القانون رقم 93.17 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري

93-172017Loi n° 93-1725 مادة
المادة 2

تهدف المؤسسة إلى تفعيل وتنمية الخدمات الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري وكذا إلى إحداث وتنمية المنشآت الاجتماعية لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأبنائهم

المادة 3

يجب أن ينخرط في المؤسسة جميع الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة 2 أعلاه . ويمكن للموظفين والأعوان والمستخدمين الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة لدى القطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، أن يستفيدوا أو يستمروا في الاستفادة بطلب منهم من خدمات المؤسسة طيلة مدة إلحاقهم…

المادة 4

تسهر المؤسسة على تحقيق الأهداف المسطرة لديها في المادة 2 أعلاه ، ولهذه الغاية تضطلع ، لا سيما ، بالأعمال التالية : - تشجيع المنخرطين على تأسيس تعاونيات سكنية بغرض بناء محلات مخصصة للسكنى ، أو اقتناء الأراضي اللازمة لهذا الغرض؛ -3- - إبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة أو الخاصة المتخصصة في منح القروض السكنية وفي التجهيز والبناء لتم…

المادة 5

يمنع إحداث وتدبير أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم داخل العقارات المخصصة للمصالح التابعة للقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري ، إلا من قبل المؤسسة ، بعد ترخيص من القطاع الوزاري المذكور . -4- ويمكن للمؤسسة أن تفوض تدبير هذه المرافق للخواص وفق شروط وضوابط تحدد في نظامها الداخلي وكذا في دفتر تحملات ، مصادق عليه من طرف اللجنة المديرية المشار إليها في المادة 6 بعده . الفصل الثاني : التنظيم والتسيير

المادة 6

يدير شؤون المؤسسة رئيس يتم تعيينه طبقا للتشريع الجاري به العمل . وتتكون أجهزة المؤسسة من لجنة مديرية تهتم بالقضايا ذات الطابع التقريري ، ومن جهاز تنفيذي يتكون من كاتب عام ومدير مالي يتم تعيينهما من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري وتناط بهما مهمة تنفيذ برامج وقرارات اللجنة المديرية

المادة 7

يتولى رئيس المؤسسة تدبير شؤون المؤسسة والسهر على حسن سيرها . ويقوم بالمهام التالية : - اقتراح جدول أعمال اجتماعات اللجنة المديرية ، التي يرأسها ويتولى تنفيذ قراراتها؛ - إنجاز جميع الأعمال المتعلقة بتحقيق أهداف المؤسسة أو الإذن للقيام بها؛ - تمثيل المؤسسة إزاء الدولة وكل إدارة عمومية أو خاصة وأمام القضاء وإزاء الغير؛ - القيام بجم…

المادة 8

تعتبر اللجنة المديرية الجهاز التقريري للمؤسسة وتتألف بالإضافة إلى رئيسها من عشرة ( )10 أعضاء على الأكثر يتكونون من : -5- - سبعة ( )7 ممثلين عن المصالح المركزية والجهوية بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري ، يعينون من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛ - ممثلين اثنين ( )2 عن المنظمات النقابي…

المادة 9

تتداول اللجنة المديرية في جميع القضايا التي تهم المؤسسة . وتقوم بإعداد برنامج العمل السنوي أو المتعدد السنوات كما تقوم بحصر ميزانية المؤسسة وحساباتها . وتكلف أساسا بالمهام التالية : - تحديد مبالغ اشتراكات المنخرطين في المؤسسة وتحصيلها عن طريق الاقتطاع من المنبع من قبل الهيئات المكلفة بأداء الأجور أو المعاشات بالنسبة للموظفين أو…

المادة 10

تكون مهام أعضاء اللجنة المديرية مجانية ، على أنه يجوز أن تمنح تعويضات عن كل مأمورية خاصة أو تنقلات تخص حاجيات المؤسسة طبقا لنظامها الداخلي . ويتقاضى الرئيس راتبا شهريا يتم تحديده طبقا للنظام الداخلي للمؤسسة

المادة 11

تجتمع اللجنة المديرية بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة ، وذلك : - قبل 30 يونيو للبت في نتائج السنة المالية السابقة؛ - قبل 15 دجنبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة الموالية . وتكون مداولات اللجنة صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاءها على الأقل . وإذا لم يتوف…

