عندما يمنح القرض في إطار عملية للتمويل التعاوني مقابل فائدة ، لا يمكن لسعر الفائدة المطبق ، أن يتجاوز سعرا أقصى يحدد بمنشور لبنك المغرب . القسم الفرعي الثالث : عمليات التمويل التعاوني من فئة «التبرع«
قانون التمويل التشاركي
تتم عملية التمويل التعاوني من فئة «التبرع» في شكل تبرع نقدي لفائدة حامل المشروع . تخضع كل عملية للتمويل التعاوني من فئة «التبرع» ، يتجاوز مبلغها خمسمائة ألف ( )500.000 درهم ، لترخيص مسبق من طرف الإدارة المختصة . ترفق نسخة من هذا الترخيص بمذكرة تقديم المشروع وتوضع رهن إشارة المساهمين . تحدد كيفيات الحصول على الترخيص المسبق بنص تنظيمي . الباب الرابع : المقتضيات المتعلقة بمراقبي الحسابات وبمراقبة شركات التمويل التعاوني الفرع الأول : مراقبو الحسابات
يجب أن تعين شركة التمويل التعاوني مراقبا للحسابات يكلف بمهمة مراقبة وتتبع الحسابات الخاصة بأنشطتها المتعلقة بالتمويل التعاوني وفق مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ونظام تسيير منصات التمويل التعاوني التي تسيرها . يعين مراقب الحسابات من طرف شركة التمويل التعاوني ، لمدة ثلاث سنوات متتالية قابلة للتجديد ، من بين الخبراء ا…
يُخبر مراقب الحسابات على الفور ، هيئة المراقبة المعنية ، بكل المخالفات أو البيانات غير الصحيحة التي يلاحظها أثناء قيامه بمهمته . يتعين عليه كذلك أن يستجيب لكل طلب إيضاح أو تفسير لمضمون هذه التقارير يتقدم به بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة ، وذلك داخل اجل لا يتعدى ثلاثين ( )30 يوما كاملة ابتداء من تاريخ الطلب
إذا تبين لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة ، أن مراقب الحسابات لم يتقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو صدرت في حقه عقوبات تأديبية من لدن هيئة الخبراء المحاسبين أو عقوبات جنائية منصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم ،17.95 يرفع الأمر إلى الأجهزة المقررة بشركة التمويل التعاوني من أجل إنهاء انتداب مراقب الحسابات المذكور والعمل على تعويضه . الفرع الثاني : مراقبة شركات التمويل التعاوني
تخضع شركات التمويل التعاوني المسيرة لمنصات التمويل التعاوني من فئتي «القرض» و«التبرع» لمراقبة بنك المغرب ، وفق مقتضيات هذا القانون والقانون المشار اليه أعلاه رقم .103.12 يتحقق بنك المغرب من احترام الشركات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، ومناشير بنك المغرب وجميع النصوص التشريعية…
تخضع لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، وفق مقتضيات هذا القانون والقانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل ، شركات التمويل التعاوني المسيرة لمنصات التمويل التعاوني من فئة «الاستثمار« . تتحقق الهيئة المغربية لسوق الرساميل من احترام الشركات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذ…
يوجه بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة ، نتائج مراقبته وتوصياته إلى جهاز الإدارة بشركة التمويل التعاوني المعنية . - 22 - يمكن كذلك لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة ، توجيه هذه النتائج إلى مراقبي الحسابات
إذا كانت شركة التمويل التعاوني لا تقدم الضمانات الكافية فيما يخص موثوقية نظامها المعلوماتي أو نظام مراقبتها الداخلية المشار إليه في المادة 34 أعلاه أو تشوبها ثغرات مهمة ، وجه إليها بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة ، أمرا بتدارك ذلك داخل أجل يحدده كل منهما
يمكن لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة ، قبل الشروع في سحب الاعتماد للأسباب المشار إليها في المادة 14 أعلاه ، أن يوجها أمرا بتدارك المخالفات التي تمت معاينتها داخل أجل يحدده كل منهما . الباب الخامس : أحكام متفرقة
