القيد في اللوائح الانتخابية العامة إجباري
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
يقيد في اللوائح الانتخابية العامة المواطنات والمواطنون المغاربة البالغون سن الرشد القانونية والمتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية وغير الموجودين في إحدى حالات فقدان الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون . تعتمد البطاقة الوطنية للتعريف أساسا في القيد في اللوائح الانتخابية العامة . -1 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11…
يجب على المواطنات والمواطنين المغاربة البالغين سن الرشد القانونية على الأقل في تاريخ حصر اللوائح الانتخابية النهائية عند وضعها أو مراجعتها طبقا لهذا القانون أن يطلبوا ، مع مراعاة أحكام
استثناء من أحكام المادة 4 أعلاه ، يحق للموظفين والأعوان العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ، ولو لم يتوفر فيهم شرط مدة الإقامة المبين أعلاه ، أن يطلبوا قيدهم في الجماعة أو المقاطعة التي يمارسون فيها وظيفتهم وأصبحوا يقيمون فيها فعليا . ويحق ذلك أيضا لأفراد عائلاتهم الذين يعيشون معهم تحت سقف واحد ولأ…
يمكن للمواطنات والمواطنين المغاربة المولودين بالمغرب والمقيمين خارج تراب المملكة أن يطلبوا قيدهم في لائحة الجماعة أو المقاطعة التي ولدوا فيها أو التي ولد فيها الأب أو الجد أو التي يتوفرون فيها على أملاك أو على نشاط مهني أو تجاري . كما يمكن للمواطنات والمواطنين المغاربة المولودين والمقيمين خارج تراب المملكة ، أن يطلبوا قيدهم في ا…
من هذا القانون ، قيدهم في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي يقيمون فيها بكيفية فعلية ومتصلة منذ ثلاثة أشهر على الأقل في تاريخ إيداع طلبهم . يتم القيد في لائحة الدائرة الانتخابية الواقع في دائرة نفوذها المحل الذي يقيم فيه كل معني بالأمر بكيفية فعلية ومتصلة . لا يمكن قبول طلب قيد في الجماعة أو المقاطعة التي يملك أو يتوفر…
لا يجوز للأشخاص المحكوم عليهم بإحدى العقوبات المشار إليها في البنود (ب) و(ج) و (د) من 2 بالمادة 7 أعلاه أن يطلبوا قيدهم في اللوائح الانتخابية إلا بعد انصرام خمس سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفيذ ، وذلك دون إخلال بالحالات التي يحكم فيها بالحرمان من…
تقدم طلبات القيد في اللوائح الانتخابية خلال مدة ثلاثين يوما يحدد تاريخ بدايتها ونهايتها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية وينشر بالجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد للشروع في عمليات القيد بخمسة عشر يوما على الأقل
تحدث في كل جماعة أو في كل مقاطعة تابعة لجماعة مقسمة إلى مقاطعات لجنة إدارية تتولى بحث طلبات القيد في اللوائح الانتخابية وتضم : - قاضيا يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لدائرة نفوذها الجماعة أو المقاطعة المعنية ، رئيسا ؛ - ممثلا عن المجلس الجماعي أو مجلس المقاطعة ، يعينه المجلس من بين أعضائه ؛ - الباشا أو القائد أو الخ…
تتألف ، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه ، اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة في الجماعات أو المقاطعات الجديدة الناشئة عن تقسيم جماعات أو مقاطعات . ويعين ممثل المجلس ونائبه من لدن مجلس الجماعة أو المقاطعة التي انبثقت عن تقسيمها الجماعة أو المقاطعة الجديدة . تتألف ، وفق نفس الكيفيات ، اللجان الإدارية واللجان ا…
تجتمع اللجنة الإدارية في تاريخ يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية للتداول في طلبات القيد المقدمة إليها . وتسجل الطلبات التي تتوفر فيها الشروط القانونية وترفض الطلبات التي لا تتوفر فيها هذه الشروط . 07 الأمانة العامة للحكومة تتخذ اللجنة الإدارية قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها . وفي حالة تعادل الأصوات ، يرجح الجانب الذي يكو…
