تـخـضـع الـمـنـطـقـة الـمـالية المسماة »القطب المالي للدار البيضاء« بموجب القانون رقم 44.10 الـصـادر بـتـنـفـيـذه الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.10.196 بـتـاريـــــخ 7 مـحــرم 13( 1432 ديسمبر ،)2010 من الآن فصاعدا لأحكام هذا المرسوم بقانون ، ويشار إليها بعده »القطب المالي« . يفتح القطب المالي الذي يتم تحديد مجاله بنص تنظيمي ، للمقاولات المالية وغير المالية كما هي معرفة في المادتين 4 و 5 أدناه
مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء
تكلف »هيئة القطب المالي للدار البيضاء« ، المشار إليها بعده »الهيئة« ، وهي شركة مساهمة خاضعة لأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ولبنود نظامها الأساسي ، بالمهام التالية : - النهوض المؤسساتي بالقطب المالي وإدارته؛ - دراسة طلبات الحصول على صفة القطب المالي للدار البيضاء المنصوص عليها في المادة 3 بعده التي تتقدم بها الم…
تمكن صفة القطب المالي للدار البيضاء ، المشار إليها بعده بعبارة »صفة القطب المالي« ، من منح إطار مؤسساتي خاص للمنطقة المالية للدار البيضاء يكفل لها الجاذبية على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية . الباب الثاني : المقاولات المالية وغير المالية
يراد في مدلول هذا المرسوم بقانون بالمقاولات المالية : .1 مؤسسات الائتمان المكتسبة لهذه الصفة وفق التشريع الجاري به العمل مع مراعاة البند الأول من أحكام المادة 13 من هذا المرسوم بقانون؛ .2 مقاولات التأمين وإعادة التأمين وشركات السمسرة في التأمين وإعادة التأمين المكتسبة لهذه الصفة وفق التشريع الجاري به العمل؛ .3 المؤسسات المالية ا…
يراد في مدلول هذا المرسوم بقانون ، بالمقاولات غير المالية : -1 مقدمو الخدمات الإضافية : كل شخص اعتباري يزاول نشاطا واحدا أو أكثر من الأنشطة التالية : - الافتحاص وخدمات الإرشاد القانوني أو الجبائي أو الاستراتيجي أو الاكتواريا ( )actuariat أو الموارد البشرية؛ - كل نشاط آخر يتعلق بتقديم خدمات إضافية ذات صلة بالأنشطة التي تزاولها ال…
تمنح »صفة القطب المالي« للمقاولات المؤهلة للحصول على هذه الصفة وفق الشروط المحددة في هذا المرسوم بقانون بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية باقتراح من الهيئة . تعرض الهيئة اقتراحات منح »صفة القطب المالي« على السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وفق مسطرة دراسة طلبات الحصول على هذه الصفة المنصوص عليها في المواد 8 و 9 و 10 من هذا المرسوم بقانون
تؤهل لاكتساب »صفة القطب المالي« المقاولات المشار إليها في المادتين 4 و 5 أعلاه والتي تستوفي الشروط التالية : .1 أن تكون مؤسسة بكيفية قانونية أو أن تكون في طور التأسيس ، مع مراعاة القيام بجميع إجراءات التأسيس القانوني داخل أجل لا يتعدى ستة ) (6 أشهر ، يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغها بمقرر منح »صفة القطب المالي« المشار إليه في الفقر…
يوجه طلب الحصول على »صفة القطب المالي« إلى الهيئة من طرف الشخص المخول له القيام بذلك من طرف المقاولة المقدمة للطلب . يشفع الطلب بملف يتضمن على الخصوص الوثائق التالية : - استمارة طلب »صفة القطب المالي« معبأة بكيفية صحيحة ، حسب النموذج الذي تعده الهيئة؛ - رسالة التعبير عن النوايا لطلب »صفة القطب المالي«؛ - وثيقة تثبت أن مقدم الطلب…
عندما يقدم طلب الحصول على »صفة القطب المالي« من طرف مقاولة تخضع لمراقبة بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ، المشار إليهم بعده »هيئات الإشراف« أو يخضع نشاط الشركة التي تخضع لمراقبتها أو تلك التي تراقبها حسب مدلول المادة 144 من القانون السالف الذكر رقم ،17.95 لمراقبة إحدى هيئا…
تحيل الهيئة ، بعد دراسة طلب »صفة القطب المالي« ، على السلطة الحكومية المكلفة بالمالية اقتراحا بمنح الصفة المذكورة مصحوبا بنسخة من الملف الكامل المرفق بالطلب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه ، وذلك بواسطة أي وسيلة تثبت التسلم ، وكذا رأي هيئة الإشراف المعنية في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 9 أعلاه . يبلغ مقرر منح…
تعد الهيئة لائحة المقاولات المكتسبة ل»صفة القطب المالي« وتقوم بتحيينها . وتنشر الهيئة بمبادرة منها اللائحة المذكورة على موقعها بالأنترنت
يجب أن تتوفر المقاولات المكتسبة ل »صفة القطب المالي« على نظام معلوماتي ومحاسباتي يكفل التأكد في أي وقت من التقيد بالشروط التي بناء عليها منحت لها هذه الصفة
