قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-092011Loi n° 32-09 · BO 6062133 مادة
المادة 51

تبدي اللجنة ، وفقا لمقتضيات القانون رقم 32.09 المشار إليه أعلاه وهذا المرسوم ، رأيها في طلبات الانتقال أو الإعفاء

المادة 52

ترفع اللجنة نتائج أشغالها المتعلقة بالتعيين والنقل والإعفاء وإعادة التعيين إلى وزير العدل والحريات قصد توجيه مقترحاته في الموضوع إلى رئيس الحكومة . - 10 - في ممارسة المهنة بكيفية عادية ، توجه إلى وزير العدل تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها ، وذلك تحت طائلة إعفائه إذا لم يدل بها في الأجل المحد…

المادة 53

يرجع تسليم نظائر ونسخ أصول العقود ونظائر أصول الوثائق الملحقة بها إلى الموثق صاحب المكتب أو إلى من ينوب عنه أو إلى الموثق المسير للمكتب

المادة 54

تحرر نسخ أصول العقود وفق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 41 أعلاه . يجب مراعاة ترتيب الفقرات كما هو وارد في أصل العقد وترقيم صفحات النسخة والإشارة إلى عددها في آخر صفحة . يوقع الموثق ويضع خاتمه على كل صفحة من صفحات النسخة ثم يشهد بمطابقتها لأصلها ويؤرخها

المادة 55

يجب على الموثق أن يسلم نسخة لكل واحد من الأطراف . يحق للأطراف وورثتهم ولوكلائهم أن يطلعوا على أصول العقود وملحقاتها وأن يتسلموا نسخا ونظائر منها . لا يحق للغير أن يطلع على أصول العقود وملحقاتها أو يتسلم نسخا ونظائر منها إلا بمقتضى مقرر قضائي . يقصد بنظائر أصول الوثائق الملحقة في مفهوم هذا القانون النسخ المصورة التي يشهد الموثق بمطابقتها لأصولها

المادة 56

يخضع توقيع الموثق الموضوع على نسخة العقد المراد الإدلاء به خارج المغرب لإجراء التصديق من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها أو من ينوب عنه ما لم تنص الاتفاقيات على مقتضيات مخالفة لذلك

المادة 57

يجب على الموثق الذي تم تعويضه أن يسلم دون مقابل للموثق الجديد أصول العقود وملحقاتها والسجلات الرسمية والوصايا ووثائق المحاسبة المتعلقة بالمكتب وكافة المحفوظات ، - 19 - وإذا لم يكن يمارس مهامه يسلمها له نائبه أو الموثق المسير للمكتب وذلك داخل أجل شهر من تاريخ التعيين أو أداء اليمين حسب الحالات وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة…

المادة 58

إذا توفي موثق تخبر فورا السلطة المحلية أو رئيس المجلس الجهوي للموثقين وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب الموثق المتوفى . لا يمكن وضع الأختام على الوثائق والسجلات والمحفوظات إلا بناء على طلب من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب الموثق المتوفى أو من رئيس المجلس الجهوي للموثقين . القسم الثالث : المشاركة

المادة 59

يمكن لموثقين أو أكثر إبرام عقد مشاركة في الوسائل اللازمة لممارسة مهنتهم وإدارة وتسيير المكتب إذا كانوا معينين في نفس الدائرة الترابية للمحكمة الاستئنافية . لا يجوز أن تكتسي هذه المشاركة شكل شركة تجارية . يجب أن تكون المشاركة محل عقد محرر تراعى فيه مقتضيات هذا القانون ، وينص فيه خاصة على ضمان الاستقلال المهني للموثق وتقيده بالسر المهني . يضع المجلس الوطني نموذجا لهذا العقد

المادة 60

تسلم نظائر عقد المشاركة لكل من وزارة العدل والمجلس الجهوي للموثقين والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعين بدائرتها الموثقون المتشاركون والوكيل العام للملك لديها . يمكن لوزير العدل أن يطلب من الموثقين تعديل اتفاقهم إذا اعتبره منافيا لقواعد المهنة

المادة 61

إذا لم يبت وزير العدل في الطلب داخل أجل ثلاثة أشهر من توصله بالعقد ، يصبح العقد نافذ المفعول

المادة 62

يسأل كل موثق متشارك مسؤولية شخصية عن العقود والمحررات التي ينجزها أو يتلقاها . يسأل أيضا مسؤولية شخصية عن حفظ أصول العقود والوثائق التي بحوزته وعن مسك سجلاته وحفظها . إذا حدث نزاع مهني بين الموثقين ولم يتوصل رئيس المجلس الجهوي للموثقين إلى التوفيق بينهم ، يعرض النزاع وجوبا على تحكيم يقوم به موثقون يختار كل طرف أحدهم لهذه الغاية…

