قانون التجزئات العقارية

25-901992Loi n° 25-90 · Dahir 1-92-778 مادة
المادة 1

4 من القانون الآنف الذكر رقم 25.90 على أساس مقياس 1/500 أو 1/1000 اذا كانت مساحة التجزئة المراد القيام بها تزيد على 25 هكتارا ، وأن تبين فيه بوجه خاص : - حدود الأرض مع أرقام الأنصاب والرسوم العقارية الموضوعة للأراضي المجاورة لها ؛ - المسافات الفاصلة بين الأنصاب ؛ - النقط المضلعة ومنحنيات المستوى ؛ - الأغراس والأبنية القائمة ان ا…

المادة 2

يتوقف احداث التجزئات العقارية على الحصول على اذن اداري سابق يتم تسليمه وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الباب . الفصل الأول : في الاذن بإحداث التجزئات العقارية

المادة 3

أعلاه ، بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.124 بتاريخ 21 ذي القعدة 25( 1437 أغسطس )2016 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 19( 1437 سبتمبر ،)2016 ص .6630 -4 - - 1 رسم طبوغرافي محرر على أساس النقط المحسوبة للدائرة المرا…

المادة 4

يسلم الإذن المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه بناء على طلب من صاحب الشأن يكون مصحوبا بالوثائق التالية : -2 تم تغيير وتتميم

المادة 5

من المرسوم رقم ،2.92.833 سالف الذكر . المادة 5 " يجب أن يتضمن دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 4 -4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 ما يلي : - مختلف أنواع الارتفاقات التي تثقل العقار ولاسيما ما تفرضه منها مخططات وأنظمة التهيئة مثل نوع المباني المراد انجازها والمغارس المراد حفظها أو احداثها ومناطق الفصل الواجب احترامها و…

المادة 6

يسلم الاذن في القيام بالتجزئة اذا كانت التجزئة المراد احداثها تتوافر فيها الشروط المقررة في الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، خصوصا الاحكام التي تتضمنها تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة . ويسلم الاذن المشار اليه أعلاه دون اخلال بوجوب الحصول على الاذون المقررة في نصوص تشريعية خاصة وبعد استطلاع آراء الجهات المنصوص عليه…

المادة 7

يجب أن يكون رفض الاذن في القيام بالتجزئة معللا بالأسباب التي تبرره . ويرفض الاذن في القيام بالتجزئة بوجه خاص اذا كان العقار المراد تجزئته غير موصول بشبكات الطرق والصرف الصحي وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء ، وذلك دون اخلال بأحكام

المادة 8

من المرسوم رقم ،2.92.833 سالف الذكر . المادة :8 " تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 6 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 25.90 وزيادة على الآراء والتأشيرات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، يجب ان يعرض مشروع كل تجزئة على المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير قصد إبداء رأيها فيه . على أن ا…

المادة 9

اذا كانت الأغراض المخصصة لها الأراضي غير محددة في تصميم التنطيق أو تصميم التهيئة ، يجوز للجهة المختصة بتسليم الاذن في التجزئة أن تقرر بعد استطلاع رأى الإدارة 10 : -1 في دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق ذات صبغة خاصة ؛ - اما وقف البت في الطلبات الهادفة الى الحصول على اذن للقيام بتجزئة عقارية؛ - واما تسليم الاذن ال…

المادة 10

" يوجه الطالب ، في حالة إذن ضمني وفق الشروط المقررة في الفقرة الاولى من المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 رسالة مضمونة الوصول مع اشعار بالتسلم الي السلطة الوديعة يخبرها فيها بطلبه الإذن في التجزئة والشروع في الاعمال كما هي مبينة في الملف المضاف الى الطلب المذكور "

المادة 11

" يجب أن يوجه الى صاحب الشأن في رسالة مضمونة الوصول مع اشعار بالتسلم كل طلب من السلطة المختصة بتسليم الاذن في التجزئة يهدف الى ادخال تغيير على هذه التجزئة وفقا للفقرة 2 من المادة 8 من القانون المشار اليه أعلاه رقم .25.90 وفي هذه الحالة فان الاجل المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 8 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 25.90 لا يسري…

