قانون العروض العمومية في سوق البورصة

26-032004Loi n° 26-03 · Dahir 1-04-21 (consolidée)68 مادة
المادة 51

إذا قام المبادر وعند الاقتضاء الأشخاص الذين يتصرف باتفاق معهم ، خلال مدة عرض عمومي للشراء ، بشرائهم في السوق السندات الشركة المقصودة مقابل ثمن يزيد على ثمن العرض ترتب على ذلك تلقائيا رفع ثمن العرض العمومي للشراء إلى مستوى ثمن تدخل المبادر في السوق . لا يمكن للمبادر وعند الاقتضاء الأشخاص الذين يتصرف باتفاق معهم أن يشتروا ، بعد اختتام العرض وإلى غاية نشر نتيجته ، سندات الشركة المقصودة بثمن يزيد على ثمن العرض العمومي للشراء

المادة 52

يجب على الشركة المقصودة والمبادر ، طوال مدة العرض العمومي أن يبديا حيطة خاصة في تصاريحهما المتعلقة بالعرض المذكور . ويتعين عليهما حصر المعلومات التي 17 يقدمانها إلى الجمهور في البيانات والعناصر الواردة في بيان أو بيانات المعلومات المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه ، ويجب عليهما عدم مغالطة الجمهور . يجب ، علاوة على ذلك أن توجه كل م…

المادة 53

لا يمكن ، طوال مدة العرض العمومي للشركة المقصودة وعند الاقتضاء الأشخاص الذين يتصرفون باتفاق معها التدخل بصفة مباشرة أو غير مباشرة بشأن سندات الشركة المقصودة . وإذا تم تسديد مجموع العرض العمومي نقدا ، جاز للشركة المقصودة أن تواصل تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم عندما يكون قرار الجمعية العامة الذي رخص في البرنامج المذكور قد نص على ذلك صراحة

المادة 54

طوال مدة العرض العمومي ، يجب على الشركة المقصودة والمبادر والأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يملكون بصفة مباشرة أو غير مباشرة نسبة %5 على الأقل من رأس مال الشركة المقصودة أو حقوق التصويت فيها وكذا على جميع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يتصرفون باتفاق معهم أن يصرحوا إلى مجلس القيم المنقولة بعد كل جلسة للبورصة ، بعمليات…

المادة 55

يوقف كل تفويض بزيادة في رأس المال قررته الجمعية العامة غير العادية طوال مدة العرض العمومي للشراء أو المقايضة بشأن سندات الشركة ، ما عدا إذا رخصت الجمعية المذكورة صراحة ، قبل إيداع مشروع العرض ولمدة تمتد بين تاريخي انعقاد الجمعيتين المدعوتين للبت في حسابات السنة المحاسبية المنصرمة ، بزيادة في رأس المال طوال المدة المذكورة للعرض العمومي للشراء أو المقايضة وإذا لم يتم تخصيص الزيادة المزمع القيام بها

المادة 56

لا تطبق أحكام المادتين 24 و 25 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة عندما تقوم شركة تكون سندات رأس مالها مقيدة في جدول أسعار البورصة بزيادة في رأسمالها قصد تقديم سندات لعرض عمومي للمقايضة . غير أنه ، يجب على مراقبي الحسابات أن يبدوا رأيهم حول شروط الإصدار وآثاره في بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 13 من الظهير الشري…

المادة 57

لا يمكن للشركة المقصودة ، طوال مدة العرض العمومي ، الرفع من مشاركاتها للمراقبة الذاتية . يراد في مدلول هذا القانون بالمشاركات للمراقبة الذاتية ، المشاركات التي تملكها ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، الشركة المقصودة في رأس مال الشركة التي تراقبها وفقا لأحكام المادة 144 من القانون رقم 17.95 المشار إليه أعلاه

المادة 58

يجب على الأجهزة المختصة التابعة للشركة المقصودة ، طوال مدة العرض العمومي ، أن تخبر سلفا مجلس القيم المنقولة بكل مشروع قرار يدخل ضمن اختصاصاتها من شأنه أن يعرقل إنجاز العرض العمومي أو عرضا عموميا منافسا مثل الإصدار المكثف للسندات أو تقويت جزء من الأصول أو إبرام عقد خارج نطاق النشاط العادي للشركة المقصودة . يقوم مجلس القيم المنقول…

