قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة

5-961997Loi n° 5-96 · version consolidée131 مادة
المادة 101

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،21.05 سالف الذكر . -22 تم نسخ أحكام

المادة 102

أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،21.05 سالف الذكر . - 41 - وتطبق على مسيري الشركة أحكام المادة 403 من نفس القانون إذا كانت الشركة ملزمة بتعيين مراقب أو مراقبين للحسابات . كما تطبق على مسيري الشركة أو كل شخص يعمل لديها أحكام المادة 406 من نفس القانون إذا تمت ، عمدا ، عرقلة المراجعات أو المراقبات التي يجريها مراقبو الحسابات أو الخبراء المعينون

المادة 103

خلافا لمقتضيات الفصول 55 و 149 و 150 من القانون الجنائي لا يمكن النزول عن الحد الأدنى للغرامات المقررة في هذا القانون ولا يمكن الأمر بإيقاف التنفيذ إلا فيما يخص العقوبات الحبسية . الفصل الثاني : المخالفات والعقوبات المشتركة

المادة 104

تطبق على مراقبي الحسابات أحكام المادتين 404 و 405 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة . - 21 تم تغيير وتتميم

المادة 105

تطبق على المصفين الأحكام المنصوص عليها في المواد من 421 إلى 424 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة 106

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، المسيرون الذين يقومون تدليسيا بتقييم حصة عينية بقيمة أعلى من قيمتها الحقيقية

المادة 107

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : -1 المسيرون الذين يقومون ، عن قصد ، بتوزيع أرباح خيالية بين الشركاء في غياب الجرد أو بوسائل جرد تدليسية؛ -2 المسيرون الذين قدموا للشركاء ، عن قصد ، حتى في غياب أي توزيع لأقساط الأرباح ، قوائم تركيبية لا تعطي ، بالنسبة لكل سنة مالية…

المادة 108

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم ، المسيرون الذين لا يقومون داخل الآجال القانونية بإيداع أو بإيداعات لوثائق أو عقود لدى كتابة ضبط المحكمة أو لا يقومون بإجراء أو إجراءات الشهر المنصوص عليها في هذا القانون

المادة 109

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 40.000 درهم ، المسيرون الذين لا يعدون بالنسبة لكل سنة محاسبية الجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير

المادة 110

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم ، المسيرون الذين : -1 لا يضعون رهن إشارة كل شريك بالمقر الاجتماعي ، محاضر الجمعيات والقوائم التركيبية والجرد وتقرير المسيرين وعند الاقتضاء تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات؛ -2 لا يقومون بدعوة الجمعية العامة للشركاء للانعقاد داخل أجل ستة أشهر من تاريخ اختتام السنة المالية والذين لا يعرضون لمصادقة الجمعية المذكورة أو لمصادقة الشريك الوحيد الجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير

المادة 111

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم ، المسيرون الذين لا يقومون ، داخل أجل 15 يوما قبل تاريخ الجمعية العامة ، بتوجيه القوائم التركيبية وتقرير التسيير ونص التوصيات المقترحة وعند الاقتضاء تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات إلى الشركاء

المادة 112

يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم ، المسيرون الذين يغفلون الإشارة إلى التسمية التجارية للشركة في كل المحررات والوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة للأغيار مسبوقة أو متبوعة مباشرة بالعبارة الدالة على شكلها القانوني أو أحرفها الأولى وبيان رأسمال الشركة . كما يعاقب بنفس العقوبة كل ملزم قانونا : - لم يعمل على إثبات قرارات جمعية الش…

المادة 113

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 2.000 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، مسيرو الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذين يدلون ، وعن قصد ، بتصريح كاذب في عقد الشركة بخصوص توزيع أنصبة الشركة ما بين الشركاء أو تحرير الأنصبة أو إيداع الأموال أو يغفلون عن عمد القيام بذلك التصريح . تطبق أحكام الفقرة السابقة في حالة الزيادة في رأس المال

المادة 114

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 2.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، مسيرو الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذين يقومون بإصدار قيم منقولة كيفما كانت لفائدة الشركة سواء بصورة مباشرة أو بوسيط

المادة 115

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 2.000 درهم إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، مسيرو الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذين لا يقومون ، وعن عمد ، حينما تقل الوضعية الصافية للشركة عن ربع رأسمالها بسبب الخسارة المثبتة في القوائم التركيبية : -1 باستشارة الشركاء داخل الثلاثة أشهر التي تلي المصادقة على الحسابات ال…

