الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها

1-72-2551973Dahir portant loi n° 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 février 1973), modifié notamment par les dahirs n° 1-95-141 (1995) et n° 1-16-23 (2016)25 مادة
المادة 1

(غير وتمم بموجب المادة الثانية من القانون رقم 4.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.141 الصادر في 6 ربيع الأول 4( 1416 أغسطس ،)1995 ج . ر عدد 4323 بتاريخ 10 ربيع الآخر 6( 1416 سبتمبر ،)1995 ص 2440 : ؛ ونسخ وعوض بموجب المادة الأولى من القانون رقم 67.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.23 الصادر في 22 من جمادى الأولى 2(…

المادة 2

(نسخت أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل بموجب المادة الأولى من القانون رقم 4.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.141 الصادر في 6 ربيع الأول 4( 1416 أغسطس ، )1995 ج . ر عدد 4323 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1416 ( 6 سبتمبر ،)1995 ص 2440 : ؛ ثم غير وتمم هذا الفصل بموجب المادة الثانية من القانون رقم 67.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف ر…

المادة 3

(غير وتمم بموجب المادة الثانية من القانون رقم 67.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.23 الصادر في 22 من جمادى الأولى 2( 1437 مارس ،)2016 ج . ر عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 17(1437 مارس ،)2016 ص )2628 : يقصد في مدلول هذا القانون ب : « - 1 مواد الهيدروكاربور» : البترول الخام بجميع أنواعه والغاز الطبيعي والمنتوجات النفطية شب…

المادة 4

(غير وتمم بموجب المادة الثانية من القانون رقم 4.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.141 الصادر في 6 ربيع الأول 4( 1416 أغسطس ،)1995 ج . ر عدد 4323 بتاريخ 10 ربيع الآخر 6( 1416 سبتمبر ،)1995 ص 2440 : ؛ وبموجب المادة الثانية من القانون رقم 67.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.23 الصادر في 22 من جمادى الأولى 2( 1437 مار…

المادة 5

(غير بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 67.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.23 الصادر في 22 من جمادى الأولى 2( 1437 مارس ،)2016 ج . ر عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 17(1437 مارس ،)2016 ص )2628 : لا يجوز لموزع غازات البترول المسيلة أو المودعة لديهم المدخرات بالجملة أن يمسكوا الا أوعية من النوع الذي يمثلونه ماعدا في حالة ترخيص اداري بالمخالفة . 5 الأمانة العامة للحكومة

المادة 6

لا يمكن ادخار الأوعية الفارغة الا بمراكز التعبئة والمستودعات ومعامل الصنع في نطاق نشاطها العادي

المادة 7

لا ينبغي أن يتجاوز عدد الأوعية الفارغة والمملوءة المسموح لبائع بالتقسيط بإمساكها 20 وعاء من غير أن تتعدى الشحنة الاجمالية للغاز المودع 150 كيلوغراما . الباب الثاني نقل أوعية غازات البترول المسيلة ومواد البترول السائلة (تمم عنوان الباب الثاني بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 67.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.23 الصادر في 22 من جمادى الأولى 2( 1437 مارس ،)2016 ج . ر عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 17(1437 مارس ،)2016 ص )2628

المادة 8

(غير وتمم بموجب المادة الثانية من القانون رقم 67.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.23 الصادر في 22 من جمادى الأولى 2( 1437 مارس ،)2016 ج . ر عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 17(1437 مارس ،)2016 ص )2628 : لا يمكن أن تنقل أوعية غازات البترول المسيلة إلا من طرف موزعي غازات البترول المسيلة والمودعة لديهم المدخرات بالجملة أو لحسابهم وعند الاقتضاء من طرف مراكز التعبئة

المادة 9

(غير بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 67.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.23 الصادر في 22 من جمادى الأولى 2( 1437 مارس ،)2016 ج . ر عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 17( 1437 مارس ،)2016 ص )2628 : يمنع نقل الأوعية من أنواع مختلفة في آن واحد ماعدا في حالة ترخيص إداري بالمخالفة وتلقى مسؤولية الشحن على موزع غازات البترول ال…

المادة 10

(غير بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 67.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.23 الصادر في 22 من جمادى الأولى 2( 1437 مارس ،)2016 ج . ر عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 17(1437 مارس ،)2016 ص )2628 : يمكن أن توضع لكل موزع مواد البترول السائلة لائحة جغرافية لمحطات التوزيع التي يجب أن تقدم للمستعمل خدمة منتظمة . ويراد بعبارة «…

المادة 11

يمكن أن يكون الترخيص بإحداث محطة للتوزيع أو محطة للتعبئة مشفوعا بوجوب القيام في محطة التوزيع أو محطة التعبئة المزمع إحداثها بتهييآت تمكن من حسن استقبال المستعمل ومرافق لتقديم المبردات . ويصدر علاوة على ذلك مرسوم بتحديد المقاييس الجغرافية لإنشاء محطات التوزيع ومحطات التعبئة . الباب :1-3 (أضيف بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 6…

