مدونة الحقوق العينية

39-082011Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)334 مادة
المادة 101

إذا هلك العقار المنتفع به هلاكا جزئيا استمر حق الانتفاع قائما على الجزء الباقي منه ، متى كان يفي بالغرض الذي من أجله أنشئ هذا الحق

المادة 102

إذا تعلق حق الانتفاع ببناء فليس للمنتفع حق التمتع بالأرض بعد هلاك البناء . أما إذا كان حق الانتفاع متعلقا بالأرض والبناء فإن للمنتفع حق التمتع بالأرض بعد هلاك البناء

المادة 103

لدائني المنتفع طلب إبطال التنازل الذي قام به إذا وقع إضرار بحقوقهم

المادة 104

يمكن أن ينتهي الانتفاع كذلك بسبب تعسف المنتفع في استغلاله إما بقيامه بإتلاف العقار أو بتعريضه للتلف نتيجة عدم القيام بالإصلاحات اللازمة للصيانة . ويمكن حسب خطورة الأحوال أن تقضي المحكمة بانقضاء الانتفاع كليا أو باسترجاع المالك للعقار المنتفع به مع أدائه للمنتفع مبلغا سنويا تحدده ، وذلك إلى وقت انقضاء الانتفاع . ويجوز لدائني المنتفع صيانة لحقوقهم أن يتدخلوا في المنازعات ويمكنهم أن يطالبوا بإصلاح ما أتلف . الباب الرابع : حق العمرى

المادة 105

العمرى حق عيني قوامه تمليك منفعة عقار بغير عوض يقرر طول حياة المعطى له أو المعطي أو لمدة معلومة

المادة 106

تنعقد العمرى بالإيجاب والقبول . يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم عقد العمرى في محرر رسمي . لا تشترط معاينة الحوز لصحة عقد العمرى

المادة 107

يجب على المعطى له أن يعمر العقار موضوع الحق بان يقيم فيه بنفسه أو يأخذ غلته . ولا يجوز نقل هذا الحق إلا للمعطي أو لوارثه

المادة 108

يجب على المعطى له أن يبذل في المحافظة على العقار موضوع العمرى العناية التي يبذلها الشخص الحريص على ملكه وتقع عليه النفقات اللازمة لحفظه وصيانته . ويتحمل أيضا التكاليف العادية المفروضة على هذا العقار . الباب الخامس : حق الاستعمال

المادة 109

ينشأ حق الاستعمال وينقضي بنفس الأسباب التي ينشأ وينقضي بها حق الانتفاع على أن ينص في العقد المنشئ لهذا الحق على طبيعته العينية

المادة 110

يمكن أن يقرر حق الاستعمال : أولا : على الملكية العقارية؛ ثانيا : على حق السطحية؛ ثالثا : على حق الزينة؛ رابعا : على حق الهواء أو التعلية

المادة 111

يحدد نطاق حق الاستعمال وكذا حقوق والتزامات صاحب هذا الحق بمقتضى السند المنشئ له

المادة 112

إذا لم يتضمن السند المنشئ لحق الاستعمال نطاق هذا الحق ، فإن من له حق الاستعمال على ثمار عقار لا يمكنه أن يأخذ إلا بمقدار ما يلزم منها لسد حاجياته وحاجيات من تلزمه نفقته . إذا تعلق هذا الحق بسكنى دار فلا يجوز لصاحبه أن يستعمله إلا بمقدار حاجته أو حاجات من تلزمه نفقته

المادة 113

لا يجوز للمتمتع بحق الاستعمال أن يتصرف فيه

المادة 114

يلتزم صاحب حق الاستعمال بأن يبذل في المحافظة على العقار الوارد عليه هذا الحق العناية التي يبذلها الشخص الحريص على ملكه

المادة 115

لا يكون صاحب حق الاستعمال ملزما بالتكاليف العادية المفروضة على العقار ونفقات إصلاحه وصيانته إلا بقدر ما يستعمله منه . الباب السادس : حق السطحية

المادة 116

السطحية حق عيني قوامه ملكية بنايات أو منشآت أو أغراس فوق أرض الغير . وينتقل بالشفعة أو بالإرث أو بالوصية . لا يمكن ترتيب حق السطحية على حقوق مشاعة إلا باتفاق جميع الشركاء

المادة 117

يمكن لمن له حق السطحية أن يفوته وأن يرهنه ويرتب له أو عليه حقوق ارتفاق في الحدود التي يجوز له فيها مباشرة هذا الحق

المادة 118

ينقضي حق السطحية : أولا : بالتنازل عنه صراحة؛ ثانيا : باتحاده مع ملكية الرقبة في يد شخص واحد ؛ ثالثا : بهلاك البنايات أو المنشآت أو الأغراس هلاكا كليا

