القانون المتعلق بنظام غرف الصيد البحري

04-971997Dahir n° 1-97-88 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) · B.O. n° 447029 مادة
المادة 1

غرف الصيد البحري مؤسسات عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي

المادة 2

تخضع غرف الصيد البحري لوصاية الدولة ويكون الغرض من هذه الوصاية السهر على تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها والحرص بوجه عام فيما يخصها على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة . تخضع غرف الصيد البحري كذلك لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العامة وفق…

المادة 3

تتألف غرف الصيد البحري من أعضاء منتخبين وفقا لأحكام القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات .4 المادة 3 مكرر 5 يعتبر التصويت العلني قاعدة لجميع المقررات التي تتخذها الغرفة . يعتبر التصويت العلني قاعدة لانتخاب أجهزة الغرفة ، بما فيها الرئيس ونوابه

المادة 4

يتم تعيين غرف الصيد البحري وتحديد مقارها ودوائر نفوذها بمرسوم .6 -3 أنظر المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم ،2.99.982 السالف الذكر . المادة 2 "يتألف مستخدمو غرف الصيد البحري المرسمون والمتمرنون من : .1 أطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين للإدارات العامة الجارية عليها أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.62.345 بتاريخ 15 من صفر…

المادة 5

تعقد الجمعية الجديدة ، بمجرد انصرام أجل ثمانية أيام كاملة على تاريخ إعلان نتائج الاقتراع ، اجتماعها بدعوة من العامل المعني بالأمر في المقر المخصص لها لتنتخب في حظيرتها مكتبا يتألف من : - رئيس؛ - نائب أول للرئيس؛ - نائب ثان للرئيس؛ - كاتب؛ - كاتب مساعد؛ - أمين صندوق؛ - أمين صندوق مساعد؛ - مستشارين لا يمكن أن يزيد عددهم على خمسة (…

المادة 6

(نسخت بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 66.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.65 بتاريخ 23 أغسطس 2018)

المادة 7

تجتمع غرف الصيد البحري وجوبا أربع مرات في السنة على أساس مرة واحدة في كل ربع سنة . إلى جانب الدورات المنتظمة ، يمكن أن تجتمع الغرف بدعوة من : -1 السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية؛ -2 عامل الإقليم أو العمالة المعني بالأمر؛ -3 رؤسائها العاملين من تلقاء أنفسهم أو بطلب من ثلث الأعضاء على الأقل . تنعقد الاجتماعات بمسعى من الرئيس…

المادة 8

لا تصح مداولات غرف الصيد البحري إلا وفق الشروط التالية : -1 ألا تتداول الغرف بواسطة هيئات ناخبة؛ -2 أن تضم الجلسة التي تجري فيها المداولات نصف عدد الأعضاء على الأقل بإضافة واحد . إذاً لم يحصل على النصاب القانوني بعد اجتماع أول وجهت قبل الموعد بثمانية أيام دعوة فردية جديدة للنظر في نفس جدول الأعمال ، وخلال الاجتماع الجديد يمكن أن…

المادة 9

تراسل كل جمعية بصورة مباشرة السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية التي توجه إليها بانتظام محاضر جلساتها . يخول الحق في حضور جميع جلسات غرف الصيد البحري لمن يأتي أو لممثليهم : - الوزير الأول 10 ؛ - السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية؛ - وزير الداخلية؛ - عامل العمالة أو الإقليم المعني بالأمر . يرأس بقوة القانون الوزير الأول أو السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية أو وزير الداخلية أو العامل الجلسات التي يحضرها

المادة 10

يمكن أن تحل غرف الصيد البحري بمرسوم معلل ينشر في الجريدة الرسمية . يظل مكتب كل غرفة وقع حلها أو استقال أعضاؤها وكذا مكتب كل غرفة في طريق التجديد الكلي أو الجزئي مكلفا بتسيير الشؤون الجارية ويستمر في تمثيل الغرفة إلى أن يتم تأسيس مكتبها من لدن الغرفة المنتخبة الجديدة . - 10 حلت عبارة "رئيس الحكومة" محل عبارة "الوزير الأول" طبقا لأحكام الدستور . -8

المادة 11

توجه كل غرفة من غرف الصيد البحري سنويا إلى الإدارة تقريرا عاما عن الأشغال أو العمليات التي أنجزتها خلال السنة السابقة . الفصل الثالث : مدة الانتداب

المادة 12

يزاول أعضاء غرف الصيد البحري مهامهم بالمجان

المادة 13

توجه استقالات أعضاء غرف الصيد البحري في رسالة إلى الرئيس ثم تعرض على الجمعية للموافقة عليها لتصير نهائية بعد هذه الموافقة ، ويرفع إعلام بذلك إلى الوزير الأول والسلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية قصد القيام إن اقتضى الحال بتعويض الأعضاء المستقيلين عن طريق الانتخاب

المادة 14

يعلن بمرسوم ،11 بعد استطلاع رأي غرفة الصيد البحري والسلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية ، عن إقالة أعضاء الغرفة المذكورة الذين امتنعوا طيلة دورتين دون عذر مقبول من تلبية الدعوات الموجهة إليهم قصد حضور اجتماعات الغرفة التي ينتمون إليها . -11 أنظر المواد من 6 إلى 13 من المرسوم رقم ،2.99.982 السالف الذكر . المادة 6 "يستفيد المستخ…

المادة 15

يعوض الأعضاء المستقيلون عند اجراء الانتخابات التكميلية

المادة 16

إذا فقدت احدى غرف الصيد البحري ، على اثر شغور بعض المقاعد ، ثلث أعضائها وجب إجراء انتخابات تكميلية بعد المراجعة السنوية للوائح الانتخابية . تنظم الانتخابات التكميلية بمراسيم يحدد فيها تاريخها وشروط اجرائها طبقا للقواعد المطبقة على الانتخابات العامة . المادة 9 "تجري على مستخدمي غرف الصيد البحري فيما يخص المعاش أحكام النظام الجماع…

