قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء

48-152016Loi n° 48-15 · BO 648058 مادة
المادة 1

يراد في مدلول هذا القانون بالعبارات التالية : - الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء : الهيئة الوطنية لضبط قطاع الكهرباء المحدثة بموجب القسم الثاني من هذا القانون والمشارإليها بعده باسم «الهيئة» ؛ - المستهلك : كل شخص ذاتي أو اعتباري يشتري الطاقة الكهربائية من أجل استهلاكها ، بصفة حصرية ، لاستعمالاته الخاصة ؛ - توزيع الكهرباء : خدمة عموم…

المادة 2

علاوة على المهام المسندة إليه بموجب أحكام القانون السالف الذكر رقم ،13.09 يمارس مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل مهامه طبقا لأحكام هذا القانون وبنود دفتر تحملاته المصادق عليه بنص تنظيمي . يعتبر مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل مسؤولا عن استغلال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وصيانتها وتطويرها ، وعند الاقتضاء ، عن الربط…

المادة 3

يعد مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ، كل خمس سنوات ، برنامجا متعدد السنوات للاستثمارات المتعلقة بالشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وكذا بالروابط الكهربائية ، يشمل الخمس سنوات الموالية ، أخذا بعين الاعتبار الاستثمارات المرتقبة فيما يتعلق بقدرات الإنتاج . يوافي كل مسير لشبكة توزيع الكهرباء ، سنويا ، الهيئة بالبرنامج متعدد السنو…

المادة 4

(حلت عبارة «ترخيص الإنجاز» محل عبارة «الترخيص المؤقت» الواردة في هذه المادة بموجب المادة السادسة من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر . عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير )2023 ص )2252 : تقوم الإدارة ، بالتزامن مع طلب الاستشارة التقنية من مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل في شأن ترخيص الإنجاز المنصوص عليه في

المادة 5

يعتبر كل مسير لشبكة توزيع الكهرباء ، داخل مجال التوزيع الخاص به ، مسؤولا عن استغلال الشبكة الكهربائية للتوزيع وصيانتها وتطويرها طبقا لدفتر التحملات الخاص به . يلتزم مسيرو شبكات توزيع الكهرباء بعدم التمييز بين مستعملي الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط . ويسهرون على سرية المعلومات التجارية ذات الطابع الحساس التي اطلعوا…

المادة 6

تتأتى الموارد المالية لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل من قبض : - تعريفة الولوج إلى الروابط الكهربائية ؛ - تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ؛ - الأجور برسم الخدمات الأخرى المقدمة إلى مستعملي الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ؛ - جميع المداخيل الأخرى المحصل عليها طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل

المادة 7

يقبض مسير شبكة توزيع الكهرباء ، مقابل استعمال الشبكة الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط : - أجرا يحتسب على أساس تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط ؛ - وأجرا برسم الخدمات الأخرى المقدمة إلى مستعملي الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط . الباب الرابع الولوج إلى الشبكات

المادة 8

حق الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل والشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط مضمون لفائدة مستعملي هذه الشبكات . تحدد كيفيات الولوج إلى الشبكات الكهربائية المذكورة بموجب اتفاقيات تبرم بين مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل أو مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني من جهة ومستعملي هذه الشبكات من جهة أخرى . وتنص هذه الاتف…

المادة 9

يضمن مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل حق مستعملي هذه الشبكة في الولوج إلى الروابط الكهربائية مع الشبكات الكهربائية للنقل لبلدان أجنبية ، في حدود القدرة التقنية المتاحة لهذه الروابط الكهربائية . وتوجه نسخة من كل اتفاقية تبرم لهذا الغرض إلى الهيئة من قبل مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل . تطبق أحكام الفقرة الرابعة من الماد…

المادة 10

من القانون السالف الذكر رقم ،13.09 باستطلاع رأي الهيئة في شأن ترخيص الإنجاز المذكور . وتبلغ الهيئة رأيها إلى الإدارة داخل أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليها ، وذلك بعد التشاور مع مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل . يطلب مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل من الهيئة إبداء رأيها في شأن طلبات الترخيص بإنجاز خطوط…

