قانون التمويل التشاركي

15-182021Loi n° 15-18 · Dahir 1-21-2470 مادة
المادة 1

التمويل التعاوني عملية لجمع أموال من الجمهور ، تقوم بها شركة للتمويل التعاوني من خلال إقامة علاقة بين حاملي مشاريع معينة وأشخاص يرغبون في تمويلها ، عبر منصة إلكترونية للتمويل التعاوني ، تحدثها هذه الشركة وتسيرها لهذا الغرض ، وفق الشروط والكيفيات الواردة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . يـمـكـن أن تـتـخـذ عـمـلـيـات الـتمويل التعاوني شكل عملية استثمار أو قرض ، بفائدة أو بدونها ، أو تبرع

المادة 2

يراد في مدلول هذا القانون ، بما يلي : - شركة التمويل التعاوني : شركة تجارية خاضعة للقانون المغربي تستجيب لـلـشـروط الواردة في المادة 7 أدناه ، ويكون نشاطها الرئيسي هو تسيير منصة أو أكثر للتمويل التعاوني؛ - منصة التمويل التعاوني : موقع إلكتروني يربط بين حاملي مشاريع ومساهمين من أجل إنجاز إحدى عمليات التمويل التعاوني المشار إليها…

المادة 3

تنجز المشاريع الممولة من خلال منصات التمويل التعاوني فوق التراب الوطني بما فيه مناطق التسريع الصناعي . ويمكن لهذه المشاريع أن تقام في بلد أجنبي وتحرر بعملات أجنبية . وتحدد بنص تنظيمي شروط وكيفية إقامة هذه المشاريع في بلد أجنبي أو بعمولات أجنبية . تتم المساهمات الواردة من الخارج أو تلك الموجهة إلى تمويل مشاريع خارج التراب الوطني في احترام للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنظام الصرف

المادة 4

لا تعتبر الأموال المدفوعة من طرف المساهمين برسم عملية للتمويل التعاوني أموالا متلقاة من الجمهور كما تم تعريفها في القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها . لا تعتبر عمليات التمويل التعاوني من فئة «القرض» عمليات ائتمان أو عمليات في حكمها كما تم تنظيمها بموجب القانون رقم 103.12 السالف الذكر . لا تطبق…

المادة 5

يقوم النشاط الرئيسي لشركة التمويل التعاوني على إحداث وتسيير منصة أو أكثر للتمويل التعاوني ، من فئات مختلفة . ولهذه الغاية ، يجب أن تعد شركة التمويل التعاوني مشروع نظام لتسيير المنصة كما هو محدد في المادة 10 أدناه

المادة 6

علاوة على نشاطها الرئيسي ، يجوز لشركة التمويل التعاوني مزاولة الأنشطة ذات الصلة التالية : - تقديم الاستشارة لحاملي المشاريع قبل وضعها على منصة التمويل التعاوني؛ - الإشهار على أي دعامات أخرى للمشاريع التي تم تقديمها على منصة التمويل التعاوني؛ - تقديم الاستشارة وتدبير العائدات لفائدة المساهمين؛ - كل نشاط آخر مرتبط بالنشاط الرئيسي…

المادة 7

يجب أن تؤسس شركة التمويل التعاوني في شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة . -5- تخضع الشركة ، من أجل ممارسة الأنشطة الواردة في هذا القانون ، للشروط التالية : -1 أن يكون نشاطها الرئيسي تسيير منصة أو أكثر للتمويل التعاوني؛ -2 أن يكون مقرها الاجتماعي بالمغرب؛ -3 أن يكون رأسمال الشركة محررا بالكامل عند تأسيسها وأن لا يقل عن ثل…

المادة 8

يجب على كل شركة تمويل تعاوني تنجز عمليات من صنف «القرض» أو صنف «التبرع» أن تحصل قبل مزاولة نشاطها على اعتماد يسلم من طرف بنك المغرب . يجب على كل شركة تمويل تعاوني تنجز عمليات من صنف» الاستثمار» أن تحصل قبل مزاولة نشاطها على اعتماد يسلم من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل . يخضع كل إحداث لمنصة جديدة للتمويل التعاوني لنفس الشروط والكيفيات الواردة في هذا القانون

