مدونة الحقوق العينية

39-082011Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)334 مادة
المادة 251

تكون مدة الحيازة بين الأقارب غير الشركاء الذين ليس بينهم عداوة أربعين سنة ، وعشر سنوات إذا كان فيما بينهم عداوة

المادة 252

تحسب مدة الحيازة كاملة

المادة 253

تبدأ مدة الحيازة في السريان من تاريخ وضع الحائز يده على الملك بنية تملكه وفي حالة توالي التفويتات من تاريخ بداية حيازة أول مفوت

المادة 254

تجمع مدد الحيازات المتعاقبة لحساب المدة المقررة في القانون

المادة 255

لا محل للحيازة : بين الأب وابنه وإن سفل ولا بين الأم وأبنائها وإن سفلوا؛ بين الأزواج أثناء قيام الزوجية؛ بين الشركاء مطلقا؛ بين النائب الشرعي ومن هم إلى نظره؛ بين الوكيل وموكله؛ بين المكلف بإدارة الأموال العقارية وأصحاب هذه الأموال

المادة 256

لا يعتد بالحيازة : إذا كان المحوز عليه فاقد الأهلية أو ناقصها وليس له نائب شرعي ، وفي هذه الحالة لا تبدأ مدة الحيازة في السريان إلا من تاريخ تعيين هذا النائب أو من تاريخ الرشد حسب الأحوال؛ .1 إذا غاب المحوز عليه غيبة طويلة متواصلة ، يفترض عدم علمه بحيازة ملكه إلى أن يثبت العكس؛ .2 إذا منع المحوز عليه مانع قوي من المطالبة بحقه كا…

المادة 257

تنقطع مدة الحيازة في الأحوال الآتية : .1 إذا فقد الحائز حيازته أو تخلى عنها؛ .2 إذا رفعت الدعوى ضد الحائز ، وفي هذه الحالة لا يكون للانقطاع أثر إذا رفضت المحكمة دعوى المدعي موضوعا أو وقع التنازل عنها؛ .3 إذا أقر الحائز بصحة دعوى المحوز عليه

المادة 258

إذا انقطعت مدة الحيازة بسبب من الأسباب المذكورة في المادة السابقة ، فتبتدئ مدة الحيازة الجديدة من تاريخ زوال سبب الانقطاع

المادة 259

لا يجوز تعديل مدة الحيازة بالزيادة أو بالنقصان ، وكل اتفاق على ذلك يقع باطلا . الفرع الثالث : آثار الحيازة

المادة 260

يترتب على الحيازة المستوفية لشروطها اكتساب الحائز ملكية العقار

المادة 261

لا تكتسب بالحيازة : - 62 - أملاك الدولة العامة والخاصة؛ الأملاك المحبسة؛ أملاك الجماعات السلالية؛ أملاك الجماعات المحلية؛ العقارات المحفظة؛ الأملاك الأخرى المنصوص عليها صراحة في القانون

المادة 262

يطبق الفصل 101 وما يليه من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود على تملك الغلة والمسؤولية عن هلاك الشيء المحاز . الفرع الرابع : إثبات الحيازة وحمايتها

المادة 263

من أثبت أنه يحوز ملكا حيازة مستوفية لشروطها وأدرج مطلبا لتحفيظه يعتبر حائزا حيازة قانونية إلى أن يثبت العكس . الفصل الرابع : الميراث والوصية

المادة 264

تنتقل ملكية الحقوق العينية العقارية عن طريق الإرث والوصية وتسري عليهما أحكام مدونة الأسرة .10 -10 القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 12 من ذي الحجة 3(1424 فبراير )2004 ؛ الجريدة الرسمية ، عدد 5184 بتاريخ 14 ذو الحجة 5( 1424 فبراير ،)2004 ص 418 ؛ كما تم تغييره وتتميمه . - 63 - الباب الثاني : المغارسة والهبة والصدقة والشفعة الفصل الأول : المغارسة

المادة 265

المغارسة عقد يعطي بموجبه مالك أرضه لآخر ليغرس فيها على نفقته شجرا مقابل حصة معلومة من الأرض والشجر يستحقها الغارس عند بلوغ الشجر حد الإطعام . لا يمكن أن يكون محل عقد المغارسة حقوقا مشاعة

المادة 266

لا يجوز في عقد المغارسة اشتراط أجل يقل عن حد الإطعام كما لا يجوز اشتراط أجل يتجاوز تمام الإطعام وكل شرط مخالف يعتبر باطلا

المادة 267

إذا بلغ الشجر حد الإطعام اكتسب الغارس حقه العيني وتصير الأرض والشجر ملكا شائعا بين مالك الأرض والغارس بحسب الحصة التي وقع الاتفاق عليها في عقد المغارسة

المادة 268

يجب أن يبرم عقد المغارسة في محرر رسمي ، ويشترط لصحته أن يعين نوع الشجر المراد غرسه ويبين حصة الغارس في الأرض وفي الشجر

