يهدف هذا القانون إلى تنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الفائض المحتمل من الطاقة المنتجة في الشبكة الكهربائية الوطنية . الكهربائية ، كيفما كان مصدر الإنتاج وطبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة مع ضمان أمن وسلامة الشبكة الكهربائية « - الولوج للشبكة» : الحق المضمون من طرف مسير الشبكة الكهربائية الوطنية في استعمال هذه ا…
قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية
ظهير شريفرقم 1.23.21 صادرفي 19 منرجب 10(1444 فبراير )2023 بتنفيذ القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة يقصد بما يلي في مدلول هذا القانون : الكهربائية . « - الإنتاج الذاتي» : إنتاج الطاقة الكهربائية حصريا لتلبية الاحتياجات الخاصة بمنشأة الاستهلاك الذاتي ؛ الحمد ّلل وحده ، الطابع الشريف - بداخله : « - الاستهلاك الذاتي»…
وتتضمن هذه الشبكة ، الشبكة الكهربائية الوطنية لنقل الكهرباء ذات الجهد العالي أو جد العالي وشبكات توزيع الكهرباء ذات الجهد يخضع إنجاز أو استغلال كل منشأة الإنتاج الذاتي المتصلة بمنشأة الاستهلاك الذاتي غير المرتبطتين بالشبكة الكهربائية الوطنية ، لتصريح المنخفض أو الجهد المتوسط ؛ لدى الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . « - خد…
إذا تضمن ملف طلب الترخيص الولوج إلى الشبكة الكهربائية يخضع لتصريح لدى مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني ، وفق الوطنية من أجل ربط موقع منشأة الإنتاج الذاتي بموقع منشأة الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، إنجاز أو استغلال كل منشأة الاستهلاك الذاتي ، نص قرار الترخيص على حق صاحب الطلب في الإنتاج الذاتي ذات قدرة أقل من عتبة تحدد قيمتها بنص ت…
بشبكة الجهد المتوسط ؛ يخضع لنظام الموافقة على الربط ، إنجاز أو استغلال كل منشأة • أو بشبكة الجهد العالي أو جد العالي ، إذا كانت القدرة الاسمية الإنتاج الذاتي ذات قدرة تساوي أو تفوق العتبة المشار إليها في المادة للمنشأة تساوي أو تفوق القدرة التي تحدد قيمتها بنص تنظيمي 4 أعلاه دون أن تتجاوز هذه القدرة 5 ميغاواط ، والمتصلة بمنشأة م…
قواعد مشتركة بين الأنظمة يخضع لترخيص من الإدارة ، إنجاز أو استغلال كل منشأة الإنتاج
النص متوفر بالفرنسية فقط.
الذاتي ذات قدرة تساوي أو تفوق 5 ميغاواط ، والمتصلة بمنشأة الاستهلاك الذاتي سواء كانت مرتبطة مسبقا بشبكة الجهد المتوسط كل تغيير في طلب إنجاز أو استغلال منشأة الإنتاج الذاتي ، يعتبر أو الجهد العالي أو الجهد جد العالي أو مزمع ربطها بها ، وذلك قبل بمثابة طلب جديد يحل محل الطلب الأصلي ، ويعتد بتاريخ إيداع الطلب الشروع في إنجازها أو استغلالها . الجديد . تمنح الإدارة الترخيص المذكور بعد استطلاع الرأي التقني لمسير
الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل . في حالة طلب الترخيص المتعلق بشبكة الجهد المتوسط ، يجب علاوة على ذلك استطلاع الرأي التقني يجب على المنتج الذاتي الحصول على الموافقة المسبقة للإدارة أو مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني ، قبل القيام بأي تغيير في لمسير شبكة توزيع الكهرباء المعني . أحد عناصر التصريح أو الموافقة على الربط أو التر…
الذاتي من مصادر الطاقات المتجددة ، ويحجز مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني القدرات المطلوبة ، في حدود القدرة الاستيعابية ، وفقا لا يحق لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني توقيف تزويد لترتيب الأولوية المحدد حسب تاريخ ووقت استلام الطلب المسجل الزبون بالكهرباء بسبب توفره على منشأة الإنتاج الذاتي متصلة بمنشأة استهلاكه الذاتي…
عند نقطة الربط . يتم احتساب قدرة منشأة الإنتاج الذاتي المكونة من عدة منشآت
خدمات التخزين وفق شروط تحدد بنص تنظيمي . يجوز للمنتج الذاتي أن يبيع لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني
النص متوفر بالفرنسية فقط.
