قانون المسطرة المدنية

1-74-4471974Dahir n° 1-74-447 · version consolidée528 مادة
المادة 501

إذا تعرض الحائز على الحجز أوقف التنفيذ ورفعت الصعوبة أمام رئيس المحكمة الابتدائية الذي أذن به ، غير أنه يمكن للعون المكلف بالتنفيذ إقامة حارس على الأبواب إلى حين البت

المادة 502

يتم الحجز الاستحقاقي بنفس الطريقة التي يتم بها الحجز التنفيذي ، ويمكن تعيين المحجوز عنده حارسا . يقدم طلب تصحيح الحجز أمام المحكمة الابتدائية التي أصدر رئيسها الأمر المشار إليه في الفصل .500 غير أنه إذا كان الحجز مرتبطا بدعوى مقامة لدى القضاء فإن طلب التصحيح يجب أن يقدم إلى المحكمة المحالة عليها الدعوى . - 184 تم تغيير الفصل 500…

المادة 503

يثبت حكم التصحيح حق مدعي الاستحقاق إذا اعتبر أن الطلب مبني على أساس ويأمر برد الأشياء المنقولة إليه . يصدر الحكم انتهائيا أو ابتدائيا وفق القواعد العادية للاختصاص باعتبار قيمة الأشياء المدعى استحقاقها . الباب الثامن : التوزيع بالمحاصة

المادة 504

يتعين على الدائنين إذا كانت المبالغ المحجوزة لدى الغير ، أو ثمن بيع الأشياء المحجوزة لا يكفي لوفاء حقوقهم جميعا أن يتفقوا مع المحجوز عليه خلال ثلاثين يوما من التبليغ الذي يوجه إليهم بناء على طلب رئيس المحكمة المختصة على التوزيع بالمحاصة

المادة 505

إذا لم يتم هذا الاتفاق في الأجل المذكور افتتحت مسطرة التوزيع بالمحاصة

المادة 506

تفتتح هذه المسطرة بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية

المادة 507

يبلغ افتتاح إجراءات التوزيع إلى العموم بإشهارين تفصل بينهما عشرة أيام في جريدة معينة للإعلانات القانونية . يعلق علاوة على ذلك إعلان لمدة عشرة أيام في لوحة خاصة بمقر المحكمة المختصة . يجب على كل دائن أن يقدم وثائقه خلال ثلاثين يوما بعد هذا الإعلان وإلا سقط حقه

المادة 508

يهيئ رئيس المحكمة الابتدائية عند انقضاء أجل تقديم الوثائق بعد الإطلاع عليها مشروعا للتوزيع ، يستدعى الدائنون والمحجوز عليهم برسالة مضمونة أو بإخطار يتم بالطريقة العادية للتبليغ لدراسته والاعتراض عليه عند الاقتضاء خلال ثلاثين يوما من يوم التوصل بالرسالة أو الإخطار . - 122 - يسقط حق الدائنين والمحجوز عليه إذا انقضى الأجل السابق ولم يطلعوا على المشروع ولم يتعرضوا عليه

المادة 509

تقدم الاعتراضات عند وجودها إلى جلسة المحكمة المختصة ويحكم فيها انتهائيا أو ابتدائيا حسب القواعد العادية للاختصاص واعتبارا لمجموع المبالغ المتنازع فيها ويقدم الاستيناف عند الاقتضاء في أجل ثلاثين يوما من التبليغ

المادة 510

إذا اكتسب التوزيع النهائي قوة الشيء المقضي به ، فإن قوائم التوزيع تسلم للمعنيين بالأمر . يؤشر الرئيس على هذه القوائم ويتم الوفاء في صندوق كتابة الضبط بالمحكمة التي تمت فيها الإجراءات . تخصم دائما وقبل كل شيء مصاريف التوزيع من المبالغ المخصصة له . القسم العاشر : مقتضيات عامة

المادة 511

تحترم جميع الآجال المحددة بمقتضى هذا القانون لممارسة أحد الحقوق وإلا سقط الحق

المادة 512

تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة فلا يحسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو أي إجراء آخر للشخص نفسه أو لموطنه ولا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه . إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده

المادة 513

تعتبر أيام عطل بالنسبة لتطبيق هذا القانون جميع الأيام المصرح بأنها كذلك بمقتضى نص قانوني .187 - 186 تم تغيير الفصل 508 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ،1.93.206 سالف الذكر . - 187 انظر الهامش 23 أعلاه

المادة 514

كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة في قضية لا علاقة لها بالضرائب والأملاك المخزنية وجب إدخال العون القضائي في الدعوى وإلا كانت غير مقبولة . الفصل 188515 ترفع الدعوى ضد : - 1 الدولة ، في شخص رئيس الحكومة وله أن يكلف بتمثيله الوزير المختص عند الاقتضاء؛ - 2 الخزينة ، في ش…