المادة 269

إذا لم يعين عقد المغارسة تاريخا للشروع في الغرس تعين على الغارس أن يقوم بالتزاماته الخاصة بذلك قبل انصرام سنة من تاريخ إبرام العقد ، وإلا فسخ العقد بقوة القانون

المادة 270

إذا قل عدد الشجر المغروس عن ثلثي ما هو محدد بالعقد أو العرف ، فإن الغارس لا يتملك الحصة المتفق عليها ، ويكون لمالك الأرض الخيار في أن يستمر في العقد أو ينهيه مع الاحتفاظ للغارس بحقه في التعويض عند الاقتضاء

المادة 271

إذا هلك جميع الشجر أو جله بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي بعد بلوغه حد الإطعام اعتبر أن الغارس وفى بالتزاماته واستحق الحصة المتفق عليها في الأرض ، فإذا هلك الشجر قبل بلوغه حد الإطعام فلا حق للغارس إلا في حدود ما اتفق عليه أو بما يقضي به العرف المحلي

المادة 272

لا يرتب عقد المغارسة حقا عينيا للغارس إلا إذا تحقق الإطعام وأشهد به الطرفان في محرر رسمي ، أو ثبت بخبرة قضائية مصادق عليها من طرف المحكمة . يعتبر الحكم النهائي الصادر بالمصادقة على الخبرة القضائية المذكورة بمثابة عقد نهائي ناقل للملكية إلى الغارس . الفصل الثاني : الهبة

المادة 273

الهبة ، تمليك عقار أو حق عيني عقاري لوجه الموهوب له في حياة الواهب بدون عوض

المادة 274

تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول . يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم عقد الهبة في محرر رسمي . - 65 - يغني التقييد بالسجلات العقارية عن الحيازة الفعلية للملك الموهوب وعن إخلائه من طرف الواهب إذا كان محفظا أو في طور التحفيظ . فإذا كان غير محفظ فإن إدراج مطلب لتحفيظه يغني عن حيازته الفعلية وعن إخلائه

المادة 275

يشترط لصحة الهبة أن يكون الواهب كامل الأهلية مالكا للعقار الموهوب وقت الهبة

المادة 276

إذا كان الموهوب له فاقد الأهلية ، فيقبل الهبة عنه نائبه الشرعي فإن لم يكن للموهوب له نائب شرعي عين له القاضي من ينوب عنه في القبول ، أما إذا كان الموهوب له ناقص الأهلية فقبوله الهبة يقع صحيحا ولو مع وجود النائب الشرعي

المادة 277

يقع باطلا : الوعد بالهبة؛ هبة عقار الغير؛ هبة المال المستقبل

المادة 278

لا تصح الهبة ممن كان الدين محيطا بماله

المادة 279

إذا توفي الواهب قبل أن يقبل الموهوب له الملك الموهوب بطلت الهبة . لا يعتد إلا بتاريخ تقييد إراثة الواهب إذا تعلق الأمر بعقار محفظ . إذا توفي الموهوب له قبل أن يقبل الملك الموهوب بطلت الهبة كذلك ، ولا حق لورثة الموهوب له في المطالبة به

المادة 280

تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية . إلا أنه إذا لم يكن للواهب وارث صحت الهبة في الشيء الموهوب بكامله

المادة 281

لا يلتزم الواهب بضمان استحقاق الملك الموهوب من يد الموهوب له ، كما لا يلتزم بضمان العيوب الخفية . لا يكون الواهب مسؤولا إلا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم

المادة 282

نفقات عقد الهبة ومصروفات تسليم الملك الموهوب ونقل ملكيته تكون على الموهوب له ، ما لم يتفق على غير ذلك

المادة 283

يراد بالاعتصار رجوع الواهب في هبته ، ويجوز في الحالتين التاليتين : أولا : فيما وهبه الأب أو الأم لولدهما قاصرا كان أو راشدا؛ ثانيا : إذا أصبح الواهب عاجزا عن الإنفاق على نفسه أو على من تلزمه نفقته

المادة 284

لا يجوز للواهب أن يعتصر ما وهب إلا إذا أشهد بالاعتصار وتم التنصيص عليه في عقد الهبة وقبل ذلك الموهوب له

المادة 285

لا يقبل الاعتصار في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية : .1 إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ما دامت رابطة الزوجية قائمة؛ .2 إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل الاعتصار؛ - 67 - .3 إذا مرض الواهب أو الموهوب له مرضا مخوفا يخشى معه الموت ، فإذا زال المرض عاد الحق في الاعتصار؛ .4 إذا تزوج الموهوب له بعد إبرام عقد الهبة ومن أجلها؛…

المادة 286

لا يمكن الاعتصار إلا بحضور الموهوب له وموافقته ، أو بحكم يقضي بفسخ عقد الهبة لفائدة الواهب