تحرر اللجنة الإدارية ، بعد انتهاء أشغالها عملا بأحكام المادة 12 أعلاه ، اللائحة الانتخابية المؤقتة للجماعة أو المقاطعة وتودعها في مكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة طيلة ثمانية أيام تبتدئ من تاريخ يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية . للأحزاب السياسية أن تحصل ، بطلب منها ، على مستخرج من اللائحة الانت…
يخبر الجمهور بواسطة إعلانات تعلق بأبواب المباني الإدارية وبيانات تذاع في الإذاعة أو التلفزيون وتنشر في الصحف أو بأي طريقة أخرى من الطرق المألوفة الاستعمال أنه يجوز لكل من يعنيه الأمر أن يطلع في عين المكان على اللائحة الانتخابية المؤقتة أثناء أوقات العمل الرسمية خلال الأجل المشار إليه في المادة 13 أعلاه . يجب على كل شخص لم يقيد ف…
تجتمع اللجنة الإدارية في تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية للبت في الطلبات والشكاوى المشار إليها في المادة 14 أعلاه . وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها . وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . تكون قرارات اللجنة معللة ، وتسجل في دفتر مرقم خاص بتلقي الشكاوى والطلبات ، ويوضع رقم ترتيبي للقرارات…
يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يقيم خلال أجل سبعة أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء الأجل المشار إليه في المادة السابقة دعوى طعن في قرارات اللجنة الإدارية . ويخول نفس الحق للوالي أو العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة . يجوز للأشخاص الذين قدموا طلبات قيدهم لدى سفارات أو قنصليات المملكة تقديم دعوى الطعن المشار إليها في الفقرة أع…
تضع اللجنة الإدارية اللائحة الانتخابية النهائية للجماعة أو المقاطعة في تاريخ يحدد بمرسوم . تكون اللائحة الانتخابية مبوبة حسب الدوائر الانتخابية وحسب عناوين المعنيين بالأمر . تتولى السلطة الإدارية المحلية مسك اللوائح الانتخابية . ولهذه الغاية ، تعد اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة فور حصرها في أربعة نظائر ، تحتفظ بنظير في م…
تعتمد اللوائح الانتخابية النهائية الموضوعة طبقا لهذا القانون وحدها لإجراء الانتخابات وعمليات الاستفتاء المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى أن تتم مراجعتها طبقا لأحكام هذا القانون على أن تراعى في ذلك التغييرات التي قد تدخل عليها في الحالات المنصوص عليها في المادة 30 من هذا القانون
تستخرج اللائحة الانتخابية النهائية لكل جماعة أو مقاطعة من الحاسوب . غير أن هذه اللائحة لا تعتمد لإجراء الانتخابات وعمليات الاستفتاء إلا بعد الإشهاد على مطابقتها للائحة المحصورة محليا من طرف رئاسة اللجنة الإدارية . في حالة عدم مطابقتها أو المنازعة في ذلك أو تعذر استخراجها من الحاسوب ، تعتمد اللائحة المحصورة محليا من طرف اللجنة ال…
تقوم اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه كل سنة بمراجعة اللوائح الانتخابية الموضوعة وفق أحكام هذا القانون . 2 تنص المادة 18 من القانون رقم 88.14 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.191 بتاريخ 17 من صفر 1436 ( 10 ديسمبر )2014 علىأنه ": تتميمالأحكامالقانونالسالف…
تودع طلبات القيد في اللوائح الانتخابية من فاتح أبريل إلى غاية 31 ديسمبر بالمكاتب الإدارية التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض أو بسفارات وقنصليات المملكة ، ويجب أن يتم تقديمها وتسجيلها وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه . يقوم السفير أو القنصل الذي تلقى طلبات القيد الجديدة وفق المسطرة المبينة في الم…