المادة 12

من المرسوم رقم ،2.92.833 سالف الذكر . المادة 12 " لأجل تطبيق أحكام المادة 9 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 25.90 واذا كانت التجزئة المراد انجازها واقعة بدائرة اختصاص وكالة حضرية يراد بلفظ "ادارة" المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير مع مراعاة أحكام (أ) و (ج) و (د) من الفقرة 2 من المادة 8 أعلاه ". -9 - الفص…

المادة 13

يجب أن يوكل الى مهندس معماري حر يكون مسجلا في هيئة المهندسين المعماريين القيام بــ : - تصور مشروع التجزئة من الوجهة المعمارية ؛ - وضع جميع المستندات المتعلقة بتصور التجزئة من الوجهة المعمارية التي يجب الإدلاء بها إلى الجهة المختصة للحصول على الاذن بإحداث التجزئة

المادة 14

يجب أن يوكل الى مهندس من مهندسي المساحة وضع الرسم الطبوغرافي الذي يقوم المهندس المعماري على أساسه بتصور مشروع التجزئة من الوجهة المعمارية

المادة 15

يجب أن يوكل الى المهندسين المختصين وضع المستندات الفنية (التصاميم والدراسات) المتعلقة بإقامة الطرق ووسائل الصرف الصحي وشبكات الماء والكهرباء

المادة 16

المستندات التي ينص البندان ( )2 و( )4 من المادة 4 اعلاه على وجوب اضافتها إلى طلب الاذن للقيام بالتجزئة يجب أن يتولى وضعها ويوقعها مهندس معماري . يجب أن يكون الرسم الطبوغرافي المشار اليه في البند ( )1 من المادة 4 أعلاه وفي المادة 14 من هذا القانون موضوعا وممضى من قبل مهندس من مهندسي المساحة المعتمدين وفق النظام المحدد لشروط اعتما…

المادة 17

يجب على صاحب التجزئة أن يعين مهندسا معماريا أو مهندسا مختصا أو مهندسا من مهندسي المساحة ليتولى بوصفه منسقا مهمة السهر على انجاز الأشغال على أفضل وجه . الفرع الثاني المكرر : تنظيم الورش 11 المادة 1-17 يجب أن يتضمن الإذن المتعلق بإحداث تجزئة عقارية وكذا الإذن بإحداث مجموعة سكنية إلزام المستفيد منهما بما يلي : "أ) قبل افتتاح الورش…

المادة 18

من هذا القانون . المادة 11 يسقط الاذن في القيام بالتجزئة سواء كان صريحا أم ضمنيا إذا انقضت ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسليمه أو من تاريخ انتهاء أجل ثلاثة أشهر المشار اليه في المادة الثامنة أعلاه ، دون أن يكون المجزئ قد أنجز أشغال التجهيز المشار اليها في المادة 18 من هذا القانون . -10 أنظر

المادة 19

اذا تعلق الأمر في الجماعات الحضرية والمراكز المحددة باحداث تجزئات عقارية معدة لاقامة : - اما فيلات ؛ -12 الجريدة الرسمية عدد 4003 بتاريخ 15 ذي الحجة 19( 1409 يوليو ،)1989 ص .803 - 12 - - واما عمارات كيفما كان نوعها أو الاستعمال المخصصة له تحتوي على ما لا يقل عن أربعة مستويات أو على ثلاثة مستويات بها ستة مساكن ؛ - واما عمارات معد…

المادة 20

اذا حل صاحب التجزئة محل الجماعة الحضرية أو القروية في انجاز الشبكات الرئيسية للطرق والصرف الصحي جاز له ، على أساس اتفاق يبرمه مع الجماعة ، أن يحصل من مالكي الأراضي التي تستفيد من تلك الشبكات على تعويض يقدر كما هو الشأن في تقدير مبلغ رسم الانشاء الاول ، وتتولى الجماعة تحصيل التعويض من مالكي الأراضي المعنيين وفق الأساليب المقررة ل…

المادة 21

من هذا القانون . المادة 8 اذا كانت الاغراض المخصصة لها الأراضي محددة في تصميم التنطيق أو تصميم التهيئة فان سكوت الادارة يعتبر بمثابة الاذن في القيام بالتجزئة عند انصرام أجل ثلاثة أشهر من تقديم طلب احداثها ، ويجب انجاز التجزئة في هذه الحالة وفق ما تتطلبه الانظمة المعمول بها ولاسيما الاحكام الواردة في تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئ…

