مغاربة العالم

1-07-2082008Dahir n° 1-07-208 (2008) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)26 مادة
المادة 1

تحدث هيئة استشارية بجانب جلالتنا الشريفة ، تسمى "مجلس الجالية المغربية بالخارج" يتولى إبداء الرأي لدى جلالتنا الشريفة بخصوص شؤون الهجرة ، ولاسيما القضايا التي تهم مواطنينا بالخارج . ويشار إليه فيما يلي باسم "المجلس" . الباب الأول : اختصاصات المجلس

المادة 2

يختص المجلس بإبداء الرأي بشأن : - المشاريع الأولية للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بشؤون الهجرة ، وقضايا المغاربة المقيمين بالخارج؛ - التوجهات الأساسية للسياسات العمومية التي من شأنها أن تضمن للمغاربة المقيمين بالخارج الحفاظ على أواصر الارتباط الوثيق بهويتهم المغربية ، ولاسيما ما يتعلق بتعليم اللغات والتربية الدينية والعمل…

المادة 3

يتداول المجلس في نطاق اختصاصاته ، في الأمور المحالة عليه من قبل جلالتنا الشريفة . يرفع إلى النظر السديد لجلالتنا ما يعن له من التوصيات الوجيهة ، التي من شأنها الرقي بأحوال الجالية المغربية بالخارج . كما يمكن للحكومة أن تحيل عليه ، القضايا التي تدخل ضمن اختصاصاته

المادة 4

يعد المجلس تقريرا سنويا عن أنشطته وتقريرا عاما ، كل سنتين ، يحلل فيه اتجاهات الهجرة المغربية وإشكالياتها الخاصة . وينجز المجلس أيضا تقارير خاصة حول القضايا التي يعالجها خلال جلساته العامة أو القضايا التي تعرض عليه من لدن جلالتنا الشريفة

المادة 5

يجب على المؤسسات والإدارات العمومية والهيآت العامة والجماعات المحلية والغرف المهنية وكل السلطات العمومية والأجهزة التابعة لها ، كل في نطاق اختصاصه ، تزويد المجلس ، كلما طلب ذلك ، بالمعلومات اللازمة لإنجاز مهامه . الباب الثاني : تأليف المجلس ونظام الأعضاء

المادة 6

يتكون المجلس وفق مقتضيات الأحكام الانتقالية المحددة في المادة 24 من ظهيرنا الشريف هذا

المادة 7

علاوة على رئيسه وأمينه العام ، وكذا أعضائه ، ذوي الصفة التداولية ، يضم المجلس ، كأعضاء ملاحظين السلطات الحكومية المكلفة ب العدل - الداخلية - الخارجية والتعاون - الأوقاف والشؤون الإسلامية - المالية والاقتصاد - التربية والتكوين والبحث العلمي - الشباب والرياضة - الشغل والتنمية الاجتماعية - الجالية بالخارج . كما يضم المجلس ممثلين لل…

المادة 8

تعتبر العضوية بالمجلس تطوعية . بيد أنه ، يمكن أن يتقاضى أعضاؤه تعويضا عن المهام وعن مشاركتهم في دورات المجلس . يحدد النظام الداخلي للمجلس شروط وكيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة

المادة 9

يلتزم أعضاء المجلس بالاضطلاع بالمهام الموكولة إليهم ، بكل أمانة وتجرد وإخلاص في الدفاع عن المصالح العليا للأمة . يضبط النظام الداخلي للمجلس وضعية الأعضاء

المادة 10

يفقد العضوية بالمجلس ، بقوة القانون ، كل عضو تمت إدانته بصفة نهائية بسبب جناية أو جنحة عمدية . كما تفقد العضوية ، بمبادرة من رئيس المجلس ، لأحد الأسباب التالية : - شغور المقعد بسبب الوفاة أو العجز الجسماني الدائم ، أو التغيب غير المبرر لأكثر من دورتين؛ - الإخلال بروح ومنطوق ظهيرنا الشريف ، ولاسيما عدم الالتزام بما يقتضيه شرف العضوية بالمجلس من مواصفات وأخلاقيات . يتم التجريد من العضوية وتعويضها وفق مسطرة الحصول عليها . الباب الثالث : أجهزة المجلس

المادة 11

يتكون المجلس من الاجهزة التالية : - الجمعية العامة؛ - 2 تم إحلال مؤسسة الوسيط محل مؤسسة ديوان المظالم بمقتضى ظهير شريف رقم 1.11.25 صادر في 12 من ربيع الآخر 17( 1432 مارس )2011 بإحداث مؤسسة الوسيط ، الذي نسخ وعوض بالظهير الشريف رقم 1.19.43 صادر في 4 رجب 11( 1440 مارس )2019 بتنفيذ القانون رقم 14.16 المتعلق بمؤسسة الوسيط . 5 - الرئيس؛ - مكتب المجلس؛ - الأمانة العامة؛ - مجموعات العمل . الفرع الأول : الجمعية العامة

المادة 12

تتكون الجمعية العامة من مجموع أعضاء المجلس . تجتمع بدعوة من رئيس المجلس لتتداول في جدول الأعمال المصادق عليه من لدن جلالتنا الشريفة ، وتتولى بصفة خاصة : أ) المصادقة على البرنامج السنوي أو متعدد السنوات لعمل المجلس والميزانية المخصصة له؛ ب) التداول في مشاريع التقارير والتوصيات والآراء الاستشارية المعروضة عليها في إطار جدول الأعما…