المادة 119

لدائني صاحب حق السطحية طلب إبطال التنازل الذي قام به إذا وقع إضرار بحقوقهم

المادة 120

ليس لمالك حق السطحية أن يبني أو يغرس من جديد ما تلاشى لقدمه أو مات أو اقتلع بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة ما لم يكن هناك اتفاق مخالف . الباب السابع : حق الكراء الطويل الأمد

المادة 121

يخول الكراء الطويل الأمد للعقارات للمستأجر حقا عينيا قابلا للرهن الرسمي ويمكن تفويت هذا الحق وحجزه طبقا للشروط المقررة في الحجز العقاري . يجب أن يكون هذا الكراء لمدة تفوق عشر سنوات دون أن تتجاوز أربعين سنة وينقضي بانقضائها

المادة 122

لا يكون عقد الكراء الطويل الأمد صحيحا إلا إذا صدر ممن له حق التفويت وطبق الشروط المقررة في القانون . يجب أن ينص عقد الكراء الطويل الأمد على طبيعته العينية

المادة 123

لا يمكن للمكتري أن يطلب التخفيض من واجبات الكراء ، بحجة تلف الملك جزئيا أو حرمانه من غلته كلا أو بعضا نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة

المادة 124

إذا تخلف المكتري عن الأداء مدة سنتين متتابعتين جاز للمكري بعد توجيه إنذار بدون جدوى أن يحصل قضائيا على فسخ الكراء الطويل الأمد كما يمكنه أن يطالب بالفسخ في حالة عدم تنفيذ شروط العقد أو إلحاق المكتري أضرارا جسيمة بالملك . غير أنه يجوز للمحكمة مراعاة منها لظروف المكتري أن تمنح أجالا معتدلة للوفاء ، وذلك وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 243 من قانون الالتزامات والعقود

المادة 125

لا يمكن للمكتري أن يتحرر من واجبات الكراء ولا أن يتملص من تنفيذ شروط عقد الكراء الطويل الأمد بتخليه عن الملك

المادة 126

لا يجوز للمكتري أن يحدث أي تغيير في الملك من شانه أن ينقص من قيمته . إذا أحدث المكتري تحسينات أو بناءات زادت في قيمة الملك فلا يمكنه أن يزيلها ولا أن يطالب بأي تعويض عنها

المادة 127

إن المكتري ملزم بجميع التكاليف والتحملات التي على العقار . يكون المكتري فيما يخص البنايات الموجودة حين الكراء والبنايات التي شيدت تنفيذا للاتفاق ملزما بالإصلاحات أيا كان نوعها غير أنه ليس عليه إعادة البنايات إذا أثبت أن سبب انهيارها راجع لحادث فجائي أو قوة قاهرة أو أنها هلكت نتيجة عيب بالبناء السابق على عقد الكراء الطويل الأمد

المادة 128

يمكن للمكتري أن يكتسب لصالح الملك حقوق ارتفاق وأن يرتب عليه بسند حقوق ارتفاق لفائدة الغير لمدة لا تتجاوز مدة الكراء الطويل الأمد ، شرط أن يخبر المالك بذلك

المادة 129

يستفيد المكتري مما يضم أو يدمج بالعقار نتيجة الالتصاق طيلة مدة الكراء الطويل الأمد . الباب الثامن : حق الحبس

المادة 130

تطبق على حق الحبس الأحكام الواردة في مدونة الأوقاف .5 الباب التاسع : حق الزينة

المادة 131

الزينة حق عيني يخول صاحبه ملكية البناء الذي شيده على نفقته فوق أرض الغير . ينشأ هذا الحق بالعقد مع تشييد البناء ، وينتقل بالشفعة أو بالإرث أو بالوصية . -5 ظهير شريف رقم 1.09.236 صادر في 8 ربيع الأول 23( 1431 فبراير )2010 يتعلق بمدونة الأوقاف؛ الجريدة الرسمية عدد 5847 بتاريخ فاتح رجب 14( 1431 يونيو ،)2010 ص .3154 - 34 - لا يمكن ترتيب حق الزينة على حقوق مشاعة إلا باتفاق جميع الشركاء

المادة 132

يجب أن يبين العقد المنشئ لحق الزينة نوع البناء ومواصفاته وأبعاده ويحدد حقوق والتزامات صاحب هذا الحق

المادة 133

يمكن لصاحب حق الزينة أن يفوت البناء الذي أحدثه وأن يرهنه ويرتب له أو عليه حقوق ارتفاق في الحدود التي يجوز له فيها مباشرة هذا الحق