المادة 12

خلافا لمقتضيات القانون رقم 009.71 الصادر في 21 شعبان 12( 1391 أكتوبر )1971 بشأن المدخرات الاحتياطية فان المخالفات لوجوب تكوين مدخرات احتياطية بخصوص الهيدروكاربور يعاقب عنها بغرامة قدرها خمسة دراهم عن كل متر مكعب من المنتوج المكرر أو عن كل طن من النفط الخام المثبت عدم ادخاره . وتضرب هذه الغرامة في عدد الايام التي استمر ارتكاب المخالفة خلالها . 8 الأمانة العامة للحكومة

المادة 13

(غير وتمم بموجب المادة الثانية من القانون رقم 4.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.141 الصادر في 6 ربيع الأول 4( 1416 أغسطس ،)1995 ج . ر عدد 4323 بتاريخ 10 ربيع الآخر 6( 1416 سبتمبر ،)1995 ص 2440 : ؛ وغير بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 67.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.23 الصادر في 22 من جمادى الأولى 2( 1437…

المادة 14

(غير بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 67.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.23 الصادر في 22 من جمادى الأولى 2( 1437 مارس ،)2016 ج . ر عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 17(1437 مارس ،)2016 ص )2633 : يعاقب عن المخالفات لمقتضيات الفصول 5 و 6 و 8 و 9 أعلاه بغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و 50.000 درهم . ويمكن علاوة على ذلك الام…

المادة 15

يعاقب عن المخالفات لمقتضيات الفصل السابع أعلاه بغرامة يتراوح قدرها بين 120 درهم و 500 درهم . 9 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني . المخالفات لوجوب تقديم خدمة منتظمة

المادة 16

يمكن في حالة المخالفة لوجوب تقديم خدمة منتظمة المقرر في الفصل العاشر أعلاه الامر بإغلاق محطة التوزيع بموجب مقرر اداري لمدة اقصاها ثلاثة أشهر بعد توجيه انذار بواسطة رسالة مضمونة إلى صاحب المحطة لمطالبته بتقديم جميع الايضاحات المفيدة . الباب الثالث . مخالفات مختلفة

المادة 17

يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 و 100.000 درهم عن المخالفات لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الثاني أعلاه

المادة 18

يعاقب بغرامة قدرها 10.000 درهم عن المخالفات لمقتضيات الفقرات 4 و 5 و 6 من الفصل الثاني أعلاه . ويمكن علاوة على ذلك الامر بتوقيف الرخصة لمدة ثلاثة أشهر على الاقل

المادة 19

يمكن الامر في الحلات المنصوص عليها في الفصلين 17 و 18 أعلاه بتوقيف الاشغال وهدم البناءات

المادة 20

(غير وتمم بموجب المادة الثانية من القانون رقم 4.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.141 الصادر في 6 ربيع الأول 4( 1416 أغسطس ،)1995 ج . ر عدد 4323 بتاريخ 10 ربيع الآخر 6( 1416 سبتمبر ،)1995 ص 2440 : ؛ وبموجب المادة الثانية من القانون رقم 67.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.23 الصادر في 22 من جمادى الأولى 2( 1437 مار…

المادة 21

(غير وتمم بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 67.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.23 الصادر في 22 من جمادى الأولى 2( 1437 مارس ،)2016 ج . ر عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 17(1437 مارس ،)2016 ص )2628 : يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 1.000 و 10.000 درهم عن المخالفات لظهيرنا الشريف هذا غير الصادرة بشأنها عقوبات خاصة عملا بال…

المادة 22

(غير وتمم بموجب المادة الثانية من القانون رقم 4.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.141 الصادر في 6 ربيع الأول 4( 1416 أغسطس ،)1995 ج . ر عدد 4323 بتاريخ 10 ربيع الآخر 6( 1416 سبتمبر ،)1995 ص 2440 : ؛ وغير بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 67.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.23 الصادر في 22 من جمادى الأولى 2( 1437…

المادة 23

(غير وتمم بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 67.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.23 الصادر في 22 من جمادى الأولى 2( 1437 مارس ،)2016 ج . ر عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 17(1437 مارس ،)2016 ص )2628 : إن المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه يقوم بإثباتها والبحث عنها ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان…

المادة 24

إن الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يزاولون بتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية مهنة متكفل بالتكرير أو متكفل بالتعبئة وكذا الافراد المودعة لديهم المدخرات بالجملة يتوفرون على أجل تسعة أشهر يبتدئ من تاريخ النشر المذكور بالجريدة الرسمية للامتثال للتشريع الجديد

المادة 25

يلغي ظهيرنا الشريف هذا أو يعوض الظهير الشريف رقم 1.61.370 الصادر في 22 رجب 1381 ( 30 دجنبر )1961 بضبط استيراد المنتوجات النفطية وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتحديد أثمانها وادخارها وتوزيعها حسبما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم الملكي رقم 295.66 الصادر في فاتح ذي الحجة ( 1387 فاتح مارس )1968 بمثابة قانون ، غير أن العمل يبقى جاريا بالنصوص الصادرة بتنظيمه