قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-092011Loi n° 32-09 · BO 6062133 مادة
المادة 101

تتكون موارد الهيئة الوطنية للموثقين من الموارد التي يسمح بها القانون ولاسيما : - واجبات الاشتراك؛ - واجب يؤديه الموثق عن كل عقد تلقاه يحدد مبلغه المجلس الوطني وتوافق عليه اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه؛ - عائدات المطبوعات والكتب والدوريات؛ - 31 - - عائدات البطاقات المهنية والشارات؛ - وكل الموارد الأخرى التي لها علاقة بنشاطه

المادة 102

يجوز للهيئة الوطنية للموثقين أن تحصل على مساعدات نقدية أو عينية من الدولة والمؤسسات العامة . يجوز لها كذلك أن تتلقى من الأشخاص الذاتيين أو المعنويين أي تبرع ، على ألا يكون مقيدا بأي شرط من شأنه المساس باستقلالها وكرامتها أو يعرقل المهام المنوطة بها أو يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها

المادة 103

تخصص الموارد المالية لتجهيز المجلس الوطني والمجالس الجهوية للهيئة وتسيير شؤونها وما يتعلق بمقارها وأداء أجور العاملين بها والوفاء بكل التزاماتها وتحملاتها ، وفي إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية وتنظيم تظاهرات ثقافية

المادة 104

تمارس الهيئة الوطنية للموثقين اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية . الباب الثاني : المجلس الوطني

المادة 105

يكون مقر المجلس الوطني للموثقين بالرباط . يتكون المجلس الوطني للموثقين من : - رئيس؛ - نائب للرئيس؛ - كاتب عام؛ - نائب الكاتب العام؛ - أمين الصندوق؛ - نائب لأمين الصندوق؛ - رؤساء المجالس الجهوية

المادة 106

يجوز للموثق أن يجمع بين العضوية في مجلس جهوي والعضوية في المجلس الوطني . لا يمكن الجمع بين رئاسة مجلس جهوي ورئاسة المجلس الوطني

المادة 107

يشترط في المترشح لعضوية المجلس الوطني للموثقين الشروط التالية : -1 أن تكون له صفة ناخب؛ -2 أن تكون له أقدمية عشر سنوات في ممارسة المهنة ، ما لم يتعلق الأمر بمنصب الرئيس الذي تشترط فيه أقدمية خمس عشرة سنة على الأقل؛ -3 ألا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة الإنذار؛ -4 ألا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف والمروءة

المادة 108

لا يشارك في الانتخاب إلا الموثق الذي يمارس بصورة فعلية وأدى كل ما عليه من واجبات الاشتراك ، قبل بداية شهر مارس من السنة التي تجرى فيها الانتخابات

المادة 109

يصدر المجلس الوطني خلال الأسبوع الأول من شهر مارس من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء الموثقين الذين لهم حق الترشيحات لمنصب الرئيس ولعضوية المجلس ، مع مراعاة توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه . يعلق المقرر المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه بكتابة المجلس الوطني وبكتابة كل مجلس جهوي خلال الأسبوع الثا…

المادة 110

يحدد المجلس الوطني تاريخ الانتخابات . يخبر رئيس المجلس الوطني كافة الموثقين بتاريخ الانتخابات بكل الوسائل الممكنة ولا سيما من خلال التعليق بمقر المجلس الوطني ومقرات المجالس الجهوية . توجه الترشيحات إلى رئيس المجلس الوطني قبل التاريخ المقرر لإجراء الانتخابات بما لا يقل عن شهرين . ينتخب رئيس المجلس الوطني للموثقين وباقي أعضائه باس…

المادة 111

تبلغ محاضر انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس الوطني للموثقين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط وكذا للمحكمة الإدارية بالرباط داخل أجل 15 يوما الموالية لهذه الانتخابات . يحق للمترشحين المعنيين وللوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط الطعن في انتخاب رئيس المجلس الوطني وأعضائه أمام المحكمة الإدارية بالرباط داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء الانتخابات