تجتمع اللجنة الإدارية كل سنة ابتداء من 5 يناير أو في غده إذا صادف هذا التاريخ يوم عيد ديني أو وطني للتداول في شأن طلبات القيد وطلبات نقل القيد المقدمة إليها وكذا لبحث الحالات المعروضة 11 الأمانة العامة للحكومة عليها من لدن كتابتها طبقا لأحكام المادة 20 أعلاه . ويمكن أن تستمر اجتماعات اللجنة الإدارية إلى غاية يوم 9 يناير
تقبل اللجنة الطلبات المتوفرة فيها الشروط القانونية المطلوبة وترفض التي لا تتوفر فيها هذه الشروط . وتشطب من اللائحة الانتخابية أسماء الأشخاص الذين فقدوا الأهلية الانتخابية طبقا لأحكام هذا القانون أو الذين انتفت علاقتهم بالجماعة أو المقاطعة بفعل تغيير محل إقامتهم الفعلية إلى جماعة أو مقاطعة أخرى . كما تقوم بإصلاح الأخطاء المادية ا…
تودع اللجنة الإدارية الجدول التعديلي المؤقت في الساعة الثامنة من صباح يوم 10 يناير بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعة أو المقاطعة وتودع معه اللائحة الانتخابية للسنة السابقة طيلة ثمانية أيام . ويقع إخبار الجمهور بذلك بواسطة إعلانات تلصق على أبواب المباني الإدارية وتذاع في الإذاعة أو التلفزيون وتنشر في الصحف أو بأ…
تعرض الطلبات والشكاوى المشار إليها في المادة السابقة على نظر اللجنة الإدارية لبحثها واتخاذ القرار اللازم في شأنها خلال الاجتماعات التي تعقدها لهذه الغاية طبقا لأحكام المادة 26 بعده
تجتمع اللجنة الإدارية ابتداء من 10 فبراير أو في غده إذا صادف هذا التاريخ يوم عيد ديني أو وطني ويمكن أن تستمر اجتماعاتها إلى غاية 14 منه . وتكون قراراتها معللة وتسجل في دفتر مرقم خاص بتلقي الطلبات والشكاوى مع وضع رقم ترتيبي لها ، ويبلغها رئيسها كتابة بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية إلى المعنيين بالأمر في العنوان المضمن في ال…
تودع اللجنة الإدارية ابتداء من الساعة الثامنة من صباح 15 فبراير الجدول التعديلي النهائي للائحة الانتخابية وذلك لمدة ثمانية أيام بالأماكن المشار إليها في المادة 24 من هذا القانون ، ويمكن لكل ناخب أن يطلع عليه في أي مكان من الأماكن المذكورة داخل أوقات العمل الرسمية
يمكن لكل شخص رفضت اللجنة الإدارية طلب تسجيله أن يطعن في قرار الرفض . يمكن لكل ناخب مقيد أن يطعن في قرارات اللجنة الإدارية . ويخول الحق نفسه للوالي أو العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة . تقدم الطعون المشار إليها في الفقرة أعلاه خلال أجل ثمانية أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء المدة المخصصة لإيداع الجدول التعديلي النهائي ، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة في المادتين 45 و 46 من هذا القانون
تحصر اللجنة الإدارية بصفة نهائية في 31 مارس من كل سنة اللائحة الانتخابية للجماعة أو للمقاطعة ، وتبوب اللائحة وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون . يودع نظير من اللائحة الانتخابية النهائية لدى المحكمة الإدارية وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون . في حالة وفاة أو في حالة فقدان أحد الناخبين الأهلية الانتخابية خارج الآجال المخصصة…
(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 02.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.100 بتاريخ 29 من رمضان 5( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6480 بتاريخ 2 شوال 7( 1437 يوليو ،)2016 ص 5186 : ؛ كما غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 10.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.28 بتاريخ 9 شعبان 23( 1442 مارس ،)2021 ج…
