القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-112011Loi n° 57-11135 مادة
المادة 52

يحدد عدد الملصقات المتعلقة بالاستفتاء التي يجوز وضعها في الأماكن المشار إليها في المادة 51 أعلاه وحجمها ومضمونها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية . يحظر تعليق الملصقات المذكورة خارج الأماكن المعينة لذلك ، ولو كانت مدموغة . 23 الأمانة العامة للحكومة

المادة 53

لا يجوز أن تتضمن الملصقات غير الرسمية المتعلقة بحملة الاستفتاء اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما . لا يجوز لأي شخص أن يقوم يوم الاقتراع ، بنفسه أو بواسطة غيره ، بتوزيع منشورات تتعلق بحملة الاستفتاء . يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة أو الجماعات الترابية أو الشركات أو المقاولات المنصوص عليها في القانون…

المادة 54

يحاط الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه ، بواسطة إشعار مكتوب يتضمن اسميه الشخ�صي والعائلي أو أسماء أبويه إن لم يكن له اسم عائلي وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية للتعريف وعنوان مكتب التصويت والرقم الترتيبي المخصص له في لائحة الناخبين . وتوجه السلطة الإدارية المحلية الإشعار المذكور إلى الناخبين بأي وسيلة من الوسائل المتاحة . ولا…

المادة 55

تعين بقرار للوالي أو العامل أو من يقوم مقامه في ذلك الأماكن التي تقام فيها مكاتب التصويت . ويحاط العموم بذلك قبل تاريخ الاقتراع بستة أيام على الأقل بواسطة تعليق إعلانات أو النشر في الصحف أو في الإذاعة أو التلفزيون أو بأي وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال . تقام مكاتب التصويت في أماكن قريبة من الناخبين بالبنايات العمومية . ويمكن ، عند…

المادة 56

يعين الوالي أو العامل 48 ، ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع ، من بين الموظفين أو الأعوان العاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات الترابية أو من بين مستخدمي المؤسسات العمومية أو الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة وتتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد ، الأشخاص الذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويت ويسلمهم لوائح الناخبين التابعين ل…

المادة 57

للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء أن تعين ممثلا ناخبا عنها للحضور باستمرار في كل مكتب تصويت ليراقب عملياته . ويجب تبليغ اسم هذا الممثل ، إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم السابق لتاريخ الاقتراع ، إلى السلطة الإدارية المحلية التي يتعين عليها أن تخبر بذلك رئيس مكتب التصويت . وتسلم هذه السلطة ف…

المادة 58

يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عمليات التصويت وتضمن قراراته في محضر عمليات التصويت . تناط المراقبة وحفظ النظام داخل مكتب التصويت برئيسه

المادة 59

يكون لدى كل مكتب تصويت لائحة في نظيرين للمصوتين الذين يتعين عليه تلقي أصواتهم ، تتضمن أرقامهم الترتيبية في اللائحة الانتخابية وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف . يجب على كل مكتب تصويت أن يتحقق قبل بداية الاقتراع من توفره على جميع الوثائق والمستندات اللازمة لسير عملية التصويت ، ويجب أن يتحقق كذلك من أنه لا يوجد أي تفاوت من حيث العدد بين أوراق التصويت بـ «نعم» وأوراق التصويت بـ «لا» . 25 الأمانة العامة للحكومة

المادة 60

يفتتح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا ويختتم في الساعة السابعة مساء . وإذا تعذر لسبب قاهر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة في هذا القانون ، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر عمليات التصويت

المادة 61

يعاين رئيس مكتب التصويت في الساعة المحددة لافتتاح الاقتراع أمام المصوتين الحاضرين أن الصندوق لا يحتوي على أي ورقة ثم يسده بقفلين أو مغلاقين متباينين يحتفظ بأحد مفتاحيهما ويسلم الآخر إلى عضو مكتب التصويت الأكبر سنا

المادة 62

التصويت حق شخ�صي وواجب وطني . يكون التصويت سريا ، ويشارك المصوتون في الاقتراع مباشرة وداخل معزل بوضع ورقة التصويت في غلاف غير شفاف وغير مصمغ يحمل خاتم السلطة الإدارية المحلية . يجب على الناخبين ألا يهتموا في مكاتب التصويت إلا بالإدلاء بأصواتهم ولا يجوز لهم إثارة أي جدال أو نقاش كيفما كان نوعه