المادة 63

تنتهي المشاركة بأحد الأسباب التالية : - انتهاء المدة التي حددت لها في عقد المشاركة؛ - وفاة الشركاء أو التشطيب عليهم ولم يبق إلا شريك واحد؛ - اتفاق الشركاء؛ - مقرر قضائي

المادة 64

تضمن جميع عمليات تصفية المشاركة في محضر بحضور الموثقين المتشاركين أو من يمثلهم ، تحت مراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بها مكتب المتشاركين أو من ينتدبه لذلك ، وممثل عن الوزير المكلف بالمالية وكذا رئيس المجلس الجهوي للموثقين أو من ينوب عنه . يمكن عند الاقتضاء الاستعانة بخبير محاسب . - 21 - القسم الرابع : المراقبة والتأديب الباب الأول : المراقبة

المادة 65

يخضع الموثقون سواء فيما يخص عملياتهم الحسابية أو الأموال والقيم المودعة لديهم أو التي يتولون حساباتها أو فيما يخص صحة عقودهم وعملياتهم واحترامهم للقانون المنظم للمهنة لمراقبة مزدوجة يتولاها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه التي يوجد بدائرة نفوذها مكتب الموثق والوزارة المكلفة بالمالية طبقا للنصوص التشريعية وا…

المادة 66

يجب على الموثق مسك سجلات خاصة بالمحاسبة وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

المادة 67

للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه حق مراقبة المحفوظات والسجلات النظامية وسجلات المحاسبة والتأشير عليها ، مع بيان تاريخ إجراء المراقبة

المادة 68

يراجع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مرة في السنة على الأقل صناديق الموثقين وحالة الإيداعات لديهم ، ويضع تأشيرته على السجلات الخاصة بذلك مع الإشارة إلى التاريخ الذي قام فيه بالمراجعة

المادة 69

يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أن يقوم بمراقبة أي مكتب للتوثيق بكيفية مفاجئة ، وله أن يختار من يساعده في ذلك . - 22 - للوكيل العام للملك وممثلي الوزارة المكلفة بالمالية حق البحث والتفتيش والاطلاع الواسع على أصول العقود والسجلات والسندات والقيم والمبالغ النقدية والحسابات البنكية والبريدية ووثائق المحاسبة وكافة الوثائق التي يكون تقديمها مفيدا لمهمتهم . يلزم الموثق بالرد على الأسئلة الموجهة له ، والاستجابة لما يقتضيه التفتيش

المادة 70

يمكن أن تخضع مكاتب الموثقين لعمليات تفتيش تتعلق إما بموضوع معين ، أو بمجموع النشاط المهني للموثق

المادة 71

يجب ، عند نهاية كل عملية ، رفع تقرير إلى الوكيل العام للملك ما لم يكن هو الذي قام بالعملية ، يشار فيه إلى كل المخالفات المضبوطة إن وجدت . إذا تبين أثناء التفتيش وجود مخالفات خطيرة أو وضعيات من شأنها المس بأمن المحفوظات والودائع وجب على الفور إشعار الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي وعند الاقتضاء رئيس المجلس الوطني . الباب الثاني : التأديب

المادة 72

يتعرض المتمرن كلما أخل بواجباته التدريبية أو ارتكب فعلا مخلا بشرف المهنة لإحدى العقوبات التأديبية الآتية : - الإنذار؛ - التوبيخ؛ - وضع حد للتمرين . تطبق بالنسبة للمتمرن مقتضيات المواد 82 و 83 و 84 بعده

المادة 73

يمكن إصدار عقوبات تأديبية ضد كل موثق خالف النصوص القانونية المنظمة للمهنة ، أو أخل بواجباته المهنية ، أو ارتكب أعمالا تمس بشرف المهنة أو الاستقامة أو التجرد أو الأخلاق الحميدة أو أعراف وتقاليد المهنة . لا تحول المتابعات التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة أو المتضررين زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات

المادة 74

تنظر اللجنة المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون في المتابعات التأديبية المثارة تلقائيا من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها الموثق ، أو بناء على ملتمس يقدم من طرف رئيس المجلس الجهوي إلى الوكيل العام للملك

المادة 75

العقوبات التأديبية هي : - الإنذار؛ - التوبيخ؛ - الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة؛ - العزل . يمكن أن تكون العقوبات التأديبية الثلاث الأولى مقرونة بعقوبات إضافية كالحرمان من الحق في الترشيح لعضوية المجلس الوطني والمجالس الجهوية للموثقين أو التصويت في الانتخابات المتعلقة بها وذلك لمدة لا تتجاوز 5 سنوات

المادة 76

تتقادم المتابعة التأديبية في حق الموثق : - بمرور خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة؛ - بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب زجريا . ينقطع أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق تأمر به السلطة التأديبية أو تباشره

