إذا بيعت أجزاء الحصة بعقود مختلفة فإن الشفيع يخير بين أن يأخذها بكاملها وبين أن يأخذ بأي عقد شاء ويدخل معه في شفعته من قبله من المشترين
مدونة الحقوق العينية
إذا بيعت الحصة المشاعة في المزاد العلني وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون فلا يجوز أخذها بالشفعة
لا شفعة فيما فوت تبرعا ما لم يكن التبرع صوريا أو تحايلا . كما لا شفعة في الحصة الشائعة التي تقدم في صداق أو خلع
يمكن للمشتري بعد تقييد حقوقه في الرسم العقاري أو إيداعها في مطلب التحفيظ أن يبلغ نسخة من عقد شرائه إلى من له حق الشفعة ، ولا يصح التبليغ إلا إذا توصل به شخصيا من له الحق فيها ، ويسقط حق هذا الأخير إن لم يمارسه خلال أجل ثلاثين يوما كاملة من تاريخ التوصل . يتعين أن يتضمن التبليغ تحت طائلة البطلان بيانا عن هوية كل من البائع والمشتر…
إذا كان العقار في طور التحفيظ فلا يعتد بطلب الشفعة إلا إذا ضمن الشفيع تعرضه بمطلب التحفيظ المتعلق به
يجب على من يرغب في الأخذ بالشفعة أن يقدم طلبا إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة يعبر فيه عن رغبته في الأخذ بالشفعة ، ويطلب فيه الإذن له بعرض الثمن والمصروفات الظاهرة للعقد عرضا حقيقيا ثم بإيداعهما في صندوق المحكمة عند رفض المشفوع منه للعرض العيني الحقيقي ، وأن يقوم بكل ذلك داخل الأجل القانوني وإلا سقط حقه في الشفعة . الفرع الثاني : آثار الشفعة
إذا تم التراضي على الأخذ بالشفعة أو حكمت بها المحكمة فإن الشفيع يتملك الحصة المبيعة مع مراعاة مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري
إذا أضاف المشفوع منه شيئا في الحصة المشفوعة من ماله بأن بنى أو غرس فيها فإن قام بذلك قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة طبقت الأحكام المتعلقة بالبناء والغرس في أرض الغير بإذنه أو شبهة ملك ، أما إذا قام بذلك بعد إعلان الرغبة في الشفعة فتطبق الأحكام المتعلقة بالبناء والغرس في أرض الغير دون إذن
لا يلتزم المشفوع منه برد ثمار الحصة المشفوعة للشفيع إلا من تاريخ المطالبة بالشفعة . -11 أنظر هامش المادة 214 أعلاه . - 73 - المادة 12 310 تبطل جميع التصرفات التي أجراها المشفوع من يده على الحصة المشفوعة إذا تعلقت بعقار غير محفظ . الفرع الثالث : سقوط الشفعة
أعلاه ، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.24.40 صادر في 2 صف ر 7( 1446 أغسطس )2024 بتنفيذ القانون رقم 42.24 القاضي بتغيير وتتميم المادتين 310 و 317 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية ، ج . ر عدد ،7328 ص .5363 - 74 - تتم القسمة إما بالتراضي وإما بحكم قضائي مع مراعاة القوانين والضوابط الجاري بها العمل
يسقط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة : إذا تنازل عنها صراحة بشرط أن يحصل هذا التنازل بعد ثبوت حقه فيها؛ إذا اشترى الحصة التي باعها شريكه من مشتريها أو قاسمه فيها؛ إذا باع حصته التي يشفع بها ، ولو كان لا يعلم أن شريكه قد باع حصته قبله
لا يسقط الحق في الأخذ بالشفعة بموت الشفيع وإنما ينتقل هذا الحق إلى ورثته بنفس الشروط بما في ذلك ما بقي من أجل للأخذ بالشفعة . القسم الثاني : القسمة
القسمة إما بتية أو قسمة مهايأة : القسمة البتية أداة لفرز نصيب كل شريك في الملك وينقضي بها الشياع . قسمة المهايأة تقتصر على المنافع وهي إما زمانية وإما مكانية . 12 تم تغيير وتتميم
يشترط لإجراء القسمة أن يكون الملك مملوكا على الشياع للشركاء عند إجرائها ، وأن يكون قابلا للقسمة ، وأن لا تزول المنفعة المقصودة منه بالنسبة لكل جزء من أجزائه بعد القسمة
إذا تمت القسمة بالتراضي جاز لكل من الشركاء أن يطلب إبطالها إذا شاب إرادته عيب من عيوب الرضى - الغلط والتدليس والإكراه - أو إذا لحقه غبن لا يقل عن الثلث بين قيمة ما آل إليه بمقتضى القسمة وبين القيمة الحقيقية لحصته في العقار المقسوم ، وتكون العبرة في تقديره لقيمته وقت إجراء القسمة ، وللمدعى عليه في هذه الحالة الأخيرة طلب الإبقاء ع…