المادة 12

يكلف الكاتب العام بمهمة السهر على حسن سير العمل الإداري بالمؤسسة والقيام بمهام كتابة اللجنة المديرية ومسك وثائق ومحفوظات المؤسسة . كما ينوب عن رئيس المؤسسة وبتفويض من هذا الأخير في ممارسة جميع الاختصاصات المتعلقة بالتسيير الإداري إذا تغيب أو عاقه عائق

المادة 13

يساعد المدير المالي رئيس المؤسسة في القيام بمهامه ذات الطابع المالي ، ويقوم بمسك حسابات المؤسسة وإعداد جميع الوثائق المالية والمحاسبية والعمل على حفظها . الفصل الثالث : التنظيم المالي والمراقبة

المادة 14

تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي : -7- في باب الموارد : - إعانات الدولة؛ - الإعانات المالية السنوية التي تمنحها الوزارة المكلفة بالصيد البحري؛ - نسبة من حصيلة الغرامات والمصالحات والمصادرات المترتبة عن المخالفات في مجال الصيد البحري تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالي…

المادة 15

تتمتع المؤسسة بصفة المنفعة العامة بعد مرور سنة على الأقل على إحداثها مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

المادة 16

يجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي شريطة التصريح بذلك سلفا لدى الأمانة العامة للحكومة

المادة 17

تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي ، يجرى إلزاميا تحت مسؤولية مكتب للخبرة يقوم بتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة والتأكد من مدى تطابق البيانات السنوية للوضعية المالية للمؤسسة ولممتلكاتها ونتائجها . ويرفع المكتب تقرير التدقيق إلى اللجنة المديرية داخل أجل لا يتعدى 6 أشهر بعد اختتام السنة المالية

المادة 18

تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية كما تخضع لأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية

المادة 19

تلتزم المؤسسة بوضع برنامج عمل سنوي أو برنامج متعدد السنوات يحدد المشاريع والأنشطة المراد إنجازها لفائدة منخرطها والخدمات التي تعتزم تقديمها لهم في إطار الموارد المتوفرة . ويكون برنامج العمل المذكور موضوع اتفاقية تبرم بين المؤسسة والسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري ، تحدد فيها كيفيات تنفيذ هذا البرنامج والوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسة لبلوغ الأهداف المسطرة وكذا آليات تتبع تنفيذه ومراقبته وتقييمه

المادة 20

يجب أن ترفع المؤسسة كل سنة إلى السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والصيد البحري تقريرا يتضمن الموارد السنوية التي حصلت عليها وأوجه استعمالها ، مصادقا عليه من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين ، يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها التقرير

المادة 21

تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية . الفصل الرابع : المستخدمون

المادة 22

يجوز للمؤسسة توظيف أطر وأعوان بموجب عقود لمساعدتها على إنجاز مهامها ويمكن إلحاق موظفين لديها وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . وعلاوة على ذلك ، وخلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، يجوز للإدارة أن تضع رهن إشارة المؤسسة موظفين وأعوانا ، يطلب منهم ، يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم الأصلية مع احتفاظهم بحقوقهم في الترقية والتقاعد . -9- الفصل الخامس : أحكام مختلفة

المادة 23

يجوز للدولة والجماعات الترابية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام ، أن يضعوا مجانا رهن تصرف المؤسسة ، المنقولات والعقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها . ويجوز للمؤسسة أن تمتلك المنقولات والعقارات اللازمة لنفس الغرض

المادة 24

توضع تلقائيا تحت تصرف المؤسسة ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، المنقولات والعقارات التابعة للدولة الموضوعة رهن إشارة جمعية الأعمال الاجتماعية الخاصة بالموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري . كما تنقل تلقائيا وبدون مقابل إلى المؤسسة المنقولات والعقارات التي تملكها جمعية الأعمال الاجتماعية الخاصة بالموظفين والأعوان العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري

المادة 25

تحل المؤسسة محل جمعية الأعمال الاجتماعية المشار إليها في المادة 24 أعلاه في الاتفاقيات التي سبق أن أبرمتها هذه الأخيرة مع السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري

المادة 26

يستمر مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية الخاصة بالموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري القائم في تاريخ صدور هذا القانون ، في ممارسة مهامه إلى حين تعيين رئيس المؤسسة وفق التشريع الجاري به العمل