يراد في هذا القانون بمبيدات الآفات الزراعية والواردة بهذا الاسم فيما يلي من هذا النص : -1 المطهرات ومضادات الأمراض الفطرية المعدة لوقاية المزروعات والمواد النباتية ؛ -2 مبيدات الأعشاب المضرة بالمزروعات ؛ -3 مواد الوقاية من الفقريات واللافقريات المضرة بالمزروعات وبالمنتجات الفلاحية ؛ -4 مواد وقاية النباتات من إصابات البكتيريا وال…
قانون مراقبة وتنظيم تجارة المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي
يمنع استيراد مبيدات الآفات الزراعية أو صنعها أو حيازتها قصد البيع أو عرضها للبيع أو توزيعها ولو بالمجان إذا لم يصادق عليها أو يرخص لها بالبيع أو لم تكن معفاة من المصادقة وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون
لا يجوز أن تصادق الإدارة إلا على مبيدات الآفات الزراعية التي خضعت لاختبار يهدف إلى التحقق من فعاليتها وعدم إضرارها بالانسان والحيوان وبيئتهما اعتبارا لغرض معين . ويتم التحقق المذكور على الخصوص بمراقبة سلوكها الفيزيائي أو الكيميائي أو الأحيائي أو السمي ويتمم ، إن اقتضى الحال بتجارب أحيائية تقوم بها المختبرات والمصالح المختصة . تك…
يجوز للإدارة أن تسلم رخص بيع المواد الموجودة في طور المصادقة . وينتهي العمل بهذه الرخص بعد انصرام أجل أربع سنوات ، على أنه يمكن تمديد هذا الأجل قبل انتهائه لمدة لا تزيد على سنتين . لا يمكن تسليم الرخص المذكورة إلا عن المواد المستوردة من البلدان التي رخص فيها بعرض المواد المشار إليها أعلاه للبيع بعد خضوعها لاختبارات من نفس طبيعة…
تسحب المصادقة أو رخص البيع إذا تبين على إثر واقعة جديدة أو عند استعمال إحدى المواد بعد إجراء اختبار جديد عليها إن اقتضى الحال أنه انتفى منها شرطا الفعالية وعدم الإضرار بالانسان والحيوان وبيئتهما . يجب أن يصدر سحب أو إلغاء المصادقة أو الترحيض المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرارات معللة
يجب ألا تستعمل في أي حال من الأحوال اللفائف أو البراميل أو الأوعية التي سبق أن احتوت على مبيدات الآفات الزراعية لاحتواء مواد معدة لتغذية الإنسان أو الحيوان . ويجب أن يتم إتلاف هذه اللفائف أو البراميل أو الأوعية وفق الشروط المتعين الالتزام بها والمشار إليها في القرار الإداري بالمصادقة أو في الإذن بالبيع ، وذلك لتجنب أي خطر قد يتعرض له الإنسان والحيوان والبيئة
يجب أن تكتب بصورة واضحة على لفائف أو لصائق المواد المحددة في المادة الأولى أعلاه والمرخص ببيعها ، الأحكام الواردة في الظهير الشريف الصادر في 12 من ربيع الآخر 2( 1341 ديسمبر )1922 بتنظيم استيراد المواد السامة والاتجار فيها وحيازتها واستعمالها ولاسيما الفصلين 4 و 36 منه وكذا الأحكام الواردة في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون خصو…
كل تغيير طارئ على تركيب مادة مصادق عليها أو مرخص لها تطبيقا لأحكام هذا القانون أو على خصائصها الفيزيائية أو الكيميائية أو الإحيائية يجب أن يقدم في شأنه طلب مصادقة جديد قبل أية عملية استيراد أو عرض للبيع أو توزيع ولو بالمجان
يجوز وضع قيود على استعمالات المبيدات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه في المصادقة أو الإذن بالبيع وذلك للوقاية مما قد ينشأ عنها من أضرار مباشرة أو غير مباشرة بالإنسان والحيوان وبيئتهما
يمنع القيام في أي محل مستعمل لتخزين المواد المعدة لتغذية الإنسان أو الحيوان أو للاتجار فيها أو لمناولتها ، ببيع جميع مبيدات الآفات الزراعية أو تخزينها أو إيداعها سواء كانت محضرة أو مصنوعة محليا أو كانت مستوردة . يجب أن تستوفي المحلات حيث تزاول تجارة مبيدات الآفات الزراعية أو المستعملة لإيداعها شروط السلامة المحددة بنص تنظيمي
تمنع حيازة مبيدات الآفات الزراعية بغرض البيع وعرضها للبيع وبيعها وتسليمها وإرسالها وتوزيعها ولو بالمجان سواء كانت محضرة أو مصنوعة محليا أو مستوردة إلا إذا كانت معبأة في لفائفها الأصلية التي ينبغي أن تكون محكمة الإغلاق وعازلة ومتينة