المادة 22

يجب على صاحب التجزئة 15 أن يصرح بانتهاء أشغال التجهيز المنصوص عليها في مشروع التجزئة . وتكون هذه الأشغال بعد انتهائها محل تسلم موقت وتسلم نهائي . المادة 23 يتيح التسلم الموقت لادارة الجماعة الحضرية أو القروية ان تتحقق من ان اشغال التهيئة واعداد الأرض للبناء والصرف الصحي قد تم انجازها وفق ما ينص عليه المشروع الذي صدر الاذن في شأن…

المادة 23

يسلم رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية الاذن في القيام بإحداث التجزئات العقارية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه . واذا كان العقار المراد تجزئته يوجد في جماعتين أو عدة جماعات ، يسلم الاذن وزير الداخلية أو الوالي أو العامل المعني الذي يفوض اليه مباشرة ذلك ، بعد استطلاع رأي رؤساء مجالس الجماعات المعنية . يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى السلطة الإدارية المحلية المعنية نسخة من الإذن المتعلق بإحداث التجزئات العقارية مباشرة بعد تسليمها إلى المعني بالأمر

المادة 24

أعلاه ، بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ، 66.12 السالف الذكر . -17 أنظر المادة 16 من المرسوم رقم ،2.92.833 سالف الذكر . المادة 16 " تتألف لجنة التسلم المؤقت للأشغال المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 24 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 25.90 من : - ممثل مجلس الجماعة ، رئيسا ؛ - المهندس المعماري المزاول عمله في الجماعة…

المادة 25

يتوقف التسلم المؤقت للأشغال ، حين يتعلق الامر بالتجزئات المشار اليها في المادة 19 اعلاه ، على تحقق المصالح المختصة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية من وجود الخطوط التي تنص المادة الآنفة الذكر على وجوب اقامتها . ويجب أن يتم التحقق من وجود الخطوط المشار إليها أعلاه داخل الشهر الذي يلي التصريح بانتهاء اشغال التجهيز المنصوص عليه…

المادة 26

اذا عاينت اللجنة عدم مطابقة الاشغال المنجزة لما تنص عليه المستندات الموافق عليها تقوم بتحرير وثيقة تتضمن اثبات هذه الحالة . اذا لم يقم صاحب التجزئة ، وداخل الأجل المحدد فيها ، بعد تبليغه وثيقة اثبات الحالة المعاينة بتسوية الوضعية القائمة بتغيير أو ازالة بعض المنشئات أو انجاز أشغال تكميلية ، يكون للسلطة المحلية ان تقوم تلقائيا على نفقة مالك الأرض بهدم المنشآت المقامة بصورة غير قانونية أو بإنجاز المنشآت اللازمة

المادة 27

تقوم اللجنة التي تولت التسلم الموقت المشار إليها في المادة 24 أعلاه بالتسلم النهائي لأشغال التجهيز بعد مضي سنة على تحرير محضر التسلم المؤقت للأشغال المنصوص عليه في المادة المومأ اليها أعلاه . ويدعى كذلك لحضور أعمال اللجنة : - ممثل المكتب الوطني للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية عندما تكون التجزئة متصلة بالشبكة العامة للاتصالا…

المادة 28

يهدف التسلم النهائي الى التحقق من أن الطرق ومختلف الشبكات لا يشوبها أي عيب . وفي حالة ملاحظة عيوب عند القيام بعمليات التسلم النهائي يطلب من صاحب التجزئة ان يتخذ التدابير اللازمة لتدارك ذلك . المـادة 1829 يترتب على التسلم النهائي قيام رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية ، بعد موافقة اللجنة المشار اليها في المادة 24 أعلاه ، بتسلي…

المادة 29

أعلاه ، بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ، 66.12 السالف الذكر . - 16 - - تعديل حدود الأرض المراد تجزئتها ؛ - تكوين مساحات احتياطية اضافية تخصص للتجهيزات الجماعية والمنشآت ذات المصلحة العامة التي يستلزمها احداث التجزئة