تجرى وفقا لأحكام الباب الثاني من هذا القسم عمليات وضع اللوائح الانتخابية العامة الجديدة . تجرى وفقا لأحكام الباب الثالث من هذا القسم عمليات المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة . الباب الرابع المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية
تباشر عملية المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة تحت إشراف لجنة وطنية تقنية تتألف كما يلي : •رئيس غرفة بمحكمة النقض ، بصفة رئيس اللجنة ، يعينه الرئيس الأول لهذه المحكمة ؛ •ممثل واحد عن كل حزب سيا�سي مؤسس بصفة قانونية ؛ •ممثل وزير الداخلية بصفة كاتب اللجنة . يجوز للجنة أن تستعين بموظفين لإنجاز المهام الموكولة إليها…
تباشر عملية المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية بعد إدخالها إلى الحاسوب لأول مرة أو بمناسبة المراجعة السنوية للوائح الانتخابية أو المراجعة الاستثنائية لهذه اللوائح أو كلما تقرر ذلك بقانون . تحدد التواريخ والآجال الخاصة بعملية المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية بقرار لوزير الداخلية
تقوم اللجان الإدارية المختصة على صعيد كل جماعة أو مقاطعة بدراسة الحالات المحالة إليها نتيجة عملية المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية واتخاذ القرار المناسب في شأنها طبقا لأحكام هذا القانون . 18 الأمانة العامة للحكومة
كل قرار صادر بالشطب يبلغه رئيس اللجنة الإدارية كتابة بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية ، إلى الشخص المعني بالأمر بالعنوان المضمن في اللائحة الانتخابية وذلك في ظرف الثلاثة أيام الموالية لتاريخ القرار
تضع اللجنة الإدارية بعد انتهاء أشغالها الجدول التعديلي الذي يودع رفقة اللائحة الانتخابية النهائية بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة طيلة ثلاثة أيام تبتدئ من تاريخ يحدد بقرار لوزير الداخلية حيث يمكن لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع عليه داخل أوقات العمل الرسمية
لكل شخص يرى أن اسمه قد شطب بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى طعن في قرارات اللجنة الإدارية وذلك طبق الإجراءات المحددة في المادة 46 بعده ، ويخول نفس الحق إلى العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة . يجوز لكل ناخب مقيد أن يطلب من المحكمة شطب اسم شخص يرى أنه قيد بصفة غير قانونية ، ويخول نفس الحق إلى العامل أو الباشا أو القائد . تقدم الط…
تحصر اللجنة الإدارية بصفة نهائية في تاريخ يحدد بقرار لوزير الداخلية اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون . يودع نظير من اللائحة الانتخابية النهائية لدى المحكمة الإدارية وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون . تظل اللوائح الانتخابية العامة المحصورة نهائيا صالحة وحدها لجميع الانتخابات الجماعية…
إذا تعذر في جماعة أو مقاطعة وضع اللائحة الانتخابية أو مراجعتها أو ضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية في التواريخ وداخل الآجال المقررة ، تحدد تواريخ وآجال جديدة لوضع اللائحة الانتخابية بموجب قرار لوزير الداخلية . الباب الخامس أحكام خاصة بالأجانب المقيمين بالمغرب
يمكن للأجانب المقيمين بالمغرب الذين تربط بلادهم بالمملكة المغربية اتفاقيات تجيز قيد المواطنين باللوائح الانتخابية للبلد الآخر أو الأجانب الذين أقرت بلدانهم معاملة مماثلة للمواطنين المغاربة ، طلب قيدهم في لوائح انتخابية إضافية خاصة بالأجانب . تعتمد اللوائح الإضافية الخاصة بالأجانب المقيمين بالمغرب لتصويت المقيدين فيها بمناسبة الانتخابات الجماعية