المادة 9

يوجه مؤسسو شركة التمويل التعاوني طلب الاعتماد إلى بنك المغرب أو إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة ، مرفقا بملف يتضمن الوثائق والمعلومات المتعلقة بالموارد البشرية والتقنية والمالية المسخرة من طرف الشركة من أجل مزاولة نشاطها ، وكذا مشروع نظام تسيير المنصة . يتم تحديد لائحة الوثائق والمعلومات التي يجب أن يتضمنها ملف طل…

المادة 10

بالإضافة إلى البيانات والوثائق المنصوص عليها في مواد أخرى من هذا القانون ، يجب أن يتضمن مشروع نظام تسيير منصة التمويل التعاوني على الأقل ، البيانات والوثائق التالية : - اسم منصة التمويل التعاوني واسم شركة التمويل التعاوني والمؤسسة الماسكة للحسابات وعنوان مقر كل منهما؛ - فئة عمليات التمويل التعاوني المستهدفة؛ - شروط وكيفيات اشتغا…

المادة 11

يتحقق بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة ، من أن الشركة طالبة الاعتماد ومسيريها يستوفون الشروط الواردة في المادة 7 أعلاه . يمكن لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة ، أن يطلب من مقدمي طلب الاعتماد كل معلومة تكميلية يعتبرها مفيدة لدراسة ملف الاعتماد . ويراقب بنك المغرب أو الهيئة المغربية…

المادة 12

يبلغ بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة ، مقرر منح الاعتماد أو رفضه المعلل إلى الشركة المتقدمة بالطلب ، داخل الأجل المشار إليه في المادة 11 أعلاه ، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل . ينشر مقرر منح الاعتماد في الجريدة الرسمية

المادة 13

كـل تـغـيـيـر فـي مـراقبة شركة التمويل التعاوني أو في شكلها القانوني أو كل اندماج أو ضم لشركتين للتمويل التعاوني أو أكثر ، يتطلب الحصول على اعتماد جديد يمنح طبقا لمقتضيات هذا الباب . تكون مراقبة شركة التمويل التعاوني ناتجة حسب مدلول هذه المادة على إحدى الحالات الآتية : - الحيازة بصفة مباشرة أو غير مباشرة لقسط من رأس المال يخول أ…

المادة 14

يمكن سحب اعتماد شركة التمويل التعاوني من لدن بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة ، في الحالات التالية : - بناء على طلب من شركة التمويل التعاوني؛ - عدم شروع شركة التمويل التعاوني في مزاولة نشاطها الرئيسي بعد انصرام ثمانية عشر ( )18 شهرا من تاريخ اعتمادها؛ - توقف شركة التمويل التعاوني عن مزاولة نشاط تسيير المن…

المادة 15

يتولى بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة ، إعداد وتحيين قائمة تسجل فيها شركات التمويل التعاوني المعتمدة . وتنشر هذه القائمة ، حسب الحالة ، على الموقع الإلكتروني لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل . القسم الفرعي الثاني : تسيير منصات التمويل التعاوني من طرف شركات التمويل التعاوني

المادة 16

تصنف منصات التمويل التعاوني إلى فئات ، حسب طبيعة عمليات التمويل التعاوني التي تنجزمن خلالها . ويمكن أن تكون منصات قرض أو استثمار أو تبرع

المادة 17

يمكن لعمليات التمويل التعاوني أن تشمل مشاريع ربحية أو غير ربحية ، تتعلق بجميع الأنشطة المشروعة ، باستثناء تلك التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي

المادة 18

مع مراعاة مقتضيات المادة 17 أعلاه ، يمكن لأي شخص ذاتي أو اعتباري اللجوء إلى عمليات للتمويل التعاوني ، باستثناء الشركات والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب طبقا للقانون رقم 44.12 السالف الذكر وللقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والشركات التي توجد في طور التسوية أو التصفية القضائية وكذا كل شخص آخر يرد في لائحة تحدد بنص…

المادة 19

يجب على شركة التمويل التعاوني تسيير المنصة لمصلحة الأطراف المعنية بالمشروع ووفق مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ونظام تسيير المنصة المذكورة

المادة 20

يجب على شركة التمويل التعاوني وضع مساطر مبسطة ، من أجل عرض مشاريع للتمويل وكذا تسجيل أي مساهم من المساهمين أو تراجعه ، وفق الكيفيات المحددة في نظام تسيير المنصة . يجب أن تكون هذه المساطر محددة بشكل واضح على منصة التمويل التعاوني وسهلة الولوج إليها

