القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها

97-132016Dahir n° 1-16-52 du 27 avril 2016 · B.O. n° 6466 (19-5-2016)26 مادة
المادة 1

تطبيقا لأحكام الفصليين 34 و 71 من الدستور ، وأحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، ولا سيما منها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري المرفق بها اللذان صادقت عليهما المملكة المغربية ، يحدد هذا القانون الإطار الأهداف الأساسية التي تسعى الدولة لتحقيقها في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إع…

المادة 2

يقصد في مدلول هذا القانون الإطار ب : الشخص في وضعية إعاقة : كل شخص لديه قصور أو انحصار في قدراته البدنية أو العقلية أو النفسية أو الحسية ، بصورة دائمة ، سواء كانت مستقرة أو متطورة ، قد يمنعه عند -3- التعامل مع مختلف الحواجز ، من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين؛ التمييز على أساس الإعاقة : هو كل…

المادة 3

يتعين على كل سلطة من السلطات العمومية عند إعدادها وتنفيذها للسياسات العمومية القطاعية أو المشتركة بين القطاعات مراعاة المبادئ التالية المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الترابي لهذه السياسات : - احترام كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة وضمان استقلالهم الذاتي؛ - عدم التمييز على أساس الإعاقة بمخت…

المادة 4

يعفى الأشخاص في وضعية إعاقة من شرط السن المطلوبة من أجل الاستفادة من الرواتب والتعويضات التي تمنحها أنظمة وصناديق التغطية الاجتماعية للوالدين عن الابن أو الابنة في وضعية إعاقة أو الشخص المكلف بحضانته أو بكفالته ، العاملين بالقطاع العام أو القطاع الخاص ، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . وتطبق نفس المقتضيات ع…

المادة 5

يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة من خدمات أنظمة التأمين على قدم المساواة مع غيرهم

المادة 6

تضع الدولة بشراكة مع المؤسسات والجمعيات المهتمة بقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة ، وغيرها من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص نظاما للدعم الاجتماعي والتشجيع والمساندة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة ، يكون الهدف منه تقديم مختلف أنواع الدعم والمساعدة الاجتماعية على وجه الخصوص الى كل من : - الأشخاص الموجودين في وضعية إعاقة ، كلما ك…

المادة 7

يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة ، ولاسيما الذين هم في وضعية فقر من برامج السكن المخصصة للفئات الاجتماعية الأقل دخلا ، وذلك بشروط تفضيلية تحدد في إطار تعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص

المادة 8

تحدد ضمن قواعد الحماية العامة للصحة التدابير اللازمة للوقاية من جميع أنواع الإعاقات وتشخيصها والعلاج منها . من أجل ذلك تعمل السلطات العمومية المختصة على تطوير برامج الكشف عن الأسباب المؤدية للإعاقة ، والتشخيص المبكر لها بهدف الحد من مضاعفاتها وتطورها

المادة 9

يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة من الحق في الحصول على : - خدمات التشخيص والتطبيب والعلاج وخدمات الترويض وإعادة التأهيل ، والخدمات المرافقة عند الاقتضاء؛ - المعينات التقنية والأجهزة التعويضية والبديلة ، كلما اقتضت وضعيتهم ذلك . - تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الخدمات والمعينات والأجهزة المذكورة بنص تنظيمي

المادة 10

تحدث طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بمؤسسات التعليم والتكوين شعب وتخصصات طبية وشبه طبية ، وفي مجال دراسة أنواع الإعاقة وتشخيصها والوقاية منها وعلاجها ، وفي مجال الترويض الطبي وإعادة التأهيل الوظيفي للأشخاص في وضعية إعاقة . كما تحدث طبقا للنصوص المذكورة شعب متخصصة بمؤسسات التكوين المهني لاكتساب المهارات اللازمة…

المادة 11

يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة من حقهم في التربية والتعليم والتكوين بجميع أسلاكه ، بما في ذلك حرية اختيار التخصصات التي تناسبهم ، والتي يرغبون في متابعة دراستهم بها . ولا يمكن أن تشكل الإعاقة مانعا من الاستفادة من هذا الحق أو سببا للحد من ممارسته . ولأجل ذلك يستفيدون من : - حقهم في التسجيل بمؤسسات التربية والتعليم وبمؤسسات التكوي…

المادة 12

تتخذ الدولة التدابير التحفيزية الملائمة في إطار تعاقدي من أجل التشجيع على إحداث مؤسسات متخصصة في مجال تربية الأشخاص في وضعية إعاقة وتعليمهم وتكوينهم ، الذين يختارون أو يتعذر عليهم متابعة دراستهم وتكوينهم بمؤسسات أخرى . وتعتبر المؤسسات المتخصصة المذكورة جزءا من المنظومة الوطنية للتربية والتكوين . وتتخذ الدولة نفس التدابير المذكور…

المادة 13

تحدث لجان جهوية لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المحدثة بالقانون رقم ،07.00 تكلف بدراسة ملفات الأطفال في وضعية إعاقة في سن التمدرس بمؤسسات التعليم والتكوين وتوجيههم أو إعادة توجيههم عند الاقتضاء ، وتتبع مسار تمدرسهم وتكوينهم . يحدد تأليف هذه اللجان وكيفيات سيرها بنص تنظيمي . الباب الرابع : التشغيل وإعادة التأهيل المهني

