يجوز للحائز أن يحل محل المدين في أداء الدين وتوابعه ويستفيد في ذلك من الآجال المخولة للمدين الأصلي ، كما له قبل حلول أجل الوفاء أن يطهر الملك من الرهن المترتب عليه بأداء الدين وتوابعه . يحل الحائز محل الدائن الذي استوفى دينه في ما له من حقوق تجاه المدين الأصلي
مدونة الحقوق العينية
للحائز الذي لم يكن ملتزما شخصيا بالدين أن يتعرض على بيع الملك المرهون الذي بيده إذا بقيت في ملكية المدين الأصلي أملاك أخرى مرهونة من أجل نفس الدين . يؤجل بيع الملك الذي بيد الحائز أثناء إجراءات التجريد
لا يحول تخلي الحائز عن الملك المرهون دون الحق في استرداده إلى حين تاريخ البيع بالمزاد العلني ، وذلك بعد أدائه كامل الدين وتوابعه
يشهد بالتخلي رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة المختصة ويحرر محضرا بذلك يعرضه على رئيس المحكمة للمصادقة عليه ، ويوجه نسخة منه إلى الدائنين المعنيين داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ المصادقة
يجوز لحائز الملك المرهون المشاركة في المزايدة العلنية المقررة لبيع الملك ، فإذا رسا المزاد عليه وأدى الثمن وتوابعه اعتبر مالكا من تاريخ تقييده الأصلي بالرسم العقاري
إذا رسا المزاد العلني على غير الحائز بصفة نهائية يتسلم الملك من الحائز وتنتقل إليه الملكية بعد تقييد محضر المزايدة بالرسم العقاري
يجوز للدائنين المطالبين بالبيع الجبري أو لمن له مصلحة في التعجيل به أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة تعيين قيم تباشر ضده إجراءات البيع الجبري للملك المتخلى عنه
يكون الحائز مسؤولا عن تعويض الدائنين المرتهنين عن كل عيب أو تلف يصيب الملك المرهون بفعله أو تقصيره ، ولا يجوز للحائز استرداد قيمة التحسينات والإصلاحات إلا بقدر ما نتج عنها من زيادة في القيمة
لا يكون الحائز مدينا بالثمار إلا ابتداء من اليوم الذي وجه له فيه الإنذار الرسمي بالأداء أو التخلي غير أنه إذا وقع التراخي في متابعة إجراءات البيع الجبري التي سبق أن بوشرت واستمرت لمدة ثلاثة أشهر فإن الحائز لا يكون مدينا بالثمار إلا من اليوم الذي يوجه له فيه إنذار رسمي جديد
تعود من جديد بعد التخلي الحقوق العينية التي كان الحائز يتمتع بها على الملك المتخلى عنه أو ملزما بها تجاه الغير ، وإذا كان قد شطب عليها من الرسم العقاري نتيجة اتحاد الذمة يتم تقييدها من جديد بطلب من الحائز في الرتبة التي كانت لها قبل التشطيب ، وللدائنين المرتهنين للحائز وللمالكين السالفين أن يستوفوا ديونهم من ثمن الملك المتخلى عنه حسب رتبتهم في الرسم العقاري
للحائز الذي أدى الدين أو تخلى عن الملك المرهون أو انتزع من يده ، حق الرجوع على المدين الأصلي في الحدود التي يقررها القانون . الفرع الثالث : انقضاء الرهن الرسمي
ينقضي الرهن في الحالات الآتية : بالوفاء بالدين؛ برفع يد الدائن المرتهن عن الرهن؛ بهلاك الملك المرهون هلاكا كليا؛ باتحاد الذمة
ينقضي الرهن ببيع الملك بيعا جبريا بالمزاد العلني وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون . - 51 - القسم الثالث : في الحجز والبيع الجبري للعقارات
يمكن للدائن الحاصل على شهادة خاصة بتقييد الرهن لفائدته مسلمة له من طرف المحافظ على الأملاك العقارية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 58 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري 8 أن يطلب بيع الملك المرهون بالمزاد العلني عند عدم الوفاء بدينه في الأجل . تكون للشهادة الخاصة المذكورة قوة سند قابل للتنفيذ
للدائن المرتهن الذي لم يستوف دينه في أجل استحقاقه أن يحصل على بيع الملك المرهون وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون ، وذلك بعد توجيه إنذار بواسطة المكلف بالتنفيذ للمدين الأصلي وللحائز ، لأداء الدين أو التخلي عن الملك المرهون داخل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل به
يتضمن الإنذار المشار إليه في المادة السابقة اسم المالك المقيد واسم الملك المرهون وموقعه ومساحته ومشتملاته ورقم رسمه العقاري . يبلغ المكلف بالتنفيذ نسخة من الإنذار المذكور إلى المحافظ على الأملاك العقارية الذي يقيده بالرسم العقاري . يعتبر الإنذار المذكور بمثابة حجز عقاري وينتج نفس آثاره . -8 أنظر الفصول من 101 إلى 103 الظهير الشر…