المادة 21

تقوم شركة التمويل التعاوني ، لأغراض تسيير منصتها ، بجميع التدابير اللازمة لتنفيذ هذه المهمة ، ولا سيما : - نشر مذكرات تقديم المشاريع على المنصة؛ - إعداد عقود التمويل التعاوني وعرضها على الأطراف ، قصد التوقيع عليها؛ - التأكد من تسليم المؤسسة الماسكة للحسابات للأموال التي تم جمعها لدى المساهمين عن طريقها ، لفائدة حاملي المشاريع؛ -…

المادة 22

يجب على شركة التمويل التعاوني ، قبل إطلاق أي عملية تمويل تعاوني ، القيام على وجه الخصوص بما يلي : - التأكد من مطابقة مذكرة تقديم المشروع لمقتضيات هذا القانون ولنظام تسيير منصة التمويل التعاوني والتحقق من انسجامها ووضوحها؛ - 11 - - التحقق من هوية حامل المشروع ومن هوية مسيري الشركة عند الاقتضاء ، والتأكد من كونهم ليسوا موضوع أي من…

المادة 23

يجب على شركة التمويل التعاوني ، قبل قبول تسجيل أي مساهم على منصة التمويل التعاوني ، التأكد على الخصوص مما يلي : - هوية المساهم ، وإذا تعلق الأمر بأشخاص اعتباريين ، هوية ممثلهم القانوني والصلاحيات المفوضة إليه لهذا الغرض؛ - تمامية ومطابقة الوثائق القانونية المتعلقة بالأشخاص الاعتباريين المساهمين؛ - معرفة المساهم بنظام تسيير منصة…

المادة 24

يجب على شركة التمويل التعاوني ، قبل إبرام أي عقد تمويل تعاوني ، التأكد على وجه الخصوص ، مما يلي : - بالنسبة للأشخاص الاعتباريين المساهمين ، الوثائق القانونية التي ترخص لوكلاء شركاتهم بالمساهمة في عملية التمويل التعاوني المستهدفة؛ - معرفة وقبول المساهمين بمذكرة تقديم المشروع المشار إليها في المادة 21 أعلاه؛ - معرفة المساهمين وقبو…

المادة 25

يجب على شركة التمويل التعاوني إخبار الجمهور بطريقة واضحة ومفهومة عن طريق المنصة بما يلي : - نمط اشتغال كل فئة من فئات التمويل التعاوني والمخاطر المتعلقة بها والالتزامات المترتبة عنها بالنسبة للمساهم ولحامل المشروع وإخبارهما كذلك ، بجميع المعلومات المتعلقة بسير منصة التمويل التعاوني ولا سيما تلك المتعلقة بالمشاريع الممكن قبولها و…

المادة 26

يجب على شركة التمويل التعاوني أن تضع رهن إشارة المساهمين ، بالنسبة لكل مشروع ممول ، بيانا دوريا يمكن من تتبع تقدم عملية تمويل المشروع والمساهمات التي تم جمعها وفق - 13 - الكيفيات المحددة بموجب منشور لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة . القسم الفرعي الثالث : التزامات شركة التمويل التعاوني وقواعد اشتغالها

المادة 27

علاوة على الالتزامات التي تخضع لها شركة التمويل التعاوني فيما يخص تسيير المنصة والواردة في القسم الفرعي الثاني أعلاه ، لا يجوز للشركة القيام بأي نشاط آخر غير ذلك المنصوص عليه في مقرر اعتمادها ، أو التعاقد في شأن أي التزام آخر أو اللجوء الى تمويلات أو الالتزام بنفقات تسيير أخرى غير تلك اللازمة لتسيير منصة التمويل التعاوني والمنصو…

المادة 28

لا يجوز لشركة التمويل التعاوني المشاركة في عمليات تمويل تعاوني بصفتها مساهما أو حاملا لمشروع أو أن تمتلك أسهما أو حصصا ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، في رأسمال الشركة الحاملة للمشروع المعروض على المنصة التي تتولى تسييرها . غير أنه في حالة تواجد أحد أجراء أو حاملي الأسهم أو الشركاء في شركة التمويل التعاوني ، في إحدى الحالات المذكورة أعلاه ، يجب على الشركة المذكورة الإشارة الى ذلك في مذكرة تقديم المشروع

المادة 29

يمنع على شركة التمويل التعاوني استعمال الأموال التي تم جمعها لفائدة مشروع معين لأغراض غير تلك التي خصصت لها