المادة 14

لا يجوز حرمان أي شخص في وضعية إعاقة من حقه في الشغل ، إذا توافرت فيه المؤهلات اللازمة للاستفادة من هذا الحق . ولا يمكن اعتبار الإعاقة سببا يحول دون تولي الشخص في وضعية إعاقة مهام المسؤولية ، كلما توافرت فيه الشروط اللزمة لذلك ، على قدم المساواة مع باقي المترشحين لتولي هذه المهام

المادة 15

تحدد بنص تنظيمي النسبة المئوية من مناصب الشغل التي يمكن تخصيصها سنويا لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع العام . كما تحدد في إطار تعاقدي بين الدولة ومقاولات القطاع الخاص النسبة المئوية من مناصب الشغل بهذا القطاع

المادة 16

يتعين على كل جهة مشغلة لشخص أصيب بإعاقة تمنعه من الاستمرار في مزاولة عمله المعتاد ، تكليفه بعمل آخر يناسب وضعيته إذا رغب في ذلك ، إلا إذا تعذر ذلك ، دون أ ، يؤثر هذا التكليف على وضعيته النظامية . ويتعين على الجهة المشغلة اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لإعادة تأهيل المعني بالأمر مهنيا قصد تمكينه من ممارسة عمله الجديد . تحدد بنص ت…

المادة 17

يتمتع الأشخاص في وضعية إعاقة على قدم المساواة مع غيرهم بالحق في : - المشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية وأنشطة الترفيه وتمكينهم من الإسهام في تنظيمها؛ - دعم قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية والعمل على تنميتها؛ - الاستفادة من برامج التثقيف والتدريب والتكوين من أجل التأهيل لممارسة الأنشطة المذكورة؛ - الاعتراف بالخصوصية…

المادة 18

يتمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بالأهلية الكاملة لممارسة حرياتهم وحقوقهم المدنية والسياسية ، طبقا لأحكام الدستور ولا سيما الباب الثاني منه ، ووفق الشروط التي يحددها القانون . ومن أجل ذلك تتخذ السلطات العمومية المختصة التدابير المناسبة لتمكينهم من ممارسة هذه الحريات والحقوق بصورة كاملة وفعالة . ومن أجل ذلك تتخذ السلطات العمومية المخ…

المادة 19

يتمتع الأشخاص في وضعية إعاقة على قدم المساواة مع غيرهم بالحق في الحماية من كافة أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء والتمييز بكافة أشكاله طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل . ويمنع نشر ، بأي وسيلة كانت ، للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بحالتهم الصحية وبإعادة تأهيليهم ، دون موافقة مسبقة من قبلهم . كما يحظر بث أو إذاعة أو نشر…

المادة 20

يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة من حق الأولوية في : - ولوج مكاتب وشبابيك الإدارات والمرافق التي تستقبل العموم؛ - الإقامة بالداخليات والإقامات والأحياء الجامعية المخصصة للتلاميذ والطلبة الذين يتابعون دراستهم بمؤسسات التربية والتكوين والتعليم المدرسي والجامعي العمومي . كما يستفيد الأشخاص في وضعية فقر من حق الأولوية في : -9- - الإقام…

المادة 21

تسهر السلطات العمومية المعنية طبقا للتشريع الجاري به العمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لجعل المنشآت العمرانية والمعمارية ووسائل النقل والاتصال مزودة بالولوجيات الضرورية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة . كما يتعين على السلطات المذكورة اتخاذ التدابير المناسبة لتزويد الفضاءات والبنايات المفتوحة في وجه العموم القائمة في تاريخ دخول هذا القانون الإطار حيز التنفيذ بالولوجيات الضرورية . الباب التاسع : أحكام ختامية

المادة 22

تقوم الإدارة من أجل إعداد استراتيجيات وبرامج تهم النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ، بإنجاز دراسات وأبحاث وإحصائيات حول الإعاقة ، بشراكة مع جميع الهيئات المعنية ، وتعمل على تحليلها وتحيينها ووضعها رهن إشارة العموم ، مع العمل على التحسيس وإذكاء الوعي لدى كافة مكونات المجتمع بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

المادة 23

تمنح لكل شخص تبثت إعاقته طبقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون الإطار بطاقة خاصة . يحدد شكل البطاقة والبيانات التي تتضمنها ومدة صلاحيتها وشروط ومسطرة الحصول عليها ، والجهة المؤهلة لتسليمها بنص تنظيمي . تخول بطاقة الاستفادة من الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون الإطار والنصوص المتخذة لتطبيقه

المادة 24

تحدد التدابير التحفيزية ذات الطابع المالي والجبائي المنصوص عليها في هذا القانون الإطار وشروط الاستفادة منها بموجب قانون للمالية

المادة 25

تحدث لجنة وطنية يعهد إليها بتتبع تنفيذ مختلف الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة التي تعدها الحكومة وإعداد تقرير سنوي . يحدد تأليف هذه اللجنة ومهامها وكيفيات سيرها بنص تنظيمي

المادة 26

يدخل هذا القانون الإطار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية . مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة تنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المنافية ولا سيما أحكام : - القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر والقانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين ونصوصهما التطبيقية؛