في حالة رهن عدة أملاك لضمان أداء دين واحد فإن بيع كل واحد منها يتم بناء على إذن من رئيس المحكمة المختصة الواقع في دائرة نفوذها الملك . يجب أن يقع بيع هذه الأملاك على التوالي وفي حدود ما يفي بأداء الدين بكامله
إذا وقع التراخي في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز ، أمكن للمحجوز عليه أن يتقدم بمقال إلى رئيس المحكمة المختصة بوصفه قاضيا للمستعجلات للمطالبة برفع اليد عن الحجز . تبلغ نسخة من هذا المقال إلى الحاجز وفق القواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية . يكون الأمر الصادر برفع اليد عن الحجز نهائيا ونافذا على الفور
بالإضافة إلى الإخطار المنصوص عليه في الفصل 473 من قانون المسطرة المدنية فإن المكلف بالتنفيذ يوجه إلى المحجوز عليه وشركائه وإلى جميع أصحاب الحقوق العينية الواردة على الملك إنذارا للإطلاع على دفتر التحملات والشروط وذلك داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ إيداع هذا الدفتر
لا تسلم كتابة ضبط المحكمة محضر إرساء المزايدة إلا بعد أداء الثمن المستحق أو إيداعه بصندوق المحكمة إيداعا صحيحا لفائدة من له الحق فيه . يترتب على تقييد محضر إرساء المزايدة بالرسم العقاري انتقال الملك إلى من رسا عليه المزاد وتطهيره من جميع الامتيازات والرهون ولا يبقى للدائنين حق إلا على الثمن
لا تقبل أي مزايدة في ثمن العقار بعد بيعه بالتراضي . - 53 - الكتاب الثاني : أسباب كسب الملكية والقسمة القسم الأول : أسباب كسب الملكية الباب الأول : إحياء الأراضي الموات والحريم والالتصاق والحيازة الفصل الأول : إحياء الأراضي الموات والحريم
الأراضي الموات التي لا مالك لها تكون ملكا للدولة ، ولا يجوز وضع اليد عليها إلا بإذن صريح من السلطة المختصة طبقا للقانون
من أحيى أرضا من الأراضي الموات بإذن من السلطة المختصة فله حق استغلالها
يكون إحياء الأرض الموات بجعلها صالحة للاستغلال ، ويتم إحياؤها بزراعتها أو غرس أشجار بها أو إقامة منشآت عليها أو تفجير ماء بها أو صرفه عنها
إذا صارت الأرض الموات مستغلة من طرف من أحياها ، فلا يزول حقه في استغلالها بعودتها إلى ما كانت عليه قبل الإحياء
يختص أهل البلدة أو مالك الدار أو رب البئر أو الشجر بالحريم ويمنع الغير من استغلاله أو إحداث أي شيء فيه ، وكل ما يضر بهذا الحريم يزال . يحدد الحريم على النحو التالي : - 54 - .1 حريم الجماعة أو البلدة مداخلها ومخارجها المؤدية إلى هذه الجماعة أو البلدة؛ .2 حريم الدار ما يرتفق به أهلها في إقامتهم بها . وتشترك الدور المجتمعة في حريم…
الطمي الذي يأتي به السيل إلى أرض يملكها الغير يصبح ملكا لصاحب هذه الأرض
إذا وقع تغيير في مجرى النهر أو اتخذ النهر مجرى جديدا فإنه تسري في شأنهما الأحكام المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من قانون 10.95 المتعلق بنظام المياه
الأراضي التي تنحسر عنها المياه الراكدة كالبحيرات والبرك تبقى على حالها ملكا عاما للدولة ، كما أن الأراضي التي تغمرها تلك المياه مؤقتا تظل على ملكية أصحابها . -9 القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.154 بتاريخ 18 من ربيع الأول 16( 1416 أغسطس )1995 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4325 بتاريخ 24 ربيع الآخر 20( 1416 سبتمبر ،)1995 ص
الجزر التي قد تتكون بصورة طبيعية داخل المياه الإقليمية أو داخل البحيرات أو في مجاري الأنهار تكون ملكا عاما للدولة . الفرع الثاني : الالتصاق بفعل الإنسان
إن ثمار الأرض الطبيعية أو الصناعية والثمار المدنية ونتاج الحيوان هي للمالك بطريق الالتصاق
إذا زرع شخص أرضا مملوكة للغير بسوء نية ، فإن أخذها مالكها قبل فوات وقت الزراعة فهو مخير بين المطالبة بقلع الزرع مع التعويض إذا كان له ما يبرره ، وبين تملك الزرع مع دفع نفقاته إلى الزارع منقوصا منها أجرة القلع ، وإن أخذها بعد فوات وقت الزراعة فله الحق في أجرة المثل مع التعويض إن كان له ما يبرره . أما إذا زرع شخص أرض غيره بحسن نية…