يقدم ، بكيفية شخصية ، كل أجنبي من الأجانب المشار إليهم في المادة 40 أعلاه يرغب في قيد اسمه في اللائحة الانتخابية الإضافية طلب قيده بملء مطبوع خاص يثبت فيه اسميه الشخ�صي والعائلي واسمي أبويه ورقم بطاقة إقامته بالمغرب أو بطاقة تسجيله المسلمة من طرف المدير العام للأمن الوطني ، والتي يجب أن تكون سارية المفعول . يجب أن يدلي صاحب الطل…
تسري على اللوائح الانتخابية الإضافية أحكام المادة 9 والمادة 13 وما يليها من المواد إلى غاية المادة 19 فيما يتعلق ببحث طلبات القيد فيها وتحرير اللائحة المؤقتة وتسليم مستخرج منها للأحزاب السياسية والبت في الشكاوى المتعلقة بطلبات القيد فيها وكيفية وتاريخ حصرها . توضع اللائحة الانتخابية الإضافية الخاصة بالأجانب على مستوى الجماعة أو…
تسري أحكام هذا القسم على عمليات المراجعة السنوية والمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية الإضافية وعمليات ضبط هذه اللوائح بعد المعالجة المعلوماتية والطعون المتعلقة بها
تظل اللوائح الانتخابية الإضافية الخاصة بالأجانب المحصورة بعد وضعها أو مراجعتها وفق أحكام هذا القانون صالحة لانتخابات المجالس الجماعية العامة أو التكميلية أو الجزئية إلى أن تحصر نهائيا اللائحة الانتخابية للسنة التالية ، على أن تراعى في ذلك التغييرات التي يمكن أن تدخل عليها في الحالات الآتية : - 1 وفاة ؛ - 2 الأحكام الصادرة على إث…
تقدم الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية العامة ويفصل فيها وفق القواعد الإجرائية المقررة في هذا القانون وفي القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية . 21 الأمانة العامة للحكومة
يقدم الطعن في القرارات المنصوص عليها في المواد 16 و 28 و 37 من هذا القانون إلى المحكمة الإدارية المختصة بواسطة تصريح يدلى به لكتابة الضبط بها ، ويسلم عنه كاتب الضبط وصلا . وتبت المحكمة بصفة انتهائية في القضية دون مصاريف أو إجراءات بعد استدعاء يوجه إلى الأطراف المعنية بالأمر قبل التاريخ المحدد للنظر في الطعن بثلاثة أيام . يجب أن…
يشارك في الاستفتاء : - 1 الناخبون المقيدون في اللوائح الانتخابية العامة ؛ - 2 أفراد القوات المسلحة الملكية العاملون أيا كانت رتبهم وأعوان القوة العمومية وبوجه عام جميع الأشخاص الذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم ؛ - 3 المغاربة المسجلون في سفارات وقنصليات المملكة المغربية والمغاربة المقيمون بالخارج . يشترط في الأشخاص…
تقوم بوضع لوائح الأشخاص المشار إليهم في البند 2 من المادة 47 أعلاه السلطة التي يخضعون لها وتوجهها إلى الوالي أو العامل الذي يبلغها إلى رؤساء مكاتب التصويت التي يدعى للتصويت فيها الأشخاص المذكورون . الفرع الثاني حملة الاستفتاء
تبتدئ الفترة المخصصة لحملة الاستفتاء في الساعة الأولى من اليوم العاشر الذي يسبق تاريخ الاقتراع وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من اليوم السابق للاقتراع . لا يجوز أن يشارك في حملة الاستفتاء إلا الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المؤسسة بصفة قانونية في التاريخ المقرر لبداية الحملة
يجوز ، خلال حملة الاستفتاء ، عقد الاجتماعات العامة بكامل الحرية وفقا للتشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية . تطبق على حملة الاستفتاء أحكام التشريع الجاري به العمل في شأن الصحافة والنشر
تقوم السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة أو مقاطعة ، خلال اليوم الحادي عشر السابق لليوم المحدد لإجراء الاقتراع ، بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الملصقات المتعلقة بالاستفتاء . تخصص في كل من هذه الأماكن مساحات متساوية لجميع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء . وتوزع السلطة الإدارية المحلية المساحات المذكورة…
