قانون التجزئات العقارية

25-901992Loi n° 25-90 · Dahir 1-92-778 مادة
المادة 51

فيما يتعلق بالتجزئات غير القانونية المعدة للسكن التي يراد إعادة هيكلتها ، يساهم صاحب التجزئة ومالكو البقع الارضية التابعة لها في مصروفات القيام بالتجهيزات غير المنجزة . وتوزع المساهمة المشار اليها اعلاه وتقدر وفق الاحكام المنصوص عليها في المواد 52 و 53 و 54 من هذا القانون

المادة 52

يتحمل صاحب التجزئة نصف مصروفات الأشغال المشار إليها في المادة السابقة ويتحمل النصف الآخر مشترو البقع الأرضية التابعة للتجزئة

المادة 53

يقدر مبلغ مساهمة كل واحد من مشتري البقع التابعة للتجزئة في انجاز شبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء على أساس المساحة المجتمعة لأرضيات البناء الذي يمكن ان يشيد في البقعة التي اشتراها

المادة 54

يقدر مبلغ مساهمة كل واحد من مشتري البقع التابعة للتجزئة في انجاز الطرق على أساس طول واجهة البقعة التي اشتراها . -20 الجريدة الرسمية عدد 3685 بتاريخ 3 رمضان 15( 1403 يونيه ،)1983 ص

المادة 55

تتم المتابعات لتحصيل المساهمات المنصوص عليها في المواد السابقة ، إن اقتضى الحال ذلك ، وفق القواعد المقررة لتحصيل مستحقات الدولة والجماعات المحلية . الباب الثالث : المجموعات السكنية

المادة 56

تعتبر مجموعات سكنية المباني الفردية أو الجماعية المعدة للسكن التي يشيدها بصورة متزامنة أو متتالية على بقعة أرضية واحدة أو عدة بقع أرضية مالك أو مالكو البقعة أو البقع المقامة عليها المباني

المادة 57

تسري على المجموعات السكنية الاحكام المقررة في الباب الأول من هذا القانون . الباب الرابع : في تقسيم العقارات

المادة 58

في الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمجموعات الحضرية والمناطق ذات صبغة خاصة وكل منطقة تشملها وثيقة من وثائق التعمير موافق عليها كمخطط توجيه التهيئة العمرانية أو تصميم تنمية تجمع قروي ، يتوقف على الحصول على اذن سابق للتقسيم : 21 -21 أنظر المادتين 20 و 21 من المرسوم رقم ،2.92.833 سالف الذكر . المادة 20 " يس…

المادة 59

يسلم رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية ، بعد استطلاع رأي الادارة ، الاذن المنصوص عليه في المادة 58 أعلاه على أساس ملف تحدد السلطة التنظيمية الوثائق التي يجب أن يتضمنها . ويعتبر الاذن ممنوحا اذا لم يبت رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية في طلب الحصول عليه داخل شهرين من ايداعه

المادة 60

لا يقبل طلب الحصول على الاذن المنصوص عليه في المادة 58 أعلاه إذا كانت الارض المعنية تقع في منطقة يباح البناء بها بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير . وفي هذه الحالة لا يجوز الاذن في اجراء العملية الا وفق الشروط المنصوص عليها في الباب الاول من هذا القانون . المادة 2261 لا يجوز للعدول والموثقين والمحافظين على الاملاك العقارية ومأموري إ…

المادة 61

أعلاه ، بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ،66.12 السالف الذكر

المادة 62

يجب أن يتضمن عقد البيع أو القسمة بيان الاذن الصادر بالتقسيم أو الشهادة المنصوص عليها في المادة السابقة . الباب الخامس : الجزاءات الفصل الأول : مقتضيات زجرية 23 الفرع الأول : المخالفات والبحث عنها ومعاينتها

المادة 63

يعد ارتكاب الأفعال المبينة أدناه مخالفة لأحكام هذا القانون : - إحداث تجزئات عقارية أو مجموعات سكنية أوتقسيم عقارات : . من غير إذن سابق؛ . دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع الأذون المسلمة في شأنها؛ . في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة؛ . فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابي…

المادة 64

يستدعى ، عند الاقتضاء ، ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير لحضور جلسات المحاكم التي تبت في المخالفات المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون . الفرع الثاني : العقوبات الزجرية

