الإضراب حق يضمنه الدستور ، وتحميه مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا ، وتنطبق عليه اتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها ، في نطاق أحكام الدستور . وكل تنازل عنه يعد باطلا . ويمارس حق الإضراب ، وفق شروط وكيفيات يحددها هذا القانون التنظيمي بما يكفل تنفيذ مضامين الخطا…
القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
الإضراب هو توقف مؤقت عن أداء العمل كليا أو جزئيا ، يتخذ بقرار من قبل الجهة الداعية إلى الإضراب ، ويمارس من قبل مجموعة من العمال في علاقتهم المباشرة أو غير المباشرة بالمقاولة أو بالمؤسسة أو بالمرفق العمومي أومن قبل مجموعة من المهنيين ، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية أو المهنية أو المعنوية والمرتبطة بظروف العمل وبممارسة المهنة
يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي : آ) العامل : الأجير والموظف والعون والمستخدم والمتعاقد وكل شخص التزم بأداء عمل مقابل أجر تحت إمرة مشغل ، تربطه به علاقة عمل مباشرة ، في القطاع الخاص أوفي القطاع العام؛ ب) المهني : كل شخص من فئة المهنيين أو العمال المستقلين أو الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؛ ج) القطاع العا…
تسري أحكام هذا القانون التنظيمي على القطاعين العام والخاص وعلى المهنيين . يمارس حق الإضراب وفق أحكام هذا القانون التنظيمي ، مع مراعاة أحكام المادة 22 أدناه . كل من : - الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل؛ - الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 3 من القانون رقم 65.99 المشار إليه أعلاه؛ - العاملات والعمال الم…
كل إضراب يمارس خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه هو إضراب غير مشروع
يعد كل عامل يشارك في ممارسة الإضراب في حالة توقف مؤقت عن العمل لا يؤدى عنه أجر . لا يترتب على إضراب المهنيين توقف عقد شغل أجراتهم وعدم أداء أجورهم خلال مدة سريان الإضراب
ممارسة حق الإضراب مضمونة بمقتضى هذا القانون التنظيمي ، ويمنع كل فعل يؤدي إلى عرقلتها . حرية العمل أثناء ممارسة حق الإضراب مضمونة بمقتضى هذا القانون التنظيمي ، ويمنع كل فعل يؤدي إلى عرقلتها أو احتلال أماكن العمل . مع مراعاة أحكام المادة 17 أدناه . كل إضراب تتم مواصلته في حالة إنهائه أو توقيفه مؤقتا وفق أحكام هذا القانون التنظيمي هو إضراب غير مشروع
لا يسري البطلان المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه ، على الاتفاقات الجماعية بما فيها الاتفاقات الاجتماعية واتفاقيات الشغل الجماعية والاتفاقات الناتجة عن المفاوضة الجماعية ، التي تقضي بإقرار السلم الاجتماعي خلال مدة محددة ، شريطة احترام الأطراف الموقعة لالتزاماتها . وأن تتضمن هذه الاتفاقات مقتضيات خاصة تحدد المساطر التي يمكن اتباعها لحل كل نزاع جماعي يحدث خلال هذه المدة
يمنع اتخاذ أي إجراء تمييزي في حق العمال أو المهنيين بسبب ممارستهم حق الإضراب ، من شأنه خرق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والمساس بالضمانات الممنوحة لهم والمتعلقة على الخصوص بحقوقهم ووضعياتهم ومسارهم المبني . لا يعد الإضراب الذي يمارس وفق أحكام هذا القانون التنظيمي من المبررات المقبولة لاتخاذ العقوبات التأديبية أو للفصل من العمل أو…
تؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية ، بمناسبة ممارسة حق الاضراب ، لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتيسير الوصول إلى اتفاق -7- بخصوص الملف المطلبي ومحاولة تسوية القضايا الخلافية . ومعاينة وجود خطر حال من عدمه ومدى امتثال المشغل للتدابير المنصوص عليها في تشريع الشغل . الباب الثاني : شروط ومسطرة ممارسة حق الإضراب الفرع الأول : شروط ممارسة حق الإضراب
تتم الدعوة إلى الإضراب على الصعيد الوطني في القطاع العام أوفي القطاع الخاص من قبل منظمة نقابية أكثر تمثيلا أومن قبل منظمة نقابية ذات تمثيلية على الصعيد الوطني . تتم الدعوة إلى الإضراب على صعيد المرفق العمومي من قبل منظمة نقابية أكثر تمثيلا على الصعيد الوطني أومن قبل منظمة نقابية ذات تمثيلية على صعيد المرفق العمومي . تتم الدعوة إ…
