يحدث بكل جهة يوجد بها مقر كلية عمومية للطب والصيدلة ، وعند الاقتضاء كلية عمومية لطب الأسنان ، مركز استشفائي جامعي في شكل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، يشار إليه في هذا القانون بـ «المركز» . يخضع المركز لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام أجهزة المركز المختصة لأحكام هذا القانون ، وبصفة ع…
المراكز الاستشفائية الجامعية
يتألف كل مركز من مؤسسات استشفائية أو علاجية أو هما معا . تحدد تسمية كل مركز ومقره والمؤسسات المكونة له بنص تنظيمي . الفرع الثاني : المهام
يساهم المركز في تنفيذ سياسة الدولة في مجال العلاجات والصحة العمومية والتكوين في الطب وطب الأسنان والصيدلة وعلوم التمريض والتقنيات الصحية وكذا في مجال البحث العلمي والخبرة والابتكار . لهذا الغرض يضطلع المركز بالمهام التالية : في مجال العلاجات : - يقدم خدمات متخصصة بالأساس في التشخيص والعلاج وإعادة التأهيل ، سواء بالإيواء أو بدونه…
يدير المركز مجلس إدارة بمساعدة لجنة تسيير ويسيره مدير . الفرع الأول : مجلس الإدارة
يتألف مجلس الإدارة من : - ستة عشر ( )16 ممثلا عن الدولة؛ - رئيس مجلس الجهة التي يوجد بها المركز أو من يمثله؛ - رئيس مجلس الجماعة التي يوجد بها مقر المركز أو من يمثله؛ - عميد كلية الطب والصيدلة أو من يمثله؛ - عميد كلية طب الأسنان أو من يمثله؛ - مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أو من يمثله؛ - رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية لل…
يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط اللازمة لإدارة المركز . ولهذا الغرض ، يقوم على الخصوص بما يلي : .1 المصادقة على مشروع المؤسسة الخاص بالمركز ، المعد بعد إدماج مشاريع المؤسسة الاستشفائية المتعلقة بالمؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا ، المكونة للمركز؛ .2 المصادقة على مخطط تنمية المركز المعد طبقا للسياسة الحكومية في مجال الصح…
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه ، مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك . لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛ لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة المالية الموالية . 6 تكون مداولات المجلس صحيحة إذا حضرها نصف عدد أعضائه على الأقل . وإذا لم يتوفر هذا النصاب ، يدعى المجلس إلى اجتماع ثان خلال الخمس…
يمكن المجلس الإدارة ، كلما رأى ذلك مفيدا ، أن يقرر إحداث أي لجنة ذات مهام محددة أو لجنة متخصصة يتولى تحديد مهامها وتأليفها وكيفيات اشتغالها . الفرع الثاني : لجنة التسيير
تسهر لجنة التسيير على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات هذا الأخير وتحدد كيفية اشتغالها طبقا لمقتضيات النظام الداخلي . يمكن للجنة دراسة ملفات لها علاقة باختصاصات مجلس الإدارة والتحقيق في شأنها أو المبادرة بمشاريع وعرضها على المجلس المذكور . ويمكن أن تحصل على تفويض من قبل مجلس الإدارة لأجل تسوية قضايا معينة
إضافة إلى عميد كلية الطب والصيدلة وعميد كلية طب الأسنان ، إن وجدت ، تتألف لجنة التسيير من أعضاء يعينهم مجلس الإدارة ، مع مراعاة مبدأ المناصفة ، من بين : ممثلي الإدارة؛ ممثلي الأساتذة الباحثين الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين بالمؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا ، المكونة للمركز؛ ممثلي الفئات الأخرى من العاملين ب…
تكون مداولات لجنة التسيير صحيحة إذا حضرها نصف عدد أعضائها على الأقل . وإذا لم يتوفر هذا النصاب ، تدعى اللجنة من قبل رئيسها إلى اجتماع ثان داخل أجل الثمانية 7 أيام التي تلي الاجتماع الأول . وفي هذه الحالة تتداول اللجنة بكيفية صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين . تتخذ قرارات واقتراحات اللجنة بأغلبية الأصوات؛ فإن تعادلت الأصوات ،…
يعين مدير المركز وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا
يتمتع مدير المركز بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المركز . ويقوم لهذه الغاية بما يلي : تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وقرارات لجنة التسيير التي حصلت في شأنها هذه اللجنة على تفويض من مجلس الإدارة؛ تسيير المركز وتنسيق أنشطة مجموع المؤسسات المكونة له : إعداد مشروع المؤسسة الخاص بالمركز ، بتشاور مع مديري المؤسسات الاستشفائية أو ال…