المادة 77

لا يحول إعفاء الموثق من مهامه دون متابعته تأديبيا عن الأفعال التي ارتكبها قبل الإعفاء

المادة 78

يمكن للوكيل العام للملك كلما فتحت متابعة تأديبية أو جنحية أو جنائية ضد موثق إما لأسباب مهنية أو عند اعتقاله بسبب يمس الشرف ، أن يوقفه مؤقتا عن عمله بإذن من وزير العدل . يمكن وفق نفس الكيفية الأمر بالإيقاف المؤقت ولو قبل إجراء المتابعات الجنائية أو التأديبية إذا تبين من أي مراقبة أو تفتيش وجود خطورة على أصول العقود والمحفوظات وال…

المادة 79

يبدي المجلس الجهوي للموثقين النظر في كل شكاية أحيلت إليه من لدن الوكيل العام للملك ، ويتعين عليه سواء في هذه الحالة أو إذا تلقى الشكاية مباشرة أن يرفع تقريرا في شأنها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها الموثق المشتكى به ، وذلك داخل أجل شهر من تاريخ التوصل بها ، وإذا لم يقدم تقريره خلال الأجل المحدد ،…

المادة 80

إذا قرر الوكيل العام للملك بعد البحث متابعة موثق ، وجه تقريرا في الموضوع مرفقا بالوثائق اللازمة إلى وزارة العدل قصد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه ، ويخبر المجلس الجهوي بذلك

المادة 81

إذا تعلقت المتابعة التأديبية بموثق عضو باللجنة المشار إليها في المادة 11 أعلاه تعين عليه الانسحاب من عضوية اللجنة وحل محله موثق آخر

المادة 82

يتم استدعاء الموثق المعني بالأمر قبل خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للنظر في المتابعة برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بواسطة النيابة العامة . يحدد في الاستدعاء يوم وساعة ومكان اجتماع اللجنة ويشار فيه أيضا إلى الوقائع المتابع من أجلها الموثق مع إشعاره بإمكانية اختيار موثق أو محام أو هما معا لمؤازرته ، وحقه في الاطلاع على جميع…

المادة 83

يوجه رئيس اللجنة المقرر التأديبي إلى الوكيل العام للملك المختص الذي يبلغه إلى الموثق المعني بالأمر داخل شهر من تاريخ صدوره . ينجز محضر لتبليغ نسخة من القرار إلى الموثق المعني بالأمر وتوجه نسخة أخرى إلى وزارة العدل والمجلس الوطني والمجلس الجهوي للموثقين . يشعر رئيس اللجنة كلا من الوزير المكلف بالمالية والمحافظ العام على الملكية العقارية بعقوبة الإيقاف أو العزل الصادرة في حق موثق

المادة 84

يمكن الطعن في مقررات التأديب ولا يكون لهذا الطعن أثر واقف . يقدم الطعن في مقررات التأديب وكذا المطالبة بإيقاف تنفيذها طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية

المادة 85

يجب على الموثق الذي صدرت في حقه عقوبة الإيقاف أن يتخلى عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة ، كما يجب على الموثق الذي صدرت في حقه عقوبة العزل أن يتخلى عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة وعن وصف نفسه بصفة موثق

المادة 86

في حالة إصدار عقوبة الإيقاف أو العزل تطبق أحكام المادة 20 أعلاه . يتقاضى الموثق المعين لتسيير المكتب الأتعاب المتعلقة بالعقود التي ينجزها ، ويؤدي منها التكاليف المترتبة عن التسيير

المادة 87

يجب على الموثق الذي صدرت في حقه عقوبة العزل أو الإيقاف ، أن يسلم للموثق المعين في محله داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بالمقرر ، أصول العقود وسجلات المحاسبة وكافة المحفوظات وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون . يعاقب الموثق الذي امتنع عن تسليم الوثائق طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى…

المادة 88

يجب على الموثق المكلف بتسيير المكتب أن يؤدي للأجراء أجورهم من مداخيل المكتب طبقا للتشريع الجاري به العمل . للموثق المكلف بتسيير المكتب صلاحية فصل الأجراء العاملين بالمكتب عند الضرورة ، بعد أن يؤدي لهم مستحقاتهم طبقا للتشريع الجاري به العمل . إذا كانت مداخيل المكتب غير كافية لتغطية المصاريف يتحمل المجلس الجهوي للموثقين الخصاص . و…

المادة 89

يعاقب الموثق عن كل تصرف مخالف لقرار العزل أو الإيقاف الصادر ضده طبقا لمقتضيات الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي .11 - 11 انظر ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 26( 1382 نونبر )1962 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي؛ الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 5( 1383 يونيو ،)1963 ص 1253 ؛ كما تم تغييره وتتميم…