يمنع القيام بأي إعلان تجاري بشأن مبيدات الآفات الزراعية التي لم تسبق المصادقة عليها أو الترخيص ببيعها أو إعفاؤها من المصادقة . يمنع كذلك كل إعلان يتعلق بمبيدات الآفات الزراعية يشار فيه إلى إمكانات أو شروط استعمال غير منصوص عليها في قرارات المصادقة أو الترخيص بالبيع أو الإعفاء من المصادقة أو في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون . الباب الثاني مزاولة نشاطات استيراد مبيدات الآفات الزراعية وصنعها والاتجار فيها
تسلم الإدارة رخصة لا يمكن دونها مزاولة نشاطات صناعة مبيدات الآفات الزراعية المذكورة في المادة الأولى أو استيرادها أو بيعها أو عرضها للبيع أو توزيعها ولو بالمجان
(غيرت بالمادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.01.350 بتاريخ 15 ذي القعدة 29( 1422 يناير )2002 الصادر بتنفيذ القانون - 32.00 ج . ر . بتاريخ 11 فبراير : )2002 ينبغي للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الراغبين في مزاولة النشاطات المذكورة في المادة 13 أن يستوفوا الشروط التالية : - بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين ، أن يكونوا حاصلين على إحدى…
يحق للإدارة القيام بتوقيف سريان الرخصة أو سحبها إذا انتفى أحد الشروط اللازمة لتسليمها . الباب الثالث أحكام جنائية
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم كل من استورد مبيدات للآفات الزراعية غير مصادق عليها أو غير مرخص بها أو غير معفاة من المصادقة أو قام بصنعها أو حيازتها بغرض البيع أو بعرضها للبيع أو بتوزيعها ولو بالمجان
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 30.000 درهم كل من خالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة 4 أو المواد 5 و 8 و 11 من هذا القانون
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم كل من خالف أحكام المادتين 7 و 12 أعلاه
دون الإخلال بعقوبات أشد ينص عليها القانون الجنائي أو التشريعات الخاصة ولاسيما منها ما يتعلق بزجر الغش أو بالمواد السامة ، يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وسنة واحدة وبغرامة من 1.200 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : -1 كل من استخدم اللفائف أو البراميل أو الأوعية التي سبق أن احتوت على مبيدات للآفات الزراعية لتضم موا…
كل من قام بصناعة مبيدات للآفات الزراعية المذكورة في المادة الأولى أعلاه أو قام باستيرادها أو بيعها أو عرضها للبيع أو توزيعها ولو بالمجان دون التوفر على الرخصة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون ، يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين وبغرامة من 10.000 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط
تضاعف عقوبة الحبس أو الغرامات المنصوص عليها في المواد من 16 إلى 20 أعلاه في حالة العود إلى ارتكاب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل الإثني عشر شهرا الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الأول بالإدانة نهائيا
يخول للأعوان ذوي الصلاحية في مجال زجر الغش ووقاية النباتات القيام بالبحث والمعاينة في شأن المخالفات التي تمس أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وفق المسطرة المنصوص عليها في القانون رقم 13.83 المتعلق بزجر الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 5( 1405 أكتوبر .)1984 الباب الرابع أحكام انتقائية
يتعين على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يزاولون نشاطات صناعة مبيدات الآفات الزراعية أو استيرادها أو بيعها أو عرضها للبيع أو توزيعها ولو بالمجان أن يلتزموا بأحكام هذا القانون داخل الآجال التالية : - فيما يخص وضع اللصائق (المادة : )7 يحدد هذا الأجل في سنة واحدة ويبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون ؛ - فيما يخص اللفائف (المادة :…