المادة 12

يعد مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل مؤشرات الجودة التي يجب أن تستجيب لها الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل فيما يخص السلامة والموثوقية والنجاعة . ويصادق على هذه المؤشرات من قبل الهيئة قبل الشروع في تطبيقها . يعد مسيرو شبكات توزيع الكهرباء مؤشرات جودة الشبكة الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط فيما يخص السلامة والموثوقية والنجاعة . وترسل هذه المؤشرات إلى الهيئة . تقدم الهيئة تقريرا عن نجاعة المؤشرات المذكورة في التقرير السنوي لأنشطتها

المادة 13

يعد مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل مدونة حسن السلوك المتعلقة بتدبير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ويحيلها إلى الهيئة قصد المصادقة عليها . وتتضمن هذه المدونة التدابير الرامية إلى ضمان استقلالية مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ودرء مخاطر الممارسات التمييزية فيما يخص الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل والروابط…

المادة 14

استثناء من أحكام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ، تحدد الهيئة ، وفق الكيفيات المحددة في هذا الباب ، تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وتعريفات استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط

المادة 15

(غيرت وتممت الفقرة الثانية من هذه المادة بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر . عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير )2023 ص )2252 : تحدد الهيئة تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل من قبل مستعملي الشبكة المذكورة ، بعد استطلا…

المادة 16

مع مراعاة أحكام المادة 55 من هذا القانون ، تحدد الهيئة تعريفة استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط ، بعد استطلاع رأي مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني . تطبق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 15 أعلاه على تعريفة استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط . 8 الأمانة العامة للحكومة القسم الثاني الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء الباب الأول نظام الهيئة ومهامها

المادة 17

يحدث تحت اسم «الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء» شخص اعتباري من أشخاص القانون العام يتمتع بالاستقلال المالي ويخضع لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه

المادة 18

(حلت عبارة «ترخيص الإنجاز» محل عبارة «الترخيص المؤقت» الواردة في هذه المادة بموجب المادة السادسة من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر . عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير )2023 ص )2252 : تسهر الهيئة على ضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء وتتولى ضبط ولوج ا…

المادة 19

علاوة على المهام الموكولة إليها بموجب أحكام المادة 18 أعلاه ، تقوم الهيئة بما يلي : - تبدي رأيها ، بطلب من الحكومة ، في شأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تدخل في إطار المهام الموكولة إليها ؛ - يمكن لها ، بمبادرة منها أو بطلب من الحكومة ، أن تقترح على هذه الأخيرة مشاريع نصوص تشريعية أو تنظيمية لها علاقة بقطاع الكهرباء ؛…

المادة 20

من أجل القيام بالمهام الموكولة إليها ، يمكن للهيئة أن تطلب ، طبقا لأحكام هذا القانون ، من الأشخاص الذين يخضعون لمراقبتها ، ولا سيما مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ومسيري شبكات التوزيع ومستعملي الشبكات الكهربائية السالفة الذكر ، إطلاعها على جميع الوثائق والمعلومات

المادة 21

يمكن للهيئة ، في كل وقت وحين ، أن تجري عمليات مراقبة في عين المكان وعلى الوثائق لدى الأشخاص الخاضعين لمراقبتها ، للتأكد من احترامهم لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . ولهذا الغرض ، تتوفر الهيئة على أعوان محلفين . يترتب على عمليات المراقبة التي تم إجراؤها ، بعد التوصل بردود المعنيين بالأمر حول الملاحظات المثارة ، تحرير…

المادة 22

تتألف أجهزة الهيئة من : - المجلس ؛ - الرئيس ؛ - لجنة فض النزاعات

المادة 23

يمارس أعضاء المجلس ولجنة فض النزاعات مهامهم بكل استقلالية وتجرد ، ويتقاضون تعويضات تحدد بمرسوم