تلزم شركة التمويل التعاوني ابتداء من السنة الخامسة التي تلي تاريخ اعتمادها بأداء عمولة سنوية لفائدة هيئة المراقبة المختصة عن كل منصة تمويل تعاوني تقوم بتسييرها . وتحتسب العمولة المذكورة على أساس حجم الأموال التي تم جمعها من خلال كل منصة للتمويل التعاوني . تحدد نسبة هذه العمولة وكيفيات احتسابها ، بالنسبة لكل فئة من فئات التمويل ا…
تلزم شركات التمويل التعاوني المعتمدة بالانخراط في جمعية مهنية تسمى «جمعية شـركـات الـتـمـويـل الـتعاوني» خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه . تصادق السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد استطلاع رأي بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق ا…
يجوز لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة ، إصدار عقوبات تـأديـبـيـة ، كـالإنـذار أو الـتـوبـيـخ وفق نفس الشكليات والمساطر التي ينص عليها القانون رقم 103.12 والقانون رقم 43.12 سالفي الذكر ، في حق شركة التمويل التعاوني الخاضعة لمراقبتها والتي لا تتقيد بالتزاماتها المنصوص عليها في هذا القانون
عـلاوة عـلى الـعـقـوبـات الـتـأديـبية الواردة في المادة 63 أعلاه ، يجوز لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة ، إصدار عقوبات مالية لا تتجاوز خمسين ألف ( )50.000 درهم في حق شركة التمويل التعاوني التي لا تتقيد بالتزاماتها المنصوص عليها في هذا القانون
إذا لم تعمل شركة التمويل التعاوني على تصحيح الوضعية التي أدت إلى إصدار التوبيخ أو الإنذار ، يجوز لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة ، إيقاف - 24 - عضوية واحد أو أكثر من أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير أو من مجلس الرقابة لشركة التمويل التعاوني المعنية . الفرع الثاني : العقوبات الزجرية
يعاقب بالحبس من ستة ( )6 أشهر إلى ثلاث ( )3 سنوات وبغرامة من مائة ألف ( )100.000 إلى مليون ( )1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يقوم لحسابه الخاص أو لحساب شخص اعتباري : - بممارسة العمليات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه كمهنة اعتيادية دون الحصول بشكل قانوني على اعتماد شركة التمويل التعاوني ، مسلم من طرف بنك…
يعاقب بغرامة من مائة ألف ( )100.000 إلى خمسمائة ألف ( )500.000 درهم كل شخص يخالف : - مقتضيات المواد 27 و ( 28 الفقرة الأولى) و 29 أعلاه؛ - مقتضيات المواد 36 و 37 و (54 الفقرة الثانية) أعلاه
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 إلى مائتي ألف ) (200.000 درهم مسيرو شركة التمويل التعاوني الذين : - يخالفون مقتضيات المادتين 25 و 26 والفقرة الثانية من المادة 28 أعلاه؛ - يتركون منصاتهم خالية من البيانات المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه ، وذلك بعد إنذارهم داخل أجل عشرة ( )10 أيام
في حالة العود ، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع . يعتبر في حالة العود كل من سبق أن صدر في حقه مقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به من أجل جنحة من الجنح المنصوص عليها في هذا القانون ، ثم عاد إلى ارتكاب نفس الجنحة داخل الأجل المنصوص عليه في مجموعة القانون الجنائي . الباب السابع : أحكام انتقالية وختامية
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . تدعو السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ، سنتين بعد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، شركات التمويل التعاوني التي تم اعتمادها لعقد الجمع العام التأسيسي للجمعية المهنية المشار إليها في المادة 62 أعلاه قصد انتخاب رئيسها وأعضاء مكتبها
