القانون رقم 12.16 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

12-162016Loi n° 12-1626 مادة
المادة 2

تهدف المؤسسة إلى إحداث وتنمية وتدبير المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بمصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ، وعند الاقتضاء لفائدة مستخدمي المؤسسات التابعة لها ، وكذا إلى إحداث وتنمية المنشآت الاجتماعية لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم

المادة 3

يعتبر منخرطا ويستفيد من خدمات المؤسسة ، على قدم المساواة ، ووفق الشروط المحددة في نظامها الداخلي الفئات التالية :  الموظفون والأعوان العاملون بمصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛  مستخدمو المؤسسات التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛  موظفو الوزارة الملحقون للعمل لدى إدارات أو مؤسسات أو هيئات أخرى؛  متقاع…

المادة 4

تسهر المؤسسة على تحقيق الأهداف المسندة إليها بموجب المادة 2 أعلاه وتقوم لهذه الغاية ، وفق شروط تحدد في النظام الداخلي ، بالأنشطة التالية : .1 تشجيع مشاريع السكن لفائدة المنخرطين ، وذلك من خلال :  التحفيز على إنشاء التعاونيات والوداديات السكنية والمساعدة على تأسيسها وتمويلها وتدبيرها في إطار اتفاقيات؛  إبرام اتفاقيات مع الهيئات…

المادة 5

لا يجوز تمويل أو إحداث أو تدبير أو استغلال أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم داخل العقارات المخصصة للمصالح التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أو للهيئات التابعة لها ، إلا من قبل المؤسسة وبترخيص من الإدارة . ويمكن للمؤسسة أن تفوض تدبير هذه المرافق للخواص وفق شروط وضوابط تحدد في نظامها الداخلي…

المادة 6

تتكون أجهزة المؤسسة من :  مجلس التوجيه والمراقبة؛  مدير المؤسسة؛  لجنة مديرية

المادة 7

يترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مجلس التوجيه والمراقبة وينوب عنه الكاتب العام للوزارة بتكليف منه . ويتكون مجلس التوجيه والمراقبة بالإضافة إلى رئيسه ونائبه من :  عضو واحد ( )1 عن كل مديرية من المديريات المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ، وكذا عن المفتشية العامة للوزارة ، يعين من بين المسؤولين أو الموظفين…

المادة 8

يتداول مجلس التوجيه والمراقبة في جميع القضايا التي تهم سير المؤسسة . ويتولى لهذه الغاية القيام ، على الخصوص بالمهام التالية : .1 تحديد استراتيجية عمل المؤسسة ولا سيما التوجهات العامة والاختيارات ذات الأولوية؛ .2 حصر برامج عمل المؤسسة السنوية والمتعددة السنوات وتقييمها بصفة دورية؛ .3 تحديد النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة؛ .4 المص…

المادة 9

تكون مهام أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة مجانية ، غير أنه يمكن أن تمنح لهم تعويضات عن التنقلات التي تخص حاجيات المؤسسة وذلك طبقا لنظامها الداخلي

المادة 10

يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة بدعوة من رئيسه أو نائبه وجوبا مرتين في السنة وذلك :  قبل متم شهر ماي من كل سنة للبت في نتائج السنة المالية السابقة والمصادقة عليها؛  قبل متم شهر اكتوبر من كل سنة لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للمؤسسة للسنة الموالية للمصادقة عليهما . كما يمكن لمجلس التوجيه والمراقبة أن يجتمع بدعوة من رئيسه…

المادة 11

يمكن لمجلس التوجيه والمراقبة أن يحدث لديه لجانا دائمة لمساعدته على إنجاز مهامه بتنسيق مع إدارة المؤسسة ، كما يمكنه أن يحدث لجانا خاصة لدراسة قضايا معينة . يحدد تأليف اللجان الدائمة واللجان الخاصة ومهامها وكيفيات سيرها في النظام الداخلي للمؤسسة

المادة 12

يدير شؤون المؤسسة مدير يعين طبقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل فيما يخص التعيين في المناصب السامية

المادة 13

يتمتع مدير المؤسسة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير المؤسسة ويضطلع على الخصوص بالمهام التالية :  تمثيل المؤسسة إزاء الدولة وأمام القضاء وكل الإدارات العمومية والخاصة وإزاء الأغيار؛  القيام بجميع الأعمال التحفظية لفائدة المؤسسة؛  اقتراح جدول أعمال اجتماعات مجلس التوجيه والمراقبة؛  اقتراح مشاريع الاتفاقيات المزمع إبرامها…

المادة 14

تساعد مدير المؤسسة في إنجاز مهامه لجنة مديرية توضع تحت سلطته المباشرة تتولى تنفيذ قرارات مجلس التوجيه والمراقبة ، تحدد قواعد سيرها وتأليفها بموجب النظام الداخلي للمؤسسة . كما يساعده أيضا كاتب عام للمؤسسة ومسؤول مالي يعينهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وفق التشريع الجاري به العمل . لا يجوز الجمع بين العضوية في مجلس التوجيه والمراقبة والعضوية في اللجنة المديرية