المادة 24

يلزم أعضاء المجلس ولجنة فض النزاعات بكتمان السر المهني تحت طائلة تطبيق العقوبات المقررة في الفصل 446 من القانون الجنائي . الفرع الأول المجلس

المادة 25

يتألف المجلس ، علاوة على الرئيس الذي يعين طبقا للتشريع الجاري به العمل ، من : - ثلاثة أعضاء يعينون بمرسوم ، يتم اختيار الأول بالنظر إلى كفاءته في مجال القانون ، والثاني بالنظر إلى كفاءته في المجال المالي ، والثالث بالنظر إلى كفاءته في مجال الطاقة ؛ - ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب بالنظر إلى كفاءتهم في مجال القانون أو في ال…

المادة 26

يتمتع المجلس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الهيئة . ولهذه الغاية ، يتولى المجلس : - وضع السياسة العامة للهيئة ؛ - المصادقة على النظام الداخلي للهيئة ؛ - المصادقة ، باقتراح من الرئيس ، على المخطط التنظيمي للهيئة المحدد للبنيات التنظيمية واختصاصاتها ؛ - المصادقة ، باقتراح من الرئيس ، على النظام الأسا�سي والنظام العام للمر…

المادة 27

يجتمع المجلس ، بدعوة من رئيسه أو بطلب من خمسة من أعضائه ، كلما دعت الظروف إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة . يتداول المجلس ، بكيفية صحيحة ، بحضور سبعة من أعضائه على الأقل ، من بينهم الرئيس . وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تعادل الأصوات ، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . يمكن للمجلس أن يدعو لحضور…

المادة 28

من القانون السالف الذكر رقم 13.09 من قبل مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل . ترفع النزاعات أمام الهيئة

المادة 29

تتألف لجنة فض النزاعات من الأعضاء الآتي بيانهم : - قاض يعين من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، رئيسا ؛ - عضوان يعينان ، بصفة شخصية ، من قبل مجلس الهيئة ، بالنظر إلى كفاءتهما في مجال القانون . يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة السابقة لمدة ثلاث ( )3 سنوات ، قابلة للتجديد مرة واحدة . تتنافى صفة عضو في لجنة فض النزاعات مع : -…

المادة 30

تختص لجنة فض النزاعات بالنظر في النزاعات بين مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ومستعمل الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل أو بين مسير شبكة توزيع الكهرباء ومستعمل الشبكة الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط . ويمكن أن تتعلق هذه النزاعات بالربط بالشبكة الكهربائية المعنية أو بالولوج إليها أو باستعمالها أو بالروابط الكهربائية ، ولا…

المادة 31

يحيل رئيس الهيئة الأمر إلى لجنة فض النزاعات ، بطلب من المجلس أو السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة أو كل مستعمل للشبكة الكهربائية أو كل شخص آخر معني

المادة 32

تبلغ لجنة فض النزاعات المؤاخذات إلى الشخص المعني وفق الإجراءات المحددة في النظام الداخلي للهيئة . يتوفر الشخص المعني على أجل شهر يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالتبليغ قصد موافاة رئيس لجنة فض النزاعات بملاحظاته المكتوبة في شأن المؤاخذات التي تم تبليغه بها . تتولى لجنة فض النزاعات دراسة الوقائع المرفوعة إليها ، وتتأكد من أن مسطرة…

المادة 33

تجتمع لجنة فض النزاعات بدعوة من رئيسها وتتداول ، بكيفية صحيحة ، بحضور اثنين على الأقل من أعضائها . تتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تعادل الأصوات ، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس

المادة 34

تكون الآراء المطابقة الصادرة عن لجنة فض النزاعات معللة وتحال إلى رئيس الهيئة . بناء على الآراء المشار إليها في الفقرة السابقة ، يصدر رئيس الهيئة بقرار العقوبات المقررة طبقا لأحكام المادة 36 أدناه . تبلغ هذه القرارات إلى الأطراف المعنية

