قانون الطاقات المتجددة

13-092010Loi n° 13-09 · version consolidée44 مادة
المادة 1

(غيرت وتممت بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 58.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.3 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 12( 1437 يناير ،)2016 ج . ر عدد 6433 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 25( 1437 يناير ،)2016 ص 421 : ؛ وبموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)20…

المادة 2

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر . عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير )2023 ص )2249 : مع مراعاة أحكام المادة 2 من القانون رقم 57.09 المحدثة بموجبه الشركة المسماة «الوكالة المغربية للطاقة المستدامة» ، كما وقع تغييره وتت…

المادة 3

يخضع لنظام الترخيص إنجاز منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية ، انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة التي تساوي قدرتها المنشأة أو تفوق 2 ميغاواط ، أو استغلالها أو التوسيع من قدرتها أو تغييرها

المادة 4

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر . عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير ،)2023 ص )2249 : يخضع لنظام التصريح المسبق إنجاز أو استغلال أو توسيع قدرة أو تغيير منشآت الإنتاج النهائي للطاقة : - الكهربائية انطلاقا من مصادر الطا…

المادة 5

(غيرت وتممت بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 58.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.3 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 12( 1437 يناير ،)2016 ج . ر عدد 6433 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 25( 1437 يناير ،)2016 ص 421 : ؛ وبموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)20…

المادة 6

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر . عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير ،)2023 ص )2248 : تنشأ وتستغل وتغير دون أي قيد منشآت الإنتاج النهائي للطاقة الحرارية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة إذا كانت قدرتها المنشأة تقل عن…

المادة 7

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر . عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير ،)2023 ص )2249: يجب أن تنجز مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة التي تتجاوز أو تساوي قدرتها المجمعة القصوى 2 ميغاواط في…

المادة 8

(غيرت وتممت بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 58.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.3 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 12( 1437 يناير ،)2016 ج . ر عدد 6433 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 25( 1437 يناير ،)2016 ص 421 : ؛ وبموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)20…

المادة 9

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر . عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير ،)2023 ص )2249 : يجب أن تتوفر في كل طالب ترخيص الشروط التالية : - أن يكون مؤسسا في شكل شركة يتواجد مقرها أو مقر احد فروعها في المملكة ؛ - ألا يكون ف…

المادة 10

(غيرت وتممت بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 58.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.3 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 12( 1437 يناير ،)2016 ج . ر عدد 6433 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 25( 1437 يناير ،)2016 ص 421 : ؛ وبموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 1444 ( 10 فبراير ،)2…

المادة 11

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر . عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير ،)2023 ص )2250 : يصبح الترخيص بالإنجاز لاغيا في حالة عدم إنجاز المنشأة داخل أجل 3 سنوات التي تلي تاريخ تبليغه . غير أنه إذا تعلق الأمر بمنشأة من مصد…

المادة 12

(غيرت وتممت بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 58.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.3 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 12( 1437 يناير ،)2016 ج . ر . عدد 6433 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 25( 1437 يناير ،)2016 ص 421 : ؛ وبموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)…

المادة 13

يكون ترخيص الاستغلال)*( صالحا لمدة أقصاها 25 سنة تسري ابتداء من تاريخ تسليمه قابلة للتمديد لنفس المدة لمرة واحدة وفق نفس الشروط المنصوص عليها في هذا الباب

المادة 14

في حالة عدم تشغيل المنشأة خلال السنة التي تلي تاريخ تسليم ترخيص الاستغلال(*) أو في حالة إيقاف المستغل أنشطة الاستغلال لمدة تتجاوز سنتين متواليتين بدون أسباب مقبولة ومبررة على النحو المطلوب وبدون أن يخبر الإدارة بذلك مسبقا ، يصبح الترخيص المذكور لاغيا . غير أنه إذا أخبر المستغل الإدارة مسبقا برغبته في تعليق أنشطة الإنتاج لأسباب م…

المادة 15

من القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ؛ - 14 طابع الجهد المتوسط : تعريفة استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع للجهد المتوسط المنصوص عليها في المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 48.15 ؛ - 15 تخزين الطاقة : عملية تجميع الطاقة المنتجة من طرف منشأة إنتاج الطاقة بهدف استخدامها . الباب الثاني مبادئ عامة

المادة 16

يخضع كل مشروع لتوسيع قدرة المنشأة يؤدي إلى تغيير في قدرتها المنشأة الأولية لترخيص يسلم وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 8 إلى 11 من هذا القانون

المادة 17

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر . عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير ،)2023 ص )2250 : يخضع كل مشروع تغيير يؤدي إلى تحويل المنشأة أو إلى تغيير التقنية الأولية المستعملة في الإنتاج أو موضع المنشأة للحصول على ترخيص بالتغ…

