ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-2131993Dahir n° 1-93-213 · version consolidée126 مادة
المادة 51

تصدر المؤسسة المسيرة شهادات اسمية تمثل واحدة أو أكثر من أنصبة صندوق التوظيف المشترك الذي تديره . ويترتب على الاكتتاب بحصص أحد صناديق التوظيف المشتركة قبول نظام التسيير

المادة 52

تقوم المؤسسة المسيرة بإدارة صندوق التوظيف المشترك وفق نظام التسيير ولصالح أصحاب الحصص وحدهم ، ويجب عليها الوفاء بالتزاماتها بمسعى من وكيل ، وبهذه الصفة :  تمارس جميع الحقوق المرتبطة بالسندات المتألفة منها محفظة صندوق التوظيف المشترك ؛  تمثل صندوق التوظيف المشترك ازاء الغير ، ويجوز لها التقاضي للدفاع عن حقوق ومصالح أصحاب الحصص أو المطالبة بها؛  لا يجوز لها أن تستخدم أصول صندوق التوظيف المشترك لأغراضها الخاصة

المادة 53

يجوز للمؤسسة المسيرة أن توقف مؤقتا العمليات التي يقوم بها صندوق التوظيف المشترك لاسترداد حصصه واصدار حصص جديدة إذا اقتضت ظروف استثنائية ذلك ودعت اليه مصلحة أصحاب الحصص وفق الشروط المحددة في نظام التسيير

المادة 54

توقف عمليات استرداد الحصص عندما تبلغ الأصول الصافية لصندوق التوظيف المشترك نصف الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 31 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون . وإذا ظلت الأصول الصافية لأحد صناديق التوظيف المشتركة طوال أكثر من شهرين أقل من نصف الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 31 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون وجب وق…

المادة 55

يجب على المؤسسة المسيرة ، في حالة وقف عمليات اصدار الحصص أو استردادها أن تخبر فورا مجلس القيم المنقولة بقرار الوقف والأسباب الداعية إلى اتخاذه

المادة 56

كل حكم صدر نهائيا على المؤاخذ عليهم من مسيري المؤسسة المسيرة أو المؤسسة الوديعة تطبيقا للعقوبات الجنائية المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون يترتب عليه بقوة القانون انتهاء مهامهم وعدم أهليتهم لمزاولة هذه المهام . ويجوز للمؤسسة الوديعة ، علاوة على ذلك ، أن تطلب إلى المحكمة فصل المؤسسة المسيرة من مهامها ، ويجب عليها أن تخبر بذلك مراقب الحسابات

المادة 57

في حالة انقطاع المؤسسة المسيرة أو المؤسسة الوديعة عن مزاولة مهامها لأي سبب من الأسباب ، يجب استبدالها في الحال بمؤسسة أخرى بناء على طلب صادر ، بحسب الحالة ، عن المؤسسة الوديعة أو المؤسسة المسيرة ، وفق الاجراءات والشروط المنصوص عليها في المواد 32 و 33 و 34 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون . 17 والى أن يوافق على استبدال ا…

المادة 58

لا يجوز لأصحاب الحصص أو ورثتهم أو المستحقين عنهم أو دائنيهم أن يطلبوا تقسيم صندوق توظيف مشترك لا يزال قائما بتوزيع السيولات والقيم المندرجة به فيما بينهم . ولا يلزم أصحاب الحصص بالديون التي أبرمتها المؤسسة المسيرة لحساب الملكية المشتركة الا في حدود أصول صندوق التوظيف المشترك وبالنظر إلى نصيب كل واحد منهم

المادة 59

لا يسأل صندوق التوظيف المشترك عن التزامات المؤسسة المسيرة أو أصحاب الحصص ، ولا يكون مسؤولا إلا عن الالتزامات والمصاريف الملقاة صراحة على عاتقه بموجب نظام التسيير الخاص به

المادة 60

يجوز للمؤسسة المسيرة باتفاق مع المؤسسة الوديعة ، أن تقدم الأصول المندرجة في صندوق توظيف مشترك ولو كان في حالة تصفية للمشاركة في صندوق توظيف مشترك آخر تتولى إدارته . ولا يمكن أن تنجز عمليات المشاركة المذكورة إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 74 و 75 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون

المادة 61

يجوز لأصحاب الحصص في أحد صناديق التوظيف المشتركة ، إذا شملتهم العملية المشار إليها في المادة 60 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ولم يكن لهم ، باعتبار تكافؤ المبادلة ، حق الحصول على عدد تام من الحصص ، اما أن يسترجعوا قيمة الاسهم التي لا يساوي مبلغها العدد التام اللازم للمساهمة في العملية واما أن يدفعوا نقدا التكملة اللا…

المادة 62

زيادة على حالات التصفية المنصوص عليها في المادتين ( 54 الفقرة )2 و 57 (الفقرتين 3 و )4 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، يصفى صندوق التوظيف المشترك :  عند انصرام مدته المحددة في نظام التسيير؛  في حالة سحب رخصة الاعتماد منه؛  في جميع الحالات الأخرى المنصوص عليها في نظام التسيير

المادة 63

تقوم المؤسسة المسيرة أو "ان اقتضى الحال" المؤسسة الوديعة في الحال بنشر الواقعة المترتبة عليها تصفية أحد صناديق التوظيف المشتركة في الجريدة الرسمية وفي إحدى جرائد الاعلانات القانونية . ويمنع القيام بعمليات اصدار الحصص واستردادها فور حدوث الواقعة المترتبة عليها التصفية

المادة 64

إذا وقع حل أحد صناديق التوظيف المشتركة اسندت مهام المصفي الى المؤسسة الوديعة أو ، أن انقطعت هذه الأخيرة عن مزاولة مهامها لأي سبب من الأسباب ، الى المؤسسة المسيرة وإلا قام مجلس القيم المنقولة بتعيين المصفي بناء على طلب صادر عن أي واحد من أصحاب الحصص . الفصل الثالث : أحكام مشتركة

المادة 65

لا يسمح للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة بتلقي حصص مشاركة عينية غير القيم المشار اليها في المادة 78 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون

المادة 66

يباشر تقدير القيم المشارك بها في الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أو الموجودة في حوزتها وفق الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي 19 مجلس القيم المنقولة على أن تراعي في ذلك بوجه خاص المعاملات المبرمة في شأن القيم المذكورة وتسعيرها في إحدى الأسواق المنظمة

المادة 67

تتلقى المؤسسة الوديعة الاكتتابات وتقوم بعمليات استرداد أسهم أو حصص الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ، وتنفذ الأوامر الصادرة عن شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو المؤسسة المسيرة بحسب الحالة فيما يخص عمليات شراء وبيع السندات وكذا الأوامر المتعلقة بممارسة حقوق الاكتتاب والتخصيص المرتبطة بالقيم المندرجة في أصول ا…

المادة 68

فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد 42 و ( 43 الفقرتين 1 و )2 و ( 49 الفقرة )3 و 53 و 54 و ( 63 الفقرة )2 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، يباشر تلقي الاكتتابات وتنجز عمليات الاسترداد في كل وقت وآن على اساس قيمة التصفية التالية مضافة اليها أو مطروحة منها بحسب الحالة ، العمولات المشار اليها في المادة 73 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، وتحدد قيمة التصفية المذكورة كل يوم جمعة على الأقل

المادة 69

يجب أن تتأكد المؤسسة الوديعة من أن الأوامر التي تتلقاها من شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو من الشركة المسيرة مطابقة للاحكام الواردة في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون وفي نظامها الأساسي أو نظام تسييرها ، ويجب عليها ، أن اقتضى الحال ذلك ، اتخاذ جميع التدابير التحفظية التي ترى فيها فائدة

المادة 70

تعتبر شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير ومؤسستها الوديعة والمؤسسة المسيرة والمؤسسة الوديعة لأحد صناديق التوظيف المشترك مسؤولتين على انفراد أو على وجه التضامن ، بحسب الحالة ، ازاء الغير أو ازاء المساهمين أو أصحاب الحصص وذلك إما عن المخالفات لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المطبقة على الهيئات المكلفة بالتوظيف 20 الجماعي للقيم المنقولة واما عن خرق النظام الأساسي أو نظام التسيير واما عن الاخطاء التي ترتكبانها

المادة 71

يجوز للمحكمة المرفوعة اليها الدعوى المتعلقة بالمسؤولية المنصوص عليها في المادة 70 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون أن تحكم بناء على طلب صادر عن أي واحد من المساهمين أو أصحاب الحصص ، بفصل مسيري شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو المؤسسة المسيرة أو المؤسسة الوديعة من مهامهم

المادة 72

الدائنون الناتج سندهم عن المحافظة على أصول احدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أو عن إدارتها لا تجوز لهم اقامة دعوى الا فيما يتعلق بالاصول المذكورة . ولا يجوز لدائني المؤسسة المسيرة أو المؤسسة الوديعة أن يطالبوا بأداء الديون المستحقة لهم على أصول الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة

المادة 73

يحدد الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة المبلغ الاقصى للعمولات التي يمكن قبضها عن الاكتتاب بأسهم أو حصص الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أو عن استردادها وكذا المبلغ الأقصى لمصاريف التسيير المحددة في المادة 14 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون

المادة 74

كل مشروع اندماج أو اندماج وانفصال أو انفصال أو ادماج متعلق بواحدة أو أكثر من الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة يتوقف على رخصة اعتماد جديدة يسلمها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة ، وتقدم طلب رخصة الاعتماد المؤسسة المسيرة أو كل شركة من شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير المعنية بحسب الحا…

المادة 75

يودع كل مشروع يتعلق باحدى العمليات المشار اليها في المادة 74 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع لها مقر المؤسسة المسيرة أو كل شركة من شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير المعنية بالأمر . ويكون محل اعلان ينشر في جريدة للاعلانات القانونية تصدر على أبعد تقدير يوم توجيه الدعوة لانع…

المادة 76

في حالة تصفية احدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ، تحدد شروط التصفية واجراءات توزيع الأصول في النظام الأساسي أو نظام التسيير . وتظل الهيئة المذكورة طوال أجل التصفية خاضعة لمراقبة مجلس القيم المنقولة . ولا يجوز لها القيام الا بالعمليات اللازمة فقط لتصفيتها . 22 وحين تصفية احدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي لل…

المادة 77

يبلغ سحب رخصة الاعتماد وفق نفس الشروط المتعلقة بمنحها ويترتب عليه الشطب عن قائمة الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المشار اليها في المادة 38 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون . الباب الرابع : سياسة التوظيف التي تنهجها الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة

المادة 78

يجب أن تتكون أصول الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة من قيم منقولة مسعرة في بورصة القيم أو مبرمة في شأنها ، بكل سوق منظمة أخرى مسيرة بصورة قانونية ومفتوحة في وجه الجمهور ، معاملات تتعلق بأسهم أو حصص الهيئات المذكورة أو سندات تصدرها أو تضمنها الدولة ، ويمكن أن تشتمل كذلك على سيولات وقيم أخرى ضمن الحدود التي يعينها ال…

المادة 79

زيادة على الأصول المشار اليها في المادة 78 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، يمكن أن تشتمل اصول شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير على المنقولات والعقارات اللازمة لمزاولة نشاطها

المادة 80

لا يجوز لهيئة مكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم أن تستخدم في قيم منقولة صادرة عن شخص واحد أكثر من نسبة مائوية محددة من أصولها ، ويحدد الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة النسبة المائوية المذكورة التي لا يمكن أن تزيد على . %20 23 على أنه يسمح لكل هيئة مكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة بأن توظف أصولها الى غاية % 100 في قيم منقولة تصدرها أو تضمنها الدولة

المادة 81

لا يجوز للهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ، دون اخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة 80 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، أن تملك أكثر من نسبة مائوية محددة لصنف واحد من أصناف القيم المنقولة الصادرة عن نفس الشخص ، ويحدد الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة النسبة المائوية المذكورة التي لا يمكن أن تزيد على .%

المادة 82

لأجل تطبيق أحكام المادة 81 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، تعتبر داخلة في صنف واحد للقيم المنقولة :  القيم المنقولة التي تتأتى بها المساهمة في رأس مال شخص واحد من الأشخاص الصادرة عنهم الاسهم أو السندات؛  القيم المنقولة التي تخول الحق في دين عام يستحق على الذمة المالية لشخص واحد من الأشخاص الصادرة عنهم الاسهم أو السندات؛  أسهم أو حصص هيئة واحدة من الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة

المادة 83

يضرب للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أجل ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها للامتثال إلى أحكام المواد 78 و 80 و 81 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون

المادة 84

يسمح للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أن تبرم اقتراضات نقدية في حدود مبلغ يعينه الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة ، ولا يمكن أن يزيد المبلغ الأقصى المذكور على نسبة % 10 من اصولها . 24 الباب الخامس : التزامات الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة الفصل الأول : المعلومات

المادة 85

لا تطبق على شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير أحكام المادة 13 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 ( 21 سبتمبر )1993 المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة الى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور الى الاكتتاب في اسهمها أو سنداتها

المادة 86

يجب على كل هيئة من الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ، بعد انشائها وقبل اصدار الاسهم أو الحصص الأولى للجمهور قصد الاكتتاب فيها ، أن تعرض على مجلس القيم المنقولة للتأشير عليه بيان معلومات محررا وفق النموذج الذي يعده المجلس المذكور . وينشر بيان المعلومات ، بعد التأشير عليه ، في احدى جرائد الاعلانات القانونية ويوضع رهن تصرف الجمهور للاطلاع عليه بجميع المؤسسات المعهود إليها بجمع الاكتتابات

المادة 87

يشتمل بيان المعلومات المشار اليه في المادة 86 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون على جذاذة وصفية محررة وفق النموذج الذي يعده مجلس القيم المنقولة ، ويجب أن تكون الجذاذة المذكورة محل تعهد يومي وان تسلم الى كل مكتتب من المكتتبين

المادة 88

في اليوم الأول من أيام العمل التالي لتحديد قيمة التصفية ، تعلق هذه القيمة واسعار الاكتتاب في الاسهم أو الحصص واستردادها في ملصقات بمكاتب شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير والمؤسسات المسيرة لصناديق التوظيف المشتركة ، وبشبابيك المؤسسات المكلفة بعمليات الاكتتاب والاسترداد

المادة 89

يجب على شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير وعلى المؤسسة المسيرة فيما يخص كل صندوق من صناديق التوظيف المشتركة التي تديرها أن تنشرا في إحدى جرائد الاعلانات القانونية تقريرا سنويا عن كل سنة مالية وتقريرا نصف سنوي عن الستة أشهر الأولى من السنة المالية . 25 وينشر التقرير السنوي بعد اختتام السنة المالية بستة أشهر على أبعد تقدير ، وي…

المادة 90

يجب قبل توزيع التقريرين السنوي والنصف سنوي المشار اليهما في المادة 89 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، أن يشهد مراقب الحسابات بصحة الوثائق المحاسبية المدرجة فيهما . ويجب أن توضع الوثائق المحاسبية المدرجة في التقرير السنوي رهن تصرف مراقب الحسابات قبل اختتام السنة المالية بأربعة أشهر على أبعد تقدير ، وتوضع الوثائق المحا…

المادة 91

تحدد في نظام التسيير الخاص بصندوق التوظيف المشترك وفي النظام الاساسي لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير مدة السنوات المحاسبية التي لا يمكن أن تتجاوز اثني عشر شهرا ، على أن السنة المحاسبية الأولى يمكن ان تستغرق مدة أطول دون أن تزيد على ثمانية عشر شهرا

المادة 92

استثناء من أحكام القانون رقم 9.88 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 25( 1413 ديسمبر )1992 والمتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها ، تخضع الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة الى 26 قواعد محاسبية يوافق عليها الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المجلس الوطني للمحاسبة

المادة 93

تساوي النتيجة الصافية لكل هيئة من الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة مجموع الفوائد والمستحقات المتأخرة والاقساط والانصبة والربائح وابدال الحضور وجميع الحاصلات الأخرى المتعلقة بالسندات المتألفة منها محفظتها مضافا اليه عائد الأموال المتيسر التصرف فيها مؤقتا ومطروحا منه مبلغ مصاريف التسيير وتكلفة الاقتراضات

المادة 94

تساوي المبالغ القابلة للتوزيع النتيجة الصافية مضافا اليها المبلغ المرحل ومزيدا فيها أو مطروحا منها رصيد حساب تسوية الدخول المتعلقة بالسنة المالية المختتم حسابها . ويساعد الحساب المذكور على القيام بتوزيع عادل للنتيجة القابلة للتوزيع على جميع المستحقين ، ويتضمن في جانبه الدائن الدخول التي يسبقها المكتتبون الجدد وفي جانبه المدين ال…

المادة 95

تخضع الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة لمراقبة مجلس القيم المنقولة ، ويجوز للمجلس المذكور ، لأجل البحث عن المخالفات لاحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، أن يجري أبحاثا لدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة بواسطة أي مأمور محلف ينتدب خصيصا لهذا الغرض

المادة 96

يجب على الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أن توجه إلى مجلس القيم المنقولة داخل آجال يحددها التقريرين السنوي والنصف سنوي المشار اليهما في المادة 89 وكذا كل تغيير يطرأ على بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 86 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون

المادة 97

زيادة على الوثائق المشار اليها في المادة 96 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يفرض موافاته بجميع الوثائق التي توزعها احدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ، وله أن يعمل متى شاء على تغيير صيغتها ومضمونها . الفصل الثاني : مراقب الحسابات

المادة 98

تعين المؤسسة المسيرة أو مجلس ادارة احدى شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير مراقبا للحسابات عن كل ثلاث سنوات مالية ، ويجب أن يختار مراقب الحسابات من بين الخبراء المحاسبين المقيدين في هيئة الخبراء المحاسبين ، وفي حالة عدم وجود هذه الهيئة ، يختار من بين الخبراء المحاسبين المجازين . فيما يتعلق بمراقب الحسابات الأول ، يتولى تعيينه…

المادة 99

اذا لم يعين مراقب الحسابات وفقا لاحكام المادة 98 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون أو اذا حال مانع دون حضور المراقب المعين أو رفض هذا الأخير مزاولة مهامه وجب تعيين مراقب الحسابات أو تعويضه بأمر مستعجل صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها مقر شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو المؤسسة المسيرة لصندوق التوظيف الم…

المادة 100

تناط بمراقب الحسابات باحدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة مهمة مستديمة للقيام بالتحقق من دفاتر وقيم الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ومراقبة صحة وصدق حساباتها وذلك دون أي تدخل في أعمال التسيير ، ويتحقق المراقب كذلك من صدق المعلومات المتعلقة بالوضعية المالية قبل توزيعها