المادة 35

يحدد النظام الداخلي للهيئة كيفيات تسيير لجنة فض النزاعات

المادة 36

عندما يتبين للجنة فض النزاعات ، التي أحيل إليها الأمر طبقا لأحكام المادة 31 أعلاه ، بعد إجراء تحقيق ، عند الاقتضاء ، ارتكاب أحد الإخلالات المبينة بعده ، توجه إعذارا إلى مرتكب هذا الإخلال من أجل تصحيحه داخل أجل تحدده : 15 الأمانة العامة للحكومة - انتهاك أي مقت�ضى تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالربط بالشبكة الكهربائية أو بالولوج إليها أ…

المادة 37

يجب على الأطراف التي قامت بإحالة النزاع إلى رئيس الهيئة قصد عرضه على لجنة فض النزاعات دفع مساهمة مالية لفائدة الهيئة . يحدد مبلغ هذه المساهمة من قبل الهيئة في حدود سقف يحدد بنص تنظيمي

المادة 38

تضع الهيئة رهن إشارة لجنة فض النزاعات جميع الوسائل الضرورية لمزاولة مهامها . الباب الثالث التنظيم المالي والمحاسباتي

المادة 39

تتضمن ميزانية الهيئة : أ) في باب المداخيل : - 1° مساهمة تتناسب مع المبالغ المالية المحصل عليها من قبل مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ومسيري شبكات توزيع الكهرباء برسم تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وتعريفات استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط . تحدد نسبة المساهمة المذكورة من قبل الهيئة في حد…

المادة 40

يعتبر الرئيس آمرا بقبض مداخيل الهيئة وصرف نفقاتها . ويجوز له تعيين آمرين مساعدين بالصرف وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العامة

المادة 41

تمسك الهيئة محاسبتها طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 ( 25 ديسمبر ،)1992 كما وقع تغييره . تبتدئ السنة المحاسبية للهيئة في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة . يصادق المجلس على القوائم التركيبية للهيئة داخل أجل أقصاه 31 ماي من كل سنة

المادة 42

تودع فوائض خزينة الهيئة لدى الخزينة العامة للمملكة

المادة 43

يباشر تحصيل ديون الهيئة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية . الباب الرابع مراقبة الهيئة

المادة 44

لا تطبق على الهيئة أحكام التشريع المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى

المادة 45

تنجز الهيئة تقريرا سنويا حول أنشطتها ، والذي يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان

المادة 46

يتولى محاسب ملحق لدى الهيئة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية القيام لدى الرئيس بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة الجاري بها العمل للمحاسبين العموميين . يخضع تنفيذ ميزانية الهيئة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات . 18 الأمانة العامة للحكومة

المادة 47

يجب أن تتوفر الهيئة على جهاز للتدقيق الداخلي يناط به مراقبة احترام مختلف مصالح الهيئة للمعايير والمساطر المطبقة على أنشطتها . يعد هذا الجهاز تقريرا سنويا عن أنشطته يرفعه إلى المجلس

المادة 48

تخضع حسابات الهيئة لتدقيق سنوي ينجز تحت مسؤولية خبير محاسب وفق القوانين الجاري بها العمل . يوجه تقرير التدقيق إلى المجلس . يعين الخبير المحاسب لمدة ثلاث ( )3 سنوات ، قابلة للتجديد مرة واحدة

المادة 49

يمكن الطعن في قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية بالرباط . الباب الخامس مستخدمو الهيئة

المادة 50

تتوفر الهيئة ، للقيام بالمهام الموكولة إليها بموجب أحكام هذا القانون ، على موظفين ملحقين من الإدارات العمومية ، وعلى مستخدمين تقوم بتوظيفهم وفقا لنظامها الأسا�سي للمستخدمين . يجوز للهيئة أن تستعين ، في إطار عقد نموذجي يحدده المجلس ، بمتعاقدين من أجل القيام بمهام محددة ولمدة لا تتعدى سنتين ، قابلة للتجديد مرة واحدة . القسم الثالث أحكام متفرقة وانتقالية

المادة 51

يتعين على مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ومسيري شبكات توزيع الكهرباء اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية نظم المعلومات المتعلقة بالشبكات المذكورة