المنشآت المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ، بعداد ذكي من أجل الفوترة ، ويجب أن يستجيب هذا العداد للمواصفات القياسية الوطنية تخضع منشآت الإنتاج الذاتي ، انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة ، والمرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية لحد القدرة أو الدولية المعتمدة . الاستيعابية لهذه الشبكة . يجب أن يتيح العداد للمنتج الذاتي إمكانية الاطلاع…
بنفس الموقع بتجميع القدرة الاسمية لكل واحدة منها . يمكن للمنتج الذاتي إنجاز منشأة تخزين الطاقة والاستفادة من
نسبة لا تتجاوز %20 من الإنتاج السنوي كفائض للطاقة الإنتاجية لمنشأة الإنتاج الذاتي ، وتحدد تعريفة هذا الفائض من طرف الهيئة يحق للمنتج الذاتي الحصول على شهادة تسمى شهادة الأصل تثبت أن كميات معينة من الكهرباء التي ينتجها متأتية من مصادر الطاقات الوطنية لضبط الكهرباء . المتجددة . يمكن مراجعة هذا السقف بطلب من المنتج الذاتي طبقا لشروط تحدد بنص تنظيمي . تحدد بنص تنظيمي الكيفيات والجهة المكلفة بمنح شهادة الأصل
علاوة على تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية المنصوص يجب أن تستجيب منشآت الإنتاج الذاتي المزمع ربطها بالشبكة عليها في القوانين الجاري بها العمل ، يتعين على المنتجين الذاتيين الكهربائية الوطنية للمعايير الوطنية أو الدولية المعتمدة ، كما يلتزم المرتبطين بالشبكة دفع مساهمة لفائدة مسير الشبكة الكهربائية مالكو ومستغلو هذه المنش…
استطلاع رأي مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني . يجب تزويد كل منشأة الإنتاج الذاتي أو الاستهلاك الذاتي ، باستثناء
والوثائق والبيانات المتعلقة بمنشأته عند قيامهم بمهامهم . لا يمكن تركيب العداد الذكي إلا من قبل مسير الشبكة الكهربائية
أو النصوص الصادرة لتطبيقه لتسوية وضعيته داخل أجل تحدده له . تحدد الشروط الدنيا المطبقة على احتساب الطاقة الكهربائية ويتم تبليغ الإعذار بكافة طرق التبليغ القانونية . المنتجة والطاقة الكهربائية المسحوبة من الشبكة الكهربائية الوطنية والمحقونة فيها ، بما في ذلك فترة الاحتساب من أجل الفوترة ، وتحديد إذا لم يمتثل المنتج الذاتي للإعذار…
النص متوفر بالفرنسية فقط.