المادة 59

يخضع المبادرون العرض عمومي والشركات المقصودة وعند الاقتضاء الأشخاص المتصرفون باتفاق معهم المراقبة مجلس القيم المنقولة الذي يسهر على السير المنظم للعروض المذكورة حفاظا على مصالح المستثمرين والسوق . يؤهل مجلس القيم المنقولة قصد البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها لإجراء بواسطة كل مأمور محلف منتد…

المادة 60

يمكن لمجلس القيم المنقولة إصدار عقوبة مالية دون أن يتجاوز مبلغها 50.000 درهم في الحالات التالية :  إذا كان التقرير المتعلق بالتقييم لا يتضمن البيانات الدنيا أو إذا لم ينشر في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية من لدن المبادر خرقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 25 أعلاه؛  إذا لم تنشر بيانات المعلومات المشار إليها في ال…

المادة 61

يمكن لمجلس القيم المنقولة إصدار عقوبة مالية يتراوح مبلغها بين 50.000 و 200.000 درهم على الشخص المستفيد من استثناء من عرض عمومي للشراء تطبيقا للمادة 19 أعلاه ، إذا لم يتقيد بالتزاماته المتوقف عليها الاستثناء المذكور كما هو منصوص على ذلك في الفقرة 4 من المادة 19 الآنفة الذكر . الفصل الثاني العقوبات الجنائية

المادة 62

يعاقب بالحبس من سنة ( )6 أشهر إلى سنة وبغرامة من مليون ( )1.000.000 إلى مليوني ( )2.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص :  لم يودع لدى مجلس القيم المنقولة عرضا عموميا خرقا لأحكام المواد 18 و 20 و (الفقرة الأخيرة) من المادة 21 أو على إثر إلغاء الاستثناء من إيداع عرض عمومي للشراء إجباري المنصوص عليه في الفقرة ( )6 من…

المادة 63

يعاقب بالحبس من ثلاثة ( )3 أشهر إلى ستة ( )6 أشهر وبغرامة من خمسمائة ألف ( )500.000 إلى مليون ( )1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مبادر ، خرقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 24 أعلاه ، لا يتقيد بالتزاماته النهائية المتعلقة بإنجاز عرض عمومي

المادة 64

يعاقب بالحبس من شهرين ( )2 إلى ستة ( )6 أشهر وبغرامة من خمسين ألف ( )50.000 إلى مائة ألف ( )100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مبادر ، خرقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 35 أعلاه ، لا يودع نسخة من مشروع عرضه العمومي وبيان المعلومات الخاص به لدى الشركة المقصودة عندما تكون غير موافقة على أهدافه ومقاصده في نفس اليوم الذي يودع فيه مشروع عرضه العمومي لدى مجلس القيم المنقولة

المادة 65

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة ( )6 أشهر وبغرامة من خمسين ألف ( )50.000 إلى مائة ألف ( )100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط المبادر بالعرض الذي ، خرقا لأحكام المادة 45 أعلاه ، لا يعد بيانا للمعلومات التكميلية ولا يعرضه على تأشيرة مجلس القيم المنقولة

المادة 66

يعاقب بالحبس من ثلاثة ( )3 أشهر إلى ستة ( )6 أشهر وبغرامة من خمسمائة ألف ( )500.000 إلى مليون ( )1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :  المبادر وعند الاقتضاء الأشخاص الذين يتصرف باتفاق معهم والذين يتدخلون في سوق سندات الشركة المقصودة أو سوق السندات الصادرة عن الشركة التي تقترح سنداتها للمقايضة خرقا الأحكام المادة 49 أعل…

المادة 67

عندما يتعلق الأمر بشخص معنوي تطبق العقوبة بالسجن المنصوص عليها في المواد 62 إلى 66 أعلاه على من ثبت في حقه ارتكاب فعل من الأفعال المنصوص عليها في المواد المذكورة من أعضاء أجهزة إدارته أو تدبيره أو تسييره . يمكن أن تصدر عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المواد 62 إلى 66 المذكورة في حق الشخص المعنوي المعني أو في حق كل من ثبت ارتكابه لفعل من الأفعال المنصوص عليها في نفس المواد من أعضاء أجهزة إدارته أو تدبيره أو تسييره . الباب الثامن أحكام متفرقة

المادة 68

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية