يمكن أن تحدث طبقا لظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون صناديق توظيف مشتركة وشركات استثمار ذات رأس مال متغير ، ويطلق على صناديق التوظيف المشتركة وشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير في باقي النص اسم "الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة"
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
يعتبر صندوق التوظيف المشترك الذي لا يتمتع بالشخصية المعنوية ملكية مشتركة للقيم المنقولة والسيولات تصدر حصصها وتسترد متى طلب ذلك أي واحد من المكتتبين أو أصحاب الحصص ومقابل ثمن محدد وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون . - 1 الجريدة الرسمية عدد 4223 صادرة بتاريخ 19 ربيع الآخر 6( 1414 أكتوبر ،)1993 ص
لا تطبق على صندوق التوظيف المشترك أحكام المواد من 960 إلى 981 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 في شأن قانون الالتزامات والعقود
شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير شركة مساهمة ينحصر الغرض منها في إدارة محفظة للقيم المنقولة والسيولات تصدر أسهمها وتسترد متى طلب ذلك أي واحد من المكتتبين أو المساهمين ومقابل ثمن محدد وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون
لا تطبق على شركات الاستثمار ذات الرأسمال المتغير : - أحكام المرسوم الملكي المعتبر بمثابة قانون رقم 194.66 بتاريخ 7 رجب 1386 ( 22 أكتوبر )1966 المتعلق بشركات الاستثمار والشركة الوطنية للاستثمار؛ - الأحكام الواردة في التشريع المتعلق بشركات رؤوس الأموال والهادفة إلى تحقيق نفس الغاية المتوخاة من أحكام ظهيرنا الشريف المعتبر بمثابة قانون
استثناء من أحكام القانون المشار إليه أعلاه الملحق بالظهير الشريف الصادر في 17 من ذي الحجة 11( 1340 أغسطس )1922 والظهير الشريف الصادر في 21 من ذي الحجة 10( 1374 أغسطس )1955 بتخويل المساهمين حقا تفضيليا للاكتتاب في زيادات رأس المال والظهير الشريف الصادر في 29 من شوال 20( 1374 يونيو )1955 في شأن حصص المؤسسين الصادرة عن الشركات ، تط…
لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون يراد بالأصول الصافية للهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة مجموع أصولها المحاسبية مطروحة منه الديون المستحقة عليها
لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون يراد بأصول الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة مجموع السيولات والقيم المنقولة المدرجة بالأصول في موازنتها
لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون يراد بالمؤسسة الوديعة كل شخص معنوي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادتين 29 و 30 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ويتولى حراسة أصول الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة
لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون يراد بالمؤسسة المسيرة كل شخص معنوي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادتين 23 و 30 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون
لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، يراد بمسيري شخص معنوي الأشخاص الذين يجوز لهم تمثيله عملا بنظامه الأساسي أو بتوكيل خاص أو الذين يحسمون بالفعل في توجيه نشاطه
لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، يراد بالسيولات الأموال الموظفة لسحبها عند الطلب أو لمدة لا تزيد على سنتين
لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، يراد بقيمة التصفية المتعلقة بسهم أو حصة من أسهم أو حصص إحدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المبلغ الحاصل من قسمة أصولها الصافية على عدد أسهم أو حصص الهيئة المذكورة
لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون يراد بمصاريف التسيير مجموع تكاليف الاستغلال التي تحملتها إحدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ماعدا التكاليف المترتبة على الاقتراضات . الباب الثاني : انشاء الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة الفصل الأول : إنشاء شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير
لا يمكن إنشاء أي شركة من شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير إلا إذا وافق الوزير المكلف بالمالية على مشروع نظامها الأساسي بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 ( 21 سبتمبر )1993 المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة الى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها
مشاريع الأنظمة الأساسية لشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير يجب أن يعدها مؤسسو هذه الشركات وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والتشريع المطبق على الأنظمة الأساسية لشركات المساهمة التي لا تتنافى وأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون . ويتضمن مشروع كل نظام أساسي البيانات التالية على الأقل : اسم شركة ال…
بعد الحصول على رخصة الاعتماد المسلمة وفق الاجراءات والشروط المقررة في المواد 32 و 33 و 34 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، يبقى انشاء أي شركة من شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير متوقفا على توقيع نظامها الأساسي من لدن المساهمين الأولين بأنفسهم أو بواسطة وكيل يدلى بما يثبت تمتعه بسلطة خاصة . ويجب أن تدفع جميع مبالغ الأسهم الأولى حين إنشاء شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير
تنص الأنظمة الأساسية ، بدلا من قائمة المكتتبين الأولين المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 16 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، على قائمة المساهمين الأولين ومبلغ الدفعات التي أنجزها كل واحد منهم ، وتتضمن كذلك تقييم حصص المشاركة العينية الذي يتم بناء على تقرير يلحق بها ويحرره مراقب الحسابات الأول تحت مسؤوليته
تودع خلال الثلاثين يوما التالية لانشاء أي شركة من شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع لها مقر الشركة نسخة أو صورة رسمية من نظامها الأساسي ونسخة من قرار اعتمادها والشهادة التي تسلمها المؤسسة الوديعة وتثبت ايداع رأس المال الأولى . وتتمتع شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير بالشخصية الم…
يجب أن تتضمن الخلاصة المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 19 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون البيانات التالية : اسم شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير ومدتها واسم وعنوان المؤسسة الوديعة؛ مقر شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير؛ الأسماء العائلية والشخصية لأعضاء مجلس إدارة شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير وصفا…
لا يسمح بإنشاء أي صندوق من صناديق التوظيف المشتركة إلا إذا وافق الوزير المكلف بالمالية على مشروع نظام تسييره بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة
يجب أن يتم اعداد مشروع نظام التسيير الخاص بأحد صناديق التوظيف المشتركة بمسعى مشترك من المؤسسة المسيرة والمؤسسة الوديعة اللتين قامتا بإنشاء الصندوق المذكور ، وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ، ويتضمن على الأقل البيانات التالية : اسم صندوق التوظيف المشترك ومدته واسم المؤسسة المسيرة والمؤ…
يسمح بمزاولة مهام مؤسسة مسيرة للأشخاص المعنوية المتوافرة فيها الشروط التالية : أن يكون الغرض منها مقتصرا على إدارة أحد صناديق التوظيف المشتركة؛ أن يكون لها رأس مال لا يمكن أن يقل مجموعه على حد أدنى يعينه الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة
بعد الحصول على رخصة الاعتماد المسلمة وفق الاجراءات والشروط المقررة في المواد 32 و 33 و 34 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، يبقى إنشاء أي صندوق من صناديق التوظيف المشتركة متوقفا على توقيع نظام تسييره من لدن مؤسسي الصندوق المذكور وعلى دفع مبالغ جميع الحصص الأولى
زيادة على البيانات المنصوص عليها في المادة 22 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، ينص نظام التسيير على قائمة أصحاب الحصص الأولين ومبلغ الدفعات التي أنجزها كل واحد منهم ، ويتضمن كذلك تقييم حصص المشاركة العينية الذي يتم بناء على تقرير يلحق به ويحرره مراقب الحسابات الأول تحت مسؤوليته
يجب على المؤسسة المسيرة أن تقوم خلال الثلاثين يوما التالية لانشاء أي صندوق من صناديق التوظيف المشتركة ، بإيداع نسختين من الأوراق التالية لدى كتابة الضبط بالمحكمة التابع لها مقرها : نسخة أو صورة رسمية من نظام التسيير؛ نسخة من قرار الاعتماد؛ شهادة من المؤسسة الوديعة تثبت ايداع حصص المشاركة الأولية . ولا يعني الايداع المشار إ…
يجب أن تتضمن الخلاصة المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 26 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون البيانات التالية : اسم صندوق التوظيف المشترك ومدته؛ اسم وعنوان المؤسسة الوديعة والمؤسسة المسيرة؛ اسم مراقب الحسابات الأول؛ مبلغ حصص المشاركة الأولية؛ مبلغ الأصول الصافية الذي لا يمكن فيما دونه القيام باسترداد الحصص؛ ك…
يجب أن يعهد بحراسة أصول الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة الى مؤسسة وديعة فريدة مستقلة عن شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو المؤسسة المسيرة
لا يسمح بمزاولة مهام مؤسسة وديعة الا : للبنوك المعتمدة وفقا للتشريع الخاضعة له؛ لصندوق الإيداع والتدبير؛ 10 وللمؤسسات التي يكون الغرض منها ايداع الأموال أو ائتمانها أو ضمانها أو إدارتها أو عمليات التأمين وإعادة التأمين ، ويجب أن تكون المؤسسات المذكورة مقيدة في قائمة يحددها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة
يجب على شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير والمؤسسة المسيرة والمؤسسة الوديعة أن تقدم ضمانات كافية ولاسيما فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية والمالية وما لمسيريها من تجربة . المادة 31 رأس المال الأولى لشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير ومجموع حصص المشاركة الواجب على صناديق التوظيف المشتركة جمعها حين انشائها لا يجوز أن يق…
من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛ سياسة الاستثمار ولاسيما الأغراض الخاصة التي تهدف الى تحقيقها والمعايير التي تقوم على أساسها؛ كيفية وفترات القيام بحساب قيمة التصفية؛ كيفية تخصيص النتائج وان اقتضى الحال توزيع الدخول؛ كيفية تقدير القيم المشتملة عليها المحفظة؛ العمولات المقبوضة عن الاكتتاب في الحصص أو استردادها…
يجب على مؤسسي شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير وصناديق التوظيف المشتركة أن يرسلوا طلبات الموافقة على مشاريع أنظمتها الأساسية أو أنظمة تسييرها الى مجلس القيم المنقولة قصد بحثها وتوجيهها بعد ابداء الرأي فيها الى الوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها
يجب أن تكون طلبات الموافقة المشار إليها في المادة 32 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون مشفوعة بملف يشتمل على الوثائق التي يحددها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة
يجب على الوزير المكلف بالمالية أن يبلغ اعطاء أو رفض الموافقة على مشاريع الأنظمة الأساسية أو أنظمة التسيير الى مؤسسي شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو الى صندوق التوظيف المشترك داخل أجل شهرين من تاريخ ايداع الملف الكامل مشفوعا بطلب الموافقة وذلك في رسالة مضمونة مع اشعار بالتسلم . ويجب أن يثبت الايداع المنصوص عليه في الفقرة السابقة بوصل يسلمه مجلس القيم المنقولة ويكون مؤرخا وموقعا بصورة قانونية . 11 ويجب أن يكون رفض الموافقة مسببا
كل تغيير يراد ادخاله على النظام الأساسي لإحدى شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو على نظام التسيير الخاص بإحدى صناديق التوظيف المشتركة يتوقف على موافقة جديدة من الوزير المكلف بالمالية وفق الاجراءات والشروط المقررة في المواد 32 و 33 و 34 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون
تخضع جميع العقود والقرارات المترتب عليها تغيير بند من بنود النظام الأساسي لشركة استثمار ذات رأس مال متغير أو نظام التسيير الخاص بصندوق توظيف مشترك الى الاجراءات المتعلقة بعمليات الايداع والنشر والتبليغ المنصوص عليها في المادة 19 أو 26 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون
يجب أن تثبت الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة في جميع عقودها أو فاتوراتها أو اعلاناتها أو نشراتها أو وثائقها الأخرى اسماءها متبوعة ، حسب الحالة ، بعبارة ، "صندوق التوظيف المشترك" أو "شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير" ويجب أن يبين علاوة على ذلك في الوثائق الصادرة عن صناديق التوظيف المشتركة اسم وعنوان كل من المؤسسة الوديعة والمؤسسة المسيرة
يتولى مجلس القيم المنقولة اعداد وتعهد قائمة شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير المعتمدة والمؤسسات الوديعة والمؤسسات المسيرة وصناديق التوظيف المشتركة التي تديرها وتنشر في الجريدة الرسمية بمسعى منه القائمة الأولية والتغييرات الطارئة عليها . الباب الثالث : تسيير الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة الفصل الأول : تسيير شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير
تدفع جميع أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير حين اصدارها ، وتكون اسمية وجوبا
مبلغ رأس مال شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير يساوي في كل وقت وآن قيمة أصولها الصافية مطروحة منها المبالغ القابلة للتوزيع المحددة في المادة 94 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون
زيادة على الاحكام المتعلقة بتعيين أعضاء مجلس الادارة الأولين والواردة في الفقرة 2 من المادة 16 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، تقوم الجمعية العامة العادية بتعيين أعضاء مجالس شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير ، ولا يمكن أن تتجاوز مدة انتدابهم ست سنوات . أعضاء مجلس الادارة يمكن أن يجدد انتخابهم ما عدا إذا نصت الأنظمة الأساسية على خلاف ذلك ، ويجوز للجمعية العامة أن تفصلهم من مهامهم متى شاءت
يجوز أن توقف مؤقتا العمليات التي تقوم بها شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير لاسترداد اسهمها واصدار أسهم جديدة إذا اقتضت ظروف استثنائية ذلك ودعت اليه مصلحة المساهمين وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي
يجب على شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أن توقف عمليات استرداد اسهمها عندما يبلغ رأس مالها نصف الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 31 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون . وإذا ظل رأس مال احدى شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير طوال أكثر من شهرين أقل من نصف الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 31 من ظهيرنا الشريف هذا…
يجب على شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير ، في حالة وقف عمليات إصدار أسهمها أو استردادها ، أن تخبر فورا مجلس القيم المنقولة بقرار الوقف والأسباب الداعية إلى اتخاذه
في حالة انقطاع المؤسسة الوديعة عن مزاولة مهامها لأي سبب من الأسباب ، يجب استبدالها في الحال بمؤسسة أخرى بناء على طلب صادر عن شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير وفق الاجراءات والشروط المنصوص عليها في المواد 32 و 33 و 34 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، والى أن تتم الموافقة على استبدال المؤسسة الوديعة ، تظل المؤسسة ال…
يجوز لكل شركة استثمار ذات رأس مال متغير أن تدمج فيها شركة أخرى ولو كانت في حالة تصفية أو أن تساهم مع شركة استثمار ذات رأس مال متغير أخرى في انشاء شركة جديدة عن طريق الاندماج . ويجوز كذلك لكل شركة استثمار ذات رأس مال متغير أن تشارك بذمتها المالية في شركات استثمار ذات رأس مال متغير قائمة أو تساهم معها في إنشاء شركة استثمار ذات رأس…
إذا قررت الجمعية العامة لاحدى شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير انجاز عملية من العمليات المشار إليها في المادة 46 من ظهيرنا الشريف هذا فوضت الى مجلس الادارة القيام ، تحت اشراف مراقب حساباتها ، بتقييم الأصول وتحديد تكافؤ المبادلة في تاريخ تتولى تحديده ، وتعفى حسابات شركة الاستثمار المذكورة من الموافقة اللاحقة للجمعية العامة عليها عندما يشهد بصحتها مراقب حساباتها
يجوز للمساهمين في إحدى شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير ، إذا قررت جمعيتها العامة القيام بعملية من العمليات المشار اليها في المادة 46 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ولم يكن لهم ، باعتبار تكافؤ المبادلة حق الحصول على عدد تام من الحصص ، اما أن يسترجعوا قيمة الأسهم التي لا يساوي مبلغها العدد التام اللازم للمساهمة في…
زيادة على الأسباب القانونية ، تصفى كل شركة استثمار ذات رأس مال متغير : إذا قررت الجمعية العامة حلها المبكر تطبيقا للمادتين ( 43 الفقرة )3 و ( 50 الفقرة )2 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛ إذا انقطعت المؤسسة الوديعة عن مزاولة مهامها ولم يوافق على المؤسسة التي تقوم مقامها داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 34 من ظهيرن…
كل حكم صدر نهائيا على المؤاخذ عليهم من مسير أو مسيري شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير تطبيقا للعقوبات الجنائية المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون يترتب عليه بقوة القانون انتهاء مهامهم وعدم أهليتهم لمزاولة هذه المهام . وخلال أجل الثلاثين يوما التالية لصدور كل حكم نهائي على المؤاخذ عليهم من مسير أو مسيري ش…