أعلاه ، بمقتضى مادة فريدة من القانون رقم 13.18 القاضي بتعديل المادة 316 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 بتاريخ 25 من ذي الحجة 22( 1432 نوفمبر ،)2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.18 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1439 ( 22 فبراير )2018 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ…
أعلاه ، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.24.40 صادر في 2 صف ر 7( 1446 أغسطس )2024 بتنفيذ القانون رقم ،42.24 سالف الذكر
إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية ، أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته ، فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني
يتم البيع بالمزاد العلني بعد استنفاذ الحكم القاضي بالقسمة طرق الطعن العادية والنقض عند الاقتضاء ، وتطبق على المحضر المتعلق به مقتضيات المادة 221 من هذا القانون
يجب على الشركاء أن يدخلوا في دعوى القسمة جميع أصحاب الحقوق العينية المترتبة على العقار
لا تكون القسمة الرضائية نافذة بين الأطراف إلا إذا صادق عليها جميع أصحاب الحقوق العينية المترتبة على العقار . 14 تم تتميم
يعتبر كل متقاسم مالكا على وجه الاستقلال للحصة المفرزة التي آلت إليه نتيجة القسمة ، وتكون ملكيته خالصة من كل حق عيني رتبه غيره من الشركاء إلا إذا رتب هذا الحق الشركاء مجتمعون
إذا كانت حصة أحد الشركاء مثقلة بحق عيني قبل القسمة فإن هذا الحق ينتقل ليثقل الجزء المفرز الذي آل إلى هذا الشريك
يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض أنصبتهم مما قد يقع عليها من تعرض أو استحقاق بسبب سابق عن القسمة إلا إذا تم الاتفاق صراحة على الإعفاء منه أو نشأ بسبب خطأ المتقاسم نفسه
إذا كان العقار غير محفظ واستحقت حصة المتقاسم كلها أو بعضها بما زاد على الثلث كان له أن يطلب فسخ القسمة وإجراء قسمة جديدة فيما بقي من العقار الشائع كله إذا كان ذلك ممكنا ولم يلحق أي ضرر بالغير ، فإذا تعذر إجراء قسمة جديدة كان لمستحق الضمان الرجوع على المتقاسمين الآخرين بالتعويض . إذا كان ما استحق من المتقاسم في حدود الثلث فما دون…
يتحمل المتقاسمون كل بقدر حصته التعويض الواجب لضمان النصيب المستحق للمتقاسم معهم ، والعبرة في تقدير التعويض بقيمة النصيب المستحق وقت القسمة ، وإذا كان أحد المتقاسمين معسرا وزع ما ينوبه على مستحقي الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين ، على أن يعودوا عليه في حدود منابه إذا أصبح موسرا
تكون المهايأة زمانية عندما يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع العقار المشاع كل منهم مدة تتناسب مع حصته فيه ، ويجب فيها تعيين المدة التي يختص بها كل منهم . إذا وقع خلاف بين الشركاء في هذه المدة تعينها المحكمة تبعا لطبيعة العقار المشار كما تعين تاريخ الشروع فيها ومن يبدأ منهم بالانتفاع
تكون المهايأة مكانية عندما يتفق الشركاء على أن يختص كل واحد منهم بالانتفاع بجزء مفرز من العقار المشاع يتناسب مع حصته فيه على أن يتنازل لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي أجزائه الأخرى . ويجب فيها تعيين الجزء الذي يستقل به كل منهم وإلا عينته المحكمة
تخضع قسمة المهايأة زمانية كانت أو مكانية لأحكام عقد إجارة الأشياء ما دامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة
لا يلتزم أي متقاسم تجاه المتقاسمين الآخرين بتقديم أي حساب عما قبضه خلال مدة انتفاعه
تنتقل الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمهايأة إلى الخلف الذي آلت إليه ملكية الحصة المشاعة سواء كان عاما أو خاصا
مصروفات وتكاليف القسمة يتحملها المتقاسمون جميعا وتوزع بينهم على أساس حصة كل واحد منهم
ينسخ هذا القانون الظهير الشريف الصادر في 19 من رجب 2( 1333 يونيو )1915 الخاص بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة
يسري العمل بهذا القانون بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
