمر المعنيين بالأمر بجعل حد للممارسات المنافية لقواعد المنافسة…

المادة 37

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.67 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7917 : إذا لم تعارض إحدى المنشآت أو الهيئات صحة المؤاخذات المبلغة إليها ، جاز للمقرر العام أن يقدم إليها مقترح صلح ، بعد م…

المادة 38

إذا لم يقع التقيد بالتدابير التحفظية أو الأوامر أو التعهدات المنصوص عليها في المواد 35 و 36 و 37 أعلاه ، جاز لمجلس المنافسة الحكم بعقوبة مالية في الحدود المشار إليها في المادة 39 بعده . المادة 38 المكررة (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 40.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.67 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوف…

المادة 39

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.67 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7917 : يجوز لمجلس المنافسة أن يصدر عقوبة مالية تطبق إما فورا أو في حالة عدم تنفيذ الأوامر أو في حالة عدم احترام التعهدات ا…

المادة 40

يجوز لمجلس المنافسة أن يوقع بالمعنيين غرامة تهديدية في حدود % 5 من متوسط رقم الأعمال اليومي دون احتساب الرسوم ، عن كل يوم تأخير ابتداء من التاريخ الذي يحدده من أجل إجبارهم : - 1 على تنفيذ قرار ألزمهم بوضع حد لممارسات منافية لقواعد المنافسة أو تنفيذ قرار فرض عليهم شروط خاصة أو احترام قرار جعل أحد التعهدات إجباريا عملا بالمادة 36…

المادة 41

يجوز منح إعفاء كلي أو جزئي من العقوبات المالية لمنشأة أو هيأة ، قامت مع أطراف أخرى بممارسة محظورة بموجب مقتضيات المادة 6 من هذا القانون ، إذا ساهمت في إثبات وقوع الممارسة المحظورة وتحديد مرتكبيها ، من خلال تقديم معلومات لم تتوفر لمجلس المنافسة أو الإدارة من قبل . وتبعا لتصرف المنشأة أو الهيأة ، فإن مجلس المنافسة ، بطلب من المقرر…

المادة 42

يجوز للمجلس أن يأمر بنشر القرارات المتخذة تطبيقا لهذا الفرع بكاملها أو في مستخرجات بواحدة أو أكثر من الجرائد المخولة لها نشر الإعلانات القانونية أو النشرات التي يعينها وبتعليقها في الأماكن التي يحددها وذلك : - على نفقة الطرف الذي خالف أحكام المواد 6 و 7 و 8 من هذا القانون؛ - على نفقة طالب التدابير إذا تعلق الأمر بتدابير تحفظية .…

المادة 43

يمكن للسلطة الحكومية المختصة أن تأمر الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين بوضع حد للممارسات التي ارتكبوها والمشار إليها في المواد 6 و 7 و 8 إذا كانت تلك الممارسات تؤثر على سوق ذات بعد محلي وذلك مع مراعاة عدم تجاوز رقم المعاملات المنجز من لدن هؤلاء الأشخاص بالمغرب خلال السنة المحاسبية المختتمة مبلغا محددا بنص تنظيمي وعدم تجاوز أرقام م…

المادة 44

(غيرت وتممت الفقرة الأولى من هذه المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.67 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 1444 ( 15 ديسمبر ،)2022 ص )7918 : تقدم الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة ، المتخذة تطبيقا لأحكام الفقرة السابعة من المادة 1…

المادة 45

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 40.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.67 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7919 : يمكن أن تكون قرارات المقرر العام المتخذة ، تطبيقا للمادة 31 من هذا القانون ، موضوع طعن لدى رئيس مجلس المنافسة داخل…

المادة 46

يجب تقديم الطعن في أجل ثلاثين ( )30 يوما من لدن الأطراف المعنية أو مندوب الحكومة أو هما معا . ويسري هذا الأجل ابتداء من يوم استلام التبليغ

المادة 47

يودع الطعن لدى مجلس المنافسة . ويسلم وصل عن الإيداع المذكور . وتعتبر نسخة من المقال تحمل طابع مجلس المنافسة بمثابة وصل . يتم إثبات إيداع المقال في سجل خاص

المادة 48

يجب أن يتضمن المقال الأسماء الكاملة للأطراف المعنية وصفاتهم أو مهنهم وسكناهم أو إقامتهم . ويبين ، إذا تعلق الأمر بشركة ، تسميتها وطبيعتها ومقرها . وينبغي أن يشير إلى الموضوع والأفعال والوسائل المثارة . وترفق الوثائق التي يرغب المدعي في استعمالها بالمقال . ويجب أن يرفق المقال بنسخ منه تعادل عدد الأطراف المعنية . 26 الأمانة العامة للحكومة

المادة 49

يوجه المقال خلال عشرة ( )10 أيام ابتداء من تاريخ إيداع الطعن وكذا الوثائق المرفقة به وملف القضية الذي يتضمن المحاضر وتقارير البحث والمؤاخذات والملاحظات والتقرير والوثائق ، دون مصاريف ، إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف . خلال العشرة ( )10 أيام الموالية للتوصل بالملف من طرف محكمة الاستئناف ، توجه هذه الأخيرة نسخة من المقال إلى الأطراف وإلى مندوب الحكومة

المادة 50

تحدد محكمة الاستئناف الآجال التي ينبغي لأطراف الدعوى أن تتبادل خلالها ملاحظاتها الكتابية ، وإيداع نسخة منها بكتابة الضبط لدى المحكمة المذكورة ، كما تحدد أيضا تاريخ المناقشات . تبلغ كتابة الضبط هذه الآجال إلى الأطراف وإلى مندوب الحكومة وتستدعيهم لحضور الجلسة المخصصة للمناقشات

المادة 51

تبت محكمة الاستئناف داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما إذا كان الطعن متعلقا بالتدابير التحفظية

المادة 52

يجوز للنيابة العامة أن تطلع على القضايا التي تعتبر أنه من الضروري أن تتدخل فيها

المادة 53

الطعن لا يوقف التنفيذ . غير أنه يجوز لمحكمة الاستئناف الأمر بوقف التنفيذ إذا ما كانت التدابير التحفظية والقرارات الصادرة عن مجلس المنافسة من شأنها أن تترتب عليها عواقب لا يمكن تداركها بالنسبة للمنشآت المعنية

المادة 54

تصدر قرارات محكمة الاستئناف بصفة علنية