المادة 134

يجب أن لا تتجاوز مدة حق الزينة أربعين سنة ، فإذا نص العقد على مدة أطول أو سكت عن تحديد المدة فإن المدة المعتبرة هي أربعون سنة . لا يسري حكم هذه المادة على حقوق الزينة القائمة عند صدور هذا القانون ، غير أنه ليس لمالك حق الزينة في هذه الحالة أن يبني من جديد ما تلاشى لقدمه أو بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة إلا بإذن مالك الرقبة

المادة 135

ينقضي حق الزينة : بانتهاء مدته؛ بالتنازل عنه صراحة؛ باجتماع صفتي صاحب حق الزينة ومالك الرقبة في شخص واحد؛ بهلاك البناء هلاكا كليا

المادة 136

لدائني صاحب حق الزينة طلب إبطال التنازل الذي قام به إذا وقع إضرار بحقوقهم

المادة 137

إذا انقضى حق الزينة ولم يكن هناك اتفاق يحدد مصير البناء ، تطبق أحكام الباني بحسن نية في ملك الغير . الباب العاشر : حق الهواء والتعلية

المادة 138

حق الهواء والتعلية حق عيني قوامه تملك جزء معين من الهواء العمودي الذي يعلو بناء قائما فعلا يملكه الغير ، وذلك من أجل إقامة بناء فوقه تسمح به القوانين والأنظمة

المادة 139

ينشأ حق الهواء ، والتعلية بالعقد . يجب أن يبين هذا العقد نوع البناء المراد إقامته ومواصفاته وأبعاده . لا يمكن ترتيب حق الهواء والتعلية على حقوق مشاعة إلا باتفاق جميع الشركاء

المادة 140

يجوز لصاحب حق الهواء والتعلية أن يفوته أو يرهنه أو يرتب له أو عليه حقوق ارتفاق بما لا يتعارض مع طبيعته . ينتقل حق الهواء والتعلية بالشفعة أو بالميراث أو بالوصية

المادة 141

لا يجوز لصاحب حق الهواء والتعلية أن يفوت الهواء العمودي الذي يعلو بناء ه بغير رضى مالك السفل . - 36 - القسم الثاني : الحقوق العينية التبعية الباب الأول : الامتيازات

المادة 142

الامتياز حق عيني تبعي يخول للدائن حق الأولوية على باقي الدائنين ولو كانوا مرتهنين

المادة 143

تنتج حقوق الامتياز أثرها ولو لم تقيد بالرسم العقاري وتحدد رتبتها بالقانون

المادة 144

إن الديون التي لها وحدها امتياز على عقارات المدين هي : أولا : المصاريف القضائية لبيع الملك بالمزاد العلني وتوزيع ثمنه؛ ثانيا : حقوق الخزينة كما تقررها وتعينها القوانين المتعلقة بها . ولا يباشر هذا الامتياز على العقارات إلا عند عدم وجود منقولات . الباب الثاني : الرهن الحيازي الفصل الأول : أحكام عامة

المادة 145

الرهن الحيازي حق عيني يتقرر على ملك يعطيه المدين أو كفيله العيني إلى الدائن المرتهن لضمان الوفاء بدين ويخول الدائن المرتهن حق حيازة المرهون وحق حبسه إلى أن يستوفي دينه . تسري على الرهن الحيازي أحكام الرهن الرسمي إذا تعلق بملك محفظ

المادة 146

إن الرهن الحيازي غير قابل للتجزئة رغم تجزئة الدين بين ورثة المدين أو الدائن . لا يجوز لأحد ورثة المدين الذي يؤدي واجبه من الدين أن يطالب باسترداد نصيبه في الملك محل الرهن الحيازي ما دام لم يقع وفاء الدين كاملا . كما لا يجوز لأحد ورثة الدائن الذي يتوصل بنصيبه من الدين أن يتخلى عن الملك موضوع الرهن الحيازي إضرارا ببقية الورثة الذين لم يستوفوا حصصهم من الدين

المادة 147

يشترط لصحة الرهن الحيازي أن يبرم في محرر رسمي وأن يكون لمدة معينة . يجب أن يتضمن العقد معاينة حوز الملك المرهون إذا كان غير محفظ وذلك تحت طائلة البطلان

المادة 148

يشمل الرهن الحيازي الملك المرهون وملحقاته وكل ما يستحدث فيه من إنشاءات وتحسينات بعد العقد أو يضم إليه بالالتصاق

المادة 149

يجب لصحة عقد الرهن الحيازي أن يتضمن ما يلي : هوية أطراف العقد؛ تعيين الملك المرهون ببيان موقعه ومساحته ومشتملاته وعند الاقتضاء حدوده أو رقم رسمه العقاري؛ بيان مبلغ الدين المضمون بالرهن والمدة المحددة لأدائه

المادة 150

يجب أن يكون الراهن مالكا للمرهون وأهلا للتصرف فيه