المادة 63

يجيب المصوتون بـ «نعم» أو «لا» مطبوعين في ورقتين مختلفتي اللون

المادة 64

تتم عملية التصويت كما يلي : - يسلم المصوت ، عند دخوله قاعة التصويت ، إلى كاتب مكتب التصويت بطاقته الوطنية للتعريف ؛ - يعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل للمصوت ؛ - يأمر الرئيس بالتحقيق من وجود اسم المصوت في لائحة المصوتين ومن هويته ؛ - يأخذ المصوت من فوق طاولة معدة لهذا الغرض بنفسه غلافا وورقتي التصويت . ويحرص رئيس مكتب التصويت…

المادة 65

يتولى مكتب التصويت ، بمجرد اختتام الاقتراع ، فرز الأصوات بمساعدة فاحصين . غير أنه لرئيس المكتب وأعضائه أن يقوموا بأنفسهم بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين إذا كان مكتب التصويت يشتمل على أقل من مائتي مصوت

المادة 66

يعين رئيس مكتب التصويت من بين المصوتين الحاضرين عدة فاحصين يحسنون القراءة والكتابة ويوزعهم على طاولات يجلس حول كل منها أربعة فاحصين . يجوز للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء تعيين فاحصين يوزعون كذلك قدر الإمكان على جميع طاولات الفرز . وفي هذه الحالة ، يجب إشعار الرئيس بأسماء الفاحصين قبل اختتام التصويت بساعة على الأقل ، وذلك ليتأتى وضع لائحة الفاحصين وتوزيعهم على الطاولات قبل بداية عملية الفرز

المادة 67

يباشر فتح صندوق التصويت ويتم التحقق من عدد الأغلفة ، فإذا كان عددها أكثر أو أقل من عدد المصوتين الموضوعة أمام أسمائهم الإشارة المنصوص عليها في المادة 64 أعلاه ، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر عمليات التصويت . يوزع الرئيس الأغلفة على مختلف الطاولات ، ويخرج في كل طاولة أحد الفاحصين ورقة التصويت من الغلاف ويسلمها بعد نشرها إلى فاحص آ…

المادة 68

يصرح بإلغاء الأصوات المعبر عنها في إحدى الحالتين الآتيتين : أ) الأوراق أو الأغلفة التي تتضمن كتابات أو تحمل علامة خارجية أو داخلية من شأنها أن تضر بسرية الاقتراع ؛ ب) الأوراق التي يعثر عليها في صندوق الاقتراع بدون غلاف أو في أغلفة غير قانونية . لا تعتبر الأوراق الملغاة في نتائج الاقتراع . إذا اعترف مكتب التصويت بصحة الأوراق المش…

المادة 69

يلحق الغلاف المتضمن لأوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والأغلفة غير القانونية بالمحضر المشار إليه في المادة 70 بعده ، مع مراعاة الشكليات والشروط المقررة في المادة 68 أعلاه

المادة 70

تسجل عملية فرز الأصوات في محضر يحرر في نظيرين يوقعهما رئيس وأعضاء مكتب التصويت . غير أنه ، إذا تعذر لسبب قاهر على عضو من أعضاء مكتب التصويت أن يكون حاضرا في المكتب المذكور إلى غاية إنهاء عملية الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها أو إعلان النتائج ، يوقع المحضر من قبل الأعضاء الحاضرين ، وينص على هذه الحالة في المحضر . يحمل في الحال…

المادة 71

يودع نظير من محاضر مكاتب التصويت وكذا لائحة المصوتين رهن إشارة العموم ، ابتداء من الساعة الأولى من أوقات العمل الرسمية لليوم الموالي لتاريخ الاقتراع ، في مقر المكتب المركزي التابعة له مكاتب التصويت ، حيث يمكن للمصوتين أن يطلعوا عليه خلال أجل يومين أثناء أوقات العمل الرسمية ويبدوا في شأنه ما يعن لهم من مطالبات . تدون المطالبات في…

المادة 72

يباشر المكتب المركزي ، بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 71 أعلاه ، إحصاء الأصوات المعبر عنها في الجماعة أو المقاطعة باعتبار الأصوات التي اعترفت بصحتها مختلف مكاتب التصويت الملحقة به

المادة 73

تسجل عمليات إحصاء الأصوات في محضر يحرر في نظيرين يوقعهما رئيس المكتب المركزي وأعضاؤه . ويجب أن تثبت في المحضر المذكور المطالبات التي أبداها المصوتون عملا بأحكام المادة 71 أعلاه . غير أنه يمكن استخراج نظيري المحضر المشار إليهما في الفقرة السابقة من الحاسوب بعد تضمينهما المعطيات الإحصائية الخاصة بالنتائج المعلن عنها من طرف مكاتب ا…