تتم الدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص من قبل لجنة الإضراب . غير أنه إذا كان الإضراب بسبب ملف مطلبي ، لا تتم الدعوة إليه من قبل لجنة الإضراب إلا في حالة عدم وجود منظمة نقابية أكثر تمثيلا على صعيد المقاولة أو المؤسسة . يحرر مجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة محضرا يوقعه ما لا يقل عن % 25 من الأجراء ، يتم بمو…
تجوز الدعوة إلى الإضراب من قبل الجهة الداعية إلى الإضراب تبعا للدواعي والآجال التالية : - بخصوص الملف المطلبي تجوز الدعوة إلى الإضراب على المستوى الوطني في القطاع العام أو القطاع الخاص أو على مستوى المرفق العمومي أو بالنسبة للمهنيين بعد انصرام أجل خمسة وأربعين ) (45 يوما ، مع إمكانية التمديد مرة واحدة لفترة خمسة عشر) (15 يوما بن…
مراعاة لأحكام المادة 13 أعلاه ، يجب على الجهة الداعية إلى الإضراب قبل الشروع الفعلي في تنفيذ الإضراب ، تبليغ قرار الإضراب بأي وسيلة من وسائل التبليغ المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ، وذلك على النحو التالي : - سبعة ( )7 أيام على الأقل قبل التاريخ المقرر لتنفيذ الإضراب إلى رئيس الحكومة والسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية…
يتضمن قرار الإضراب وجوبا البيانات التالية : - اسم الجهة الداعية إلى الإضراب؛ - سبب الإضراب؛ - مكان أو أماكن العمل المشمولة بالإضراب؛ - الجدولة الزمنية للإضراب بما في ذلك تاريخ وساعة بدايته ونهايته . -10- ويجب أن يكون قرار الإضراب مختوما من طرف المنظمة النقابية أو موقعا عليه من طرف أعضاء لجنة الإضراب . ويرفق قرار الإضراب بنسخة من…
تتولى الجهة الداعية إلى الإضراب ، علاوة على المهام المسندة إليها ممارسة المهام التالية : أ) تأطير المضربين قبل وأثناء سريان الإضراب وتدبير ممارسته؛ ب) السهر ، باتفاق مع المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي على تحديد الأنشطة الضرورية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات والسلع أو البضائع والمواد الأولية في أماكن العمل . ولض…
يجوز للجهة الداعية إلى الإضراب ، إلغاء الإضراب أو توقيفه مؤقتا أو إنهاؤه . ويجوز ، أيضا ، للأطراف المعنية ، في كل وقت وحين ، الاتفاق على توقيف الإضراب مؤقتا أو بصورة نهائية . وفي حالة توقيف الإضراب مؤقتا لمدة معينة من أجل التفاوض ، فإنه يمكن استئنافه إذا تعلق الأمر بنفس دواعي الإضراب ، دون التقيد بالأجل المنصوص عليه في المادة 14…
يمنع الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولة أو المؤسسة في القطاع الخاص خلال مدة سريان الإضراب . غير أنه يجوز للمقاولة أو المؤسسة في القطاع الخاص في حالة عرقلة حرية العمل أو إلحاق أضرار بالممتلكات لا سيما منها التجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية أو السلع أو البضائع أو عدم مراعاة تدابير حفظ الصحة والسلامة المهنية . تقديم طلب إلى قاضي…
يمكن لرئيس الحكومة ، في حالة حدوث آفات أو كوارث طبيعية أو أزمة وطنية حادة التي من شأنها المساس بالنظام العام وحقوق المواطنين ، أن يأمر بصفة استثنائية ، بمنع الإضراب أو وقفه لمدة محددة بموجب قرار معلل
في حالة تأثير ممارسة حق الإضراب على تزويد السوق بالمواد والأنشطة الضرورية اللازمة لحماية حياة المواطنين أوأمنهم أو صحتهم وسلامهم ، أمكن للسلطات المحلية المختصة اتخاذ التدابير اللازمة الضمان استمرار نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المهنة أو المرفق العموميـ ، وذلك على مسؤولية ونفقة الجهة التي تم ضمان استمرار نشاطها خلال مدة سريان الإض…
يمارس حق الإضراب في المرافق الحيوية طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي ، شريطة توفير حد أدنى من الخدمة في المرافق الحيوية التالية : - المؤسسات الصحية؛ - المحاكم بمختلف أصنافها ودرجاها والمهن القانونية والقضائية المرتبطة بها؛ - مرافق بنك المغرب؛ - البيئة الوطنية للمعلومات المالية؛ - المرفق المكلف بنشر الج…
