القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-112011Loi n° 57-11135 مادة
المادة 102

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من اقتحم أو حاول اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع المصوتين من التصويت . تكون العقوبة هي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان المقتحمون أو محاولو الاقتحام يحملون السلاح

المادة 103

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، تكون العقوبة هي السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا وقع الاقتحام المشار إليه في المادة السابقة بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفيذها إما في جميع أرجاء المملكة وإما في عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات أو في عدة عمالات أو أقاليم أو عمالات مقاطعات أو في جماعة أو مقاطعة أو في عدة جماعات أو مقاطعات . 35 الأمانة العامة للحكومة

المادة 104

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 15.000 إلى 50.000 درهم المصوتون الذين يرتكبون في حق رئيس مكتب التصويت أو عضو من أعضاء المكتب عملا من أعمال العنف أو يؤخرون عمليات التصويت أو يحولون دون إجرائها باستعمال الاعتداء والتهديد

المادة 105

يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم على انتهاك عمليات الاقتراع بكسر صندوق الاقتراع أو فتح الأغلفة المحتوية على أوراق التصويت أو تشتيت الأغلفة أو أخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال الأغلفة بأخرى أو بأية مناورات أخرى يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع أو انتهاك سرية التصويت

المادة 106

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم كل من استولى على صندوق الاقتراع قبل فرز الأصوات الموجودة بداخله

المادة 107

يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات على انتهاك عمليات التصويت أو فرز الأصوات أو إحصائها أو إعلان النتائج إذا ارتكبه الأشخاص المعهود إليهم بإنجاز العمليات المذكورة

المادة 108

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من استعمل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد التأثير على مصوت أو عدة مصوتين ، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمل نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل مصوت أو عدة مصوتين على الإمساك عن التصويت . يحكم…

المادة 109

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حمل أو حاول أن يحمل مصوتا على الإمساك عن التصويت أو أثر أو حاول التأثير في تصويته بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد أو بتخويفه من فقد وظيفته أو تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته إلى ضرر . 36 الأمانة العامة للحكومة

المادة 110

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص قام ، خلال حملة الاستفتاء ، بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة ترابية وإما لمجموعة من المواطنين ، أيا كانت ، بقصد التأثير في تصويت المصوتين أو بعض منهم

المادة 111

تضاعف العقوبة في الأحوال المقررة في المواد 108 و 109 و 110 أعلاه إذا كان مرتكب المخالفة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية . يترتب بقوة القانون على العقوبات الصادرة بموجب المواد المشار إليها في الفقرة السابقة الحرمان من التصويت لمدة سنتين

المادة 112

باستثناء الحالات المنصوص عليها بصورة خاصة في القوانين الجاري بها العمل ، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من قام ، في مكتب تصويت أو مكتب مركزي أو في مكاتب السلطات الإدارية المحلية أو خارج ذلك بخرق أو محاولة خرق سرية التصويت أو بالمس أو محاولة المس بنزاهته أو بالحيلولة أو محاولة الحيلولة دون إجراء…

المادة 113

يجوز الحكم على مرتكب إحدى الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة بالحرمان من ممارسة حقوقه الوطنية لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى خمس سنوات

المادة 114

في حالة العود ، تضاعف العقوبات بالحبس أو السجن والغرامة المنصوص عليها في هذا الباب . يعتبر في حالة العود كل من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة أحكام هذا القسم بحكم مكتسب لقوة ال�شيء المق�ضي به ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل م�ضي خمس سنوات من تاريخ قضاء تلك العقوبة أو تقادمها . 37 الأمانة العامة للحكومة القسم الرابع استطلاعات الرأي واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الانتخابات العامة والاستفتاءات الباب الأول استطلاعات الرأي

المادة 115

يمنع إجراء استطلاعات الرأي التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بانتخابات تشريعية أو انتخابات تتعلق بمجالس الجماعات الترابية أو بالغرف المهنية خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق حملة الاستفتاء أو الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت . كما يمنع القيام ، بأي وسيلة كانت ، خل…

المادة 116

تستفيد الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية والجهوية والجماعية من وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية في حملاتها الانتخابية خلال الانتخابات المذكورة

المادة 117

دون المساس بالاختصاصات المسندة في هذا الشأن للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بموجب النص المحدث لها تعتمد في استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية من لدن الأحزاب السياسية المبادئ التالية : - 1 تضمن وسائل الإعلام العمومية لجميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المشار إليها في المادة 116 أعلاه مدد بث منصفة ومنتظمة…

المادة 118

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 10.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.28 بتاريخ 9 شعبان 23( 1442 مارس ،)2021 ج . ر عدد 6975 بتاريخ 22 من شعبان 5( 1442 أبريل ،)2021 ص )2182: يجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية بأي شكل من الأشكال موادا من شأنها : - الإخلال بثوابت الأمة كما ه…

المادة 119

تستفيد الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء من وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية وفق الشروط المبينة في المادتين 117 و 118 أعلاه . القسم الخامس أحكام خاصة بالغرف المهنية