المادة 74

تباشر إحصاء الأصوات على مستوى العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات لجنة تتألف من : - رئيس المحكمة الابتدائية التابع لدائرة نفوذها مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو قاض ينتدبه لهذا الغرض ، رئيسا ؛ - مصوتين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما الوالي أو العامل ؛ - ممثل للوالي أو للعامل يتولى مهام كتابة اللجنة

المادة 75

تباشر اللجنة إحصاء الأصوات باعتبار الإحصاء الذي أنجزته مختلف المكاتب المركزية التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات والأصوات التي اعترفت بصحتها مكاتب التصويت الملحقة بها . تسجل عملية الإحصاء في محضر يحرر في نظيرين . غير أنه يمكن استخراج نظيري المحضر من الحاسوب بعد التحقق من تطابق المعطيات المضمنة فيهما مع تلك المضمنة في…

المادة 76

يجرى التصويت وعمليات فرز الأصوات التي يعبر عنها المواطنات والمواطنون المغاربة المقيمون خارج تراب المملكة وإحصاء هذه الأصوات ووضع محاضر عمليات التصويت وفقا لأحكام الفرع الثالث وما بعده إلى الفرع الخامس من الباب الأول من هذا القسم ، مع مراعاة أحكام المادة 77 وما يليها من المواد إلى غاية المادة 83 بعده

المادة 77

يجب أن يوضع خاتم السفارة أو القنصلية على الأغلفة المشار إليها في المادة 62 من هذا القانون . 30 الأمانة العامة للحكومة

المادة 78

يجرى التصويت في مكاتب للتصويت تحدث في مبنى السفارة أو القنصلية المسجل فيها المصوتون وبالأماكن الأخرى التي يعينها السفير أو القنصل لهذه الغاية داخل الأجل المحدد في المادة 55 أعلاه

المادة 79

يرأس مكتب التصويت القنصل أو أحد الأعوان الذي ينتدبه السفير أو القنصل لذلك ويمارس الاختصاصات التي يخولها هذا القانون لرئيس مكتب التصويت . يجوز للسفير أو القنصل الإعلان عن الشروع في الاقتراع قبل التاريخ المحدد له بيوم أو يومين . يباشر التصويت من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية السابعة مساء حسب التوقيت المحلي ببلد الإقامة

المادة 80

يمكن للمواطنات وللمواطنين المغاربة المقيمين بصفة فعلية ومستمرة داخل تراب المملكة ، المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة والمتواجدين بالخارج خلال المدة المخصصة للاقتراع أن يشاركوا في التصويت في أقرب مكتب تصويت من محل تواجدهم شريطة الإدلاء بجواز سفرهم . ويشار إلى هذه الحالة ببيان خاص في محضر مكتب التصويت

المادة 81

يقوم كاتب مكتب التصويت بتضمين البيانات الخاصة بكل مصوت في لائحة تسمى لائحة المصوتين . وتشتمل هذه البيانات على الاسم الشخ�صي والعائلي للمصوت ورقم بطاقة تسجيله القنصلية أو جواز سفره المغربي أو بطاقته الوطنية للتعريف ، وعنوانه الشخ�صي بالخارج أو داخل تراب المملكة إذا تعلق الأمر بمواطنة أو بمواطن مقيم بأرض الوطن

المادة 82

يمكن لكل مصوت يعنيه الأمر أن يطلع ، في مبنى السفارة أو القنصلية ، خلال اليومين المواليين لليوم المحدد للاقتراع ، أثناء أوقات العمل الرسمية ، على محضر مكتب التصويت وعلى لائحة المصوتين لإبداء ما يعن له في شأنها من مطالبات . عند انصرام الأجل المذكور أعلاه ، يحمل إلى السفارة التابعة لها القنصلية محضر مكتب التصويت بعد أن يتمم عند الاقتضاء بالمطالبات المعبر عنها ويشفع بالغلاف المحتوي على أوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والأغلفة غير القانونية

المادة 83

يباشر السفير إحصاء الأصوات المعبر عنها في مكاتب التصويت المحدثة في دائرة نفوذ السفارة ويسجل هذه العملية في محضر يحرر في نظيرين يحتفظ بأحدهما ضمن وثائق السفارة ويوجه الآخر في الحال إلى المحكمة الدستورية ، مصحوبا بنظير من محاضر مكاتب التصويت والأغلفة المحتوية على أوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والأغلفة غير القانونية . 31 الأمانة العامة للحكومة الباب الثالث إعلان نتائج الاستفتاءات

المادة 84

تعلن المحكمة الدستورية نتائج الاستفتاءات بعد التحقق من صحتها والبت في المطالبات . القسم الثالث تحديد المخالفات والعقوبات المقررة لها