المادة 112

ينتخب رئيس وأعضاء المجلس الوطني للموثقين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط . لا يمكن إعادة انتخاب رئيس أو أعضاء المجلس الوطني للموثقين الذين استمرت مهمتهم فترتين متواليتين إلا بعد انصرام مدة ثلاث سنوات كاملة على الأقل على آخر فترة

المادة 113

يمارس المجلس الوطني للموثقين المهام المسندة للهيئة الوطنية بمقتضى هذا القانون

المادة 114

يمثل المجلس الوطني للموثقين المهنة تجاه الإدارة ، ويبدي رأيه فيما تعرضه عليه من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة . يعين أو يقترح المجلس الوطني للموثقين ممثليه لدى اللجان الإدارية وفق النصوص المعمول بها ويبدي رأيه في مشاريع النصوص المتعلقة بمهنة التوثيق أو ممارستها وفيما يرجع لذلك من قضايا أخرى تحيلها الإدارة إليه

المادة 115

لرئيس المجلس الوطني للموثقين جميع الصلاحيات اللازمة لضمان سير المجلس على أحسن وجه ، والقيام بالمهام المسندة إليه . يمثل الهيئة الوطنية في الحياة المدنية تجاه الإدارات والغير . يوجه الدعوة لانعقاد المجلس الوطني للموثقين ويضع جدول أعماله مع مراعاة مقتضيات

المادة 116

بعده . يمثل الهيئة الوطنية أمام القضاء ، ولا يقاضي أو يصالح أو يقبل التحكيم في النزاعات التي تكون الهيئة طرفا فيها إلا بعد موافقة المجلس . يقبل الهبات والوصايا والإعانات المقدمة للهيئة . يحق له أن يفوض إلى نائبه أو إلى رؤساء المجالس الجهوية ممارسة بعض صلاحياته . ينوب نائب الرئيس عن الرئيس أثناء غيابه أو عند حدوث مانع يمنعه من مز…

المادة 117

تكون اجتماعات المجلس الوطني للموثقين صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف أعضائه ، وإذا لم يتوفر هذا النصاب جاز للمجلس التداول بمن حضر بعد انتظار ساعة . تكون مداولات المجلس الوطني غير علنية ، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة . تسجل مداولات المجلس في محضر يوقع عليه الرئيس والكاتب العام أو نائبه . الباب الثالث : المجالس الجهوية للموثقين

المادة 118

يحدث مجلس جهوي للموثقين على صعيد دائرة محكمة استئناف أو أكثر متى كان عدد الموثقين المزاولين في تلك الدائرة يساوي 30 موثقا على الأقل ، وإذا كان عدد الموثقين أقل من 30 ألحقوا بأقرب مجلس جهوي . ويحدد المجلس الوطني مقر كل مجلس جهوي

المادة 119

يتكون كل مجلس جهوي بالإضافة إلى رئيسه من : - ستة أعضاء إذا كان عدد الموثقين يتراوح بين 30 و 60 ؛ - ثمانية أعضاء إذا كان عدد الموثقين يتراوح بين 60 و 90 ؛ - عشرة أعضاء إذا كان عدد الموثقين يتراوح بين 90 و 120 ؛ - إثنى عشر عضوا إذا كان عدد الموثقين يتجاوز

المادة 120

يتمتع بصفة ناخب الموثق المعين بدائرة اختصاص المجلس الجهوي للموثقين ، بالإضافة إلى الشرطين المشار إليهما في المادة 108 أعلاه . يحق للموثق الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه الترشيح للانتخاب ، على أن تكون له أقدمية خمس سنوات على الأقل في ممارسة المهنة ، ما لم يتعلق الأمر بمنصب الرئيس الذي تشترط فيه أقدمية عشر سنوات على الأقل

المادة 122

يصدر المجلس الوطني للموثقين خلال الأسبوع الأول من شهر يناير من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء الموثقين الذين لهم حق الترشيح لمنصب الرئيس ولعضوية المجالس الجهوية مع مراعاة توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه . يحق لكل موثق لم يرد اسمه في مقرر المجلس الطعن فيه وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 109 أعلاه أمام المحكمة الإدارية المختصة