كل ما يضم للعقار أو يدمج فيه فهو للمالك حسب القواعد الآتية
يجوز لمالك الأرض أن يقيم عليها جميع أنواع المغروسات والبناءات التي يرتئيها مع التقيد بالقوانين والأنظمة . - 56 - كما يمكنه أن يحدث تحتها كل بناء وله أن يقوم بكل تنقيب يرتئيه ، وأن يستخرج جميع المواد التي يمكن أن يحصل عليها ما عدا الاستثناءات الناتجة عن القوانين والضوابط الجاري بها العمل
كل البناءات والأغراس والمنشآت الموجودة فوق الأرض أو داخلها تعد محدثة من طرف مالكها وعلى نفقته وتعتبر ملكا له ما لم تقم بينة على خلاف ذلك
إن مالك العقار الذي أقام بها بناءات وأغراسا ومنشآت بمواد ليست له ، يجب عليه أداء القيمة التي كانت لتلك المواد وقت استعمالها وذلك بغض النظر عما يمكن أن يطالب به من تعويضات وليس لصاحب المواد الحق في أخذها بعدما دخل عليها تغيير
إذا قام أحد بإحداث أغراس أو بناءات أو منشآت عن سوء نية وبدون علم مالك العقار ، فلهذا الأخير الحق إما في الاحتفاظ بها مع أداء قيمة المواد وإما إلزام محدثها بإزالتها على نفقته مع إرجاع حالة الأرض إلى ما كانت عليه قبل إحداث الأغراس أو البناء أو المنشآت . أما إذا أحدثت الأغراس أو البناءات أو المنشآت من طرف شخص انتزعت منه الأرض في دع…
إذا تجاوز مالك بحسن نية حد أرضه عند إقامته بناء عليها وامتد البناء ليشمل جزءا صغيرا من أرض جاره لا يتجاوز عرضه 50 سنتمترا فإن للمحكمة بعد الموازنة بين مصالح - 57 - الطرفين إما أن تأمر بإزالة البناء المقام بأرض الجار على نفقة من أقامه أو أن تجبر مالك الجزء المشغول بالبناء بالتنازل عن ملكيته لجاره في مقابل تعويض مناسب . الفصل الثالث : الحيازة الفرع الأول : أحكام عامة
تقوم الحيازة الاستحقاقية على السيطرة الفعلية على الملك بنية اكتسابه . ولا تقوم هذه الحيازة لغير المغاربة مهما طال أمدها
يشترط لصحة حيازة الحائز : .1 أن يكون واضعا يده على الملك؛ .2 أن يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه؛ .3 أن ينسب الملك لنفسه ، والناس ينسبونه إليه كذلك؛ .4 ألا ينازعه في ذلك منازع؛ .5 أن تستمر الحيازة طول المدة المقررة في القانون؛ .6 وفي حالة وفاة الحائز يشترط بالإضافة إلى ذلك عدم العلم بالتفويت
لا تقوم الحيازة إذا بنيت على عمل غير مشروع
لا يكلف الحائز ببيان وجه مدخله إلا إذا أدلى المدعي بحجة على دعواه
يباشر الحيازة الشخص بنفسه ويمكن أن يباشرها بواسطة شخص يأتمر بأمره . ويفترض في واضع اليد على العقار أنه حائز لنفسه إلى أن يثبت العكس . تباشر الجماعات السلالية الحيازة لفائدتها ويمكن أن تباشرها بواسطة أفراد ينتمون إلى الجماعة . يجوز أن يحوز شخصان أو أكثر ملكا مشاعا فيما بينهم . يمكن لفاقد الأهلية أو ناقصها أن يكتسب الحيازة إذا باشرها نائبه الشرعي نيابة عنه
إذا كانت الحيازة اللاحقة استمرارا لحيازة سابقة اعتبر استمرارها من تاريخ حيازة الحائز الأول
إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب ، كما لا يكون للحيازة أثر إذا كانت متقطعة وغير مستمرة . تعتبر الحيازة مستمرة من بدء ظهورها إذا استغل الملك بكيفية اعتيادية ومنتظمة وبدون منازع
لا تقوم الحيازة ولا يكون لها أثر إذا ثبت أن أصل مدخل الحائز غير ناقل للملكية ، ولا يحق لواضع اليد أن يغير بنفسه لنفسه سبب وضع اليد على الملك محل ادعاء الحيازة ولا الأصل الذي تقوم عليه
يمكن أن تنتقل الحيازة من الحائز إلى الغير شرط أن يتفقا على ذلك مع السيطرة الفعلية على الملك محل الحيازة . وتنتقل الحيازة أيضا بسبب الإرث أو الوصية بصفاتها إلى الخلف العام
تبقى الحيازة محتفظة بالصفات التي بدأت بها من وقت اكتسابها ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك
تنقضي الحيازة إذا تخلى الحائز عن السيطرة الفعلية على الملك أو فقدها ، ومع ذلك فلا تنقضي حيازته إذا منعه من مباشرتها مانع وقتي كالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي . الفرع الثاني : مدة الحيازة
إذا حاز شخص أجنبي غير شريك ملكا حيازة مستوفية لشروطها واستمرت دون انقطاع عشر سنوات كاملة والقائم حاضر عالم ساكت بلا مانع ولا عذر فإنه يكتسب بحيازته ملكية العقار