المادة 287

يترتب على الاعتصار في الهبة ، فسخ عقد الهبة ورد الملك الموهوب إلى الواهب . لا يلتزم الموهوب له برد الثمار إلا من تاريخ الاتفاق أو من تاريخ الحكم النهائي في الدعوى . يجوز للموهوب له أن يسترد النفقات الضرورية التي أنفقها على الملك الموهوب ، أما النفقات النافعة ونفقات الزينة فلا يسترد منها إلا ما زاد في قيمته

المادة 288

إذا استرجع الواهب الملك الموهوب دون وجه حق ، وهلك في يده ، فإنه يكون مسؤولا عن هذا الهالك . - 68 - إذا امتنع الموهوب له عن رد الملك الموهوب إلى الواهب بعد اعتصاره اتفاقا أو قضاء ، رغم إنذاره بذلك طبقا للقانون ، وهلك العقار الموهوب في يده ، فإنه يكون مسؤولا عن هذا الهلاك

المادة 289

نفقات الاعتصار ورد الملك الموهوب يتحملها الواهب . الفصل الثالث : الصدقة

المادة 290

الصدقة تمليك بغير عوض لملك ، ويقصد بها وجه الله تعالى

المادة 291

تسري على الصدقة أحكام الهبة مع مراعاة ما يلي : لا يجوز الاعتصار في الصدقة مطلقا؛ لا يجوز ارتجاع الملك المتصدق به إلا بالإرث . الفصل الرابع : الشفعة الفرع الأول : شروط الأخذ بالشفعة

المادة 292

الشفعة أخذ شريك في ملك مشاع أو حق عيني مشاع حصة شريكه المبيعة بثمنها بعد أداء الثمن ومصروفات العقد اللازمة والمصروفات الضرورية النافعة عند الاقتضاء

المادة 293

يشترط لصحة طلب الشفعة أن يكون طالبها : - 69 - شريكا في الملك المشاع وقت بيع حصة شريكه في العقار أو الحق العيني؛ أن يكون تاريخ تملكه للجزء المشاع سابقا على تاريخ تملك المشفوع من يده للحصة محل الشفعة؛ أن يكون حائزا لحصته في الملك المشاع حيازة قانونية أو فعلية؛ أن يكون المشفوع منه قد تملك الحصة المبيعة بعوض

المادة 294

يجوز ضم حق الهواء والتعلية إلى ملكية السفل وحق السطحية أو الزينة إلى ملكية الرقبة عن طريق الشفعة فيما بيع منها لأجنبي

المادة 295

يتعين على طالب الشفعة إثبات بيع الحصة المطلوب شفعتها . فإذا كان العقار محفظا يتعين عليه إثبات تقييد البيع بالرسم العقاري

المادة 296

إذا باع شريك حصته لأجنبي في ملك مشاع ، فيجب على الشريك أن يأخذ الحصة المبيعة بكاملها أو أن يتركها . إذا تعدد الشفعاء كان لكل واحد منهم الأخذ بالشفعة بقدر حصته في الملك المشاع يوم المطالبة بها ، فإذا تركها البعض ، وجب على من رغب في الشفعة من الشركاء أخذ الحصة المبيعة بكاملها . إذا كان المشتري أحد الشركاء فلكل شريك في الملك أن يأخذ من يده بقدر حصته في الملك ، ويترك للمشتري نصيبه بقدر حصته ما لم يعرب عن رغبته في التخلي عنها

المادة 297

إذا اختلفت مراتب الشفعاء كان ترتيبهم في الأخذ بالشفعة على الشكل التالي : - 70 - يقدم من يشارك البائع في السهم الواحد في الميراث على من عداه ، فإن لم يأخذ انتقل الحق إلى باقي الورثة ثم الموصى لهم ، ثم الأجانب . ويدخل كل واحد من هؤلاء مع من يليه في شفعته دون العكس ، ويتنزل المشتري منزلة البائع ، والوارث منزلة موروثه في الأخذ بالشفعة

المادة 298

تكون الشفعة في العقارات سواء كانت قابلة للقسمة أم غير قابلة لها ، وتكون في الحقوق العينية القابلة للتداول

المادة 299

إذا بيعت الحصة التي تجوز الشفعة فيها عدة مرات قبل انصرام أجل الشفعة ، فللشفيع أن يأخذ من أي مشتر بالثمن الذي اشترى به ويترتب على ذلك بطلان البيوع اللاحقة . فإذا كان العقار محفظا فإن الحصة المشفوعة لا تؤخذ إلا من يد المشتري المقيد بالرسم العقاري

المادة 300

إذا بيعت الحصة التي تجوز الشفعة فيها بأجمعها أو أجزاء منها أو عدة حصص شائعة بعقد واحد وجب على الشريك الراغب في الشفعة أن يأخذ جميع المبيع المشاع بينه وبين البائع من يد المشتري أو أن يترك الجميع للمشتري ، سواء تعلق العقد بملك واحد أو عدة أملاك مشاعة ، وسواء اتحد البائع أو المشتري أو تعدد ، فلا يجوز تبعيض الشفعة إلا إذا رضي المشتري بذلك