المادة 30

تخضع شركة التمويل التعاوني لأحكام القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال ولا سيما للالتزامات المتعلقة بالإعلام واليقظة المفروضة عليها بموجب القانون المذكور . - 14 - ويجب عليها التقيد كذلك بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

المادة 31

يجوز لكل حامل مشروع أو مساهم يعتبر نفسه متضررا من جراء إخلال شركة التمويل التعاوني بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أن يرفع الأمر إلى بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة ، الذي يتخذ في شأن طلبه ما يراه ملائما . ولهذه الغاية ، يجوز لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة أن يقوم بمراقبات وفق المادتين 56 و 57 أدناه

المادة 32

تنشر شركة التمويل التعاوني على منصة التمويل التعاوني ، بطريقة يسهل ولوج العموم اليها انطلاقا من الصفحة الرئيسية وعلى جميع المراسلات وجميع الإعلانات كيفما كانت دعامتها ، اسم الشركة ومقرها الاجتماعي وبريدها الإلكتروني ورقم قيدها في السجل التجاري ومراجع اعتمادها ، إضافة إلى اسم وعنوان المؤسسة الماسكة للحسابات

المادة 33

يجب على شركة التمويل التعاوني إعداد تقرير سنوي عن كل منصة تمويل تعاوني تسيرها . ويجب أن يوضع التقرير السنوي رهن إشارة العموم قصد الاطلاع عليه على منصة التمويل التعاوني ، داخل أجل أقصاه ثلاثة ( )3 أشهر الموالية لاختتام السنة المحاسبية التي تم برسمها إعداد التقرير . توجه شركة التمويل التعاوني نسخة من التقرير المذكور إلى السلطة الح…

المادة 34

يجب على شركة التمويل التعاوني أن تتوفر ، وفق الشروط المحددة بمنشور لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة ، على نظام للمراقبة الداخلية ملائم لها ، يهدف إلى تحديد المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها وقياسها ورقابتها . تشكل مواصفات هذا النظام موضوع وثيقة تدرج ضمن الوثائق المتعلقة بالشروط الواردة في البند 4 من الفقرة 2 من المادة 7 أعلاه . الفرع الثاني : المؤسسة الماسكة للحسابات

المادة 35

تبرم شركة التمويل التعاوني ، من أجل مزاولة أنشطة منصة التمويل التعاوني ، عقد خدمات مع مؤسسة ائتمان ماسكة للحسابات معتمدة من طرف بنك المغرب ، تسمى بعده بالمؤسسة الماسكة للحسابات . تحدد البنود الدنيا لعقد الخدمات السالف الذكر بمنشور لبنك المغرب

المادة 36

يجب على شركة التمويل التعاوني أن تفتح ، لكل مشروع مقدم ، حسابا خاصا لدى المؤسسة الماسكة للحسابات . ويخصص هذا الحساب حصرا لإيداع الأموال التي تم جمعها لفائدة كل مشروع على حدة ، وعند الاقتضاء ، لأداء المبالغ المستحقة لفائدة المساهمين

المادة 37

تقوم المؤسسة الماسكة للحسابات بتنفيذ قرارات شركة التمويل التعاوني المتعلقة بالاقتطاعات وبتحويل الأموال ، كما تمسك كشوفات عمليات التمويل التعاوني المنجزة لفائدة منصة التمويل التعاوني . تتحقق المؤسسة الماسكة للحسابات ، قبل تنفيذ هذه القرارات ، من مطابقتها لمقتضيات هذا القانون ولنظام تسيير المنصة . يجب على المؤسسة الماسكة للحسابات أن تبلغ فورا هيئة المراقبة المعنية بأي مخالفة تعاينها أو بلغت إلى علمها خلال ممارسة أنشطتها

المادة 38

لا يمكن أن تكون الأموال التي تم جمعها في إطار عملية تمويل تعاوني محل أي مسطرة حجز مقامة من لدن المؤسسة الماسكة للحسابات أو دائني شركة التمويل التعاوني

المادة 39

تـعتبر شركة التمويل التعاوني والمؤسسة الماسكة للحسابات مسؤولتين ، بصفة فردية أو تضامنية ، حسب الحالة ، إزاء المساهمين وحاملي المشاريع والأغيار عن المخالفات للأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على منصات التمويل التعاوني وعن مخالفة نظام تسيير المنصة وعن الأخطاء المرتكبة في إطار المهام الموكلة إليهما بموجب هذا القانون ونظام التسيير المذكور . الباب الثالث : عمليات التمويل التعاوني الفرع الأول : مقتضيات مشتركة