المادة 13

تنعقد الجمعية العامة ، بصفة قانونية ، بحضور نصف أعضائها على الأقل . وتتخذ مقرراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، باستثناء التداول في النقطتين "ج" و"د" من المادة السابقة واللتين تستوجبان من أجل التداول فيهما أغلبية ثلثي أعضاء المجلس

المادة 14

تنعقد الجمعية العامة للمجلس مرة كل سنة في دورة عادية ، في غضون شهر نوفمبر ، بناء على جدول أعمال وفي موعد مرفوع لنظرنا السديد من قبل رئيس المجلس بعد استشارة مكتب المجلس . كما يمكن كذلك للجمعية العامة أن تجتمع في جلسة خاصة بأمر من جلالتنا الشريفة . وتنعقد دورة استثنائية بطلب من ثلثي أعضائها بعد موافقة جلالتنا على تاريخ وجدول أعمالها . 6 الفرع الثاني : الرئيس

المادة 15

يعين رئيس المجلس بظهير شريف لولاية تمتد لست ( )6 سنوات قابلة للتجديد

المادة 16

يضطلع الرئيس بتسيير المجلس وتنسيق عمل أجهزته وأنشطته ، ويتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تدبيره وحسن سيره ، خاصة منها : ▪ وضع جدول أعمال المجلس ودوراته ورفعها لمصادقتنا السامية؛ ▪ دعوة أعضاء المجلس للاجتماع في الدورات العادية أو الطارئة؛ ▪ رفع نتائج أعمال المجلس إلى جلالتنا الشريفة؛ ▪ وضع الميزانية السنوية للمجلس ، وتولي الأمر بص…

المادة 17

يتكون المكتب ، علاوة على رئيس المجلس وأمينه العام ، من رؤساء مجموعات العمل المنصوص عليها بعده . للرئيس أن يدعو للمشاركة في أشغال المكتب مقررا أو عضوا لمجموعة عمل معينة أو عضوا من المجلس أو فعاليات من خارجه معنية بنقط مدرجة في جدول أعماله

المادة 18

يساعد المكتب الرئيس في تدبير أشغاله ومهامه ، وللرئيس أن يفوض لبعض أعضاء المجلس مهاما معينة بعد استئذان جلالتنا . يلتئم المكتب بدعوة من الرئيس . يحدد النظام الداخلي كيفيات تسيير المكتب . 7 الفرع الرابع : الأمانة العامة

المادة 19

يتولى أمانة المجلس أمين عام يعين بظهير شريف ، لمدة أربع سنوات ، من بين أعضاء المجلس أو خارجه . إذا كان الأمين العام غير عضو بالمجلس ، فإنه يشارك في أعماله بصفة استشارية . علاوة على الاختصاصات المفوضة إليه من طرف الرئيس ، يتولى الأمين العام الإشراف - تحت سلطة الرئيس - على التسيير الإداري والمالي للمجلس . ويتم دعم الأمانة العامة و…

المادة 20

يمكن للجمعية العامة أن تشكل مجموعات عمل وتحدد اختصاصاتها . وتتولى هذه المجموعات دراسة التدابير التي من شأنها أن تساعد المجلس على القيام بمهامه واقتراحها على هيئاته . تعد كل مجموعة عمل تقريرا عن الأنشطة وتقدمه إلى الجمعية العامة خلال الدورة السنوية ، ويتم إدراجه ضمن التقرير العام لأنشطة المجلس المشار إليه في المادة 4 أعلاه . لا ي…

المادة 21

يتمتع المجلس بالاستقلال الإداري والمالي في تدبير إدارته وميزانيته ، ولهذه الغاية ، ترصد له ميزانية خاصة يصرف منها على تسييره وتجهيزه . تسجل الاعتمادات اللازمة لتسيير المجلس في الميزانية العامة للدولة . 8

المادة 22

من أجل القيام بمهامه ، يتوفر المجلس على موظفين ملحقين وموظفين متعاقدين خاصين به . ويمكن للمجلس أيضا إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، الاستعانة بمستشارين وخبراء خارجيين ، طبقا لأحكام المادة 19 أعلاه . الباب الخامس : النظام الداخلي

المادة 23

يحدد النظام الداخلي للمجلس ، استنادا للقواعد المقررة في ظهيرنا الشريف هذا ، هيكلة المجلس الإدارية والمالية وكيفية تسييره وممارسته لاختصاصاته وعقده لاجتماعاته وإجرائه لمداولاته . يتولى رئيس المجلس وضع مشروع نظامه الداخلي الذي تتم مناقشته من قبل المجلس والمصادقة عليه من قبل جنابنا الشريف ، طبقا لأحكام المادة .12 الباب السادس : أحكام انتقالية

المادة 24

يتكون المجلس ، خلال ولايته الأولى المحددة في أربع سنوات ، علاوة على الرئيس ، من خمسين ( )50 عضوا ، يتم تعيينهم بظهير شريف

المادة 25

إلى أن يتم تنصيب المجلس ، حسب تركيبته المقبلة ، يمارس المجلس المقام وكافة الأجهزة التابعة له أو المحدثة بجانبه ، الاختصاصات المسندة إليه بأحكام ظهيرنا الشريف هذا المحدث له . وعلاوة على ذلك ، يتولى المجلس المقام على وجه الخصوص ، تعميق الدراسات والاستشارات اللازمة ، ليرفع إلى النظر السديد لجلالتنا اقتراحات وجيهة بشأن تصوره لتركيبت…

المادة 26

ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية . وحرر بالرباط في 10 ذي الحجة 21( 1428 ديسمبر .)2007 9