المادة 90

يمنع على الموثق القيام مباشرة أو بواسطة الغير بأي عمل يدخل في نطاق سمسرة الزبناء أو جلبهم . يعاقب على مخالفة مقتضيات الفقرة السابقة بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات وبالغرامة من 20.000 إلى 40.000 درهم مع مراعاة العقوبات التأديبية التي قد تطبق على الموثق سواء كان فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا . المادة 1291 يمنع على الموثق القيام…

المادة 91

يمنع على الموثق القيام بعمليات الإشهار شخصيا أو بواسطة الغير ، غير أنه يحق للموثق أن يتوفر على موقع في وسائل الاتصال الإلكترونية يشير فيه باقتضاب إلى نبذة عن حياته ومساره الدراسي والمهني ، وميادين اهتماماته القانونية وأبحاثه ، شريطة الحصول على إذن مسبق من رئيس المجلس الجهوي للموثقين بمضمون ذلك . لا يجوز للموثق أن يضمن في اللوحة…

المادة 92

يتمتع الموثق أثناء مزاولة مهامه أو بسبب قيامه بها بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 و 267 من مجموعة القانون الجنائي . في حالة اعتقال الموثق أو وضعه تحت الحراسة النظرية يشعر رئيس المجلس الجهوي بذلك ، وإذا تعلق الأمر برئيس المجلس الجهوي يشعر رئيس المجلس الوطني بذلك . أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم ، أ…

المادة 93

كل من ادعى صفة موثق دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل هذه الصفة أو استعمل أي وسيلة ليوهم الغير بأنه يزاول مهنة التوثيق يعتبر منتحلا لمهنة نظمها القانون ، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي . القسم السادس : صندوق ضمان الموثقين

المادة 94

يطلق على صندوق الضمان ، المحدث بموجب الفصل 39 من الظهير الشريف الصادر في 10 شوال 4( 1343 ماي )1925 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق ، اسم «صندوق ضمان الموثقين» وهو يخضع من الآن فصاعدا للأحكام الواردة بعده . يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية ويديره مجلس ويسيره صندوق الإيداع والتدبير .13 يتألف مجلس الإدارة من ممثلين عن الإدارة يتم تعيينه…

المادة 95

تتقادم دعاوى الضمان بمرور خمس سنوات على يوم التصريح بثبوت مسؤولية الموثق أو نائبه بحكم نهائي

المادة 96

تقام الدعاوى الموجهة ضد صندوق ضمان الموثقين في شخص رئيس مجلسه الإداري . لا تؤدى التعويضات المقررة من طرف المحكمة إلا في حدود المبالغ المتوفرة لدى صندوق ضمان الموثقين ، على أن تواصل الإجراءات لاستخلاص ما تبقى . ويعمل الصندوق على توفير الاعتمادات اللازمة لذلك . القسم السابع : الهيئة الوطنية للموثقين الباب الأول : أحكام عامة

المادة 97

تحدث بمقتضى هذا القانون هيئة وطنية للموثقين تتمتع بالشخصية المعنوية ينتظم فيها وجوبا جميع الموثقين على صعيد دوائر محاكم الاستئناف ، وتنظم وفق مقتضيات هذا القانون والنصوص التطبيقية له

المادة 98

تهدف الهيئة الوطنية للموثقين إلى صيانة المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة وصفات الاستقامة والتجرد التي يقوم عليها شرف مهنة التوثيق ، وإلى الحرص على تقيد أعضائها بما تقضي به القوانين والأنظمة والأعراف الجارية على ممارسة مهنة التوثيق . - 17 أنظر المادة 8 من المرسوم رقم 2.16.157 سالف الذكر . - 18 أنظر المادة 11 من المرسوم…

المادة 99

تتولى الهيئة الوطنية للموثقين بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليها بمقتضى هذا القانون ، المهام التالية : - الإشراف على تأطير الموثقين وضمان تكوينهم؛ - السهر على تنظيم لقاءات وندوات علمية من شأنها أن ترفع من مستوى الأداء ، وأن تضمن تطوير وتحديث أساليب عمل مهنة التوثيق؛ - إبداء النظر في الشكايات الموجهة إليها ضد الموثقين ورفع تقر…

المادة 100

يفرض لفائدة الهيئة الوطنية للموثقين اشتراك سنوي إجباري يجب على كل عضو أن يقوم بأدائه عن طريق المجالس الجهوية . يجوز للهيئة أيضا أن تحصل من أعضائها الأموال اللازمة لإدارة المشاريع المنصوص عليها في المادتين 98 و 99 أعلاه . يترتب عن عدم الأداء تعرض الموثق لعقوبات تأديبية