أيام عمل من تاريخ إعدادها . يقوم مسير الشبكة الكهربائية الوطنية ، شهريا ، بإبلاغ الإدارة
25 أعلاه داخل أجل ثلاثة ( )3 أشهر من تاريخ قرار إيقاف المنشأة . يجب على كل مسير شبكة توزيع الكهرباء إرسال القدرة الاستيعابية
أعلاه محاضر بالمخالفات أجل تمكين المنتجين الذاتيين من الولوج إلى المعلومات المتعلقة بطلباتهم التي تتم معاينتها من قبلهم . لا سيما تحديد ترتيب الأولوية المشار إليه في المادة 14 من هذا القانون . ترسل المحاضر إلى الإدارة وإلى وكيل الملك داخل أجل خمسة ( )
الوطنية المعني . توجه الإدارة إعذارا لكل منتج ذاتي خرق أحكام هذا القانون
تعمل الإدارة على رقمنة المساطر المتعلقة بأنظمة الإنتاج الذاتي من يحرر الأعوان المشار إليهم في
والهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بلائحة منشآت الإنتاج الذاتي التي تم تشغيلها على مستوى شبكته خلال الشهر المنصرم بالإضافة إلى تصدر الإدارة قرارا بسحب الترخيص في الحالات التالية : القدرة الفردية لهذه المنشآت بالكيلوواط أو بالكيلو فولط أمبير . كما يرسل كل مسير شبكة توزيع الكهرباء نفس المعلومات إلى مسير الشبكة - 1 إذا رفض المنتج الذاتي…
المتاحة في منطقة التوزيع الخاصة به إلى مسير الشبكة الكهربائية يعاقب بغرامة من ألفي ( )2.000 درهم إلى خمسة ألاف ( )5.000 الوطنية للنقل في أجل أقصاه 30 نونبر من كل سنة . درهم كل من قام بإنجاز أو استغلال أو الزيادة في قدرة منشأة الإنتاج الذاتي ، دون القيام بالتصاريح المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من هذا يقوم مسير الشبكة الكهربائية…
الباب الرابع يعاقب بغرامة من مائة ألف ( )100.000 درهم إلى مليون ( )1.000.000 درهم كل من قام بإنجاز أو استغلال أو الزيادة في قدرة مياعنة المخالفات والعقوبات منشأة الإنتاج الذاتي ، دون الحصول على الموافقة على الربط أو المادة 24 الترخيص المشار إليهما في المادتين 5 و 6 من هذا القانون . يعهد بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة
لتطبيقه ، علاوة على ضباط الشرطة القضائية ، إلى الأعوان المنتدبين لهذه الغاية من طرف الإدارة ، والمحلفين وفقا للتشريع المتعلق بتحليف يعاقب بغرامة من مائة ألف ( )100.000 درهم إلى مليون ( )1.000.000 درهم كل من خالف أحكام المادة 9 من هذا القانون . الأعوان محرري المحاضر . باستثناء منشآت الإنتاج الذاتي التابعة لإدارة الدفاع الوطني ، ي…
أحكام انتقالية وختامية دون المساس بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي ، يعاقب بغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 درهم إلى مائة ألف
ينسخ ويعوض البند 2 من الفصل 2 من الظهير الشريف يمكن لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني أن يوقف ، على نفقة رقم 1.63.226 بتاريخ 14 من ربيع الأول 5( 1383 غشت )1963 المنتج الذاتي ، حقن الطاقة المنتجة في شبكته ، أو فك الربط بالشبكة بإحداث المكتب الوطني للكهرباء كما وقع تغييره وتتميمه ، كما يلي : وذلك في الحالات التالية : « )2 ينف…
( )100.000 درهم : يجب على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يستغلون منشآت الإنتاج الذاتي ، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، أن يقدموا - كل منتج ذاتي منع الأعوان المخول لهم سلطة المراقبة من دخول للإدارة ، داخل أجل ثمانية عشر شهرا ( )18 ابتداء من تاريخ دخول هذا منشأة الإنتاج الذاتي لمزاولة مهامهم ؛ القانون حيز التنفيذ ،…
النص متوفر بالفرنسية فقط.
يشكل خطرا على الممتلكات والأشخاص . ينسخ البند 8 من الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.63.226 يمكن لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل تحجيم الطاقة الصادر في 14 من ربيع الأول 5( 1383 غشت )1963 بإحداث المكتب الكهربائية المنتجة من طرف المنتج الذاتي في حدود عتبة ووفق كيفيات الوطني للكهرباء كما وقع تغييره وتتميمه . تحدد بنص تنظيمي
لا ينتج عن الطاقة الكهربائية غير الموردة الناتجة عن التحجيم في حدود العتبة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه أي تعويض لفائدة المنتج تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد ثلاثة ( )3 أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . الذاتي المعني . غير أن الأحكام التي تستلزم صدور نصوص تطبيقية تدخل حيز يمكن لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية…