المادة 17

تتوفر غرف الصيد البحري على منقولات وعقارات وتدبر شؤون الأماكن التي تستقر بها والبنايات المخصصة بالمصالح التابعة لها وتنجز بصفة عامة جميع العمليات المتعلقة بإدارة أموالها . تعمل على تسديد نفقاتها بالحصة الممنوحة لها من حصيلة الرسوم والضرائب المأذون في تحصيلها لفائدة مختلف الغرف المهنية وبالإعانات المالية التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وباشتراكات أعضائها والهبات والوصايا المقدمة إليها

المادة 18

تقوم غرف الصيد البحري كل سنة بإعداد ميزانية للموارد والنفقات الخاصة بها وإن اقتضى الحال ميزانيات خاصة للمصالح التابعة لها . تعرض الميزانيات المذكورة لأجل الموافقة عليها على الإدارة التي تتولى مراقبة تنفيذها . رئيس غرفة الصيد البحري هو الآمر بقبض موارد ميزانية الغرفة وصرف نفقاتها . ويجوز له أن يعين أمين الصندوق المشار إليه في الفصل 5 أعلاه بصفة آمر مساعد بالصرف

المادة 19

يمكن أن تأذن إدارة لغرف الصيد البحري في إبرام اقتراضات لأجل بناء وتجهيز مؤسسات لها علاقة بمهامها واختصاصاتها . لا يمكن الاذن في هذه الاقتراضات لمدة تتجاوز ثلاثين سنة . وتستوجب كل سنة إعداد جداول الاستهلاك . تؤدى مبالغ الاقتراضات المذكورة ونفقات استغلال المؤسسات بواسطة الموارد وإن اقتضى الحال بواسطة الرسوم شبه الضريبية المفروضة لفائدة المؤسسات المذكورة

المادة 20

يجب أن توافق الادارة على قبول ورفض الهبات والوصايا ولو كانت بدون تكاليف ولا شروط ولا تخصيص عقاري . على أن من الجائز أن تقبل غرف الصيد البحري دون إذن وبصفة مؤقتة أو على سبيل التحفظ الهبات والوصايا ، المقدمة إليها . تتوقف على إذن سابق من الادارة عمليات اقتناء العقارات بعوض من جهة والتفويتات العقارية بعوض أو بالمجان من جهة أخرى التي تنجزها غرف الصيد البحري . - 11

المادة 21

يجوز لغرف الصيد البحري التقاضي لدى المحاكم أو التنازل عن الدعاوى أو ابرام مصالحة في شأنها ، ويجب أن يوجه اعلام بذلك إلى الادارة . الفصل الخامس : الاختصاصات

المادة 22

تمثل غرف الصيد البحري قطاعات الصيد البحري لدى السلطات العامة الوطنية والجهوية والمحلية

المادة 23

يجوز لغرف الصيد البحري : -1 أن تزود الحكومة بالآراء والمعلومات المطلوبة إليها بشأن المسائل المتعلقة بالصيد في أعالي البحار والصيد الساحلي والصيد التقليدي وتربية الأحياء المائية وكذا أعمال استغلال الموارد البحرية الحية الساحلية؛ -2 أن تقدم اقتراحات تتعلق بكل مسألة تهم قطاع الصيد البحري؛ -3 أن تساعد بهبات ووصايا ومساهمات اختيارية…

المادة 24

بصرف النظر عن الآراء التي يحق دائما للحكومة طلبها ، يجوز لغرف الصيد البحري ابداء آراء من تلقاء نفسها في التغييرات المراد إدخالها على تشريع الصيد البحري أو أي نص تشريعي أو تنظيمي يكون له أثر على نشاطها

المادة 25

يمكن أن يؤذن لغرف الصيد البحري في تأسيس أو إدارة المؤسسات الآتية في دوائر نفوذها : -1 المؤسسات المنحصر غرضها في أنشطة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية؛ -2 المؤسسات ذات المصلحة العامة مثل المؤسسات التي تهتم خاصة بتكوين وتجديد تكوين المستخدمين العامين في قطاع الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية . يمكن ، علاوة على ذلك ، أن تسن…

المادة 26

يمكن أن تمنح كل غرفة من غرف الصيد البحري الامتياز للقيام بأشغال ذات مصلحة عامة أو أن تكلف بخدمات عامة ولاسيما الخدمات التي تهم العمليات النموذجية والتجريبية للنهوض بتربية الأحياء المائية

المادة 27

يجوز لغرف الصيد البحري ، بشرط الحصول علىا إداري ، أن تتفق فيما بينها على احداث مؤسسات وخدمات أو أشغال ذات مصلحة مشتركة أو على مدها بإعانات مالية أو ضمان تعهدها . الفصل السادس : أحكام متفرقة

المادة 28

يجب أن تنتظم غرف الصيد البحري في جامعة تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات . يتولى الوزير المعهود إليه بالوصاية الموافقة على النظام الأساسي للجامعة

المادة 29

تضم غرف الصيد البحري إلى جانب الأعضاء المنتخبين أعضاء شركاء . - 13 - لا يجوز أن يزيد عدد الأعضاء الشركاء على نصف عدد الأعضاء المنتخبين ، وتعيينهم غرفة الصيد البحري عند كل تجديد للغرفة المذكورة . يمكن أن يعين الأعضاء الشركاء من بين : - أعضاء المنظمات المهنية للصيد البحري وتربية الأحياء المائية؛ - الأطر المسيرة لمنشآت الصيد البحري…