المادة 18

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر . عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير ،)2023 ص )2252 : يمكن للإدارة أن ترخص بإنجاز منشآت إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة بناء على طلبات عروض ووفق دفتر تحملات يحدد بنص تنظيمي .…

المادة 19

عند انقضاء مدة صلاحية ترخيص الاستغلال)*( ، تصبح منشأة إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة وموقع الانتاج في ملكية الدولة ، حرة وخالصة من كل عبء . * - حلت عبارة "ترخيص الاستغلال" محل عبارة "الترخيص النهائي" بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبر…

المادة 20

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر . عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير ،)2023 ص )2250 : يوجه صاحب ترخيص الاستغلال كل سنة إلى الإدارة تقريرا يتعلق بتأثير المنشأة واستغلالها على احتلال الموقع وعلى المميزات الأساسية للوسط…

المادة 21

(غيرت وتممت الفقرة الثالثة من المادة 21 بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر . عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 1444 ( 27 فبراير ،)2023 ص )2250 : يرفق التصريح المسبق المشار إليه في المادة 4 أعلاه بملف إداري يسمح بالتحقق من هوية المصرح ومن طبيعة أنش…

المادة 22

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر . عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير ،)2023 ص )2250 : في حالة عدم تشغيل المنشأة موضوع التصريح داخل أجل 3 سنوات ابتداء من تاريخ تسليم الوصل النهائي بإيداع التصريح المذكور ، أو عدم استغلالها خلال مدة سنتين متواليتين ، يجب على المعني بالأمر تقديم تصريح جديد طبقا لأحكام المادة 21 أعلاه

المادة 23

يجب إخبار الإدارة مسبقا بكل تغيير يمس بإحدى المميزات الأساسية المشار إليها في المادة 21 لمنشأة إنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة موضوع التصريح . الباب الخامس تسويق الطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة

المادة 24

(غيرت وتممت بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 58.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.3 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 12( 1437 يناير ،)2016 ج . ر . عدد 6433 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 25( 1437 يناير ،)2016 ص 422 : ؛ وبموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)…

المادة 25

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر . عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير ،)2023 ص )2251 : تتم الاستجابة لحاجيات السوق الوطنية من الطاقة الكهربائية من قبل المستغل ، وذلك حسب متطلبات مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ومس…

المادة 26

(غيرت وتممت بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 58.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.3 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 12( 1437 يناير ،)2016 ج . ر . عدد 6433 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 25( 1437 يناير ،)2016 ص 422 : ؛ وبموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)…

المادة 27

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر . عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير ،)2023 ص )2251 : يجوز لمستغل منشأة تنتج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة ، الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد العالي أو الجهد جد العالي ، تصدير الكهرباء المنتجة بعد الاستشارة التقنية لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وموافقة الإدارة

المادة 28

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر . عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير ،)2023 ص )2251 : يتم تصدير الكهرباء المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة : - وفقا للاتفاقيات التي تنظم الروابط الكهربائية المبرمة مع البلدان ال…

المادة 29

بغض النظر عن إتاوة العبور الواجب أداؤها لمانح الامتياز والمشار إليها في المادة 28 أعلاه ، يخضع تصدير الطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة لأداء رسم سنوي للدولة عن استغلال المنشأة بناء على حصة إنتاج الطاقة المصدرة حسب الجداول والنسب والكيفيات المحددة بنص تنظيمي . يؤدى هذا الرسم السنوي للدولة ، وبطلب منها إما نقدا أو عينا ، أو جزء منه نقدا وجزء منه عينا

المادة 30

يخضع الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط أو الجهد العالي أو الجهد جد العالي المشار إليها في المادة 24 أعلاه وإلى الروابط الكهربائية ، وعند الاقتضاء ، إلى الخطوط المباشرة للنقل المشار إليها في المادة 28 أعلاه ، وكذا كل عملية تصدير للطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من الطاقات المتجددة إلى مراقبة وتدبير مسير الشب…

المادة 31

يلزم مستغل منشأة إنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة بالخضوع إلى كل مراقبة يجريها الأعوان المؤهلون والمحلفون أو هيئات المراقبة المعتمدة من قبل الإدارة لهذا الغرض . ويلزم بوضع المعلومات أو الوثائق اللازمة رهن إشارة الإدارة لتمكينها من التحقق من تقيده بالالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا بموجب دفاتر التحملات أو اتفاقيات الامتياز أو هما معا

المادة 32

إضافة إلى ضباط الشرطة القضائية ، يكلف أعوان الإدارة المؤهلون خصيصا لهذا الغرض والمحلفون ، وفق النصوص التشريعية المتعلقة بأداء اليمين من قبل الأعوان محرري المحاضر ، بمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه

المادة 33

يحق للأعوان المشار إليهم في المادتين 31 و 32 أعلاه ، بعد إثبات صفتهم ، الولوج بحرية إلى جميع أشغال إنجاز أو استغلال منشأة لإنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة ، وذلك من أجل مراقبة : - 1 التقيد ببنود الترخيص أو التصريح أو الاتفاقية التي تجرى الأشغال بموجبها ؛ - 2 الشروط المتعلقة بالعمليات التقنية لإنجاز أو استغلال منشأة وبالسلامة والنظافة المرتبطة بها ؛ - 3 التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه

المادة 34

يلزم المستغل بتقديم جميع التسهيلات للأعوان المذكورين أعلاه من أجل تمكينهم من الولوج إلى المنشأة وكذا المعلومات والمعطيات والوثائق المتعلقة بحالة أشغال إنجاز أو استغلال منشأة تنتج الطاقة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة . 20 الأمانة العامة للحكومة

المادة 35

يلزم المستغل بإخبار الإدارة المختصة بأماكن المآثر التاريخية والمواقع الأركيولوجية التي يتم العثور عليها أثناء تنفيذ أشغال الإنجاز أو التغيير وبالسهر على المحافظة عليها وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

المادة 36

يجوز لأعوان الإدارة المكلفين بالمراقبة ، أثناء زياراتهم ، القيام بالتحقق من مجموع الوثائق الواجب مسكها وبالتأكد من محتوى المعلومات التي توجه إلى الإدارة . ويجوز لهم أن يطلبوا من المستغل تشغيل المنشأة بغرض التحقق من مميزاتها

المادة 37

يمكن إثبات مخالفات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بواسطة جميع الوسائل المفيدة . وتؤدي معاينة المخالفة إلى تحرير محضر على الفور يجب أن يشتمل على الخصوص على ظروف المخالفة وعلى توضيحات وتبريرات مرتكب المخالفة وعلى العناصر التي تثبت أن المخالفة مادية . يوجه المحضر إلى المحاكم المختصة داخل أجل 10 أيام من تاريخ تحريره . ويعتد بالمحضر إلى أن يثبت العكس . الفرع الثاني العقوبات الإدارية

المادة 38

إذا تبين من المراقبات التي يتم إجراؤها تطبيقا لأحكام هذا الباب خرق المستغل لأحد أحكام هذا القانون أو للنصوص المتخذة لتطبيقه أو عدم تقيده ببنود دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 12 من هذا القانون ، يجوز للإدارة أن توجه إليه إنذارا ثم إعذارا بعد تمكينه من تقديم ملاحظاته . كما يجوز للإدارة ، وفق نفس الشروط المشار إليها أعلاه ، أ…

المادة 39

يجوز أن يخضع كل ترخيص لمقرر سحب دون تعويض بسبب خطأ يرتكبه صاحب الترخيص . ويصدر مقرر سحب الترخيص لاسيما فيما يخص الأفعال التالية : - 1 رفض التقيد بأحكام هذا القانون أو بالنصوص المتخذة لتطبيقه أو بمضمون الترخيص أو بدفتر التحملات المتعلق به رغم التوصل بإعذار من قبل الإدارة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتقيد بالأحكام السالفة الذك…

المادة 40

لا يجوز إصدار مقرر السحب المشار إليه أعلاه إلا بعد إنذار ثم إعذار المستغل مسبقا بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالتسلم ترسل إلى آخر عنوان معروف من أجل تقديم دفاعه كتابة ، داخل أجل 30 يوما يسري من تاريخ التوصل بالرسالة المذكورة . الفرع الثالث العقوبات الجنائية

المادة 41

يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 100.000 إلى مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يقوم بإنجاز منشأة لإنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة أو يستغلها أو يقوم بتوسيع قدرتها أو تغييرها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القانون . 22 الأمانة العامة للحكومة ويصدر دائما الحكم بالعقوبة الحبسية في حالة ارتكاب الأفعال المذكورة في هذه المادة خرقا لمقرر سحب الترخيص

المادة 42

غيرت وتممت الفقرة الأولى من المادة 42 بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير ،)2023 ص )2251 : يعاقب بغرامة من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم عن عدم القيام بالتصريح المسبق لدى الإدارة المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون . وتحكم المحكمة دائما بمصادرة التجهيزات والمعدات موضوع المخالفة

المادة 43

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 5.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص : - اعترض على ممارسة مهام المراقبة المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه ؛ - رفض إطلاع الأعوان المشار إليهم في المادة 32 أعلاه على الوثائق المتعلقة بممارسة أنشطته أو أخفى هذه الوثائق أو زورها . ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة ال…

المادة 44

يمكن عند الحاجة اتخاذ نصوص تنظيمية ضرورية لتطبيق أحكام مواد هذا القانون