المادة 120

مع مراعاة أحكام هذا القسم ، تظل انتخابات الغرف المهنية خاضعة لأحكام القسم الثاني والجزء الخامس بالقسم الثالث من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 2( 1417 أبريل )1997 وتعوض الإحالات إلى مواد القسم الأول من القانون المذكور رقم 9.97 الواردة في الأحكام المذكورة بالإحالات إلى مواد القسم الأول من هذا القانون التي تتضمن أحكام مطابقة . 40 الأمانة العامة للحكومة

المادة 121

تعتمد البطاقة الوطنية للتعريف وحدها لإثبات الهوية عند التقييد في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية . تعتمد البطاقة الوطنية للتعريف وحدها لإثبات هوية الناخبين عند التصويت لانتخاب أعضاء الغرف المهنية

المادة 122

يشترط في من يترشح لانتخابات الغرف المهنية أن يكون بالغا سن الرشد القانونية في تاريخ الاقتراع

المادة 123

تنسخ المادة 266 من القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية : «المادة : 266 يحاط الناخبون علما بأماكن التصويت بواسطة الإشعار المشار إليه في المادة 54 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية . ويوجه الإشعار إلى الناخبين المعنيين وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 54 المذكورة »

المادة 124

تباشر عمليات التصويت لانتخاب أعضاء الغرف المهنية المشار إليها في المادة 269 من القانون السالف الذكر رقم 9.97 على النحو التالي : - يسلم الناخب ، عند دخوله قاعة التصويت ، إلى كاتب مكتب التصويت بطاقته الوطنية للتعريف ؛ - يعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل للناخب ؛ - يأمر الرئيس بالتحقق من وجود اسم الناخب في لائحة الناخبين ومن هويت…

المادة 125

تطبق أحكام القسم الثالث من هذا القانون على المخالفات المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية وعلى المخالفات المرتكبة بمناسبة انتخاب أعضاء هذه الغرف . القسم السادس مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للمنظمات النقابية برسم انتخاب ممثلي المأجورين بمجلس المستشارين

المادة 126

تساهم الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها المنظمات النقابية المشاركة في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين

المادة 127

يحدد المبلغ الكلي للمساهمة المشار إليها في المادة 126 أعلاه بقرار يصدره رئيس الحكومة باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية

المادة 128

يراعى في توزيع مبلغ مساهمة الدولة المشار إليها في المادة 126 أعلاه عدد الأصوات التي تحصل عليها كل منظمة نقابية على الصعيد الوطني وعدد المقاعد التي تفوز بها كل منظمة على الصعيد نفسه

المادة 129

تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية كيفيات توزيع مبلغ المساهمة المشار إليها في المادة 126 أعلاه وطريقة صرفه . توجه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إلى المجلس الأعلى للحسابات بيانا بالمبالغ التي منحت لكل منظمة نقابية . 42 الأمانة العامة للحكومة

المادة 130

يجب على المنظمات النقابية التي استفادت من مساهمة الدولة في تمويل حملتها الانتخابية أن تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها قد تم استعمالها في الآجال ووفق الشكليات المحددة بموجب نص تنظيمي للغايات التي منحت من أجلها

المادة 131

يتولى المجلس الأعلى للحسابات فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها كل منظمة نقابية معنية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملتها الانتخابية . إذا تبين للمجلس الأعلى للحسابات بأن المستندات المدلى بها من لدن منظمة نقابية في شأن استعمال مبلغ مساهمة الدولة الممنوح لها برسم حملتها الانتخابية لا تبرر ، جزئيا أو كليا ، استع…

المادة 132

يعد كل استخدام كلي أو جزئي للمساهمة الممنوحة من طرف الدولة لأغراض غير تلك التي منحت من أجلها اختلاسا للمال العام يعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون . القسم السادس المكرر دعم قدرات النساء التمثيلية (أضيف هذا القسم بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 10.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.28 بتاريخ 9 شعبان 1442 ( 23 مارس ،)20…

المادة 133

بصفة انتقالية ، واستثناء من أحكام المادتين 45 و 46 من هذا القانون ، فإن الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية تقدم وجوبا أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفقا للكيفيات وفي الآجال المحددة في المادتين المذكورتين . وتبت المحكمة طبقا لأحكام هاتين المادتين . غير أن الأحكام الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لا تطبق في…

المادة 134

تظل اللوائح الانتخابية العامة المحصورة عملا بأحكام القانون رقم 36.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.158 بتاريخ 18 من شوال 17( 1432 سبتمبر )2011 صالحة وحدها لإجراء جميع الانتخابات العامة أو التكميلية أو الجزئية لمجلس النواب أو مجالس الجهات أو مجالس الجماعات والمقاطعات ولعمليات الاستفتاء إلى أن تحصر نهائيا اللائحة الانتخابي…

المادة 135

استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 121 أعلاه يظل مقيدين في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية المحصورة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الناخبون المقيدون في هذه اللوائح على أساس سند آخر غير البطاقة الوطنية للتعريف

المادة 136

مع مراعاة أحكام القسم الخامس من هذا القانون ، تنسخ أحكام القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 ( 2 أبريل )1997 كما وقع تغييره وتتميمه ، المتعلقة باللوائح الانتخابية العامة وبطائق الناخبين وبالاستفتاءات واستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية أثناء الحم…