المادة 515

أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 100.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.53 بتاريخ 29 من جمادى الآخرة 10( 1434 ماي )2013 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6156 بتاريخ 19 رجب 30( 1434 ماي ،)2013 ص .4362 - 189 تم تتميم الفصل 515 أعلاه بموجب القانون رقم 48.01 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.12 بتاريخ 15 ذي القعدة 29( 1422 ينا…

المادة 516

توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الإطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه

المادة 517

إذا كان قاض من قضاة محكمة الاستيناف أو المحكمة الابتدائية أو زوجه طرفا في الدعوى بصفة مدع أو مدعى عليه أصدر الرئيس الأول لمحكمة النقض بناء على طلب من يعنيه الأمر قرارا يقضي بتعيين المحكمة التي ستنظر في القضية خارج دائرة محكمة - 188 تم تغيير وتتميم

المادة 518

تراعى في المقتضيات التي تنظم الاختصاص المحلي والموطن المنصوص عليهما في هذا القانون المقتضيات الآتية التي تحدد الشروط القانونية للموطن ومحل الإقامة حسب مدلول التشريع المدني المغربي

المادة 519

يكون موطن كل شخص ذاتي هو محل سكناه العادي ومركز أعماله ومصالحه . إذا كان للشخص موطن بمحل ومركز أعماله بمحل آخر اعتبر مستوطنا بالنسبة لحقوقه العائلية وأمواله الشخصية بمحل سكناه العادي وبالنسبة لحقوقه الراجعة لنشاطه المهني بالمحل الذي يوجد به مركز أعماله ومصالحه دون أن يتعرض للبطلان أي إجراء سلم لهذا العنوان أو ذلك

المادة 520

يكون محل الإقامة هو المحل الذي يوجد به الشخص فعلا في وقت معين

المادة 521

يكون الموطن القانوني لفاقد الأهلية هو موطن حاجره . يكون الموطن القانوني للموظف العمومي هو المحل الذي يمارس به وظيفته

المادة 522

يكون موطن شركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك

المادة 523

يمكن لكل شخص ذاتي ليس له موطن قانوني أن يغير موطنه . ويتم هذا التغيير بأن ينقل بصفة فعلية وبدون غش لمحل آخر مسكنه العادي ومركز أعماله ومصالحه

المادة 524

يرجح الموطن المختار الخاص بتنفيذ بعض الإجراءات وإنجاز أعمال والتزامات ناشئة عنها على الموطن الحقيقي والموطن القانوني

المادة 525

يمكن أن يكون لكل أجنبي موطن بالمغرب مع التقيد بالضوابط الخاصة المتعلقة بإقامته بالمملكة . تكون القواعد التي تحدد محل موطنه ومحل إقامته هي نفس القواعد التي يخضع لها المواطنون . يفترض في الأجنبي الذي تتوفر فيه هذه الشروط أن يكون له موطن أو محل إقامة بالمغرب ما لم يقم دليل على خلاف ذلك . لا يطبق هذا الفصل على الأجنبي الذي يمارس وظيفة أسندت له من طرف منظمة وطنية أو دولية

المادة 526

لا يفقد المغربي الذي يحدد ببلد أجنبي مقر إقامته الأصلية موطنه بالمغرب إذا كان يمارس بالخارج وظيفة رسمية أسندت له من طرف مؤسسة عمومية مغربية أو دولية . يعتبر موطنا له مركز المؤسسة العمومية التي تستخدمه أو مركز إدارته الأصلية ، أو القسم القنصلي بوزارة الشؤون الخارجية بالرباط إذا كان يعمل بمنظمة دولية

المادة 527

إذا تعلق الأمر بتلقي شهادة أو يمين أو ضمانة أو استجواب طرف أو بتعيين خبير واحد أو أكثر وبصفة عامة القيام تنفيذا لأمر أو حكم أو قرار بعملية كيفما كانت وكان الأطراف أو المحلات المتنازع فيها بعيدة جدا أمكن للقضاة انتداب محكمة قريبة أو قاض حسب ما يقتضيه الحال كما يمكن لهم الإذن لمحكمة بتعيين أحد أعضائها للقيام بالعمليات المأمور بها . ترسل الانتدابات القضائية التي يتعين تنفيذها خارج المملكة بالطرق الديبلوماسية أو طبقا للاتفاقيات الدولية

المادة 528

يتعين في جميع الأحوال التي تستوجب عند استعمال أحد طرق الطعن تأدية وجيبة قضائية أو إيداع مبلغ القيام بهذا الإجراء تحت طائلة البطلان قبل انصرام الآجال القانونية لاستعمال الطعن