المادة 123

ينتخب رئيس وأعضاء المجلس الجهوي للموثقين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر . تطبق على انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الجهوي للموثقين مقتضيات المادتين 110 و 112 أعلاه . تبلغ محاضر انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الجهوي للموثقين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الواقع بدائرتها مقر المجلس وكذا للمحكمة الإدارية المخت…

المادة 124

يزاول المجلس الجهوي للموثقين بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى هذا القانون المهام التالية : - السهر على تطبيق مقررات المجلس الوطني؛ - بحث المشاكل الجهوية التي تعترض المهنة وإحالتها إن اقتضى الأمر على المجلس الوطني لتدارسها؛ - تأطير وتمثيل المهنة على المستوى الجهوي؛ - إبداء النظر في الشكايات الموجهة إليه ضد الموثقين داخ…

المادة 125

لرئيس المجلس الجهوي للموثقين الصلاحيات اللازمة لسير هذا المجلس على أحسن وجه والقيام بالمهام المسندة إليه . يوجه الدعوة لانعقاد المجلس الذي يرأسه ، ويحدد جدول أعماله ، ويتولى تنفيذ المقررات الصادرة عنه . له أن يفوض بعض صلاحياته إلى أحد أعضاء المجلس

المادة 126

يجتمع المجلس الجهوي للموثقين طبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 116 أعلاه كما تتم مداولاته وفق مقتضيات المادة 117 أعلاه . القسم الثامن : مقتضيات انتقالية وختامية

المادة 127

يستمر في ممارسة مهنة التوثيق كل الموثقين الممارسين قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ

المادة 128

يقبل ، لاجتياز الامتحان المهني ، وبصرف النظر عن المقتضيات المنصوص عليها أعلاه : أ) المرشحون الحاصلون على إحدى الشهادات المسلمة من مدارس التوثيق المعترف بمعادلتها من طرف الدولة ، الذين قضوا فترة تمرين لمدة 4 سنوات بمكتب أحد الموثقين بالمغرب؛ ب) المقيدون في التمرين بصفة كتاب أولين بمكتب توثيقي منذ سنتين على الأقل؛ ج) المقيدون في ا…

المادة 129

تحدث وزارة العدل لجانا على صعيد دوائر محاكم الاستئناف ، تتألف كل واحدة منها من مستشارين اثنين على الأقل بمحكمة الاستئناف ، ونائبين للوكيل العام للملك لديها ، وستة موثقين يتم اختيارهم من بين موثقي دائرة نفس المحكمة ، على أن لا يكونوا من بين المترشحين لمنصب رئيس المجلس الجهوي أو لعضوية المجلس ، يعهد إليها في أجل أقصاه تسعة أشهر من…

المادة 130

يعهد إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط والوكيل العام للملك لديها ، بالإشراف على تكوين لجنة تتألف من أربعة قضاة من الدرجة الثانية على الأقل ، اثنان منهم من قضاء الحكم واثنان من النيابة العامة ، وأربعة موثقين من دائرة نفس المحكمة شريطة أن لا يكون من بينهم رئيس المجلس الجهوي ولا عضو من أعضائه ، وأن لا يكون أي من هؤلاء الموث…

المادة 131

تنحل بقوة القانون اللجان المشار إليها في المادتين 129 و 130 أعلاه ، بمجرد انتهاء المهام المسندة إليها

المادة 132

تنسخ مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 10 شوال 4( 1343 ماي )1925 المتعلق بتنظيم التوثيق باستثناء الفصل 39 فيما يتعلق منه بتنظيم صندوق التأمين للموثقين وتمويله

المادة 133

تعتبر الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجالا كاملة

المادة 134

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ سنة بعد نشره بالجريدة الرسمية . - 38 - - 39 - مرسوم رقم 2.16.157 صادر في 19 من ذي الحجة 1437 ( 21 سبتمبر )2016 يتعلق بتعيين ممثلي الإدارة في مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين وتحديد كيفيات تطبيق المادة 94 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق 19. رئيس الحكومة ، بناء على القانون رقم 32.09 المت…