المادة 40

تخصص الأموال التي تم جمعها في إطار عمليات التمويل التعاوني ، وفقا لنظام تسيير منصة التمويل التعاوني ومذكرة تقديم المشروع ، حصرا للمشروع المستهدف

المادة 41

لا يمكن عرض نفس المشروع ، على عدة منصات للتمويل التعاوني ، في آن واحد . لا يمكن أن يتجاوز عرض مشروع على منصة للتمويل التعاوني مدة ستة ( )6 أشهر . إذا تم تحقيق مبلغ المساهمات المطلوب للمشروع قبل انتهاء أجل عملية التمويل ، تقوم شركة التمويل التعاوني بالتوقف عن تلقي المساهمات

المادة 42

لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الذي تم جمعه لفائدة نفس المشروع ، مبلغا أقصى ، يحدد بنص تنظيمي بالنسبة لكل فئة من فئات التمويل التعاوني ، وذلك في حدود عشرة ( )10 ملايين درهم في السنة الواحدة وعشرون ( )20 مليون درهم كمبلغ إجمالي

المادة 43

لا يمكن أن يتجاوز مجموع مختلف المساهمات التي يقدمها نفس الشخص الذاتي في كل مشروع مبلغا يحدد بنص تنظيمي . كما لا يمكن أن يتجاوز مجموع مختلف مساهمات نفس الشخص الذاتي في عدة عمليات للتمويل التعاوني ، برسم نفس السنة ، مبلغا يحدد بنص تنظيمي

المادة 44

لا تخضع مساهمات الأشخاص الذاتيين الذين يحملون صفة مستثمر مساند للحدود القصوى المشار إليها في المادة 43 أعلاه

المادة 45

يجب أن تتم كل عملية للتمويل التعاوني بموجب عقد يبرم كتابة بين حامل المشروع والمساهم على حامل ورقي أو على أي دعامة أخرى ، ولاسيما إلكترونية ، مطابقة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يجب أن تتطابق بنود عقد التمويل التعاوني ، على الأقل ، مع البنود الدنيا المحددة ، حسب كل فئة من فئات التمويل التعاوني ، بمنشور لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة

المادة 46

يجب على حامل المشروع أن يقدم لشركة التمويل التعاوني ، عند كل عملية تمويل تعاوني ، مذكرة تقديم للمشروع ، تتضمن جميع المعلومات القانونية والتقنية والمالية المتعلقة بالمشروع . يجب أن تبين هذه المذكرة ، على الخصوص ، طبيعة المشروع وأهدافه وكيفيات إنجازه وتدبيره والمستفيد أو المستفيدين من المشروع وكيفيات تمويله ومبلغ ووجهة الأموال الت…

المادة 47

يتعين على حامل المشروع ، بعد اختتام عملية التمويل ، إخبار المساهمين ، ولا سيما من خلال منصة التمويل التعاوني ، بتقدم نشاط المشروع وبوضعه المالي وعند الاقتضاء ، بالصعوبات التي تعترضه . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمنشور لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة . الفرع الثاني : مقتضيات خاصة القسم الفرعي الأول : عمليات التمويل التعاوني من فئة «الاستثمار»

المادة 48

تتم عملية التمويل التعاوني من فئة «الاستثمار» ، في شكل مساهمة ، مباشرة أو غير مباشرة ، في رأسمال شركة تجارية

المادة 49

علاوة على المقتضيات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه ، يجب على شركة التمويل التعاوني ، قبل الشروع في إنجاز أي عملية تمويل تعاوني من فئة «الاستثمار» على المنصة ، أن تتحقق على وجه الخصوص من إنجاز ما يلي : − دراسة مسبقة لجدوى عملية التمويل المستهدفة؛ − تقييم للمشروع المستهدف . القسم الفرعي الثاني : عمليات التمويل التعاوني من فئة «القرض»

المادة 50

تتم عملية التمويل التعاوني من فئة «القرض» ، في شكل قرض يمنح بفائدة أو بدونها ، من طرف المساهمين لفائدة حامل المشروع . تحدد شروط وكيفيات إنجاز العمليات التي تدخل ضمن هذه الفئة بمنشور لبنك المغرب