تحدث بكل مركز ، لدى المدير ، الهيئات الاستشارية التالية : - مجلس الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة؛ - مجلس الممرضات والممرضين؛ - اللجنة الاستشفائية الجامعية؛ - مجلس اليقظة الصحية . يحدد تأليف الهيئات السالف ذكرها واختصاصاتها وكيفيات اشتغالها في النظام الداخلي للمركز . الفرع الرابع : المؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أوهما معا
تسير كل مؤسسة استشفائية أو علاجية أو هما معا من طرف مدير
يجب على كل مدير مؤسسة استشفائية أو علاجية أو هما معا إحداث لجنة للأخلاقيات الطبية ، يكون الغرض منها تشجيع التفكير الأخلاقي والمساعدة في اتخاذ القرار العلاجي وتمكين الممارسين من الحوار وتبادل الآراء في شأن مواضيع ذات صبغة أخلاقية تطرح بمناسبة تقديم العلاجات أو الخدمات أو الأبحاث الطبية حسب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . 9 الباب الثالث : أحكام تتعلق بالموارد والتنظيم المالي والعاملين بالمركز الفرع الأول : الموارد والتنظيم المالي
تشتمل ميزانية المركز على : في باب الموارد : - المداخيل المتأتية من أنشطته؛ - إعانات الدولة والجماعات الترابية وكل هيئة خاضعة للقانون العام أو الخاص؛ - تسبيقات الخزينة والهيئات العمومية أو الخاصة القابلة للإرجاع وكذا الاقتراضات المأذون فيها؛ - الهبات والوصايا المأذون فيها . في باب النفقات : - نفقات التسيير؛ - نفقات الاستثمار؛ - إرجاع التسبيقات والاقتراضات؛ جميع النفقات الأخرى المختلفة المرتبطة بمهام المركز
يتم إعداد تقديرات الميزانية الخاصة بالمركز لمدة سنة ، تبتدئ في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر . وتعد التقديرات المذكورة من طرف مدير المركز وتعرض على مجلس الإدارة للنظر فيها قبل المصادقة عليها من لدن السلطة الحكومية المختصة
يمسك المركز حساباته وينجز موارده وينفذ نفقاته طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . الفرع الثاني : العاملون بالمركز
يتألف العاملون بالمركز من : الأساتذة الباحثين في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان المعينين بالمركز؛ موظفي الإدارات العمومية الملحقين لدى المركز طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ 10 أطر وأعوان يتولى توظيفهم طبقا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المركز
يلحق تلقائيا لدى كل مركز استشفائي جامعي ، يحدث بعد تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، الموظفون والأعوان العاملون بالمؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا المكونة للمركز المذكور ، لمدة أقصاها ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ سريان مفعول النص التنظيمي المتخذ تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 2 من هذا القانون المتعلقة بالمركز . وخلال…
على الرغم من جميع الأحكام التشريعية المخالفة ، يستمر الموظفون والأعوان المدمجون ، وفقا لأحكام المادة 21 أعلاه ، انخراطهم برسم نظام المعاشات ، في الصناديق التي كانوا يساهمون فيها عند تاريخ إدماجهم . الباب الرابع : أحكام ختامية
توضع مجانا رهن إشارة المراكز الاستشفائية الجامعية الأملاك العقارية التابعة للملك الخاص للدولة واللازمة لسير هذه المراكز ، وذلك وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي . تنقل الأملاك المنقولة الموجودة بحوزة المؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا التابعة للدولة والتي يتشكل منها كل مركز استشفائي جامعي ، مجانا وبكامل الملكية إلى هذا ا…
ابتداء من تاريخ دخول الأحكام التنظيمية المتعلقة بكل مركز استشفائي جامعي والمتخدة تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 2 من هذا القانون حيز التنفيذ ، يحل هذا المركز محل الدولة في جميع حقوق والتزامات المؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا ، المكونة له التي كانت تابعة مباشرة للدولة
ينسخ ، ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه ، القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.5 بتاريخ 30 من ربيع الأول 15(1403 يناير ،)1983 كما وقع تغييره وتتميمه
ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، يحمل كل مركز استشفائي محدث بموجب القانون رقم ،37.80 كما وقع تغييره وتتميمه ، اسم " المركز الاستشفائي الجامعي" متبوعا باسمه الخاص ويجب أن يتقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