المادة 30

يجوز للجهة المختصة بتسليم الاذن في القيام بإحداث التجزئة أن تعلق اذنها على ادخال تعديلات على المشروع اذا رأت منفعة في ذلك ، كما يجوز لها على سبيل المثال ان تفرض على صاحب التجزئة : - انشاء ارتفاقات تستجيب لما تقتضيه متطلبات الامن العام والصحة والمرور والمتطلبات الجمالية ؛ - الاحتفاظ بالأشجار الموجودة في الأرض المراد تجزئتها ؛ -18 تم تغيير وتتميم

المادة 31

يستحق صاحب التجزئة تعويضا على الارتفاقات المنشاة بمقتضى المادة السابقة ماعدا تلك التي تنشأ لما تقتضيه متطلبات الأمن العام والصحة والمرور والمتطلبات الجمالية وضرورة الاحتفاظ بالأشجار الموجودة في الأرض المراد تجزئتها . بيد أن الارتفاقات المتعلقة بتكوين مساحات احتياطية اضافية وبالطرق لا يستحق عنها تعويض الا اذا كانت المساحة المخصصة…

المادة 32

لا يباشر قيد التجزئة في الصك العقاري للعقار محل التجزئة ونقل تصميم التجزئة على الخريطة العقارية الخاصة به إلا بعد وضع الخريطة الناتجة عن عمليات التحديد والإدلاء بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل من محضر التسلم الموقت وبالنظام المتعلق بالأجزاء المشتركة المشار اليه في المادة 45 من هذا القانون ان اقتضى الحال ذلك . - 17 - ويجب على صاحب ال…

المادة 33

لا يمكن ابرام العقود المتعلقة بعمليات البيع والايجار والقسمة المشار اليه في المادة الاولى أعلاه الا بعد أن تقوم الجماعة الحضرية أو القروية بإجراء التسلم الموقت لأشغال تجهيز التجزئة

المادة 34

اذا أنجزت أشغال تجهيز التجزئة قطاعا قطاعا عملا بأحكام المادة 10 أعلاه جاز ابرام العقود المشار اليها في المادة السابقة في القطاعات التي تم التسلم المؤقت لاشغال التجهيز المتعلقة بها . المادة 1935 لا يجوز للعدول والموثقين والمحافظين على الاملاك العقارية ومأموري ادارة التسجيل والجهات المخول لها الإشهاد على صحة الإمضاءات أن يحرروا أو…

المادة 35

أعلاه . -19 تم تغيير وتتميم المادة 35 أعلاه ، بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ،66.12 السالف الذكر . - 18 - الفصل الرابع : أحكام خاصة بالتجزئات التي تنجز الاشغال المتعلقة بها موزعة على اقساط

المادة 36

يجب أن تتضمن عقود البيع والايجار والقسمة احالة على دفتر شروط التجزئة المحدد موضوعه في المادة 4 أعلاه وكذلك على النظام المتعلق بالأجزاء المشتركة المنصوص عليه في المادة 45 من هذا القانون . ويجب أن تضاف إلى العقود المشار إليها أعلاه نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من محضر التسلم الموقت أو من الشهادة المنصوص عليها في

المادة 37

يمكن أن يؤذن لصاحب التجزئة في انجاز تجهيز تجزئته على أقساط ، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المواد التالية

المادة 38

يجب على صاحب التجزئة للحصول على الاذن المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه ان يضيف إلى طلبه ملفا يتضمن ، علاوة على المستندات المشار اليها في المادة 4 من هذا القانون : - برنامجا يحتوي على بيان تقسيط الاشغال مع تقدير تكلفتها وتعيين البقع الارضية التي سيطلب صاحب التجزئة أن يؤذن له في بيعها أو ايجارها فور انتهاء كل قسط من أقساط الاشغال ؛…

المادة 39

يجب أن يشمل الضمان المشار اليه في المادة السابقة المبلغ المقدر لتكلفة أشغال التجهيز التي لم يتم انجازها حين بيع البقع الارضية الاولى من التجزئة

المادة 40

اذا لم ينفذ صاحب التجزئة برنامج تقسيط اشغال التجهيز المشار اليه في المادة 38 أعلاه يوجه اليه رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية انذارا يأمره فيه بإنجاز الاشغال المقررة ويضرب له أجلا للقيام بذلك . اذا لم تنجز الاشغال في الميعاد المحدد لذلك تستحق الجماعة الحضرية أو القروية مبلغ الضمان المنصوص عليه في المادة 38 اعلاه على ان تتولى بنفسها أو بواسطة من تفوض اليه ذلك انجاز الاشغال اللازمة

المادة 41

يتم التسلم الموقت عند انتهاء كل قسط من أقساط الاشغال ، وتضاف الى محضر التسلم الموقت شهادة من رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية تتضمن بيان البقع الارضية التي يمكن بيعها أو ايجارها . - 19 - ويتم التسلم النهائي بعد مضي سنة على تحرير محضر التسلم الموقت المتعلق بأشغال القسط الاخير

المادة 42

اذا كان الضمان المنصوص عليه في المادة 38 أعلاه عبارة عن تجميد مبالغ في حساب وجب ايداع المبالغ المخصصة لذلك في حساب يفتح في الخزينة العامة او في مؤسسة بنكية ويغذى ، فور انتهاء أشغال القسط الاول ، بالمبالغ الحاصلة من اثمان بيوع البقع الأرضية المبرمة بعد التسلم الموقت لكل قسط من أقساط الاشغال . ويمكن أن يفرج تدريجيا عن المبالغ المج…

المادة 43

يتوقف تشييد أبنية في تجزئة من التجزئات على الحصول على رخصة للبناء حتى لو كانت التجزئة واقعة خارج المناطق التي يفرض فيها الحصول على هذه الرخصة

المادة 44

يمكن تسليم رخصة البناء قبل انتهاء أشغال التجهيز اذا كان صاحب التجزئة هو الذي سيتولى بنفسه تشييد مبان في تجزئته . الفصل السادس : في نظام الاجزاء المشتركة

المادة 45

يجب على صاحب التجزئة ان يضع نظاما للأجزاء المشتركة في التجزئات التي تكون فيها تلك الاجزاء كالطرق والمساحات الخضراء والملاعب ملكية خاصة . ويهدف النظام المشار إليه أعلاه على سبيل المثال الى تحديد : - الاجزاء المشتركة في التجزئة ؛ - 20 - - التزامات الشركاء ؛ - شروط تعيين ممثل الشركاء . ويجب أن يودع نظام الاجزاء المشتركة في مقر الجماعة الحضرية او القروية قبل التسلم الموقت لأشغال تجهيز التجزئة . الفصل السابع : في الإشهار

المادة 46

يجب فور الحصول على الاذن في القيام بإحداث التجزئة ان تجعل في متناول الجمهور بمقر الجماعة الحضرية أو القروية والمحافظة على الاملاك العقارية المعنية : - المستندات المنصوص عليها في البنود ( )2 و( )3 و( )4 من المادة 4 أعلاه ؛ - برنامج تقسيط انجاز الاشغال المنصوص عليه في المادة 38 أعلاه ، ان وجد . ويكون نظام الاجزاء المشتركة المنصوص…

المادة 47

يجب أن تتضمن الملصقات والاعلانات وغيرها من وسائل الاشهار بيان الاماكن الموضوعة بها الوثائق المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه ومراجع الاذن الصادر باحداث التجزئة ، ولا يجوز ان تثبت فيها أي معلومات غير متفقة مع بيانات تلك الوثائق يكون من شأنها التغرير بمن يرغبون في شراء بقع في العقار موضوع التجزئة

المادة 48

يجب أن يثبت تاريخ ورقم الاذن الصادر باحداث التجزئة بحروف واضحة على لافتة توضع في ورش التجزئة بصورة ظاهرة ويجب أن تبقى فيه الى حين تحرير محضر التسلم الموقت . - 21 - الباب الثاني : في اعادة هيكلة التجزئات غير القانونية

المادة 49

يراد في هذا القانون بعبارة "تجزئة غير قانونية " كل تجزئة أنجزت دون الحصول على اذن سابق في ذلك أو لم تنجز أشغال تجهيزها وفق ما تنص عليه المستندات التي سلم على أساسها الاذن المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه

المادة 50

اذا تعلق الامر باعادة هيكلة تجزئات غير قانونية معدة للسكن يجوز للدولة والجماعات المحلية ان تقوم بنزع ملكية الاراضي اللازمة لمباشرة عمليات التقويم التي تقتضيها متطلبات الصحة والأمن والراحة العامة ، ويكون ذلك وفق الاحكام المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال الموقت ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 6( 1402 ماي .20)