لا تؤهل لاكتساب »صفة القطب المالي« : - المقاولات المالية المشار إليها في 1 من المادة 4 أعلاه التي تتلقى الأموال من الجمهور حسب مدلول المادة 2 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، باستثناء مؤسسات الائتمان التي تتلقى الأموال من الأشخاص الاعتباريين . وتحدد طبيعة هذه الأموال المودعة وسقفها بمنش…
باستثناء الشركات القابضة ، يجوز للمقاولات المالية وغير المالية المشار إليها في المادتين 4 و 5 أعلاه ، أن تطلب الحصول على »صفة القطب المالي« لفائدة مكتب تمثيلي أو فرع وذلك وفق التشريع المطبق عليها . القسم الثالث : سحب صفة »القطب المالي للدار البيضاء«
يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية ، باقتراح من الهيئة ، سحب »صفة القطب المالي« بناء على طلب من المقاولة المعنية ، أو في الحالات التالية : .1 بطلب من هيئة الإشراف المعنية في حالة سحب الاعتماد أو الرخصة الممنوحة للمقاولة المعنية المكتسبة ل» صفة القطب المالي«؛ -7- .2 إذا لم تستخدم المقاولة »صفة القطب المالي« داخل أجل اثني عشر )…
تستوجب التغييرات التي تطرأ على مراقبة مقاولة اكتسبت »صفة القطب المالي« أو على طبيعة الأنشطة التي تزاولها الحصول على صفة قطب مالي جديدة . تبلغ المقاولة في الحال إلى الهيئة كل تغيير يطرأ على الشروط التي بناء عليها تم منحها »صفة القطب المالي« . القسم الخامس : أحكام مشتركة
تعد الهيئة مدونة أخلاقيات تحيلها مسبقا إلى هيئات الإشراف قبل عرضها على المجلس الإداري للهيئة من أجل المصادقة عليها . وتنص هذه المدونة على القواعد والمعايير الواجب على المقاولات المكتسبة ل »صفة القطب المالي« التقيد بها والتي تضمن : - أن تتقيد هذه المقاولات ببرنامج الأنشطة الذي التزمت به وكذا بالمعايير التي تثبت فعلية ومضمون النشا…
تلزم المقاولات التي تطلب اكتساب »صفة القطب المالي« بأداء عمولة الدراسة لفائدة الهيئة عند إيداع طلبها برسم خدمة دراسة الطلب . تلزم المقاولات التي اكتسبت »صفة القطب المالي« بأداء عمولة سنوية لفائدة الهيئة ، برسم الخدمات التي تقدمها الهيئة قصد تنمية المنطقة المالية للدار البيضاء . يترتب على الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة للمقاول…
يجب على المقاولات المكتسبة ل » صفة القطب المالي« أن تعد تقريرا سنويا ترسله إلى الهيئة ، داخل أجل ثلاثة ) (3 أشهر بعد اختتام كل سنة محاسبية . ويتم إعداد هذا التقرير السنوي وفق النموذج الذي تعده الهيئة والذي تصادق عليه هيئات الإشراف ، وذلك حسب أصناف المقاولات المذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه . يترتب على عدم إرسال التقرير السنوي في الآجال المحددة أداء غرامة . وتحدد كيفيات احتسابها وأدائها بنص تنظيمي
يخضع لواجب كتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي ، جميع مستخدمي الهيئة وأعضاء مجلس إدارتها وبصفة عامة كل شخص من شأنه أن يطلع ، بأي وجه من الوجوه ، على معلومات تتعلق بطلب »صفة القطب المالي« أو أن يستغلها وكذلك على الوثائق والمعلومات الموجهة للهيئة . -9- القسم السادس : أحكام متفرقة وانتقالية
بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة ، يظل النظام الجبائي الجاري به العمل قبل فاتح يناير 2020 مطبقا على شركات الخدمات التي اكتسبت »صفة القطب المالي للدار البيضاء« قبل هذا التاريخ إلى غاية 31 ديسمبر
تعد الهيئة تقريرا سنويا توجهه ، في غضون ستة ) (6 أشهر التي تلي اختتام السنة المحاسبية ، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وإلى هيئات الإشراف المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 9 من هذا المرسوم بقانون . تنشر الهيئة بمبادرة منها ملخص التقرير المذكور على موقعها بالأنترنت
ينسخ القانون رقم 44.10 المتعلق بصفة »القطب المالي للدار البيضاء« الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.196 بتاريخ 7 محرم 13( 1432 ديسمبر .(2010 تستبدل الإشارة إلى القانون المذكور في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالإشارة إلى هذا المرسوم بقانون
تتوفر المقاولات التي اكتسبت »صفة القطب المالي« قبل دخول هذا المرسوم بقانون حـيـز الـتـنـفيذ والتي تمارس أنشطتها وفقا للقانون السالف الذكر رقم 44.10 المتعلق بصفة »القطب المالي للدار البيضاء« ، على أجل سنة للامتثال لأحكام هذا المرسوم بقانون
ينشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره ، ويعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية الموالية . وحرر بالرباط في 12 من صفر 30) 1442 سبتمبر .)2020 الإمضاء : سعد الدين العثماني
