ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-2131993Dahir n° 1-93-213 · version consolidée126 مادة
المادة 101

يقوم مراقب الحسابات في أي فترة من فترات السنة بجميع أعمال التحقق والمراقبة التي يراها ملائمة وله أن يطلب الاطلاع في عين المكان على جميع الأوراق التي يراها مفيدة لمزاولة مهمته ولا سيما جميع العقود والدفاتر والوثائق المحاسبية وسجلات المحاضر

المادة 102

يوضع رهن تصرف مراقب الحسابات كل من الموازنة وحسابات الحاصلات والتكاليف وبيان أرصدة التسيير وبيانات المعلومات التكميلية وجرد الأصول مشهودا بصحتها من لدن المؤسسة الوديعة وذلك في اليوم الاربعين السابق على أبعد تقدير لانعقاد الجمعية العامة لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير . وتعرض الوثائق المشار اليها أعلاه على الجمعية المذكورة

المادة 103

يدعى مراقب الحسابات لحضور الجمعيات العامة لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو المؤسسة المسيرة بحسب الحالة . وتعتبر مداولة الجمعية العامة للشركة المذكورة المتعلقة بالموافقة على حسابات السنة المالية باطلة ان لم يسبقها عرض تقرير مراقب الحسابات

المادة 104

يخبر مراقب الحسابات مجلس القيم المنقولة والجمعية العامة لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو المؤسسة المسيرة لصندوق التوظيف المشترك بالاخلالات والبيانات غير الصحيحة التي لاحظها في أثناء مزاولة مهامه . ويجوز له ، في حالة استعجال ، أن يوجه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو للمؤسسة المسيرة

المادة 105

يقوم مراقب الحسابات كل حصة من حصص المشاركة العينية ويعد تحت مسؤوليته تقريرا عن عمل التقييم الذي قام به . الباب السابع : أحكام متفرقة الفصل الأول : أحكام ضريبية

المادة 106

تعفى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة من الرسوم والضرائب التالية : 29  رسوم التسجيل والدمغة المستحقة على العقود المتعلقة بتغير رأس المال وبالتغييرات الطارئة على الأنظمة الأساسية أو أنظمة التسيير؛  الضريبة المهنية (الباتنتا)؛  الضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني فيما يتعلق بالأرباح التي حققتها في إطار عرضها…

المادة 107

الأشخاص الطبيعيون الذين لهم محل اقامة اعتيادية بالمغرب ينتفعون بتخفيض نسبة %50 عن مبلغ الضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها فيما يتعلق بالدخول المستوفاة والمترتبة عن أسهم أو حصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي يملكونها اذا كانت الهيئات المذكورة معتمدة وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا…

المادة 108

يفرض على الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أداء عمولة سنوية لفائدة مجلس القيم المنقولة ، وتحسب العمولة المذكورة باعتبار الأصول الصافية للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة محددة في 31 ديسمبر من كل سنة ، ويحدد الوزير المكلف بالمالية مبلغها في حدود نسبة لا تزيد على 0.5 في الألف ، ويجب أن يدفع على أبعد تقدير يوم 31 مارس من كل سنة

المادة 109

يجب أن تبلغ الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة إلى بنك المغرب المعلومات اللازمة لاعداد الاحصائيات النقدية . الباب الثامن : العقوبات الفصل الأول : العقوبات التأديبية

المادة 110

يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يوجه انذارا أو توبيخا الى كل شركة استثمار ذات رأس مال متغير والى كل مؤسسة مسيرة أو ، إن اقتضى الحال ، إلى كل مؤسسة وديعة إذا كانت :  لا تتقيد بواجبات الايداع والنشر والتبليغ الى مجلس القيم المنقولة المنصوص عليها في المواد 19 و 26 و 36 و 75 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛  تقوم ، خلافا لأ…

المادة 111

يقترح مجلس القيم المنقولة على الوزير المكلف بالمالية سحب رخصة الاعتماد عن كل هيئة مكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة اذا فقدت الشروط التي سلمت على أساسها رخصة الاعتماد أو لم تستخدم رخصة اعتمادها داخل أجل ستة أشهر من تاريخ تبليغ رخصة الاعتماد المذكورة أو انقطعت عن مزاولة عملها منذ ما لا يقل عن ستة أشهر

المادة 112

لا يقرر سحب رخصة الاعتماد المنصوص عليه في المادتين ( 110 الفقرة )2 و 111 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون الا بعد استدعاء مرتكب المخالفة بصورة قانونية بما لا يقل عن أسبوع قبل مثوله أمام مجلس القيم المنقولة للاستماع إليه . ويجوز لممثل الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المعنية بالأمر أن يستعين بمدافع يختاره ،…

المادة 113

يعاقب بغرامة من 5.000 الى 50.000 درهم كل شخص عامل لحسابه الخاص أو لحساب شخص طبيعي أو معنوي آخر يستعمل من غير حق اسما تجاريا أو عنوانا تجاريا أو اعلانا أو بوجه عام أي عبارة يفهم منها أنه معتمد باعتباره هيئة مكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة

المادة 114

يحكم بالحبس من شهر الى اثني عشر شهرا وبغرامة من 5.000 الى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على مسيري احدى المؤسسات الوديعة وعلى كل شخص خاضع لسلطتهم إذا نفذوا تعليمات تصدر عن شركة للاستثمار ذات رأس مال متغير أو عن المؤسسة المسيرة لأحد صناديق التوظيف المشتركة وتكون مخالفة للتشريع المطبق على الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أو للأحكام الواردة في النظام الأساسي أو نظام التسيير

المادة 115

يحكم بغرامة من 20.000 الى 60.000 درهم على مسيري شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو مسيري المؤسسة المسيرة لصندوق توظيف مشترك : - إذا قاموا في اسم شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو صندوق التوظيف المشترك بعمليات غير العمليات المتعلقة بإدارة محفظة للقيم المنقولة أو سيولات؛ 32 - إذا لم يتقيدوا بواجبات التوظيف المنصوص عليها…

المادة 116

يحكم بغرامة من 5.000 الى 50.000 درهم على مسيري شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو مسيري المؤسسة المسيرة والمؤسسة الوديعة لصندوق توظيف مشترك : إذا سمحوا باقتطاع عمولات أو مصاريف تسيير تزيد على الحدود المبينة في النظام الأساسي أو نظام التسيير؛ إذا سمحوا بقبض عمولات عن العمليات المشار إليها في المادتين 46 و 60 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون

المادة 117

يحكم بالحبس من ثلاثة أشهر الى اثني عشر شهرا وبغرامة من 5.000 الى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على مسيري شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو مسيري المؤسسة المسيرة لصندوق توظيف مشترك إذا لم يقوموا ، خلافا لأحكام المادتين 98 و 103 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، بتعيين مراقب للحسابات يوافق عليه مجلس القيم المنقولة أو لم يوجهوا إليه الدعوة لحضور الجمعيات العامة لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو للمؤسسة المسيرة

المادة 118

يحكم بالحبس من شهرين الى سنة أشهر وبغرامة من 5.000 الى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على أعضاء مجلس إدارة احدى شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير إذا لم يوجهوا الدعوة لانعقاد : - الجمعية العامة السنوية داخل الخمسة أشهر التالية لاختتام السنة المالية ، أو لم يعرضوا على الجمعية المذكورة الوثائق الوارد بيانها في المادة…

المادة 119

يحكم بالحبس من شهرين الى ستة أشهر وبغرامة من 5.000 الى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على مسيري شركة للاستثمار ذات رأس مال متغير أو مسيري المؤسسة المسيرة والمؤسسة الوديعة لصندوق توظيف مشترك إذا لم يقوموا ، وفقا لأحكام المادة 49 أو 63 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، بنشر الواقعة المترتبة عليها التصفية وإذا ل…

المادة 120

يحكم بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 5.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على مسيري شركة استثمار ذات رأس مال متغير أو مسيري المؤسسة المسيرة والمؤسسة الوديعة لصندوق توظيف مشترك وكذا على أي شخص من الأشخاص الخاضعين لسلطتهم إذا تعمدوا ، خلافا لأحكام المادة 101 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، عرقلة…

المادة 121

يحكم بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 5.000 الى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على كل مراقب للحسابات إذا قدم أو أكد عمدا باسمه الخاص أو بوصفه عضوا في شركة لمراقبي الحسابات معلومات كاذبة عن وضعية احدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أو إذا لم يخبر ، خلافا لاحكام المادة 104 من ظهيرنا الشريف هذا ال…

المادة 122

يحكم بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 100.000 إلى 2.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على من يسيرون قانونا أو فعليا هيئة من الهيئات قامت بتوظيفها جماعية للقيم المنقولة وسيولات من غير أن تكون معتمدة وفقا لأحكام المادتين 15 و 21 من 34 ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون أو يستمرون في مزاولة عملهم رغم سحب رخصة الاعتماد

المادة 123

يحكم بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 الى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على مسيري شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو مسيري المؤسسة المسيرة والمؤسسة الوديعة لصندوق توظيف مشترك :  إذا قاموا بجمع اكتتابات الجمهور في الاسهم أو السندات من غير أن يؤشر مجلس القيم المنقولة على بيان المعلومات المشار إليه ف…

المادة 124

يحكم بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبغرامة من 10.000 الى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على مسيري شركات استثمار ذات رأس مال متغير ومؤسسات مسيرة لصناديق توظيف مشتركة ومؤسسات وديعة أو هما معا :  إذا لم يمتثلوا لاحكام المادة 28 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛  إذا امتنعوا ، خلافا لأحكام المادة 2 أو 4 من ظهيرن…

المادة 125

يمكن أن تأمر المحكمة بنشر الحكم الصادر بالعقوبات المقررة في هذا الفصل اما بنصه الكامل واما في شكل خلاصات بالجريدة الرسمية والجرائد التي تعينها وذلك على نفقة المحكوم عليهم

المادة 126

ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية . وحرر بالرباط في 4 ربيع الآخر 21( 1414 سبتمبر . (1993 وقعه بالعطف : الوزير الأول ، الامضاء : محمد كريم العمراني