المادة 85

تحدد طبقا لأحكام هذا القسم المخالفات المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية والمخالفات المرتكبة بمناسبة الاستفتاء والعقوبات المقررة لها

المادة 86

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من حصل على قيده في لائحة انتخابية باسم غير اسمه أو بصفة غير صفته أو أخفى حين طلب قيده أن به مانعا قانونيا يحول بينه وبين أن يكون ناخبا أو حصل على قيده في لائحتين أو أكثر من اللوائح الانتخابية . تطبق نفس العقوبة على كل شخص ساهم في ارتكاب إحدى الأفعال المشار إليها في…

المادة 87

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من استعمل تصريحات مدلسة أو شهادات مزورة للحصول أو محاولة الحصول على قيده في لائحة انتخابية أو قام ، بواسطة تلك الوسائل ، بقيد شخص في لائحة انتخابية أو شطب اسمه منها بغير موجب قانوني أو حاول ذلك أو شارك فيه . يمكن ، علاوة على ذلك ، الحكم على مرتكبي الأفعال المشار إل…

المادة 88

يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص فقد حق التصويت لسبب من الأسباب وصوت إما بحكم قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت أو قيد فيها بعد ذلك دون طلب منه

المادة 89

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من صوت بموجب قيد في اللائحة الانتخابية حصل عليه في الحالات المنصوص عليها في المادة 86 أعلاه أو بانتحاله اسم وصفة مصوت مسجل أو استعمل حقه في التصويت أكثر من مرة واحدة

المادة 90

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص مقيد في لوائح انتخابية متعددة صوت أكثر من مرة واحدة

المادة 91

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره يوم الاقتراع بتوزيع إعلانات أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق المتعلقة بحملة الاستفتاء

المادة 92

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من علق إعلانات تتعلق بالاستفتاء خارج الأماكن المشار إليها في المادة 51 من هذا القانون أو علق إعلانات تتعلق بالحملة الاستفتائية لحزبه أو منظمته النقابية بمكان مخصص لحزب سيا�سي آخر أو لمنظمة نقابية أخرى

المادة 93

يعاقب على المخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 53 أعلاه بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم إذا صدرت المخالفة من ممثل لإحدى الأحزاب السياسية أو المنظمات النقابية وبغرامة قدرها 50.000 درهم إذا صدرت المخالفة من صاحب مطبعة

المادة 94

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم على القيام بإعلانات لفائدة إحدى الأحزاب السياسية أو المنظمات النقابية غير المشاركة في حملة الاستفتاء أو بتوزيع منشوراتها . يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم إذا كان مرتكب المخالفة المشار إليها في الفقرة السابقة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية . 33 الأمانة العامة للحكومة

المادة 95

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم : - كل حزب سيا�سي أو منظمة نقابية يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة لتعليق ملصقاته لغرض غير التعريف بموقفه والدفاع عنه ؛ - كل حزب سيا�سي أو منظمة نقابية يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة له لتعليق ملصقاته بها ؛ - كل شخص يضبط في حالة تلبس وهو يستعمل شخصيا أو بواسطة غيره المساحة غير المخصصة لحزبه السيا�سي أو منظمته النقابية لتعليق ملصقاته بها

المادة 96

يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص يقوم بتسخير الوسائل والأدوات المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 53 أعلاه في حملة الاستفتاء

المادة 97

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص مكلف في عمليات اقتراع بتلقي الأوراق المصوت بها وإحصائها وفرزها قام باختلاس أوراق منها أو أضاف إليها ما ليس منها أو أفسدها أو قرأ لفظا غير اللفظ المقيد فيها . يعاقب بنفس العقوبة كل شخص ضبط متلبسا بتسريب أوراق التصويت إلى خارج مكتب التصويت سواء قبل البدء في عملية الاقتراع أو خلال إجرائها

المادة 98

لا يجوز لشخص يحمل أسلحة ظاهرة أو مخفية أو أدوات تشكل خطرا على الأمن العام أن يدخل قاعة التصويت ، وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية . يمنع إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز معلومياتي أو أي وسيلة أخرى للتصوير أو للاتصال السمعي البصري إلى القاعة المخصصة لمكتب التصويت أو المكتب المركزي…

المادة 99

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل شخص أقدم ، باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس ، على تحويل أصوات المصوتين أو دفع مصوتا أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت

المادة 100

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من استأجر أو سخر أشخاصا على وجه يهدد به المصوتين أو يخل بالنظام العام . تضاعف العقوبة إذا كان هؤلاء الأشخاص مصوتين

المادة 101

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من أقدم بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية على إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت أو مس بممارسة حق التصويت أو حرية التصويت