المادة 65

يعاقب بغرامة من 100.000 درهم إلى 5.000.000 درهم كل من قام بإحداث : - تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية من غير إذن سابق؛ - تقسيم مخالف لأحكام المادة 58 من هذا القانون

المادة 66

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم ، على إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة

المادة 67

يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم ، كل من قام بإحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية أو تقسيم أو شيد بناية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية ، من غير الحصول على الأذون المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل

المادة 68

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم ، كل من قام ببيع أو إيجار أو قسمة أو عرض للبيع أو الإيجار بقعا من تجزئة أو مساكن من مجموعة سكنية أو توسط في ذلك ، إذا كانت التجزئة أو المجموعة السكنية لم يؤذن في إحداثهما - 28 - أو لم تكونا محل التسلم المؤقت للأشغال ، مع مراعاة أحكام القانون رقم 44.00 المتعلق ببيع العقارات في طور الإنجاز

المادة 69

يعتبر كل بيع أو إيجار لبقعة من تجزئة أو لسكن من مجموعة سكنية لم يؤذن في إحداثهما أو لم تكونا محل التسلم المؤقت للأشغال بمثابة مخالفة مستقلة

المادة 70

يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم ، كل إخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 2-17 أعلاه ، المتعلقة بمسك دفتر الورش

المادة 71

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل إذا عاد مرتكب المخالفة إلى اقتراف مخالفة مماثلة داخل أجل السنة الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المخالفة الأولى غير قابل لأي طعن . المادة 1-71 دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها أعلاه ، تأمر المحكمة في حالة الإدانة ، على نفقة المخالف ، بهدم الأبنية والتجهيزات المنجزة من أجل…

المادة 72

تكون باطلة بطلانا مطلقا عقود البيع والايجار والقسمة المبرمة خلافا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون . وتقام دعوى البطلان من كل ذي مصلحة أو من الادارة . الباب السادس : أحكام متنوعة

المادة 73

الاحالات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الى أحكام الظهير الشريف بتاريخ 20 من محرم 30( 1373 سبتمبر )1953 المتعلق بالتجزئات العقارية وتقسيم العقارات 25 تنصرف بقوة القانون الى أحكام هذا القانون

المادة 74

الصلاحيات المسندة في هذا القانون إلى رؤساء مجالس الجماعات الحضرية والقروية تمارسها في جماعه الرباط - حسان الحضرية وجماعة مشور الدار البيضاء السلطات المنصوص عليها في الفصلين 67 و 67 المكرر من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.583 بتاريخ 5 شوال 30( 1396 سبتمبر )1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي ،26 كما وقع تغييره وتتميمه خصوصا بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.165 الصادر في 6 محرم 2( 1405 أكتوبر .27)

المادة 75

تبقى سارية المفعول جميع أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.188 بتاريخ 13 من محرم 9( 1405 أكتوبر )1984 المتعلق بوكالة الدار البيضاء الحضرية

المادة 76

لا تسري أحكام هذا القانون على التجزئات العقارية والمجموعات السكنية والعمليات المشار اليها في الفصل 4 من الظهير الشريف الصادر في 20 من محرم 30( 1373 سبتمبر -25 الجريدة الرسمية عدد 2142 بتاريخ 5 ربيع الأول 13( 1373 نونبر ،)1953 ص .3682 -26 الجريدة الرسمية عدد 3335 مكرر بتاريخ 6 شوال ( 1396 فاتح أكتوبر ،)1976 ص 3025 ؛ كما تم تغييره…

المادة 77

لا تخضع لاحكام هذا القانون التجزئات العقارية المراد انجازها في التجمعات العمرانية القروية المزودة بتصميم تنمية تطبيقا لاحكام الظهير الشريف رقم 1.60.063 بتاريخ 30 من ذي الحجة 25( 1379 يونيو )1960 المتعلق بتنمية التجمعات العمرانية القروية

المادة 78

ينسخ الظهير الشريف بتاريخ 20 من محرم 30( 1373 سبتمبر )1953 المتعلق بالتجزئات العقارية وتقسيم العقارات .31 207111633 -29 أنظر هامش المادة 73 أعلاه . -30 الجريدة الرسمية عدد 2489 بتاريخ 13 محرم 8( 1380 يوليوز ،)1960 ص .2098 -31 أنظر هامش المادة 73 أعلاه