المادة 116

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم ، كل من قام رغم المنع المنصوص عليه في المادة 66 بالاقتراض بأي شكل من الأشكال من الشركة أو عمل على الحصول على دائنية في حسابها الجاري أو بأي طريقة أخرى وكذا أن تكفل الشركة أو تضمن احتياطيا التزاماته تجاه الأغيار

المادة 117

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم ، مسيرو الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذين لا يضعون في أي فترة من السنة ، رهن إشارة كل شريك بالمقر الاجتماعي ، الوثائق الآتية المتعلقة بالسنوات المالية الثلاثة الأخيرة المعروضة على الجمعيات العامة : القائمة التركيبية السنوية والجرد وتقرير المسيرين وعند الاقتضاء تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات ومحاضر الجمعيات العامة . الفصل الرابع : المخالفات والعقوبات الخاصة بشركة التوصية بالأسهم

المادة 118

تطبق العقوبات الزجرية المنصوص عليها في قانون شركات المساهمة على شركات التوصية بالأسهم . تطبق العقوبات الخاصة بالرؤساء والمتصرفين والمديرين العامين أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية لشركات المساهمة على مسيري شركات التوصية بالأسهم فيما يتعلق باختصاصاتهم . الباب التاسع : أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 119

كل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة

المادة 120

تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي ستنشأ فوق تراب المملكة وذلك بعد دخول التشريع المتعلق بالسجل التجاري المنصوص عليه في الكتاب الأول من مدونة التجارة حيز التطبيق ، غير أنه لا يكون لازما القيام مجددا بإجراءات التأسيس التي سبق إنجازها

المادة 121

تصبح الشركات المؤسسة قبل تاريخ صدور هذا القانون خاضعة لأحكامه عند انتهاء السنة الثالثة الموالية لدخوله حيز التنفيذ 23 أو فور شهر التعديلات المدخلة على النظام الأساسي للشركة قصد ملاءمتها مع الأحكام المذكورة . - 23 تم تغيير الفقرة الأولى من المادة 121 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 82.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رق…

المادة 122

إذا تعذر على الشركاء ، لأي سبب من الأسباب ، البت بصورة صحيحة في مشروع ملاءمة النظام الأساسي ، عرض هذا المشروع على موافقة رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بناء على طلب من الممثلين القانونيين للشركة

المادة 123

إذا لم يستدع الأمر إجراء أية ملاءمة ، سجل الشركاء ذلك ، وتشهر مداولتهم كما يشهر قرار تعديل النظام الأساسي . ويطبق هذا القانون على الشركة فور القيام بهذه الإجراءات

المادة 124

عند عدم ملاءمة النظام الأساسي لأحكام هذا القانون داخل الأجل المحدد أعلاه ، تعتبر البنود النظامية المخالفة لها عند انتهاء هذا الأجل كأن لم تكن . المادة 24125 نسخت

المادة 125

أعلاه بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،24.10 سالف الذكر

المادة 126

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم مسيرو الشركات الذين تعمدوا عدم ملاءمة أو عدم العمل على ملاءمة النظام الأساسي لأحكام هذا القانون . تمنح المحكمة مهلة جديدة لا تتجاوز ستة أشهر يجب خلالها ملاءمة النظام الأساسي للشركة مع أحكام هذا القانون . عند عدم احترام هذه المهلة الجديدة ، يعاقب المسيرون المعنيون بغرامة 10.000 إلى 20.000 درهم . - 24 تم نسخ أحكام

المادة 127

لا ينسخ هذا القانون الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها الشركات الخاضعة لنظام خاص . إن مقتضيات النظام الأساسي لهذه الشركات ، المطابقة للأحكام التشريعية المنسوخة بحكم

المادة 128

ولكنها مخالفة لأحكام هذا القانون غير المنصوص عليها في النظام الخاص الذي تخضع له الشركات المذكورة ، تتم ملاءمتها مع أحكام هذا القانون . ولهذه الغاية تطبق أحكام المواد من 121 إلى .126 المادة 128 تنسخ ، مع مراعاة تطبيقها الانتقالي إلى حين انتهاء السنة الثالثة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق 25 على الشركات التي لم تقم بملاءمة…

المادة 129

أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،82.99 سالف الذكر

المادة 130

تطبق الإحالة إلى أحكام النصوص المنسوخة بمقتضى المادة 128 والواردة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل ، على الأحكام الموازية المنصوص عليها في هذا القانون

المادة 131

إلى أن يتم إحداث محاكم مختصة في النزاعات التي تنشأ بين التجار أو لتطبيق هذا القانون ، يبت في تلك النزاعات وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل . - 26 تم تغيير الفقرة الأولى من