لا يمكن ممارسة حق الإضراب من قبل موظفي إدارة الدفاع الوطني وموظفي وزارة الخارجية وموظفي وزارة الداخلية وأعوان السلطة والعسكريين وأفراد القوة العمومية وضباط الشرطة القضائية ، وسائر الموظفين والأعوان المخول لهم حمل السلاح والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين والأشخاص الذين تمنعهم النصوص القانونية الخاصة بهم من الانتماء النقابي أومن م…
علاوة على العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب ، يعتبر في حال تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة ، كل عامل مارس الإضراب ، دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي أو شارك في إضراب غير مشروع ، وتطبق في حقه ، عند الاقتضاء ، العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والأنظمة الخاصة بالعمال الجاري بها العمل
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة 7 والفقرة الأخيرة من المادة 9 والفقرة الأولى من المادة 18 من هذا القانون التنظيمي . كما لا يمكن للعمال الذين يكلفون بضمان حد أدنى من الخدمة وللعمال الذين يكلفون بضمان استمرار الأنشطة الضرورية في أماكن العمل بما في ذلك الحفاظ على الصحة والسلامة المهنية ، ممارسة حق الإضراب أثناء فترة سريان الإضراب
يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم كل من خالف أحكام الفقرة الرابعة من المادة 9 من هذا القانون التنظيمي ، مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 16 والفقرتين 6 والأخيرة من المادة 21 من هذا القانون التنظيمي . تضاعف الغرامة بعدد العمال الذين تم إحلال عمال أو أشخاص آخرين مكانهم على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 200.000 درهم
يعاقب بغرامة من 15.000 إلى 30.000 درهم كل من خالف أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 9 من هذا القانون التنظيمي . تضاعف الغرامة بعدد العمال الذين لم تراع في حقهم أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 9 المشار إليها أعلاه ، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 200.000 درهم
يعاقب بغرامة من 1.200 إلى 8.000 درهم كل من : - خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 7 من هذا القانون التنظيمي مالم تكن عرقلة حرية العمل مقترنة بأفعال مجرمة قانونا . -15- - رفض القيام بالأنشطة الضرورية التي كلف بتقديمها خلافا الأحكام البند «ب» من الفقرة الأولى من المادة 16 من هذا القانون التنظيمي؛ - رفض توفير الحد الأدنى من الخدمة التي كلف بها خلافا لأحكام المادة 21 من هذا القانون التنظيمي؛
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من دعا إلى ممارسة حق الإضراب دون التقيد بأحكام المواد 11 و 13 و 14 والفقرة الأخيرة من المادة 17 من هذا القانون التنظيمي
لا يطبق الإكراه البدني على الأفعال المنصوص عليها في هذا الباب في حالة العجز عن الأداء المثبت بالوسائل المقررة قانونا
في حالة العود ، تضاعف العقوبة . يعتبر في حالة العود كل من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة أحكام هذا الباب بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به ، ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي أربع سنوات من صدور المقرر المذكور أو تقادم العقوبة . لتطبيق أحكام هذه المادة تعتبر مخالفات مماثلة جميع مخالفات أحكام هذا الباب
يقوم ضباط الشرطة القضائية بتحرير محاضر المعاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون التنظيمي . ترسل المحاضر المحررة إلى النيابة العامة بالمحكمة المختصة فور إنجازها . الباب الرابع : أحكام ختامية
تعتبر الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي آجالا كاملة ، لا يحتسب فيها اليوم الأول واليوم الأخير
يدخل هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وينسخ ابتداء من التاريخ نفسه جميع الأحكام المخالفة . -16- المملكة المغربية المحكمة الدستورية مﻠف عدد 298/25 : قرار رقـم 251/25 : م . د الحمدلله وحده ، باسم ﺟﻼلة المﻠﻚ وطبقا لﻠقانون المحكمة الدستورية ، بعد اطلاعها على القانون التنظيمي ر…