المادة 15

يكلف الكاتب العام للمؤسسة ، تحت سلطة المدير ووفق توجهاته بالمهام التالية :  تنسيق أنشطة جميع مصالح المؤسسة ، والسهر على ضمان حسن سيرها؛  تدبير الشؤون الإدارية لمستخدمي المؤسسة؛ -8-  القيام بمهام كتابة مجلس التوجيه والمراقبة ، واللجنة المديرية ، واللجان الدائمة والخاصة المحدثة لدى المجلس؛  مسك محفوظات المؤسسة ووثائقها . يمكن لمدير المؤسسة أن يفوض إلى الكاتب العام للمؤسسة بعض صلاحياته

المادة 16

يكلف المسؤول المالي تحت سلطة مدير المؤسسة بصفته أمرا بالصرف بالمهام التالية :  مسك حسابات المؤسسة وإعداد جميع الوثائق المالية والمحاسبية والعمل على حفظها ؛  إعداد مشروع ميزانية المؤسسة؛  إعداد مشروع التقرير المالي السنوي؛  تحصيل مداخيل المؤسسة وتصفية النفقات الملتزم بها من قبل الآمر بالصرف . الفصل الثالث : التنظيم المالي والمراقبة

المادة 17

تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي : في باب الموارد :  واجبات الانخراط والاشتراكات السنوية للأعضاء المنخرطين ، ويحدد مبلغها النظام الداخلي للمؤسسة؛  مساهمات المنخرطين في تمويل بعض الخدمات المقدمة لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم؛  الإعانات المالية السنوية التي تمنحها الدولة والمقيدة في قانون المالية؛  الإعـانـات ا…

المادة 18

يجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

المادة 19

تضع المؤسسة برنامج عمل سنوي ومتعدد السنوات يحدد المشاريع والأنشطة المراد إنجازها لفائدة منخرطيها والخدمات التي تعتزم تقديمها لهم في إطار الموارد المتوفرة . ويكون برنامج العمل المذكور موضوع اتفاقية تبرم بين المؤسسة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ، تحدد فيها كيفية تنفيذ هذا البرنامج والوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسة لبلوغ الأهداف المسطرة وكذا آليات تتبع تنفيذه ومراقبته وتقييمه

المادة 20

تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية . الفصل الرابع : المراقبة المالية

المادة 21

تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية كما تخضع لأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ولا سيما المادتين 86 و 154 منه

المادة 22

يعين مجلس التوجيه والمراقبة ، لمدة أقصاها أربع سنوات مالية . مراقبين للحسابات عبر دعوة للمنافسة ، تسند لهم مهام التحقق من القيم والدفاتر والوثائق المحاسبية للمؤسسة ومن مطابقة محاسبتها للقواعد المعمول بها بما فيها تطابق القوائم التركيبية لوضعية المؤسسة المالية ولممتلكاتها ولنتائجها . كما يقوم مراقبو الحسابات ، في أي فترة من السنة…

المادة 23

تتمتع المؤسسة بصفة المنفعة العامة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . وتعفى المؤسسة فيما يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها أو عملياتها وكذا الدخول التي يحتمل أن ترتبط بها من كل ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضريبي آخر يكون له طابع وطني أو محلي يفرض ، وتعفى من الضريبة على القيمة المضافة التي تفرض على الخدمات التي تقدمها في نطاق المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون

المادة 24

يمكن إلحاق موظفين لدى المؤسسة . كما يمكن ، خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، وضع موظفين بطلب منهم رهن إشارتها ، يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم الأصلية مع احتفاظهم بحقوقهم في الترقية والتقاعد . ويمكن للمؤسسة أن تشغل ، بموجب عقود ، خبراء للاضطلاع بمهام محددة وكذا أطر وأعوان بموجب عقود لمساعدتها على إنجاز مهامها طبقا لمقتضيات النظام الأساسي لمستخدميها

المادة 25

يجوز للدولة والجماعات الترابية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام ، أن يضعوا رهن تصرف المؤسسة العقارات والمنقولات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها ، وذلك وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . ويجوز للمؤسسة أن تمتلك العقارات والمنقولات اللازمة لنفس الغرض

المادة 26

ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية توضع تلقائيا تحت تصرف المؤسسة وتنقل مجانا وبكامل الملكية إلى المؤسسة عقارات ومنقولات جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وعقارات ومنقولات الدولة الموضوعة رهن إشارتها وكذا مختلف الوثائق والعقود والأرشيف ، المتعلقة بها . تقوم المؤسسة مقام ا…

المادة 27

مع مراعاة المقتضيات المضمنة في المادة 26 أعلاه ، يدخل هذا القانون حيز التنفيذ فور تنصيب أجهزة إدارة وتسيير المؤسسة والمصادقة على نظامها الداخلي